Usul16
بحار الانوار - ط دارالاحیاء التراث

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

Printed-page view →

10 - كتاب الإمامة والتبصرة: عن هارون بن موسى، عن محمد بن علي عن محمد بن الحسين، عن علي بن أسباط، عن ابن فضال، عن الصادق، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله قال: شرار الناس من باع الحيوان.

bihar-46408
ومنه: عن القاسم بن علي العلوي، عن محمد بن أبي عبد الله، عن سهيل ابن زياد، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: طرق طائفة من بني إسرائيل ليلا عذاب فأصبحوا و قد فقدوا أربعة أصناف: الطبالين، والمغنين، والمحتكرين للطعام، والصيارفة أكلة الربا منهم. 16. " (باب) " * " (ما نهى عنه من أنواع البيع والنهى) " * * " (عن الغش والدخول في السوم والنجش) " * * " (ومبايعة المضطرين والربح على المؤمن) " * 1 - أمالي الصدوق: في خبر مناهي النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى أن يدخل الرجل في سوم أخيه المسلم، ونهى عن بيع وسلف، ونهى عن بيعين في بيع، ونهى عن بيع ما ليس عندك، ونهى عن بيع ما لم يضمن، ونهى عن بيع الذهب والفضة بالنسيئة، ونهى عن بيع الذهب بالذهب زيادة إلا وزنا بوزن، وقال: من غش مسلما في شراء أو بيع فليس منا ويحشر يوم القيامة مع اليهود لأنهم أغش الخلق للمسلمين .

الهوامش1

[1]أمالي الصدوق ص 423 وص 425 وص 426 وص 429.ص 80

bihar-46409
معاني الأخبار: محمد بن هارون الزنجاني، عن علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد القاسم بن سلام بأسانيد متصلة إلى النبي صلى الله عليه وآله في أخبار متفرقة أنه نهى عن المنابذة والملامسة وبيع الحصاة ففي كل واحدة منها قولان:
Show clickable narrator chain

أما المنابذة فيقال: إنها أن يقول الرجل لصاحبه انبذ إلى الثوب أو غيره من المتاع أو أنبذه إليك وقد وجب البيع بكذا وكذا، ويقال: إنما هو أن يقول الرجل: إذا نبذت الحصاة فقد وجب البيع وهو معنى قوله أنه نهى عن بيع الحصاة. والملامسة أن تقول: إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع بكذا وكذا، ويقال: بل هو أن يلمس المتاع من وراء الثوب ولا ينظر إليه فيقع البيع على ذلك، وهذه بيوع كان أهل الجاهلية يتبايعونها فنهى رسول الله صلى الله عليه وآله عنها لأنها غدر كلها. ونهى عن بيع المجر وهو أن يباع البعير أو غيره بما في بطن الناقة ويقال منه أمجرت في البيع إمجارا. ونهى عليه السلام عن الملاقيح والمضامين، فالملاقيح ما في البطون وهي الأجنة والواحدة منها ملقوحة. وأما المضامين فما في أصلاب الفحول وكانوا يبيعون الجنين في بطون الناقة وما يضرب الفحل في عامه وفي أعوام، ونهى عن بيع حبل الحبلة ومعناه ولد ذلك الجنين الذي في بطن الناقة، وقال غيره: هو نتاج النتاج وذلك غرر. وقال صلى الله عليه وآله: لا تناجشوا ولا تدابروا، معناه أن يزيد الرجل في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها ولكن يسمعه غيره فيزيد لزيادته والناجش خائن .

الهوامش2

[2]غرر خ ل. من هامش الأصل.ص 80

[١]معاني الأخبار ص ٢٧٨.ص 81

bihar-46410
الخصال: ابن الوليد، عن الصفار، عن البرقي، عن عبد الرحمن بن حماد عن محمد بن سنان مسندا إلى أبي جعفر عليه السلام
Show clickable narrator chain

أنه كره بيعين اطرح وخذ من غير تقليب وشري ما لم تره .

الهوامش1

[٢]الخصال ج 1 ص 28.ص 81

bihar-46411
عيون أخبار الرضا (ع): بالأسانيد الثلاثة، عن الرضا، عن آبائه، عن الحسين بن علي صلوات الله عليهم قال:
Show clickable narrator chain

خطبنا أمير المؤمنين عليه السلام فقال: سيأتي على الناس زمان عضوض يعض المؤمن على ما في يده ولم يؤمر بذلك قال الله تعالى: " ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله كان بما تعملون بصيرا " وسيأتي زمان يقدم فيه الأشرار و ينسئ فيه الأخيار ويبايع المضطر، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن بيع المضطر وعن بيع الغرر. فاتقوا الله يا أيها الناس وأصلحوا ذات بينكم، واحفظوني في أهلي .

الهوامش1

[3]عيون الأخبار ج 2 ص 45.ص 81

bihar-46412

صحيفة الرضا (ع): عنه عليه السلام مثله .

الهوامش1

[4]صحيفة الرضا عليه السلام ص 26 طبع مصر سنة 1340 بتفاوتص 81

bihar-46413
ثواب الأعمال: أبي عن محمد بن أبي القاسم، عن الكوفي، عن محمد بن سنان، عن فرات بن أحتف قال:
Show clickable narrator chain

قال: أبو عبد الله عليه السلام: ربح المؤمن على المؤمن ربوا .

الهوامش1

[١]ثواب الأعمال ص ٢١٤.ص 82

bihar-46414

المحاسن: محمد بن علي، عن ابن سنان مثله .

الهوامش1

[٢]المحاسن ص ١٠١.ص 82

bihar-46415
نوادر الراوندي: باسناده، عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال:
Show clickable narrator chain

ملعون من غش مسلما أو ماكره أو غره .

الهوامش1

[٣]نوادر الراوندي ص ١٧ وفيه من أسر مسلما.ص 82

bihar-46416

نهج البلاغة: قال أمير المؤمنين عليه السلام: يأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر فيه على ما في يديه ولم يؤمر بذلك، قال الله تعالى: " ولا تنسوا الفضل بينكم " ينهد فيه الأشرار ويستذل الأخيار ويبايع المضطرون ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن بيع المضطرين .

الهوامش1

[٤]نهج البلاغة ج ٣ ص ٢٦٤.ص 82

bihar-46417
اعلام الدين: روى عن النبي صلى الله عليه وآله
Show clickable narrator chain

أنه قال: يأتي على أمتي زمان تكون أمراؤهم على الجور، وعلماؤهم على الطمع وقلة الورع، وعبادهم على الرياء، وتجارهم على أكل الربوا وكتمان العيب في البيع والشرى، ونساؤهم على زينة الدنيا، فعند ذلك يسلط عليهم شرارهم فيدعو خيارهم فلا يستجاب لهم. 17. * " (باب) " * * " (من يستحب معاملته ومن يكره) " * 1 - أمالي الطوسي: عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اطلبوا الخير عند حسان الوجوه .

الهوامش1

[١]أمالي الطوسي ج ٢ ص ٧.ص 83

bihar-46418

الاختصاص: عنه صلى الله عليه وآله مثله .

الهوامش1

[٢]الاختصاص ص ٢٣٣.ص 83

bihar-46419
علل الشرائع: ابن المتوكل، عن الحميري، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن العباس بن الوليد بن صبيح، عن أبيه قال:
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه السلام: يا وليد لا تشتر (لي) من محارف شيئا فان خلطته لا بركة فيها .

الهوامش1

[3]علل الشرايع ص 526.ص 83

bihar-46420
علل الشرائع: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن معروف، عن ابن فضال، عن ظريف بن ناصح قال:
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تخالطوا ولا تعاملوا إلا من نشأ في خير .

الهوامش1

[4]كان الرمز (ل) للخصال والحديث في العلل ص 526.ص 83

bihar-46421
علل الشرائع: ابن الوليد، عن محمد بن العطار، عن الأشعري، عن أحمد بن محمد رفعه قال:
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه السلام: احذروا معاملة أصحاب العاهات فإنهم أظلم شئ .

الهوامش1

[5]علل الشرايع ص 526.ص 83

bihar-46422
علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عمن حدثه عن أبي الربيع الشامي قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت له: إن عندنا قوما من الأكراد يجيئوننا بالبيع ونبايعهم فقال: يا أبا الربيع لا تخالطهم فإن الأكراد حي من الجن كشف الله عنهم الغطاء فلا تخالطهم .

الهوامش1

[١]علل الشرايع ص ٥٢٧.ص 84

bihar-46423

علل الشرائع: ابن الوليد، عن الحسن بن متيل، عن محمد بن الحسين، عن جعفر ابن بشير، عن حفص، عمن حدثه، عن أبي الربيع مثله .

الهوامش1

[٢]علل الشرايع ص ٥٢٧.ص 84

bihar-46424
علل الشرائع: أبي عن أحمد بن إدريس، عن الأشعري، عن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن الحسين بن مياح، عن عيسى قال:
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه السلام: إياك ومخالطة السفلة فإن السفلة لا تؤل إلى خير .

الهوامش1

[٣]علل الشرايع ص ٥٢٧.ص 84

bihar-46425
الخرائج: روي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

إن أول ما ملكته لديناران على عهد أبي وكان رجل يشتري الأردية من صنعاء فأردت أن أبضعه فقال لي: لا تبضعه قال: فدفعت إليه سرا من أبي فخرج الرجل فلما رجع بعثت إليه رسولا فقال لي ما دفع إلى شيئا قال: فطننت أنه إنما ستر ذلك من أبي فذهبت إليه بنفسي وقلت: الديناران قال: ما دفعت إلى شيئا فأتيت أبي فلما رآني رفع إلي رأسه ثم قال متبسما: يا بني ألم أقل لك أن لا تدفع إليه إنه من ائتمن شارب الخمر فليس له على الله ضمان إن الله يقول " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم " فأي سفيه أسفه من شارب الخمر، فليس إن أشهد كم لم تقبل شهادته، وإن شفع لم يشفع، وإن خطب لم يزوج .

الهوامش1

[٤]الخرايج لم نعثر عليه في مظانه.ص 84

bihar-46426
تفسير العياشي: عن يونس بن يعقوب قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " قال: من لا تثق به .

الهوامش1

[٥]تفسير العياشي ج ١ ص ٢٢٠.ص 84

bihar-46427
تفسير العياشي: عن حماد، عن أبي عبد الله عليه السلام:
Show clickable narrator chain

فيمن شرب الخمر بعد أن حرمها الله على لسان نبيه صلى الله عليه وآله ليس بأهل أن يزوج إذا خطب، وأن يصدق إذا حدث، ولا يشفع إذا شفع، ولا يؤتمن على أمانة، فمن ائتمنه على أمانة فأهلكها أو ضيعها فليس للذي ائتمنه أن يأجره الله ولا يخلف عليه، قال أبو عبد الله عليه السلام: إني أردت أستبضع بضاعة إلى اليمن فأتيت أبا جعفر عليه السلام فقلت: إني (أردت أن أستبضع فلانا فقال لي: أما علمت أنه يشرب الخمر، فقلت: قد بلغني عن المؤمنين أنهم يقولون ذلك فقال: صدقهم لان الله يقول: " يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين " ثم قال: إنك إن استبضعته فهلكت أو ضاعت فليس على الله أن يأجرك ولا يخلف عليك. فقلت: ولم؟ قال: لان الله تعالى يقول: " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما " فهل سفيه أسفه من شارب الخمر، إن العبد لا يزال في فسحة من ربه ما لم يشرب الخمر، فإذا شربها خرق الله عليه سرباله فكان ولده وأخوه وسمعه وبصره ويده ورجله إبليس، يسوقه إلى كل شر ويصرفه عن كل خير .

الهوامش1

[١]تفسير العياشي ج ١ ص ٢٢٠.ص 85

bihar-46428
تفسير العياشي: عن إبراهيم بن عبد الحميد قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا جعفر عليه السلام، عن هذه الآية " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " قال عليه السلام: كل من يشرب المسكر فهو سفيه .

الهوامش1

[٢]تفسير العياشي ج ١ ص ٢٢٠.ص 85

bihar-46429
تفسير العياشي: عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

إني أردت أن أستبضع بضاعة إلى اليمن فأتيت إلى أبي جعفر عليه السلام فقلت: إني أريد أن أستبضع فلانا فقال لي: أما علمت أنه يشرب الخمر؟ فقلت: قد بلغني من المؤمنين أنهم يقولون ذلك فقال: صدقهم فإن الله يقول " يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين " فقال: يعني يصدق الله ويصدق المؤمنين لأنه كان رؤوفا رحيما بالمؤمنين .

الهوامش1

[٣]تفسير العياشي ج ٢ ص ٩٥.ص 85

bihar-46430
الاختصاص: عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

من عرف من عبد من عبيد الله كذبا إذا حدث وخلفا إذا وعد وخيانة إذا ائتمن ثم ائتمنه على أمانة كان حقا على الله أن يبتليه فيها ثم لا يخلف عليه ولا يأجره .

الهوامش1

[٤]الاختصاص: ٢٢٥.ص 85

bihar-46431
الاختصاص: عن داود الرقي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال: يا داود لان تدخل يدك في فم التنين إلى المرفق خير لك من طلب الحوائج ممن لم يكن فكان .

الهوامش1

[١]الاختصاص ص ٢٣٢ والتنين كسكيت: الحية العظيمة طويل كالنخلة السحوق أحمر العينين واسع الفم والجوف في فمه أنياب مثل أسنة الرماح، قيل إنه شر من الكوسج.ص 86