No. ٦vol. 100 · page 126
الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن مسكان، عن الحلبي قال:
Show clickable narrator chain
سألته عن الرجل يكون له الشرب في شركة أيحل له بيعه؟ قال: له بيعه بورق أو بشعير أو بحنطة أو بما شاء، وقال: من اشترى أرض اليهود وجب عليه ما يجب عليهم من خراجها، وأي أرض ادعاها أهل الخراج لا يشتريها المشتري إلا برضاهم .
الهوامش1
[4]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 78 وكان الرمز (ير) للبصائر والصواب (ين) كما أثبتناه.ص 126