Show clickable narrator chain
أما المنابذة فيقال: إنها أن يقول الرجل لصاحبه انبذ إلى الثوب أو غيره من المتاع أو أنبذه إليك وقد وجب البيع بكذا وكذا، ويقال: إنما هو أن يقول الرجل: إذا نبذت الحصاة فقد وجب البيع وهو معنى قوله أنه نهى عن بيع الحصاة. والملامسة أن تقول: إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع بكذا وكذا، ويقال: بل هو أن يلمس المتاع من وراء الثوب ولا ينظر إليه فيقع البيع على ذلك، وهذه بيوع كان أهل الجاهلية يتبايعونها فنهى رسول الله صلى الله عليه وآله عنها لأنها غدر كلها. ونهى عن بيع المجر وهو أن يباع البعير أو غيره بما في بطن الناقة ويقال منه أمجرت في البيع إمجارا. ونهى عليه السلام عن الملاقيح والمضامين، فالملاقيح ما في البطون وهي الأجنة والواحدة منها ملقوحة. وأما المضامين فما في أصلاب الفحول وكانوا يبيعون الجنين في بطون الناقة وما يضرب الفحل في عامه وفي أعوام، ونهى عن بيع حبل الحبلة ومعناه ولد ذلك الجنين الذي في بطن الناقة، وقال غيره: هو نتاج النتاج وذلك غرر. وقال صلى الله عليه وآله: لا تناجشوا ولا تدابروا، معناه أن يزيد الرجل في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها ولكن يسمعه غيره فيزيد لزيادته والناجش خائن .
الهوامش2
[2]غرر خ ل. من هامش الأصل.ص 80
[١]معاني الأخبار ص ٢٧٨.ص 81