No. ٢vol. 100 · page 73
قال: وسألته عن الرجل يأخذ من مال ولده؟ قال: لا إلا باذنه أو يضطر فيأكل بالمعروف أو يستقرض منه حتى يعطيه إذا أيسر ولا يصلح للولد أن يأخذ من مال والده إلا باذن والده .
الهوامش1
[2]قرب الإسناد ص 119.ص 73
bihar-46388
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث
24 - كتاب الغايات: للشيخ جعفر بن أحمد القمي رحمه الله تعالى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله رجل وأنا عنده فقال: جعلت فداك أسمع قوما يقولون: إن الزراعة مكروهة فقال: عليه السلام: ازرعوا واغرسوا والله ما عمل الناس عملا أجل ولا أطيب منه، والله ليزرعن الزرع وليغرسن الغرس بعد خروج
قال: وسألته عن الرجل يأخذ من مال ولده؟ قال: لا إلا باذنه أو يضطر فيأكل بالمعروف أو يستقرض منه حتى يعطيه إذا أيسر ولا يصلح للولد أن يأخذ من مال والده إلا باذن والده .
[2]قرب الإسناد ص 119.ص 73
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 100, Page 73