No. ١٠vol. 100 · page 71
وقالوا عليهم السلام: إذا أخرجت الدابة حية ولم تمت في الادام لم ينجس ويؤكل، وإذا وقعت فيه فماتت لم يؤكل ولم يبع ولم يشتر، والنهي عن بيع مثل هذا مأخوذ أيضا من قول رسول الله صلى الله عليه وآله:
Show clickable narrator chain
لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها وإنما ينتفع به كما ينتفع بالميتة ولا يحل بيعها ويتوقى من يستسرج به أو يعمله صابونا أن يصيب ثوبه ويغسل ما مسه من جسده أو يديه كما يغسل من النجاسة .
الهوامش1
[7]نفس المصدر ج 1 ص 122.ص 71