علل الشرائع: أبي عن سعد، عن محمد بن الحسن، عن موسى بن سعدان، عن عبد الله بن القاسم، عن عبد الله بن سنان قال:
Show clickable narrator chain
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أشتري الجارية من الرجل المأمون فيخبرني أنه لم يمسها منذ طمثت عنده وطهرت، قال: ليس بجائز لك أن تأتيها حتى تستبرئها بحيضة ولكن يجوز لك ما دون الفرج، إن الذين يشترون الإماء ثم يأتونهن قبل أن يستبرؤهن فأولئك الزناة بأموالهم .
الهوامش1
[١]علل الشرائع ص ٥٠٣.ص 132