No. ٢٣vol. 100 · page 54
وقيل لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يطلب من الرجل متاعا بعشرة آلاف درهم وليس عنده إلا بمقدار ألف درهم فيأخذ من جيرانه ومعامليه ثم شراء أو عارية ويوفيه ثم يشريه منه أو ممن يشتريه منه فيرده على أصحابه قال: لا بأس .
الهوامش1
[٢]فقه الرضا ص ٧٨.ص 54