Usul16

Hadith record

bihar-46712

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

17 - كتاب سليم بن قيس: عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: عند ذكر بدع عمر وإرساله إلى عماله بالبصرة بحبل خمسة أشبار وقوله: من أخذتموه من الأعاجم فبلغ طوله هذا الحبل فاضربوا عنقه وإرساله بحبل لصبيان سرقوا بالبصرة وقوله: من بلغ طوله هذا الحبل فاقطعوه [5].

bihar-46712
علل الشرائع: ابن الوليد، عن صفار، عن ابن هاشم، عن ابن مرار، عن يونس، عن غير واحد، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما سئلا:
Show clickable narrator chain

ما العلة التي من أجلها لا يجوز أن تواجر الأرض بالطعام ويواجرها بالذهب والفضة؟ قال: العلة في ذلك أن الذي يخرج منها حنطة وشعير، ولا يجوز إجارة حنطة بحنطة ولا شعير بشعير .

الهوامش1

[٢]علل الشرايع ص ٥١٨ وكان الرمز سابقا لقرب الاسناد وهو من سهو القلم.ص 167

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 100, Page 167

View original source
بحار الأنوار · Hadith 4 — Usul16