Show clickable narrator chain
إن نجده الحروري كتب إلى ابن عباس يسأله عن أربعة أشياء: هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغزو بالنساء؟ وهل كان يقسم لهن شيئا؟ وعن موضع الخمس؟ وعن اليتيم متى ينقطع يتمه؟ وعن قتل الذراري؟ فكتب إليه ابن عباس: أما قولك في النساء فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يحذيهن ولا يقسم لهن شيئا، وأما الخمس فإنا نزعم أنه لنا وزعم قوم أنه ليس لنا فصبرنا، وأما اليتيم فانقطاع يتمه أشده، وهو الاحتلام إلا أن لا تؤنس منه رشدا فيكون عندك سفيها أو ضعيفا فيمسك عليه وليه، وأما الذراري فلم يكن النبي صلى الله عليه وآله يقتلها، وكان الخضر عليه السلام يقتل كافرهم ويترك مؤمنهم فإن كنت تعلم منهم ما يعلم الخضر فأنت أعلم .
الهوامش2
[٣]كان في المصدر يخدمهن وطبع بجنبها (يحظيهن ظ) والموجود في متن البحار يخذلهن والصواب يحذى لهن من الحذيا أم الحذيا - بالتشديد - وكلاهما بمعنى القسمة من الغنيمة وعلى ذلك ورد المثل (أخذه بين الحذيا والخلسة) أي بين القسمة والاستلاب.ص 161
[٤]الخصال ج 1 ص 160 وروى المكاتبة من العامة الإمام أحمد في مسنده ج 1 ص 224 وص 248 وأبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه الأموال ص 333 وص 334 وابن عبد البر في جامع بيان العلم ج 1 ص 6 وابن أبي الحديد في شرح النهج ج 3 ص 153 الطبعة الأولى المصرية وفي الجميع بألفاظ متقاربة، وفي بعض تلك المصادر ذكر في جواب حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه كتب: واما المملوك فليس له من المغنم نصيب ولكنهم - أي النساء والمماليك - قد كان يرضخ لهم، وفي بعضها وأنه النبي صلى الله عليه وآله - لم يكن يعطيهما - المرأة والمملوك - سهما ولكن يرضخ لهما، وفي بعضها وأما المملوك فقد كان يحذى - أي يعطى - وقد ذكرت المكاتبة بصورة المتفاوتة وألفاظه المختلفة في كتابي (حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنه) في الجزء الثالث منه.ص 161