Usul16
بحار الانوار - ط دارالاحیاء التراث

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

Printed-page view →

5 - كتاب الإمامة والتبصرة: عن الحسن بن حمزة العلوي، عن علي بن محمد بن أبي القاسم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن الصادق، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:

bihar-46600
الكافي: عن محمد بن يحيى، عن ابن عيسى، عن ابن أبي نجران، عن علي بن عبد الرحيم، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

إذا قال (الرجل) للرجل: هلم أحسن بيعك يحرم عليه الربح .

الهوامش1

[٤]الكافي ج ٥ ص ١٥٢.ص 136

bihar-46601

وفيه وفي التهذيب: بأسانيد: المسلمون عند شروطهم إلا ما خالف كتاب الله .

الهوامش1

[١]الكافي ج ٥ ص ١٦٩ والتهذيب ج ٧ ص ٢٢.ص 137

bihar-46602
التهذيب: باسناده، عن الصفار، عن الخشاب، عن ابن كلوب، عن إسحاق ابن عمار، عن جعفر، عن أبيه عليه السلام
Show clickable narrator chain

أن عليا عليه السلام كان يقول: من شرط لامرأته شرطا فليف بها فان المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما . أخبار (بيع) الشرط تشمل باطلاقها وبعمومها ما إذا لم يكن في العقد.

الهوامش1

[٢]التهذيب ج ٧ ص ٤٦٧.ص 137

bihar-46603
الكافي: عن العدة، عن ابن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن سوقة، عن الحسين بن المنذر قال:
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يجيئني الرجل فيطلب العينة فأشتري له المتاع مرابحة ثم أبيعه إياه ثم أشتريه منه مكاني، قال: إذا كان بالخيار إن شاء باع وإن شاء لم يبع وكنت أنت بالخيار إن شئت اشتريت وإن شئت لم تشتر فلا بأس .

الهوامش1

[٣]الكافي ج ٥ ص ٢٠٢.ص 137

bihar-46604
الكافي: عن العدة، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن يحيى بن الحجال، عن خالد بن الحجاج قال:
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يجئ فيقول اشتر هذا الثوب وأربحك كذا وكذا؟ قال: أليس إن شاء ترك وإن شاء أخذ؟ قلت: بلي، قال: لا بأس به إنما يحل الكلام ويحرم الكلام.

bihar-46605

ومنه عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله .

الهوامش1

[٤]الكافي ج ٥ ص ٢٠١.ص 137

bihar-46606
ومنه: عن فضالة، عن معاوية بن عمار قال:
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه السلام يجيئني الرجل يطلب مني بيع الحرير وليس عندي منه شئ فيقاولني عليه و أقاوله في الربح والأجل حتى نجتمع على شئ ثم أذهب فأشتري له الحرير فأدعوه إليه. فقال: أرأيت إن وجد بيعا هو أحب إليه مما عندك أيستطيع أن ينصرف إليه ويدعك أو وجدت أنت ذلك أتستطيع أن تنصرف إليه وتدعه؟ قلت: نعم قال: لا بأس . وروي مثله باختلاف يسير بأسانيد كثيرة.

الهوامش1

[١]الكافي ج ٥ ص ٢٠٠.ص 138