Usul16

Hadith record

bihar-46389

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

24 - كتاب الغايات: للشيخ جعفر بن أحمد القمي رحمه الله تعالى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله رجل وأنا عنده فقال: جعلت فداك أسمع قوما يقولون: إن الزراعة مكروهة فقال: عليه السلام: ازرعوا واغرسوا والله ما عمل الناس عملا أجل ولا أطيب منه، والله ليزرعن الزرع وليغرسن الغرس بعد خروج

bihar-46389
عيون أخبار الرضا (ع)، علل الشرائع: في علل ابن سنان، عن الرضا عليه السلام أنه كتب إليه:
Show clickable narrator chain

علة تحليل مال الولد للوالد بغير إذنه وليس ذلك للولد لان الولد موهوب للوالد: في قول الله عز وجل " يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور " مع أنه المأخوذ بمؤنته صغيرا وكبيرا والمنسوب إليه والمدعو له لقول الله عز وجل: " ادعوهم لابائهم هو أقسط عند الله " وقول النبي صلى الله عليه وآله: أنت ومالك لأبيك، وليس الوالدة كذلك لا تأخذ من ماله إلا باذنه أو باذن الأب لان الأب مأخوذ بنفقة الولد، ولا تؤخذ المرأة بنفقة ولدها .

الهوامش1

[3]عيون الأخبار ج 2 ص 96 والعلل ص 524.ص 73

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 100, Page 73

View original source