Show clickable narrator chain
إذا قال (الرجل) للرجل: هلم أحسن بيعك يحرم عليه الربح .
الهوامش1
[٤]الكافي ج ٥ ص ١٥٢.ص 136
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث
إذا قال (الرجل) للرجل: هلم أحسن بيعك يحرم عليه الربح .
[٤]الكافي ج ٥ ص ١٥٢.ص 136
وفيه وفي التهذيب: بأسانيد: المسلمون عند شروطهم إلا ما خالف كتاب الله .
[١]الكافي ج ٥ ص ١٦٩ والتهذيب ج ٧ ص ٢٢.ص 137
أن عليا عليه السلام كان يقول: من شرط لامرأته شرطا فليف بها فان المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما . أخبار (بيع) الشرط تشمل باطلاقها وبعمومها ما إذا لم يكن في العقد.
[٢]التهذيب ج ٧ ص ٤٦٧.ص 137
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يجيئني الرجل فيطلب العينة فأشتري له المتاع مرابحة ثم أبيعه إياه ثم أشتريه منه مكاني، قال: إذا كان بالخيار إن شاء باع وإن شاء لم يبع وكنت أنت بالخيار إن شئت اشتريت وإن شئت لم تشتر فلا بأس .
[٣]الكافي ج ٥ ص ٢٠٢.ص 137
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يجئ فيقول اشتر هذا الثوب وأربحك كذا وكذا؟ قال: أليس إن شاء ترك وإن شاء أخذ؟ قلت: بلي، قال: لا بأس به إنما يحل الكلام ويحرم الكلام.
ومنه عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله .
[٤]الكافي ج ٥ ص ٢٠١.ص 137
قلت لأبي عبد الله عليه السلام يجيئني الرجل يطلب مني بيع الحرير وليس عندي منه شئ فيقاولني عليه و أقاوله في الربح والأجل حتى نجتمع على شئ ثم أذهب فأشتري له الحرير فأدعوه إليه. فقال: أرأيت إن وجد بيعا هو أحب إليه مما عندك أيستطيع أن ينصرف إليه ويدعك أو وجدت أنت ذلك أتستطيع أن تنصرف إليه وتدعه؟ قلت: نعم قال: لا بأس . وروي مثله باختلاف يسير بأسانيد كثيرة.
[١]الكافي ج ٥ ص ٢٠٠.ص 138