Usul16

Hadith record

bihar-46701

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

5 - كتاب الإمامة والتبصرة: لعلي بن بابويه [3] عن سهل بن أحمد عن محمد بن محمد بن الأشعث، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الرهن يركب إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب الظهر نفقته (*).

bihar-46701
تفسير علي بن إبراهيم: في رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام
Show clickable narrator chain

في قوله " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " فالسفهاء النساء والوالد إذا علم الرجل أن امرأته سفيهة مفسدة وولده سفيه مفسد لم ينبغ له أن يسلط واحدا منهما على ماله الذي جعل الله له قياما " يقول له معاشا قال " وارزقوهم منه واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا " والمعروف العدة، قوله تعالى " وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ". قال: من كان في يده مال بعض اليتامى فلا يجوز له أن يؤتيه حتى يبلغ النكاح ويحتلم، فإذا احتلم ووجب عليه الحدود وإقامة الفرائض ولا يكون مضيعا ولا شارب خمر ولا زانيا، فإذا آنس منه الرشد دفع إليه المال وأشهد عليه، وإن كانوا لا يعلمون أنه قد بلغ فإنه يمتحن بريح إبطه أو نبت عانته، فإذا كان ذلك فقد بلغ فيدفع إليه ماله إذا كان رشيدا، ولا يجوز أن يحبس عنه ماله ويعتل عليه أنه لم يكبر بعد وقوله " ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا " فإن كان في يده مال يتيم وهو غني فلا يحل له أن يأكل من مال اليتيم، ومن كان فقيرا فقد حبس نفسه على ماله فله أن يأكل بالمعروف .

الهوامش1

[١]تفسير علي بن إبراهيم ج ١ ص ١٣١.ص 164

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 100, Page 163

View original source