Usul16

Hadith record

bihar-46518

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

56 - كتاب الإمامة والتبصرة: عن سهل بن أحمد، عن محمد بن محمد بن الأشعث، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: رحم الله عبدا سمحا قاضيا، وسمحا مقتضيا.

bihar-46518
وروي أن كل زائدة في البدن مما هو في أصل الخلق ناقص منه يوجب الرد في البيع . واعلم أن البايعين بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا فلا خيار لواحد منهما . فأن خرج في السلعة عيب وعلم المشتري فالخيار إليه إن شاء رد وإن شاء أخذه أورد عليه بالقيمة أرش العيب وإن كان العيب في بعض ما اشترى وأراد أن يرده على البائع رده ورد عليه بالقيمة، والقيمة أن تقوم السلعة صحيحة وتقوم معيبة فيعطى المشتري ما بين القيمتين . 4. * (باب) * * " (بيع السلف والنسيئة واحكامها) " * 1 - قرب الإسناد: عن علي، عن أخيه عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن السلم في الدين قال: إذا قال: اشتريت منك كذا وكذا بكذا فلا بأس. وسألته عن رجل يسلم في النخل قبل أن يطلع قال: لا يصلح السلم (في النخل) . قال: وسألته عن رجل له على (آخر كر من حنطة أيأخذ بكيلها شعيرا أو تمرا؟ قال: إذا تراضيا فلا بأس. وقال: سألته عن رجل له على) (*) رجل آخر تمر أو حنطة أو شعير أيأخذ بقيمته دراهم؟ قال: فسد لان أصل الشئ دراهم، قال: إذا قوموه (*) فسد لان أصل ماله الذي يشترى به دراهم فلا يصلح له درهم بدرهم .

الهوامش5

[٢]فقه الرضا: ص ٣٣.ص 111

[٣]فقه الرضا ص ٣٤.ص 111

[٤]فقه الرضا ص ٣٤.ص 111

[1]قرب الإسناد ص 113.ص 112

[2]قرب الإسناد ص 114.ص 112

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 100, Page 111

View original source
بحار الأنوار · Hadith 12 — Usul16