No. ١٦vol. 100 · page 165
وفي رواية أخرى عبد الله عنه قال: سأله أبي وأنا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره فقال: حين يبلغ أشده، قلت: وما أشده؟ قال: الاحتلام، قلت قد يكون الغلام ابن ثماني عشرة سنة لا يحتلم أو أقل أو أكثر، قال: إذا بلغ ثلاث عشرة سنة كتب له الحسن، وكتب عليه السيئ وجاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا .
الهوامش1
[٤]تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٩١.ص 165