No. ٤vol. 100 · page 167
علل الشرائع: ابن الوليد، عن صفار، عن ابن هاشم، عن ابن مرار، عن يونس، عن غير واحد، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما سئلا:
Show clickable narrator chain
ما العلة التي من أجلها لا يجوز أن تواجر الأرض بالطعام ويواجرها بالذهب والفضة؟ قال: العلة في ذلك أن الذي يخرج منها حنطة وشعير، ولا يجوز إجارة حنطة بحنطة ولا شعير بشعير .
الهوامش1
[٢]علل الشرايع ص ٥١٨ وكان الرمز سابقا لقرب الاسناد وهو من سهو القلم.ص 167