No. ٩vol. 100 · page 137
الكافي: عن العدة، عن ابن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن سوقة، عن الحسين بن المنذر قال:
Show clickable narrator chain
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يجيئني الرجل فيطلب العينة فأشتري له المتاع مرابحة ثم أبيعه إياه ثم أشتريه منه مكاني، قال: إذا كان بالخيار إن شاء باع وإن شاء لم يبع وكنت أنت بالخيار إن شئت اشتريت وإن شئت لم تشتر فلا بأس .
الهوامش1
[٣]الكافي ج ٥ ص ٢٠٢.ص 137