No. ٤vol. 100 · page 126
علل الشرائع: أبي، عن سعد عن ابن عيسى، عن ابن محبوب، عن ابن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain
قلت له: الرجل يبيع الثمر المسماة من الأرض المسماة فتهلك ثمرة تلك الأرض كلها فقال: قد اختصموا في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله كانوا يذكرون ذلك كله، فلما رآهم لا ينتهون عن الخصومة فيه نهاهم عن البيع حتى تبلغ الثمرة، ولم يحرمه، ولكنه فعل ذلك من أجل خصومتهم فيه .
الهوامش1
[2]علل الشرايع ص 589.ص 126