Usul16
بحار الانوار - ط دارالاحیاء التراث

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

Printed-page view →

5 - كتاب الإمامة والتبصرة: لعلي بن بابويه [3] عن سهل بن أحمد عن محمد بن محمد بن الأشعث، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الرهن يركب إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب الظهر نفقته (*).

bihar-46691

ومنه: بهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الرهن بما فيه إن كان في يد المرتهن أكثر مما أعطى رد على صاحب الرهن الفضل، وإن كان في يد المرتهن أقل مما أعطى الراهن رد عليه الفضل، وإن كان الرهن بمثل قيمته فهو بما فيه. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: الرهن مغلوب ومركوب.

bihar-46692
قرب الإسناد: أبو البختري، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام قال:
Show clickable narrator chain

عرضهم رسول الله صلى الله عليه وآله يومئذ - يعني بني قريظة - على العانات فمن وجده أنبت قتله ومن لم يجده أنبت ألحق بالذراري .

الهوامش1

[١]قرب الإسناد ص ٦٣.ص 161

bihar-46693
قرب الإسناد: علي عن أخيه عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن اليتيم متى ينقطع يتمه؟ قال: إذا احتلم وعرف الاخذ والاعطاء .

الهوامش1

[٢]قرب الإسناد ص ١١٩.ص 161

bihar-46694
الخصال: ابن الوليد، عن الصفار، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

إن نجده الحروري كتب إلى ابن عباس يسأله عن أربعة أشياء: هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغزو بالنساء؟ وهل كان يقسم لهن شيئا؟ وعن موضع الخمس؟ وعن اليتيم متى ينقطع يتمه؟ وعن قتل الذراري؟ فكتب إليه ابن عباس: أما قولك في النساء فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يحذيهن ولا يقسم لهن شيئا، وأما الخمس فإنا نزعم أنه لنا وزعم قوم أنه ليس لنا فصبرنا، وأما اليتيم فانقطاع يتمه أشده، وهو الاحتلام إلا أن لا تؤنس منه رشدا فيكون عندك سفيها أو ضعيفا فيمسك عليه وليه، وأما الذراري فلم يكن النبي صلى الله عليه وآله يقتلها، وكان الخضر عليه السلام يقتل كافرهم ويترك مؤمنهم فإن كنت تعلم منهم ما يعلم الخضر فأنت أعلم .

الهوامش2

[٣]كان في المصدر يخدمهن وطبع بجنبها (يحظيهن ظ) والموجود في متن البحار يخذلهن والصواب يحذى لهن من الحذيا أم الحذيا - بالتشديد - وكلاهما بمعنى القسمة من الغنيمة وعلى ذلك ورد المثل (أخذه بين الحذيا والخلسة) أي بين القسمة والاستلاب.ص 161

[٤]الخصال ج 1 ص 160 وروى المكاتبة من العامة الإمام أحمد في مسنده ج 1 ص 224 وص 248 وأبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه الأموال ص 333 وص 334 وابن عبد البر في جامع بيان العلم ج 1 ص 6 وابن أبي الحديد في شرح النهج ج 3 ص 153 الطبعة الأولى المصرية وفي الجميع بألفاظ متقاربة، وفي بعض تلك المصادر ذكر في جواب حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه كتب: واما المملوك فليس له من المغنم نصيب ولكنهم - أي النساء والمماليك - قد كان يرضخ لهم، وفي بعضها وأنه النبي صلى الله عليه وآله - لم يكن يعطيهما - المرأة والمملوك - سهما ولكن يرضخ لهما، وفي بعضها وأما المملوك فقد كان يحذى - أي يعطى - وقد ذكرت المكاتبة بصورة المتفاوتة وألفاظه المختلفة في كتابي (حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنه) في الجزء الثالث منه.ص 161

bihar-46695
الخصال: أبي عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

حد بلوغ المرأة تسع سنين .

الهوامش1

[١]الخصال ج ٢ ص ١٨٧.ص 162

bihar-46696
الخصال: أبي عن سعد، عن ابن عيسى، عن البزنطي، عن أبي الحسين الخادم، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سأله أبي وأنا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره؟ قال: حتى يبلغ أشده، قال: قلت: وما أشده؟ قال: احتلامه، قال: قلت قد يكون الغلام ابن ثمان عشرة سنة أو أقل أو أكثر ولا يحتلم؟ قال: إذا بلغ وكتب عليه الشئ جاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا .

الهوامش1

[٢]الخصال ج ٢ ص ٢٦٨.ص 162

bihar-46697
الخصال: ابن المغيرة باسناده، عن العباس بن عامر، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

يؤدب الصبي على الصوم ما بين خمسة عشرة سنة إلى ست عشرة سنة .

الهوامش1

[٣]الخصال ج 2 ص 274.ص 162

bihar-46698
الخصال: أبى عن محمد العطار، عن ابن عيسى، عن الوشا، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام:
Show clickable narrator chain

قال: إذا بلغ الغلام أشده ثلاثة عشرة سنة، ودخل في الأربع عشرة سنة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أم لم يحتلم، وكتبت عليه السيئات وكتبت له الحسنات، وجاز له كل شئ من ماله إلا أن يكون ضعيفا أو سفيها .

الهوامش1

[١]الخصال ج 2 ص 269.ص 163

bihar-46699
أمالي الطوسي: الغضايري، عن الصدوق، عن ابن الوليد، عن ابن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، (و) محمد بن إسماعيل، عن منصور بن يونس عن منصور بن حازم، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا رضاع بعد فطام، ولا يتم بعد احتلام الخبر .

الهوامش1

[2]أمالي الطوسي ج 2 ص 37.ص 163

bihar-46700
عيون أخبار الرضا (ع): جعفر بن نعيم، عن عمه محمد بن شاذان، عن الفضل، عن ابن بزيع قال:
Show clickable narrator chain

سألت الرضا عليه السلام عن حد الجارية الصغيرة السن الذي إذا لم تبلغه لم يكن على الرجل استبراؤها؟ فقال: إذا لم تبلغ استبرئت بشهر، قلت: فان كانت ابنة سبع سنين أو نحوها ممن لا تحمل؟ فقال: هي صغيرة ولا يضرك أن لا تستبرئها، فقلت: ما بينها وبين تسع سنين؟ فقال: نعم تسع سنين .

الهوامش1

[3]عيون الأخبار ج 2 ص 19 ضمن حديث طويل، وكان الرمز (لي) للأمالي وهو خطأ والصواب ما أثبتناه.ص 163

bihar-46701
تفسير علي بن إبراهيم: في رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام
Show clickable narrator chain

في قوله " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " فالسفهاء النساء والوالد إذا علم الرجل أن امرأته سفيهة مفسدة وولده سفيه مفسد لم ينبغ له أن يسلط واحدا منهما على ماله الذي جعل الله له قياما " يقول له معاشا قال " وارزقوهم منه واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا " والمعروف العدة، قوله تعالى " وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ". قال: من كان في يده مال بعض اليتامى فلا يجوز له أن يؤتيه حتى يبلغ النكاح ويحتلم، فإذا احتلم ووجب عليه الحدود وإقامة الفرائض ولا يكون مضيعا ولا شارب خمر ولا زانيا، فإذا آنس منه الرشد دفع إليه المال وأشهد عليه، وإن كانوا لا يعلمون أنه قد بلغ فإنه يمتحن بريح إبطه أو نبت عانته، فإذا كان ذلك فقد بلغ فيدفع إليه ماله إذا كان رشيدا، ولا يجوز أن يحبس عنه ماله ويعتل عليه أنه لم يكبر بعد وقوله " ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا " فإن كان في يده مال يتيم وهو غني فلا يحل له أن يأكل من مال اليتيم، ومن كان فقيرا فقد حبس نفسه على ماله فله أن يأكل بالمعروف .

الهوامش1

[١]تفسير علي بن إبراهيم ج ١ ص ١٣١.ص 164

bihar-46702
تفسير العياشي: عن ابن سنان قال:
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه السلام: متى يدفع إلى الغلام ماله؟ قال: إذا بلغ وأونس منه رشد ولم يكن سفيها أو ضعيفا، قال: قلت: فإن منهم من يبلغ خمس عشر سنة وست عشر سنة ولم يبلغ؟ قال: إذا بلغ ثلاث عشرة سنة جاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا، قال: قلت: وما السفيه والضعيف؟ قال: السفيه شارب الخمر والضعيف الذي يأخذ واحدا باثنين .

الهوامش1

[٢]تفسير العياشي ج ١ ص ١٥٥.ص 164

bihar-46703
عن يونس بن يعقوب قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام في قول الله " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " قال: من لا تثق به .

الهوامش1

[٣]تفسير العياشي ج ١ ص ٢٢٠ص 164

bihar-46704
تفسير العياشي: عن حماد، عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن شرب الخمر بعد
Show clickable narrator chain

أن حرمها الله على لسان نبيه صلى الله عليه وآله ليس بأهل أن يزوج إذا خطب، وأن يصدق إذا حدث، ولا يشفع إذا شفع، ولا يؤتمن على أمانة فمن ائتمنه على أمانة فأهلكها أو ضيعها فليس للذي ائتمنه أن يأجره الله ولا يخلف عليه. قال أبو عبد الله عليه السلام: إني أردت أن أستبضع بضاعة إلى اليمن فأتيت أبا جعفر عليه السلام فقلت إني أردت أن أستبضع فلانا فقال لي: أم أعلمت أنه يشرب الخمر؟ فقلت: قد بلغني عن المؤمنين أنهم يقولون ذلك فقال: صدقهم لان الله يقول: " يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين " ثم قال: إنك إن استبضعته فهلكت أو ضاعت فليس على الله أن يأجرك ولا يخلف عليك، فقلت ولم؟ قال: لان الله تعالى يقول " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما " فهل سفيه أسفه من شارب الخمر، إن العبد لا يزال في فسخة من ربه ما لم يشرب الخمر، فإذا شربها خرق الله عليه سرباله، فكان ولده وأخوه وسمعه وبصره ويده ورجله إبليس يسوقه إلى كل شر ويصرفه كل خير .

الهوامش1

[١]تفسير العياشي ج ١ ص ٢٢٠.ص 165

bihar-46705
تفسير العياشي: عن إبراهيم بن عبد الحميد قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا جعفر عليه السلام عن هذه الآية " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " قال: كل من يشرب المسكر فهو سفيه .

الهوامش1

[٢]تفسير العياشي ج ١ ص ٢٢٠.ص 165

bihar-46706
تفسير العياشي: عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام أن نجدة الحروري كتب إلى ابن عباس يسأله عن أشياء عن اليتيم متى ينقطع يتمه؟ فكتب إليه ابن عباس:
Show clickable narrator chain

أما اليتيم فانقطاع يتمه إلى ما إذا بلغ أشده وهو الاحتلام .

الهوامش1

[٣]تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٩١.ص 165

bihar-46707

وفي رواية أخرى عبد الله عنه قال: سأله أبي وأنا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره فقال: حين يبلغ أشده، قلت: وما أشده؟ قال: الاحتلام، قلت قد يكون الغلام ابن ثماني عشرة سنة لا يحتلم أو أقل أو أكثر، قال: إذا بلغ ثلاث عشرة سنة كتب له الحسن، وكتب عليه السيئ وجاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا .

الهوامش1

[٤]تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٩١.ص 165