No. ٥vol. 100 · page 162
الخصال: أبي عن سعد، عن ابن عيسى، عن البزنطي، عن أبي الحسين الخادم، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain
سأله أبي وأنا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره؟ قال: حتى يبلغ أشده، قال: قلت: وما أشده؟ قال: احتلامه، قال: قلت قد يكون الغلام ابن ثمان عشرة سنة أو أقل أو أكثر ولا يحتلم؟ قال: إذا بلغ وكتب عليه الشئ جاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا .
الهوامش1
[٢]الخصال ج ٢ ص ٢٦٨.ص 162