فقه الرضا (ع): إذا ترك الرجل جارية أم ولد ولم يكن ولده منها باقيا فإنها مملوكة للورثة فإن كان ولدها باقيا فإنها للولد وهم لا يملكونها وهي حرة لان الانسان لا يملك أبويه ولا ولده، فإن كان للميت ولد من غير هذه التي هي أم ولده فإنها تجعل في نصيب ولدها إذا كانوا صغارا، فإذا أدركوا تولوهم عتقا فان ماتوا قبل أن يدركوا ألحقت ميراثا للورثة وبالله التوفيق . 10. " (باب) " * " (بيع المرابحة وأخواتها وبيع) " * * " (ما لم يقبض) " * 1 - قرب الإسناد: الطيالسي، عن العلا قال:
Show clickable narrator chain
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يريد أن يبيع البيع فيقول: أبيعك بده يازده، أو بده دوازده قال: لا بأس إنما هو البيع فإذا جمع البيع يجعله جملة واحدة .
الهوامش2
[٢]فقه الرضا ص ٣٩.ص 132
[1]قرب الإسناد ص 15.ص 133