Usul16
بحار الانوار - ط دارالاحیاء التراث

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

Printed-page view →

3 - كتاب الإمامة والتبصرة: عن هارون بن موسى، عن محمد بن علي، عن محمد بن الحسين، عن علي بن أسباط، عن ابن فضال، عن الصادق، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله قال: شر الكسب كسب الربا الخبر.

bihar-46525
علل الشرائع: أحمد بن محمد العلوي، عن محمد بن أسباط، عن أحمد بن محمد بن زياد، عن أحمد بن محمد بن عبد الله، عن عيسى بن جعفر العلوي العمري، عن آبائه، عن علي عليه السلام
Show clickable narrator chain

أنه سئل مم خلق الله الشعير؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى أمر آدم عليه السلام أن زرع مما اخترت لنفسك وجاء جبرئيل بقبضة من الحنطة فقبض آدم على قبضة وقبضت حوا على أخرى، فقال آدم: لحواء لا تزرعي أنت فلم تقبل أمر آدم، فكلما زرع جاء حنطة، وكلما زرعت حواء جاء شعيرا .

الهوامش1

[4]علل الشرايع ص 574 والرواية أجنبية عن عنوان الباب فلاحظ.ص 115

bihar-46526
أمالي الصدوق: أحمد بن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

درهم ربا أعظم عند الله من ثلاثين زنية كلها بذات محرم مثل خالته وعمته .

الهوامش1

[١]أمالي الصدوق ص ١٨١.ص 116

bihar-46527
فقه الرضا (ع): قال أبو جعفر عليه السلام: درهم ربا أعظم عند الله من أربعين زنية . وقال: السحت الربا . وسئل عن الخبز بعضه أكبر من بعض قال:
Show clickable narrator chain

لا بأس إذا أقرضته .

الهوامش3

[٢]فقه الرضا ص ٧٧.ص 116

[٣]فقه الرضا ص ٧٨ وكان على المؤلف أن يرمز إلى هذه الأحاديث برمز " ين " فإنها وما يأتي في هذه الصفحة كلها من نوادر أحمد بن محمد بن عيسى.ص 116

[4]تقدم آنفا تحت رقم 3.ص 116

bihar-46528

أمالي الصدوق: في مناهي النبي صلى الله عليه وآله: أنه نهى عن أكل الربا وشهادة الزور وكتابة الربا.

bihar-46529

وقال صلى الله عليه وآله: إن الله عز وجل لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه .

الهوامش1

[5]أمالي الصدوق ص 425.ص 116

bihar-46530

ونهى عن بيع الذهب بالذهب زيادة إلا وزنا بوزن .

الهوامش1

[6]أمالي الصدوق ص 426.ص 116

bihar-46531
أمالي الصدوق: أبي، عن علي، عن أبيه، عن صفوان، عن الكناني، عن الصادق عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: شر الكسب كسب الربا .

الهوامش1

[7]أمالي الصدوق ص 488 جزء حديث.ص 116

bihar-46532
تفسير علي بن إبراهيم: أبي، عن ابن أبي عمير، عن هشام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لما أسرى بي إلى السماء رأيت قوما يريد أحدهم أن يقوم فلا يقدر أن يقوم من عظم بطنه، فقلت: من هؤلاء يا جبرئيل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس (وإذا هم بسبيل آل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشيا يقولون ربنا متى

bihar-46533
تفسير علي بن إبراهيم: " يمحق الله الربوا ويربي الصدقات " قال:
Show clickable narrator chain

قيل للصادق عليه السلام: قد نرى الرجل يربي وماله يكثر فقال: يمحق الله دينه وإن كان ماله يكثر .

الهوامش1

[٢]تفسير علي بن إبراهيم ص ٨٤ الطبعة الإيرانية.ص 117

bihar-46534
تفسير علي بن إبراهيم: أبي، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

درهم ربا أعظم عند الله من سبعين زنية بذات محرم، في بيت الله الحرام وقال: الربا سبعون جزءا أيسره أن ينكح الرجل أمه في بيت الله الحرام

الهوامش1

[٣]تفسير علي بن إبراهيم ج ١ ص ٩٣.ص 117

bihar-46535
فقه الرضا (ع): قال أبو عبد الله عليه السلام: ما خلق الله حلالا ولا حراما إلا وله حدود كحدود الدار، فما كان من حدود الدار فهو من الدار، حتى أرش الخدش فما سواه، والجلدة، ونصف الجلدة، وإن رجلا أربي دهرا من الدهر فخرج قاصدا أبا جعفر عليه السلام فسأله عن ذلك فقال له:
Show clickable narrator chain

مخرجك من كتاب الله يقول الله: " فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف " والموعظة هي التوبة فجهله بتحريمه ثم معرفته به، فما مضى فحلال وما بقي فليحفظ .

الهوامش1

[٥]فقه الرضا ص ٧٧.ص 117

bihar-46536

أبي قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: لا يكون الربا إلا فيما يوزن أو يكال ومن أكله جاهلا بتحريم الله له لم يكن عليه شئ .

الهوامش1

[٦]فقه الرضا ص ٧٧.ص 117

bihar-46537

(روضة الواعظين) قال أمير المؤمنين عليه السلام: معاشر الناس الفقه ثم المتجر، والله للربا في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل على الصفا .

الهوامش1

[7]لم أعثر عليه في مظان وجوده.ص 117

bihar-46538

وقال عليه السلام: من لم يتفقه في دينه ثم أتجر ارتطم في الربا ثم ارتطم .

الهوامش1

[١]لم أعثر عليه في مظان وجوده.ص 118

bihar-46539
تفسير علي بن إبراهيم: " يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين " فإنه كان سبب نزولها أنه لما أنزل الله " الذين يأكلون الربوا " الآية فقام خالد بن الوليد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال:
Show clickable narrator chain

يا رسول الله صلى الله عليه وآله: ربا أبي في ثقيف وقد أوصاني عند موته بأخذه فأنزل الله تعالى " يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين * فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله " قال: من أخذ الربوا وجب عليه القتل وكل من أربى وجب عليه القتل .

الهوامش1

[٢]تفسير علي بن إبراهيم ص ٨٤ طبع إيران القديم وهو مما سقط من طبعة النجف قرب الإسناد ص ١١٤.ص 118

bihar-46540
قرب الإسناد: علي، عن أخيه عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل اشترى سمنا ففضل له فضل أيحل له أن يأخذ مكانه رطلا أو رطلين زيتا؟ قال: إذا اختلفا أو تراضيا فلا بأس [3].

bihar-46541
الخصال: ابن الوليد، عن محمد العطار، عن الأشعري، عن الجاموراني عن اللؤلؤي، عن الحسين بن يوسف، عن الحسن بن زياد العطار قال:
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه السلام: ثلاثة في حرز الله عز وجل إلى أن يفرغ الله من الحساب: رجل لم يهم بزنا قط، ورجل لم يشب ماله بربا قط، ورجل لم يسع فيهما قط .

الهوامش1

[٤]الخصال ج ١ ص ٦٣.ص 118

bihar-46542
الخصال: عن ابن عمر قال:
Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى الله عليه وآله في حجة الوداع (في خطبة): كل ربا كان في الجاهلية فموضوع وأول ربا وضع ربا العباس بن عبد المطلب الخبر .

الهوامش1

[٥]الخصال ج 2 ص 257 ضمن حديث طويل.ص 118

bihar-46543

الخصال: فيما أوصى به النبي صلى الله عليه وآله (عليا): يا علي الربا سبعون جزء فأيسرها مثل أن ينكح (الرجل) أمه في بيت الله لحرام، يا علي درهم ربا أعظم من سبعين زنية كلها بذات محرم في بيت الله الحرام .

الهوامش1

[١]الخصال ج 2 ص 371.ص 119

bihar-46544

علل الشرائع، الخصال: في علل ابن سنان أنه كتب الرضا عليه السلام إليه: علة تحريم الربا: إنما نهى الله عز وجل عنه لما فيه من فساد الأموال لان الانسان إذا اشترى الدرهم بالدرهمين كان ثمن الدرهم درهما وثمن الاخر باطلا فبيع الربا وشراؤه وكس على كل حال على المشتري وعلى البائع فحظر الله تبارك وتعالى على العباد الربا لعلة فساد الأموال، كما حظر على السفيه أن يدفع إليه ماله لما يتخوف عليه من إفساده حتى يؤنس منه رشدا، فلهذه العلة حرم الله الربا وبيع الدرهم بالدرهمين يدا بيد. وعلة تحريم الربا بعد البينة لما فيه من الاستخفاف بالحرام المحرم، وهي كبيرة بعد البيان وتحريم الله عز وجل لها، ولم يكن ذلك منه إلا استخفافا بالمحرم الحرام، والاستخفاف بذلك دخول في الكفر، والعلة في تحريم الربا بالنسيئة لعلة ذهاب المعروف وتلف الأموال ورغبة الناس في الربح وتركهم القرض وصنايع المعروف، ولما في ذلك من الفساد والظلم وفناء الأموال .

الهوامش1

[2]علل الشرايع ص 483 وعيون الأخبار ج 2 ص 93 [3] علل الشرايع ص 482.ص 119

bihar-46545
علل الشرائع: علي بن أحمد، عن الأسدي، عن محمد بن أبي بشير، عن علي ابن العباس، عن عمر بن عبد العزيز، عن هشام بن الحكم قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن علة تحريم الربوا قال: إنه لو كان الربا حلالا لترك الناس التجارات وما يحتاجون إليه فحرم الله الربا لتفر الناس عن الحرام إلى التجارات وإلى البيع والشراء فيتصل ذلك بينهم في القرض [3].

bihar-46546
علل الشرائع: علي بن حاتم، عن محمد بن أحمد بن ثابت، عن عبيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

إنما حرم الله عز وجل الربا لئلا يمتنعوا من اصطناع المعروف .

الهوامش1

[١]علل الشرائع ص ٤٨٢.ص 120

bihar-46547
علل الشرائع: علي بن حاتم، عن القاسم بن جميل، عن عبد الله النهيكي، عن علي الطاطري، عن درست، عن محمد بن عطية، عن زرارة قال
Show clickable narrator chain

أبو جعفر عليه السلام: إنما حرم الربا لئلا يذهب المعروف .

الهوامش1

[٢]علل الشرايع ص ٤٨٣.ص 120

bihar-46548

(جامع الأخبار): قال النبي صلى الله عليه وآله: من آكل الربا ملا الله بطنه نار جهنم بقدر ما أكل، فان كسب منه مالا لم يقبل الله شيئا من عمله، ولم يزل في لعنة الله و ملائكته ما دام معه قيراط.

bihar-46549

وقال صلى الله عليه وآله: شر المكاسب كسب الربا .

الهوامش1

[٣]الفقيه ج ٢ ص ٣٤٢.ص 120

bihar-46550
معاني الأخبار: القطان، عن ابن زكريا القطان، عن ابن حبيب، عن ابن بهلول عن أبيه، عن عبد الله بن الفضل قال:
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما معنى القول المصلي في تشهده: لله ما طاب وطهر، وما خبث فلغيره، قال: ما طاب وطهر كسب الحلال من الرزق، وما خبث فالربا .

الهوامش1

[٤]معاني الأخبار ص ١٧٥.ص 120

bihar-46551
تفسير العياشي: عن شهاب بن عبد ربه قال:
Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: آكل الربا لا يخرج من الدنيا حتى يتخبطه الشيطان .

الهوامش1

[٥]تفسير العياشي ج ١ ص ١٥٢.ص 120

bihar-46552
السرائر: من كتاب المسائل، عن محمد بن أحمد بن محمد بن زياد وموسى ابن محمد (بن علي) بن عيسى، عن محمد بن علي بن عيسى، عن طاهر قال:
Show clickable narrator chain

كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله: عن الرجل يعطي الرجل مالا يبيعه به شيئا بعشرين درهما، ثم يحول عليه الحول فلا يكون عنده شئ فيبيعه شيئا آخر، فأجابني ما يبايعه الناس حلال، وما لم يبايعوه فربا .

الهوامش1

[١]كان الرمز (ش) لتفسير العياشي وهو غلط والصواب ما أثبتناه، ويؤكد ذلك أن الحديث في باب بيع السلف والنسيئة نقلة عن السرائر وهو أيضا فيها في ص ٤٨٥ فراجع.ص 121

bihar-46553

الخرائج: قال أبو هاشم: أدخلت الحجاج بن سفيان العبدي على أبي محمد عليه السلام فسأله المبايعة قال: ربما بايعت الناس فتوضعتهم المواضعة إلى الأصل قال: لا بأس الدينار بالدينارين بينهما خرزة. فقلت: في نفسي هذا شبه ما يفعله المربيون فالتفت إلى فقال: إنما الربا الحرام ما قصد به الحرام، فإذا جاوز حدود الربا وزوي عنه فلا بأس الدينار بالدينارين يدا بيد، ويكره أن لا يكون بينهما شئ يوقع عليه البيع .

الهوامش1

[٢]الخرايج ص ١١٠ طبع بمبئي سنة ١٣٠١.ص 121

bihar-46554
فقه الرضا (ع): اعلم يرحمك الله أن الربا حرام سحت من الكبائر، ومما قد وعد الله عليه النار فنعوذ (بالله) منها، وهو محرم على لسان كل نبي وفي كل كتاب. وقد أروي عن العالم عليه السلام أنه قال:
Show clickable narrator chain

إنما حرم الله الربا لئلا يتمانع الناس المعروف .

الهوامش1

[٣]فقه الرضا ص ٣٤.ص 121

bihar-46555
وسئل العالم عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين فقال:
Show clickable narrator chain

لا بأس إذا لم يكن كيلا ولا وزنا .

الهوامش1

[٤]فقه الرضا ص ٣٤.ص 121

bihar-46556
وسئل عن حد الربا والعينة فقال:
Show clickable narrator chain

كل ما يبايع عليه فهو حلال وكل ما فررت من الحرام إلى الحلال فهو حلال، وكل ما يبيع بالنسيئة سعر يومه ما لم ينقص، ومثل الصرف بالنسيئة والدينار بدينار وحبة وما فوقه، و شراء الدارهم بالدراهم والذهب المتفاضل ما بينهما في الوزن، حتى طعام اللين من الخبز باليابس، والخبز النقي بالخشكار بالفضل، لا يجوز فهو الربا إلا أن يكون بالسوى ومثله وأشباهه فكلها ربا .

الهوامش1

[١]فقه الرضا ص ٣٤.ص 122

bihar-46557

واعلم أن الربا رباءان ربا يؤكل وربا لا يؤكل فأما الربا الذي يؤكل فهو هديتك إلى رجل تطلب الثواب أفضل منه، فأما الذي لا يؤكل فهو ما يكال ويوزن، فإذا دفع الرجل إلى رجل عشرة دراهم على أن يرد عليه أكثر منها فهو الربا الذي نهى الله عنه فقال: " يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربوا " الآية عنى بذلك أن يرد الفضل الذي أخذه على رأس ماله حتى اللحم الذي على بدنه مما حمله من الربا إذا تاب أن يضع عنه ذلك اللحم عن بدنه بالدخول إلى الحمام كل يوم على الريق. هذا إذا تاب عن أكل الربا وأخذه ومعاملته، وليس بين الوالد وولده ربا، ولا بين الزوج والمرأة ربا، و لا بين المولى والعبد، ولا بين المسلم والذمي، ولو أن رجلا باع ثوبا بثوبين أو حيوانا بحيوانين من أي جنس يكون لا يكون ذلك ربا، ولو باع ثوبا يسوى عشرة دراهم بعشرين درهما أو خاتما يسوى درهما بعشر ما دام عليه فص لا يكون شيئا فليس بالرباء .

الهوامش1

[٢]فقه الرضا ص ٣٤.ص 122

bihar-46558
تفسير العياشي: عن زرارة قال:
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يكون الربا إلا مما يوزن ويكال .

الهوامش1

[٣]تفسير العياشي ج ١ ص ١٥٢.ص 122

bihar-46559
تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى:
Show clickable narrator chain

" فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله " قال: الموعظة التوبة .

الهوامش1

[٤]تفسير العياشي ج ١ ص ١٥٢.ص 122

bihar-46560
تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم أن رجلا سأل أبا جعفر عليه السلام وقد عمل بالربا حتى كثر ماله بعد أن سأل غيره من الفقهاء فقالوا له:
Show clickable narrator chain

ليس يقبل منك شئ إلا أن ترده إلى أصحابه فلما قص على أبي حعفر عليه السلام قال له أبو جعفر: مخرجك في كتاب الله قوله " فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله " والموعظة التوبة .

الهوامش1

[1]نفس المصدر ج 1 ص 152.ص 123

bihar-46561
تفسير العياشي: عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عليه دين إلى أجل مسمى فيأتيه غريمة فيقول
Show clickable narrator chain

انقد لي. فقال: لا أرى به بأسا لأنه لم يزد على رأس ماله، وقال الله تعالى " فلكم رؤس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون " .

الهوامش1

[2]نفس المصدر ج 1 ص 153.ص 123

bihar-46562
تفسير العياشي: عن أبي عمرو الزبيري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

إن التوبة مطهرة من دنس الخطيئة قال: " يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربوا إن كنتم مؤمنين " إلى قوله " تظلمون " فهذا ما دعا الله إليه عباده من التوبة ووعد عليها من ثوابه، فمن خالف ما أمره الله به من التوبة سخط الله عليه وكانت النار أولى به وأحق . 6. * (باب) * * " (بيع الصرف والمراكب والسيوف المحلاة) " * 1 - أمالي الصدوق: في خبر المناهي: أنه نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الذهب والفضة بالنسيئة .

الهوامش2

[3]نفس المصدر ج 1 ص 153.ص 123

[1]أمالي الصدوق ص 426.ص 124

bihar-46563
قرب الإسناد: علي، عن أخيه عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل له على رجل دنانير فيأخذها بسعرها ورقا؟ قال: لا بأس .

الهوامش1

[2]قرب الإسناد ص 113.ص 124

bihar-46564
قال: وسألته عن الفضة في الخوان والقصعة والسيف والمنطقة والسرج واللجام يباع بدراهم أقل من الفضة أو أكثر يحل؟ قال: تباع الفضة بدنانير وما سوى ذلك بدراهم . 7. * " (باب) " * * " (بيع الثمار والزروع والأراضي والمياه) " * 1 - أمالي الصدوق:
Show clickable narrator chain

في مناهي النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن أن يباع الثمار حتى يزهو يعني يصفر ويحمر، ونهى عن المحاقلة، يعني بيع التمر بالزبيب وما أشبه ذلك .

الهوامش2

[3]قرب الإسناد ص 113.ص 124

[4]أمالي الصدوق ص 424 بعض حديث.ص 124

bihar-46565
معاني الأخبار: محمد بن هارون الزنجاني، عن علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد القاسم بن سلام بأسانيد متصلة إلى النبي صلى الله عليه وآله في أخبار متفرقة:
Show clickable narrator chain

أنه نهى عن المحاقلة والمزابنة، فالمحاقلة بيع الزرع وهو في سنبله بالبر، وهو مأخوذ من الحقل والحقل هو الذي يسميه أهل العراق القراح، ويقال في مثل لا تنبت البقلة إلا الحقلة. والمزابنة بيع التمر في رؤس النخل بالتمر. ورخص النبي صلى الله عليه وآله في العرايا واحدتها عرية وهي النخلة يعريها صاحبها رجلا محتاجا، والاعراء أن يجعل له ثمرة عامها يقول: رخص لرب النخل أن يبتاع من تلك النخلة من المعرا تمرا لموضع حاجته. قال: وكان النبي صلى الله عليه وآله إذا بعث الخراص قال: خففوا في الخرص فإن في المال العرية والوصية . قال: ونهى عن المخابرة وهي المزارعة بالنصف والثلث والربع وأقل من ذلك وأكثر وهو الخبر أيضا، وكان أبو عبيدة يقول: لهذا سمي الأكار الخبير لأنه يخبر (يخابر) خ الأرض، والمخابرة المواكرة، والخبرة الفعل، والخبير الرجل، ولهذا سمي الأكار لأنه يواكر الأرض أي يشقها (يسقيها) خ. ونهى عن المخاضرة: وهي أن يبتاع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، وهي خضر بعد، وتدخل في المخاضرة أيضا بيع الرطاب والبقول وأشباهها، ونهى عن بيع التمر قبل أن يزهو، وزهوه أن يحمر أو يصفر. وفي حديث آخر نهى عن بيعه قبل أن تشقح، ويقال: يشقح والتشقيح هو الزهو أيضا، وهو معنى قوله حتى يأمن العاهة، والعاهة الآفة تصيبه . وقال صلى الله عليه وآله: من أجبى فقد أربى، الاجباء بيع الحرث قبل أن يبدو صلاحه .

الهوامش3

[١]معاني الأخبار ص ٢٧٧.ص 125

[٢]معاني الأخبار ص ٢٧٨.ص 125

[3]نفس المصدر ص 277 ذيل حديث.ص 125

bihar-46566
قرب الإسناد: علي عن أخيه قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن بيع النخل أيحل إذا كان زهوا؟ قال: إذا استبان البسر من الشيص حل بيعه وشراؤه. قال: وسألته عليه السلام عن رجل يسلم في النخل قبل أن يطلع؟ قال: لا يصلح السلم في النخل .

الهوامش1

[1]قرب الإسناد ص 113.ص 126

bihar-46567
علل الشرائع: أبي، عن سعد عن ابن عيسى، عن ابن محبوب، عن ابن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

قلت له: الرجل يبيع الثمر المسماة من الأرض المسماة فتهلك ثمرة تلك الأرض كلها فقال: قد اختصموا في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله كانوا يذكرون ذلك كله، فلما رآهم لا ينتهون عن الخصومة فيه نهاهم عن البيع حتى تبلغ الثمرة، ولم يحرمه، ولكنه فعل ذلك من أجل خصومتهم فيه .

الهوامش1

[2]علل الشرايع ص 589.ص 126

bihar-46568
قرب الإسناد: علي عن أخيه قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن قوم كانت بينهم قناة ماء لكل إنسان منهم شرب معلوم، فباع أحدهم شربه بدراهم أو طعام هل يصلح ذلك؟ قال: نعم لا بأس .

الهوامش1

[3]قرب الإسناد ص 113.ص 126

bihar-46569
الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن مسكان، عن الحلبي قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يكون له الشرب في شركة أيحل له بيعه؟ قال: له بيعه بورق أو بشعير أو بحنطة أو بما شاء، وقال: من اشترى أرض اليهود وجب عليه ما يجب عليهم من خراجها، وأي أرض ادعاها أهل الخراج لا يشتريها المشتري إلا برضاهم .

الهوامش1

[4]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 78 وكان الرمز (ير) للبصائر والصواب (ين) كما أثبتناه.ص 126

bihar-46570
نوادر الراوندي: باسناده، عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال علي عليه السلام: من باع فضل مائة معه الله فضله يوم القيامة .

الهوامش1

[5]نوادر الراوندي ص 53.ص 126

bihar-46571
قرب الإسناد: للحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البزنطي قال:
Show clickable narrator chain

سمعت الرضا عليه السلام في تفسير قوله تعالى " والليل إذا يغشى " الآيات قال: إن رجلا من الأنصار كان لرجل في حايطه نخلة وكان يضر به فشكا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فدعاه فقال: أعطني نخلتك بنخلة في الجنة، فأبى فبلغ ذلك رجلا من الأنصار يكنى أبا الدحداح جاء إلى صاحب النخلة فقال: بعني نخلتك بحائطي، قال: فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: فلك بدلها نخلة في الجنة. فأنزل الله تبارك وتعالى على نبيه " وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى * فأما من اعطى - يعني النخلة - واتقى وصدق الحسنى - بوعد رسول الله صلى الله عليه وآله فسنيسره لليسرى .

الهوامش1

[1]قرب الإسناد ص 156.ص 127

bihar-46572
ورواه علي بن إبراهيم مرسلا قال:
Show clickable narrator chain

كان لرجل من الأنصار نخلة في دار رجل كان يدخل عليه بغير إذن، فشكا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: بعني نخلتك هذه بنخلة في الجنة فقال: لا أفعل، قال فبعنيها بحديقة في الجنة فقال: لا أفعل، وانصرف فمضى إليه أبو الدحداح واشتراها وأتى النبي صلى الله عليه وآله، فقال أبو الدحداح يا رسول الله صلى الله عليه وآله خذها واجعل لي في الجنة الذي قلت لهذا فلم يقبله، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لك في الجنة حدائق وحدائق فأنزل الله في ذلك " فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى يعني - أبا الدحداح إلى قوله - وما يغني عنه ماله إذا تردى - يعني إذا مات إلى آخر ما مر في كتاب أحوال النبي صلى الله عليه وآله. 8. * " (باب) " * * " (بيع المماليك واحكامها) " * الآيات: الحجر: وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين.

الهوامش1

[2]تفسير علي بن إبراهيم ج 2 ص 425 بتفاوت في اللفظ.ص 127

bihar-46573
قرب الإسناد: علي، عن أخيه قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها أيصلح بيعها من الجد؟ قال: لا بأس .

الهوامش1

[1]قرب الإسناد ص 113.ص 128

bihar-46574

قال: وسألته عن الرجل سرق جارية ثم باعها يحل فرجها لمن اشتراها؟ قال: إذا أنبأهم أنها سرقة فلا يحل، وإن لم يعلم فلا بأس .

الهوامش1

[2]قرب الإسناد ص 114.ص 128

bihar-46575
عيون أخبار الرضا (ع): بالأسانيد الثلاثة، عن الرضا، عن آبائه عليهم السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله غافر كل ذنب إلا من أحدث دينا أو اغتصب أجيرا أجره أو رجلا باع حرا .

الهوامش1

[3]عيون الأخبار ج 2 ص 33.ص 128

bihar-46576
أمالي الطوسي: ابن مخلد، عن ابن السماك، عن عبد الكريم بن الهيثم، عن أبي توبة، عن مصعب، عن سفيان، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال:
Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من باع عبدا وله مال فماله للبايع إلا أن يشترطه المبتاع .

الهوامش1

[4]أمالي الطوسي ج 1 ص 397.ص 128

bihar-46577
الخصال: ابن المتوكل، عن محمد العطار، عن محمد بن أحمد بن علي ومحمد ابن الحسين، عن محمد بن حماد الحارثي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى الله عليه وآله خمسة لا يستجاب لهم رجل جعل الله بيده طلاق امرأته فهي تؤذيه وعنده ما يعطيها ولم يخل سبيلها، ورجل أبق مملوكه ثلاث مرات ولم يبعه، ورجل مر بحائط مائل وهو يقبل إليه ولم يسرع المشي حتى سقط عليه، ورجل أقرض رجلا مالا فلم يشهد عليه، ورجل جلس في بيته وقال: اللهم ارزقني ولم يطلب .

الهوامش1

[١]الخصال ج ١ ص ٢٠٩.ص 129

bihar-46578
قرب الإسناد: ابن طريف، عن ابن علوان، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام
Show clickable narrator chain

أن عليا عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يبتاع الجارية يكشف عن ساقيها فينظر إليها .

الهوامش1

[٢]قرب الإسناد ص ٤٩.ص 129

bihar-46579
صحيفة الرضا (ع): عن الرضا، عن آبائه عليهم السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله تعالى غافر كل ذنب إلا من جحد مهرا أو اغتصب أجيرا أجره أو باع رجلا حرا [3].

bihar-46580
فقه الرضا (ع): روي
Show clickable narrator chain

في الجارية الصغيرة تشترى ويفرق بينها وبين أمها فقال: إن كانت قد استغنت عنها فلا بأس .

الهوامش1

[٤]فقه الرضا ص ٣٣.ص 129

bihar-46581
المحاسن: أبي، عن ابن أبي عمير، عن مروان قال:
Show clickable narrator chain

قال لي عبد الله بن أبي عبد الله: اشتر لي غلاما عارفا لهذا الامر يقوم في ضيعتي يكون فيها، قال: فقال أبو الحسن: صلاحه لنفسه ولكن اشتر له مملوكا قويا يكون في ضيعته، قال: فقال اشتر ما يقول لك .

الهوامش1

[5]المحاسن ص 624.ص 129

bihar-46582
المحاسن: أبي عن صفوان بن يحيى، عن أبي مخلد السراج قال:
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه السلام لإسماعيل حبيبه وحارث البصري اطلبوا لي جارية من هذا الذي تسمونها: كد بوجه مسلمة تكون مع أم فروة فدلوه على جارية كانت لشريك لأبي من السراجين فولدت له بنتا ومات ولدها فأخبروه بخبرها فاشتروها وحملوها إليه

bihar-46583
فقه الرضا (ع): أبي عن جعفر، عن آبائه عليهم السلام
Show clickable narrator chain

أن عليا أوتي بعبد ذمي قد أسلم فقال: اذهبوا فبيعوه للمسلمين وادفعوا ثمنه إلى صاحبه ولا تقروه عنده .

الهوامش1

[٢]فقه الرضا ص ٦٢ وهو من نوادر أحمد بن محمد بن عيسى التي قد يرمز إليها ب‌ (ين) فلا حظ.ص 130

bihar-46584
نوادر الراوندي: باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: عليكم بقصار الخدم، فإنه أقوى لكم فيما تريدون . 9. * (" باب ") * * " (الاستبراء واحكام أمهات الأولاد) " * 1 - قرب الإسناد: أبو البختري، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام، عن علي صلوات الله عليه قال: تستبرئ الأمة إذا اشتريت بحيضة، وإن كان لا تحيض فبخمسة وأربعين يوما .

الهوامش2

[3]نوادر الراوندي ص 38.ص 130

[1]قرب الإسناد ص 64.ص 131

bihar-46585
قرب الإسناد: أبو البختري، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام قال:
Show clickable narrator chain

إذا أسقطت الجارية من سيدها فقد عتقت .

الهوامش1

[2]قرب الإسناد ص 74.ص 131

bihar-46586
قرب الإسناد: محمد بن عيسى، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يشتري الجارية وهي حبلى أيطأها؟ قال: لا يقربها .

الهوامش1

[3]قرب الإسناد ص 128 وكان الرمز (ن) للعيون وهو من سهو القلم.ص 131

bihar-46587
عيون أخبار الرضا (ع): جعفر بن نعيم، عن عمه محمد بن شاذان، عن الفضل، عن ابن بزيع قال:
Show clickable narrator chain

سألت الرضا عليه السلام عن حد الجارية الصغيرة السن الذي إذا لم تبلغه لم يكن على الرجال استبراؤها؟ فقال: إذا لم تبلغ استبرئت بشهر، قلت: فان كانت ابنة سبع سنين أو نحوها ممن لا تحمل، فقال: هي صغيرة ولا يضرك أن لا تستبرئها، فقلت: ما بينها بين تسع سنين؟ فقال: نعم تسع سنين .

الهوامش1

[4]عيون الأخبار ج 2 ص 19 ضمن حديث.ص 131

bihar-46588
علل الشرائع: أبي عن سعد، عن محمد بن الحسن، عن موسى بن سعدان، عن عبد الله بن القاسم، عن عبد الله بن سنان قال:
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أشتري الجارية من الرجل المأمون فيخبرني أنه لم يمسها منذ طمثت عنده وطهرت، قال: ليس بجائز لك أن تأتيها حتى تستبرئها بحيضة ولكن يجوز لك ما دون الفرج، إن الذين يشترون الإماء ثم يأتونهن قبل أن يستبرؤهن فأولئك الزناة بأموالهم .

الهوامش1

[١]علل الشرائع ص ٥٠٣.ص 132

bihar-46589
فقه الرضا (ع): إذا ترك الرجل جارية أم ولد ولم يكن ولده منها باقيا فإنها مملوكة للورثة فإن كان ولدها باقيا فإنها للولد وهم لا يملكونها وهي حرة لان الانسان لا يملك أبويه ولا ولده، فإن كان للميت ولد من غير هذه التي هي أم ولده فإنها تجعل في نصيب ولدها إذا كانوا صغارا، فإذا أدركوا تولوهم عتقا فان ماتوا قبل أن يدركوا ألحقت ميراثا للورثة وبالله التوفيق . 10. " (باب) " * " (بيع المرابحة وأخواتها وبيع) " * * " (ما لم يقبض) " * 1 - قرب الإسناد: الطيالسي، عن العلا قال:
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يريد أن يبيع البيع فيقول: أبيعك بده يازده، أو بده دوازده قال: لا بأس إنما هو البيع فإذا جمع البيع يجعله جملة واحدة .

الهوامش2

[٢]فقه الرضا ص ٣٩.ص 132

[1]قرب الإسناد ص 15.ص 133

bihar-46590
قرب الإسناد: علي، عن أخيه عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل اشترى طعاما أيصلح أن يولي منه قبل أن يقبضه؟ قال: إذا ربح فلا يصلح حتى يقبضه، وإن كان يولي منه فلا بأس .

الهوامش1

[2]قرب الإسناد ص 114.ص 133

bihar-46591

قال: وسألته عن رجل يبيع السلعة ويشترط أن له نصفها ثم يبيعها مرابحة أيحل ذلك؟ قال: لا بأس .

الهوامش1

[3]قرب الإسناد ص 114.ص 133

bihar-46592

قال: وسألته عن رجل اشترى مبيعا كيلا أو وزنا هل يصلح بيعه مرابحة؟ قال: إذا تراضيا البيعان فلا بأس فان سمى كيلا أو وزنا فلا يصلح بيعه حتى يكيله أو يزنه .

الهوامش1

[4]قرب الإسناد ص 114.ص 133

bihar-46593

أمالي الصدوق: في الخبر المناهي، أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع ما لم يضمن .

الهوامش1

[5]أمالي الصدوق ص 425.ص 133

bihar-46594
أمالي الطوسي: ابن حمويه، عن محمد بن محمد بن بكر، عن أبي خليفة، عن مسدد عن أبي الأحوص، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عطاء، عن حزام بن حكيم قال:
Show clickable narrator chain

ابتعت طعاما من طعام الصدقة فأربحت فيه قبل أن أقبضه فأردت بيعه فسألت النبي صلى الله عليه وآله فقال: لا تبعه حتى تقبضه . 11. * (باب) " * * " (بيع الحيوان) " * 1 - قرب الإسناد: علي، عن أخيه قال: سألته عن الحيوان بالحيوان بنسيئة وزيادة درهم ينقد الدرهم ويؤخر الحيوان؟ قال: إذا تراضيا فلا بأس .

الهوامش2

[6]أمالي الطوسي ج 2 ص 14.ص 133

[1]قرب الإسناد ص 113.ص 134

bihar-46595
عيون أخبار الرضا (ع): بالأسانيد الثلاثة، عن الرضا، عن آبائه * عن الحسين بن علي عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

اختصم إلى علي عليه السلام رجلان أحدهما باع الاخر بعيرا واستثنى الرأس و الجلد ثم بدا له أن ينحره قال: هو شريكه في البعير على قدر الرأس والجلد

الهوامش1

[2]عيون الأخبار ج 2 ص 43.ص 134

bihar-46596

صحيفة الرضا (ع): عنه عليه السلام مثله .

الهوامش1

[3]صحيفة الرضا ص 24 طبع مصر سنة 1340 ملحقا بمسند زيد.ص 134

bihar-46597
قرب الإسناد: علي، عن أخيه عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل كان له على آخر عشرة دراهم فقال: اشتر لي ثوبا فبعه واقبض ثمنه فما وضعت فهو علي أيحل ذلك؟ قال: إذا تراضيا فلا بأس .

الهوامش1

[١]قرب الإسناد ص ١١٤.ص 136

bihar-46598
الخصال: ابن المتوكل، عن محمد العطار، عن الأشعري رفعه إلى الحسين ابن زيد، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا التاجران صدقا وبرا بورك لهما، وإذا كذبا وخانا لم يبارك لهما، وهما بالخيار ما لم يفترقا، فان اختلفا فالقول قول رب السلعة أو يتتاركا .

الهوامش1

[٢]الخصال ج ١ ص ٢٧.ص 136

bihar-46599
أمالي الطوسي: حمويه، عن أبي الحسين، عن أبي خليفة، عن محمد بن كثير، عن سفيان، عن أبي حصين، عن شيخ من أهل المدينة، عن حكيم بن حزام
Show clickable narrator chain

أن النبي صلى الله عليه وآله بعث معه بدينار يشتري له أضحية فاشتراها بدينار وباعها بدينارين فرجع فاشترى أضحية بدينار وجاء بدينار إلى النبي صلى الله عليه وآله فتصدق به النبي صلى الله عليه وآله ودعا أن يبارك له في تجارته .

الهوامش1

[٣]أمالي الطوسي ج ٢ ص ١٣.ص 136