Usul16

Hadith record

bihar-44887

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

15 - كتاب الغايات: قال النبي صلى الله عليه وآله: وذكر مثله [5].

bihar-44887
المحاسن: علي بن محمد القاساني، عن القاسم بن محمد، عن أبي أيوب وحفص ابن غياث، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن نساء اليهود والنصارى والمجوس كيف سقطت عنهن الجزية ورفعت؟ قال: لان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن قتل النساء والولدان في الحرب إلا أن تقاتل، ثم قال: وإن قاتلت فأمكس عنها ما أمكنك ولم تخف خللا فلما نهى عن قتلهم في دار الحرب كان ذلك في دار الاسلام أولى فلو امتنعت أن تؤدي الجزية كانوا ناقضي العهد وحل دماؤهم وقتلهم، لان قتل الرجال مباح في دار الشرك، وكذلك المقعد من أهل الذمة والأعمى والشيخ الفاني ليس عليهم جزية، لأنه لا يمكن قتلهم لما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن قتل المقعد والأعمى والشيخ الفاني والمرأة والولدان في دار الحرب، فمن أجل ذلك رفعت عنهم الجزية .

الهوامش1

[١]المحاسن ص ٣٢٧.ص 67

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 97, Page 66

View original source