Usul16

Hadith record

bihar-46390

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

24 - كتاب الغايات: للشيخ جعفر بن أحمد القمي رحمه الله تعالى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله رجل وأنا عنده فقال: جعلت فداك أسمع قوما يقولون: إن الزراعة مكروهة فقال: عليه السلام: ازرعوا واغرسوا والله ما عمل الناس عملا أجل ولا أطيب منه، والله ليزرعن الزرع وليغرسن الغرس بعد خروج

bihar-46390
علل الشرائع: عن أبي، عن الحميري، عن ابن أبي الخطاب، عن ابن بزيع، عن صالح ابن عقبة، عن عروة الحناط، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

قلت له: لم يحرم على الرجل جارية ابنه وإن كان صغيرا وأحل له جارية ابنته؟ قال: لان الابنة لا تنكح والابن ينكح ولا تدري لعله ينكحها ويخفي ذلك على ابنه ويشب ابنه فينكحها فيكون وزره في عنق أبيه. قال الصدوق جاء هكذا، هو صحيح، ومعناه أن الأصلح للأب أن لا يأتي جارية ابنه وإن كان صغيرا، وقد يجوز له أن يأتي جارية الابن ما لم يدخل بها الابن لأنه وماله لأبيه، فإن كان قد دخل بها الابن فليس له أن يدخل بها والذي أفتي به أن جارية الابنة لا يجوز للأب أن يدخل بها .

الهوامش1

[١]علل الشرايع ص ٥٢٥.ص 74

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 100, Page 73

View original source
بحار الأنوار · Hadith 4 — Usul16