Usul16
بحار الانوار - ط دارالاحیاء التراث

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

Printed-page view →

24 - كتاب الغايات: للشيخ جعفر بن أحمد القمي رحمه الله تعالى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله رجل وأنا عنده فقال: جعلت فداك أسمع قوما يقولون: إن الزراعة مكروهة فقال: عليه السلام: ازرعوا واغرسوا والله ما عمل الناس عملا أجل ولا أطيب منه، والله ليزرعن الزرع وليغرسن الغرس بعد خروج

bihar-46373
ومنه: عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال:
Show clickable narrator chain

ما في الأعمال شئ أحب إلى الله تعالى من الزراعة، وما بعث الله نبيا إلا زراعا إلا إدريس فإنه كان خياطا .

الهوامش1

[2]كتاب الغايات ص 70.ص 69

bihar-46374

ومنه: قال أبو جعفر عليه السلام: كان أبي يقول: خير الأعمال زرع يزرعه فيأكل منه البر والفاجر، أما البر فما أكل منه وشرب يستغفر له، وأما الفاجر فما أكل منه من شئ يلعنه، وتأكل منه السباع والطير .

الهوامش1

[3]كتاب الغايات ص 73.ص 69

bihar-46375
دلائل الطبري: باسناده عن موسى بن جعفر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

حدثني أبي عن جده أن بايع الضيعة ممحوق ومشتريها مرزوق . 11. * " (باب) " * * " (بيع النجس وما يصح بيعه من) " * * " (الجلود وحكم ما يباع في) * * " (أسواق المسلمين) " * 1 - قرب الإسناد: حماد بن عيسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أبي يبعث بالدراهم إلى السوق فيشترى له بها جبنا فيسمي ويأكل ولا يسأل عنه .

الهوامش2

[4]لم أجده فيها في مظانه.ص 69

[1]قرب الإسناد ص 11.ص 70

bihar-46376
قرب الإسناد: عنهما، عن حنان قال:
Show clickable narrator chain

سمعت رجلا يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن حمل يرضع من خنزيرة ثم استفحل الحمل في غنم فخرج له نسل ما قولك في نسله؟ فقال: ما علمت أنه من نسله بعينه فلا تقربه، وأما ما لم تعلم أنه منه فهو بمنزلة الجبن كل ولا تسأل عنه .

الهوامش1

[2]قرب الإسناد ص 47.ص 70

bihar-46377
قرب الإسناد: ابن أبي الخطاب، عن البزنطي قال:
Show clickable narrator chain

سألت الرضا عليه السلام عن الخفاف يأتي الرجل السوق ليشتري الخف لا يدري ذكي هو أم لا؟ ما تقول في الصلاة فيه وهو لا يدري؟ قال: نعم أنا أشتري الخف من السوق واصلي فيه وليس عليكم المسألة. قال: وسألته عن الجبة الفراء يأتي الرجل السوق من أسواق المسلمين فيشتري الجبة لا يدري أهي ذكية أم لا؟ يصلي فيها؟ قال: نعم إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول: إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم إن الدين أوسع من ذلك إن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول: إن شيعتنا في أوسع ما بين السماء إلى الأرض أنتم مغفور لكم .

الهوامش1

[3]قرب الإسناد ص 170.ص 70

bihar-46378
قرب الإسناد: علي عن أخيه عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن القعدة والقيام على جلود السباع وركوبها وبيعها أيصلح ذلك؟ قال: لا بأس ما لم يسجد عليها .

الهوامش1

[1]قرب الإسناد ص 112.ص 71

bihar-46379

قال: وسألته عن حب دهن ماتت فيه فارة قال: لا يدهن به ولا يبيعه لمسلم .

الهوامش1

[2]قرب الإسناد ص 112.ص 71

bihar-46380

قال: وسألته عن فارة وقعت في حب دهن فأخرجت قبل أن تموت أيبيعه من مسلم؟ قال: نعم ويدهن به .

الهوامش1

[3]قرب الإسناد ص 113.ص 71

bihar-46381

قال: وسألته عن الرجل يكون له الغنم يقطع من ألياتها وهي أحياء أيصلح أن يبيع ما قطع؟ قال: نعم يذيبها ويسرج بها ولا يأكلها ولا يبيعها .

الهوامش1

[4]قرب الإسناد ص 115.ص 71

bihar-46382

قال: وسألته عن الماشية تكون للرجل فيموت بعضها يصلح له أن يبيع جلودها ودباغها ولبسها؟ قال: لا وإن لبسها فلا يصلي فيها .

الهوامش1

[5]قرب الإسناد ص 115.ص 71

bihar-46383
دعائم الاسلام: عن علي عليه السلام
Show clickable narrator chain

في الزيت النجس يعلمه صابونا إن شاء .

الهوامش1

[6]دعائم الاسناد ج 1 ص 122 بتفاوت يسير.ص 71

bihar-46384
وقالوا عليهم السلام: إذا أخرجت الدابة حية ولم تمت في الادام لم ينجس ويؤكل، وإذا وقعت فيه فماتت لم يؤكل ولم يبع ولم يشتر، والنهي عن بيع مثل هذا مأخوذ أيضا من قول رسول الله صلى الله عليه وآله:
Show clickable narrator chain

لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها وإنما ينتفع به كما ينتفع بالميتة ولا يحل بيعها ويتوقى من يستسرج به أو يعمله صابونا أن يصيب ثوبه ويغسل ما مسه من جسده أو يديه كما يغسل من النجاسة .

الهوامش1

[7]نفس المصدر ج 1 ص 122.ص 71

bihar-46385

وروينا عن أهل البيت عليهم السلام تحريم أن تباع الميتة أو تشترى أو يصلي فيه ورخصوا في الانتفاع به كما ينتفع بالثوب النجس يتدثر به (ويستدفأ) ولا يصلي فيه، ولا يطهر شيئا من الميتة دباغ ولا غسل ولا غير ذلك .

الهوامش1

[1]نفس المصدر ج 1 ص 126 وما بين القوسين من المصدر.ص 72

bihar-46386
وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن جلود الغنم يختلط الذكي منها بالميتة ويعمل منها الفراء قال:
Show clickable narrator chain

إن لبستها فلا تصل فيها، وإن علمت أنها ميتة فلا تشترها ولا تبعها، وإن لم تعلم اشتر وبع .

الهوامش1

[2]نفس المصدر ج 1 ص 126.ص 72

bihar-46387
وعن علي عليه السلام أنه قال:
Show clickable narrator chain

من السحت ثمن جلود السباع . 12. * (" باب ") * * " (النصراني يبيع الخمر والخنزير) " * * " (ثم يسلم قبل قبض الثمن) " * 1 - قرب الإسناد: علي عن أخيه قال: سألته عن رجلين نصرانيين باع أحدهما خنزيرا أو خمرا إلى أجل فأسلما قبل أن يقبضا الثمن، هل يحل لهما ثمنه بعد الاسلام؟ قال: إنما له الثمن فلا بأس أن يأخذه . 13. * (" باب ") * * " (ما يحل للوالد من مال الولد وبالعكس) " * 1 - قرب الإسناد: علي، عن أخيه قال: سألته عن رجل تصدق على ولده بصدقة ثم بدا له أن يدخل فيه غيره مع ولده أيصلح ذلك؟ قال: نعم يصنع الوالد بمال ولده ما أحب، والهبة من الولد بمنزلة الصدقة من غيره .

الهوامش3

[3]نفس المصدر ج 1 ص 126.ص 72

[4]قرب الإسناد ص 115.ص 72

[1]قرب الإسناد ص 119.ص 73

bihar-46388

قال: وسألته عن الرجل يأخذ من مال ولده؟ قال: لا إلا باذنه أو يضطر فيأكل بالمعروف أو يستقرض منه حتى يعطيه إذا أيسر ولا يصلح للولد أن يأخذ من مال والده إلا باذن والده .

الهوامش1

[2]قرب الإسناد ص 119.ص 73

bihar-46389
عيون أخبار الرضا (ع)، علل الشرائع: في علل ابن سنان، عن الرضا عليه السلام أنه كتب إليه:
Show clickable narrator chain

علة تحليل مال الولد للوالد بغير إذنه وليس ذلك للولد لان الولد موهوب للوالد: في قول الله عز وجل " يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور " مع أنه المأخوذ بمؤنته صغيرا وكبيرا والمنسوب إليه والمدعو له لقول الله عز وجل: " ادعوهم لابائهم هو أقسط عند الله " وقول النبي صلى الله عليه وآله: أنت ومالك لأبيك، وليس الوالدة كذلك لا تأخذ من ماله إلا باذنه أو باذن الأب لان الأب مأخوذ بنفقة الولد، ولا تؤخذ المرأة بنفقة ولدها .

الهوامش1

[3]عيون الأخبار ج 2 ص 96 والعلل ص 524.ص 73

bihar-46390
علل الشرائع: عن أبي، عن الحميري، عن ابن أبي الخطاب، عن ابن بزيع، عن صالح ابن عقبة، عن عروة الحناط، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

قلت له: لم يحرم على الرجل جارية ابنه وإن كان صغيرا وأحل له جارية ابنته؟ قال: لان الابنة لا تنكح والابن ينكح ولا تدري لعله ينكحها ويخفي ذلك على ابنه ويشب ابنه فينكحها فيكون وزره في عنق أبيه. قال الصدوق جاء هكذا، هو صحيح، ومعناه أن الأصلح للأب أن لا يأتي جارية ابنه وإن كان صغيرا، وقد يجوز له أن يأتي جارية الابن ما لم يدخل بها الابن لأنه وماله لأبيه، فإن كان قد دخل بها الابن فليس له أن يدخل بها والذي أفتي به أن جارية الابنة لا يجوز للأب أن يدخل بها .

الهوامش1

[١]علل الشرايع ص ٥٢٥.ص 74

bihar-46391
معاني الأخبار: أبي عن أحمد بن إدريس، عن الأشعري، عن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلا قال:
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما يحل للرجل من مال ولده؟ فقال: قوته بغير سرف إذا اضطر إليه، قال: فقلت له: فقول رسول الله صلى الله عليه وآله للرجل الذي أتاه فقدم إليه أباه فقال: أنت ومالك لأبيك؟ فقال: إنما جاء بأبيه إلى النبي صلى الله عليه وآله وقال له: يا رسول الله هذا أبي وقد ظلمني ميراثي من أمي فأخبره الأب أنه قد أنفقه عليه وعلى نفسه فقال: أنت ومالك لأبيك، ولم يكن عند الرجل شئ، أو كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحبس أبا لابن؟! .

الهوامش1

[٢]معاني الأخبار ص ١٥٥.ص 74

bihar-46392

فقه الرضا (ع): اعلم أنه جاز للوالد أن يأخذ من مال ولده بغير إذنه وليس للولد أن يأخذ من مال والده إلا باذنه وللمرأة أن تنفق من مال زوجها بغير إذنه المأدوم دون غيره، وإذا أرادت الام أن تأخذ من مال ولدها فليس لها إلا أن تقوم على نفسها لترده عليه، ولا بأس للرجل أن يأكل من بيت أبيه وأخيه وأمه وأخته وصديقه ما لم يخش عليه الفساد من يومه بغير إذنه مثل البقول والفاكهة وأشباه ذلك ولو كان على رجل دين ولم يكن له مال وكان لابنه مال جاز أن يأخذ من مال ابنه فيقضي به دينه . 14. " (باب) " * " (ما يجوز للمارة أكله من الثمرة) " *

الهوامش2

[٣]فقه الرضا ص ٣٤.ص 74

[٤]فقه الرضا ص ٣٦.ص 74

bihar-46393

الإحتجاج: الأسدي قال: كان فيما ورد علي من العمري في جواب المسائل أما ما سألت عنه من الثمار من أموالنا يمر به المار فيتناول منه ويأكل، هل يحل له فإنه يحل له أكله، ويحرم عليه حمله .

الهوامش1

[١]الاحتجاج ج ٢ ص ٣٠٠.ص 75

bihar-46394
قرب الإسناد: هارون، عن ابن زياد قال:
Show clickable narrator chain

سئل الصادق عليه السلام: (عما) يأكل الناس من الفاكهة والرطب مما هو لهم حلال؟ فقال: لا يأكل أحد إلا من ضرورة ولا يفسد إذا كان عليها فناء محاط ومن أجل أهل الضرورة نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يبنى على حدائق النخل والثمار بناء لكي يأكل منها كل أحد .

الهوامش1

[2]قرب الإسناد ص 39.ص 75

bihar-46395
قرب الإسناد: أبو البختري: عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال علي عليه السلام: كان ناس يأتون النبي صلى الله عليه وآله لا شئ لهم فقالت الأنصار: لو نحلنا لهؤلاء القوم من كل حائط قنوا من تمر فجرت السنة إلى اليوم .

الهوامش1

[3]قرب الإسناد ص 66 والقنو: العذق وهو من النخل كالعنقود من العنب.ص 75

bihar-46396
المحاسن: علي بن محمد القاساني، عمن حدثه، عن عبد الله بن القاسم الجعفري عن أبيه قال:
Show clickable narrator chain

كان النبي صلى الله عليه وآله إذا بلغت الثمار أمر بالحائط فثلمت .

الهوامش1

[4]المحاسن ص 528.ص 75

bihar-46397
المحاسن: أبي، عن يونس (بن عبد الرحمن، عن عبد الله) بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

لا بأس بالرجل يمر على الثمرة يأكل منها ولا يفسد، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن تبنى الحيطان بالمدينة لمكان المارة، قال: فإذا كان بلغ نخلة أمر بالحيطان فخربت لمكان المارة .

الهوامش1

[١]المحاسن ص ٥٢٨.ص 76

bihar-46398

فقه الرضا (ع): إذا مررت ببستان فلا بأس أن تأكل من ثمارها ولا تحمل معك شيئا .

الهوامش1

[٢]فقه الرضا ص ٣٤.ص 76

bihar-46399
السرائر: من كتاب المسائل، عن داود الصرمي قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن عليه السلام، عن الرجل دخل بستانا أيأكل من الثمرة من غير علم صاحب البستان؟ فقال: نعم . 15. * " (باب) " * * " (الصنايع المكروهة) " * 1 - معاني الأخبار: أبي عن سعد، عن البرقي، عن محمد بن علي الكوفي، عن الدهقان عن درست، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله قد علمت ابني هذا الكتاب ففي أي شئ أسلمه؟ فقال: سلمه لله أبوك، ولا تسلمه في خمس: لا تسلمه سياء ولا صايغا ولا قصابا ولا حناطا ولا نخاسا. فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وما السياء؟ قال: الذي يبيع الأكفان ويتمنى موت أمتي وللمولود من أمتي أحب إلى مما طلعت عليه الشمس، وأما الصائغ فإنه يعالج غبن أمتي، فأما القصاب فإنه يذبح حتى تذهب الرحمة من قلبه، وأما الحناط فإنه يحتكر الطعام على أمتي ولان يلقى الله العبد سارقا أحب إلى من أن يلقاه قد احتكر طعاما أربعين يوما، أما النخاس فإنه أتاني جبرئيل عليه السلام فقال: يا محمد إن شرار أمتك الذين يبيعون الناس .

الهوامش2

[3]السرائر ص 485.ص 76

[١]معاني الأخبار ص ١٥٠.ص 77

bihar-46400

علل الشرائع، الخصال: ابن الوليد، عن الصفار، عن البرقي، عن محمد بن عيسى عن الدهقان مثله .

الهوامش1

[٢]علل الشرائع ص ٥٣٠ والخصال ج 1 ص 201.ص 77

bihar-46401
علل الشرائع: ابن الوليد، عن الصفار: عن أحمد بن محمد، عن جعفر بن يحيى الخزاعي، عن يحيى بن أبي العلا، عن إسحاق بن عمار قال:
Show clickable narrator chain

دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فخبرته أنه ولد لي غلام فقال: ألا سميته محمدا؟ قلت: قد فعلت، قال: فلا تضرب محمدا ولا تشتمه جعله الله قرة عين لك في حياتك وخلف صدق بعدك، قال: قلت: جعلت فداك وفي أي الأعمال أضعه؟ قال: إذا عزلته عن خمسة أشياء فضعه حيث شئت: لا تسلمه إلى صيرفي فان الصيرفي لا يسلم من الربا، ولا إلى بياع الأكفان فإن صاحب الأكفان يسره الوباء إذا كان، ولا إلى صاحب طعام فإنه لا يسلم من الاحتكار، ولا إلى جزار فإن الجزار تسلب منه الرحمة، ولا تسلمه إلى نخاس فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: شر الناس من باع الناس .

الهوامش1

[1]علل الشرائع ص 530.ص 78

bihar-46402
علل الشرائع: أبي عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى الخزاز، عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إني أعطيت خالتي غلاما ونهيتها أن تجعله حجاما أو قصابا أو صائغا .

الهوامش1

[2]علل الشرائع ص 530.ص 78

bihar-46403
شرح النهج لابن ميثم روي عن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام:
Show clickable narrator chain

عقل أربعين معلما عقل حائك، وعقل حائك عقل امرأة، والامرأة لا عقل لها .

الهوامش1

[3]شرح النهج لابن ميثم ج 1 ص 324 طبع إيران الجديد.ص 78

bihar-46404
وعن موسى بن جعفر عليهما السلام أنه قال:
Show clickable narrator chain

لا تستشيروا المعلمين، ولا الحوكة فإن الله تعالى قد سلبهم عقولهم .

الهوامش1

[4]شرح النهج لابن ميثم ج 1 ص 324 طبع إيران الجديد.ص 78

bihar-46405

وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله دفع إلى حائك من بني النجار غزلا لينسج له صوفا فكان يمطله ويأتيه عليه السلام متقاضيا ويقف على بابه ويقول: ردوا علينا ثوبنا لنتجمل به في الناس ولم يزل يمطله حتى توفي صلى الله عليه وآله .

الهوامش1

[5]شرح النهج لابن ميثم ج 1 ص 324 طبع إيران الجديد.ص 78

bihar-46406
نوادر الراوندي: باسناده، عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال:
Show clickable narrator chain

مر علي عليه السلام على بهيمة وفحل يسفدها على ظهر الطريق فأعرض بوجهه عنها، فقيل له: لم فعلت؟ فقال: لا ينبغي أن تذيعوا (*) هذا وهو من المنكر ولكن ينبغي لهم أن يواروه وحيث لا يراه رجل ولا امرأة .

الهوامش1

[6]نوادر الراوندي ص 14.ص 78

bihar-46407
شرح النفيلة: للشهيد الثاني - رحمة الله - روى الفقيه جعفر بن أحمد القمي في كتاب الإمام والمأموم باسناده إلى الصادق عليه السلام عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تصلوا خلف الحائك ولو كان عالما، ولا تصلوا خلف الحجام ولو كان زاهدا، ولا تصلوا خلف الدباغ ولو كان عابدا.