Show clickable narrator chain
ما في الأعمال شئ أحب إلى الله تعالى من الزراعة، وما بعث الله نبيا إلا زراعا إلا إدريس فإنه كان خياطا .
الهوامش1
[2]كتاب الغايات ص 70.ص 69
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث
ما في الأعمال شئ أحب إلى الله تعالى من الزراعة، وما بعث الله نبيا إلا زراعا إلا إدريس فإنه كان خياطا .
[2]كتاب الغايات ص 70.ص 69
ومنه: قال أبو جعفر عليه السلام: كان أبي يقول: خير الأعمال زرع يزرعه فيأكل منه البر والفاجر، أما البر فما أكل منه وشرب يستغفر له، وأما الفاجر فما أكل منه من شئ يلعنه، وتأكل منه السباع والطير .
[3]كتاب الغايات ص 73.ص 69
حدثني أبي عن جده أن بايع الضيعة ممحوق ومشتريها مرزوق . 11. * " (باب) " * * " (بيع النجس وما يصح بيعه من) " * * " (الجلود وحكم ما يباع في) * * " (أسواق المسلمين) " * 1 - قرب الإسناد: حماد بن عيسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أبي يبعث بالدراهم إلى السوق فيشترى له بها جبنا فيسمي ويأكل ولا يسأل عنه .
[4]لم أجده فيها في مظانه.ص 69
[1]قرب الإسناد ص 11.ص 70
سمعت رجلا يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن حمل يرضع من خنزيرة ثم استفحل الحمل في غنم فخرج له نسل ما قولك في نسله؟ فقال: ما علمت أنه من نسله بعينه فلا تقربه، وأما ما لم تعلم أنه منه فهو بمنزلة الجبن كل ولا تسأل عنه .
[2]قرب الإسناد ص 47.ص 70
سألت الرضا عليه السلام عن الخفاف يأتي الرجل السوق ليشتري الخف لا يدري ذكي هو أم لا؟ ما تقول في الصلاة فيه وهو لا يدري؟ قال: نعم أنا أشتري الخف من السوق واصلي فيه وليس عليكم المسألة. قال: وسألته عن الجبة الفراء يأتي الرجل السوق من أسواق المسلمين فيشتري الجبة لا يدري أهي ذكية أم لا؟ يصلي فيها؟ قال: نعم إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول: إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم إن الدين أوسع من ذلك إن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول: إن شيعتنا في أوسع ما بين السماء إلى الأرض أنتم مغفور لكم .
[3]قرب الإسناد ص 170.ص 70
سألته عن القعدة والقيام على جلود السباع وركوبها وبيعها أيصلح ذلك؟ قال: لا بأس ما لم يسجد عليها .
[1]قرب الإسناد ص 112.ص 71
قال: وسألته عن حب دهن ماتت فيه فارة قال: لا يدهن به ولا يبيعه لمسلم .
[2]قرب الإسناد ص 112.ص 71
قال: وسألته عن فارة وقعت في حب دهن فأخرجت قبل أن تموت أيبيعه من مسلم؟ قال: نعم ويدهن به .
[3]قرب الإسناد ص 113.ص 71
قال: وسألته عن الرجل يكون له الغنم يقطع من ألياتها وهي أحياء أيصلح أن يبيع ما قطع؟ قال: نعم يذيبها ويسرج بها ولا يأكلها ولا يبيعها .
[4]قرب الإسناد ص 115.ص 71
قال: وسألته عن الماشية تكون للرجل فيموت بعضها يصلح له أن يبيع جلودها ودباغها ولبسها؟ قال: لا وإن لبسها فلا يصلي فيها .
[5]قرب الإسناد ص 115.ص 71
في الزيت النجس يعلمه صابونا إن شاء .
[6]دعائم الاسناد ج 1 ص 122 بتفاوت يسير.ص 71
لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها وإنما ينتفع به كما ينتفع بالميتة ولا يحل بيعها ويتوقى من يستسرج به أو يعمله صابونا أن يصيب ثوبه ويغسل ما مسه من جسده أو يديه كما يغسل من النجاسة .
[7]نفس المصدر ج 1 ص 122.ص 71
وروينا عن أهل البيت عليهم السلام تحريم أن تباع الميتة أو تشترى أو يصلي فيه ورخصوا في الانتفاع به كما ينتفع بالثوب النجس يتدثر به (ويستدفأ) ولا يصلي فيه، ولا يطهر شيئا من الميتة دباغ ولا غسل ولا غير ذلك .
[1]نفس المصدر ج 1 ص 126 وما بين القوسين من المصدر.ص 72
إن لبستها فلا تصل فيها، وإن علمت أنها ميتة فلا تشترها ولا تبعها، وإن لم تعلم اشتر وبع .
[2]نفس المصدر ج 1 ص 126.ص 72
من السحت ثمن جلود السباع . 12. * (" باب ") * * " (النصراني يبيع الخمر والخنزير) " * * " (ثم يسلم قبل قبض الثمن) " * 1 - قرب الإسناد: علي عن أخيه قال: سألته عن رجلين نصرانيين باع أحدهما خنزيرا أو خمرا إلى أجل فأسلما قبل أن يقبضا الثمن، هل يحل لهما ثمنه بعد الاسلام؟ قال: إنما له الثمن فلا بأس أن يأخذه . 13. * (" باب ") * * " (ما يحل للوالد من مال الولد وبالعكس) " * 1 - قرب الإسناد: علي، عن أخيه قال: سألته عن رجل تصدق على ولده بصدقة ثم بدا له أن يدخل فيه غيره مع ولده أيصلح ذلك؟ قال: نعم يصنع الوالد بمال ولده ما أحب، والهبة من الولد بمنزلة الصدقة من غيره .
[3]نفس المصدر ج 1 ص 126.ص 72
[4]قرب الإسناد ص 115.ص 72
[1]قرب الإسناد ص 119.ص 73
قال: وسألته عن الرجل يأخذ من مال ولده؟ قال: لا إلا باذنه أو يضطر فيأكل بالمعروف أو يستقرض منه حتى يعطيه إذا أيسر ولا يصلح للولد أن يأخذ من مال والده إلا باذن والده .
[2]قرب الإسناد ص 119.ص 73
علة تحليل مال الولد للوالد بغير إذنه وليس ذلك للولد لان الولد موهوب للوالد: في قول الله عز وجل " يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور " مع أنه المأخوذ بمؤنته صغيرا وكبيرا والمنسوب إليه والمدعو له لقول الله عز وجل: " ادعوهم لابائهم هو أقسط عند الله " وقول النبي صلى الله عليه وآله: أنت ومالك لأبيك، وليس الوالدة كذلك لا تأخذ من ماله إلا باذنه أو باذن الأب لان الأب مأخوذ بنفقة الولد، ولا تؤخذ المرأة بنفقة ولدها .
[3]عيون الأخبار ج 2 ص 96 والعلل ص 524.ص 73
قلت له: لم يحرم على الرجل جارية ابنه وإن كان صغيرا وأحل له جارية ابنته؟ قال: لان الابنة لا تنكح والابن ينكح ولا تدري لعله ينكحها ويخفي ذلك على ابنه ويشب ابنه فينكحها فيكون وزره في عنق أبيه. قال الصدوق جاء هكذا، هو صحيح، ومعناه أن الأصلح للأب أن لا يأتي جارية ابنه وإن كان صغيرا، وقد يجوز له أن يأتي جارية الابن ما لم يدخل بها الابن لأنه وماله لأبيه، فإن كان قد دخل بها الابن فليس له أن يدخل بها والذي أفتي به أن جارية الابنة لا يجوز للأب أن يدخل بها .
[١]علل الشرايع ص ٥٢٥.ص 74
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما يحل للرجل من مال ولده؟ فقال: قوته بغير سرف إذا اضطر إليه، قال: فقلت له: فقول رسول الله صلى الله عليه وآله للرجل الذي أتاه فقدم إليه أباه فقال: أنت ومالك لأبيك؟ فقال: إنما جاء بأبيه إلى النبي صلى الله عليه وآله وقال له: يا رسول الله هذا أبي وقد ظلمني ميراثي من أمي فأخبره الأب أنه قد أنفقه عليه وعلى نفسه فقال: أنت ومالك لأبيك، ولم يكن عند الرجل شئ، أو كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحبس أبا لابن؟! .
[٢]معاني الأخبار ص ١٥٥.ص 74
فقه الرضا (ع): اعلم أنه جاز للوالد أن يأخذ من مال ولده بغير إذنه وليس للولد أن يأخذ من مال والده إلا باذنه وللمرأة أن تنفق من مال زوجها بغير إذنه المأدوم دون غيره، وإذا أرادت الام أن تأخذ من مال ولدها فليس لها إلا أن تقوم على نفسها لترده عليه، ولا بأس للرجل أن يأكل من بيت أبيه وأخيه وأمه وأخته وصديقه ما لم يخش عليه الفساد من يومه بغير إذنه مثل البقول والفاكهة وأشباه ذلك ولو كان على رجل دين ولم يكن له مال وكان لابنه مال جاز أن يأخذ من مال ابنه فيقضي به دينه . 14. " (باب) " * " (ما يجوز للمارة أكله من الثمرة) " *
[٣]فقه الرضا ص ٣٤.ص 74
[٤]فقه الرضا ص ٣٦.ص 74
الإحتجاج: الأسدي قال: كان فيما ورد علي من العمري في جواب المسائل أما ما سألت عنه من الثمار من أموالنا يمر به المار فيتناول منه ويأكل، هل يحل له فإنه يحل له أكله، ويحرم عليه حمله .
[١]الاحتجاج ج ٢ ص ٣٠٠.ص 75
سئل الصادق عليه السلام: (عما) يأكل الناس من الفاكهة والرطب مما هو لهم حلال؟ فقال: لا يأكل أحد إلا من ضرورة ولا يفسد إذا كان عليها فناء محاط ومن أجل أهل الضرورة نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يبنى على حدائق النخل والثمار بناء لكي يأكل منها كل أحد .
[2]قرب الإسناد ص 39.ص 75
قال علي عليه السلام: كان ناس يأتون النبي صلى الله عليه وآله لا شئ لهم فقالت الأنصار: لو نحلنا لهؤلاء القوم من كل حائط قنوا من تمر فجرت السنة إلى اليوم .
[3]قرب الإسناد ص 66 والقنو: العذق وهو من النخل كالعنقود من العنب.ص 75
كان النبي صلى الله عليه وآله إذا بلغت الثمار أمر بالحائط فثلمت .
[4]المحاسن ص 528.ص 75
لا بأس بالرجل يمر على الثمرة يأكل منها ولا يفسد، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن تبنى الحيطان بالمدينة لمكان المارة، قال: فإذا كان بلغ نخلة أمر بالحيطان فخربت لمكان المارة .
[١]المحاسن ص ٥٢٨.ص 76
فقه الرضا (ع): إذا مررت ببستان فلا بأس أن تأكل من ثمارها ولا تحمل معك شيئا .
[٢]فقه الرضا ص ٣٤.ص 76
سألت أبا الحسن عليه السلام، عن الرجل دخل بستانا أيأكل من الثمرة من غير علم صاحب البستان؟ فقال: نعم . 15. * " (باب) " * * " (الصنايع المكروهة) " * 1 - معاني الأخبار: أبي عن سعد، عن البرقي، عن محمد بن علي الكوفي، عن الدهقان عن درست، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله قد علمت ابني هذا الكتاب ففي أي شئ أسلمه؟ فقال: سلمه لله أبوك، ولا تسلمه في خمس: لا تسلمه سياء ولا صايغا ولا قصابا ولا حناطا ولا نخاسا. فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وما السياء؟ قال: الذي يبيع الأكفان ويتمنى موت أمتي وللمولود من أمتي أحب إلى مما طلعت عليه الشمس، وأما الصائغ فإنه يعالج غبن أمتي، فأما القصاب فإنه يذبح حتى تذهب الرحمة من قلبه، وأما الحناط فإنه يحتكر الطعام على أمتي ولان يلقى الله العبد سارقا أحب إلى من أن يلقاه قد احتكر طعاما أربعين يوما، أما النخاس فإنه أتاني جبرئيل عليه السلام فقال: يا محمد إن شرار أمتك الذين يبيعون الناس .
[3]السرائر ص 485.ص 76
[١]معاني الأخبار ص ١٥٠.ص 77
علل الشرائع، الخصال: ابن الوليد، عن الصفار، عن البرقي، عن محمد بن عيسى عن الدهقان مثله .
[٢]علل الشرائع ص ٥٣٠ والخصال ج 1 ص 201.ص 77
دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فخبرته أنه ولد لي غلام فقال: ألا سميته محمدا؟ قلت: قد فعلت، قال: فلا تضرب محمدا ولا تشتمه جعله الله قرة عين لك في حياتك وخلف صدق بعدك، قال: قلت: جعلت فداك وفي أي الأعمال أضعه؟ قال: إذا عزلته عن خمسة أشياء فضعه حيث شئت: لا تسلمه إلى صيرفي فان الصيرفي لا يسلم من الربا، ولا إلى بياع الأكفان فإن صاحب الأكفان يسره الوباء إذا كان، ولا إلى صاحب طعام فإنه لا يسلم من الاحتكار، ولا إلى جزار فإن الجزار تسلب منه الرحمة، ولا تسلمه إلى نخاس فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: شر الناس من باع الناس .
[1]علل الشرائع ص 530.ص 78
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إني أعطيت خالتي غلاما ونهيتها أن تجعله حجاما أو قصابا أو صائغا .
[2]علل الشرائع ص 530.ص 78
عقل أربعين معلما عقل حائك، وعقل حائك عقل امرأة، والامرأة لا عقل لها .
[3]شرح النهج لابن ميثم ج 1 ص 324 طبع إيران الجديد.ص 78
لا تستشيروا المعلمين، ولا الحوكة فإن الله تعالى قد سلبهم عقولهم .
[4]شرح النهج لابن ميثم ج 1 ص 324 طبع إيران الجديد.ص 78
وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله دفع إلى حائك من بني النجار غزلا لينسج له صوفا فكان يمطله ويأتيه عليه السلام متقاضيا ويقف على بابه ويقول: ردوا علينا ثوبنا لنتجمل به في الناس ولم يزل يمطله حتى توفي صلى الله عليه وآله .
[5]شرح النهج لابن ميثم ج 1 ص 324 طبع إيران الجديد.ص 78
مر علي عليه السلام على بهيمة وفحل يسفدها على ظهر الطريق فأعرض بوجهه عنها، فقيل له: لم فعلت؟ فقال: لا ينبغي أن تذيعوا (*) هذا وهو من المنكر ولكن ينبغي لهم أن يواروه وحيث لا يراه رجل ولا امرأة .
[6]نوادر الراوندي ص 14.ص 78
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تصلوا خلف الحائك ولو كان عالما، ولا تصلوا خلف الحجام ولو كان زاهدا، ولا تصلوا خلف الدباغ ولو كان عابدا.