Usul16
بحار الانوار - ط دارالاحیاء التراث

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

Printed-page view →

17 - كتاب سليم بن قيس: عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: عند ذكر بدع عمر وإرساله إلى عماله بالبصرة بحبل خمسة أشبار وقوله: من أخذتموه من الأعاجم فبلغ طوله هذا الحبل فاضربوا عنقه وإرساله بحبل لصبيان سرقوا بالبصرة وقوله: من بلغ طوله هذا الحبل فاقطعوه [5].

bihar-46708
نوادر الراوندي: باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يتم بعد الحلم الخبر . 9. * " (باب) " * * " (ان العبد هل يملك (شيئا)) " * الآيات: النحل: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون . 10. * " (باب) " * * " (الإجارة والقبالة واحكامهما) " * الآيات: القصص: قالت إحديهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين * قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك .

الهوامش3

[6]نوادر الراوندي ص 51 ضمن خبر طويلص 165

[١]سورة النحل: ٧٥.ص 166

[٢]سورة القصص: ٢٦.ص 166

bihar-46709

أمالي الصدوق: في خبر المناهي أن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يستعمل أجير حتى يعلم ما اجرته .

الهوامش1

[3]أمالي الصدوق ص 426.ص 166

bihar-46710

وقال صلى الله عليه وآله: من ظلم أجيرا أجره أحبط الله عمله وحرم عليه ريح الجنة وإن ريحها لتوجد من مسيرة خمسمائة عام .

الهوامش1

[4]أمالي الصدوق ص 427ص 166

bihar-46711
عيون أخبار الرضا (ع): بالأسانيد الثلاثة، عن الرضا عليه السلام، عن آبائه عليهم السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله غافر كل ذنب إلا من أحدث دينا، أو اغتصب أجيرا أجره، أو رجل باع حرا .

الهوامش1

[١]عيون الأخبار ج ٢ ص ٣٣.ص 167

bihar-46712
علل الشرائع: ابن الوليد، عن صفار، عن ابن هاشم، عن ابن مرار، عن يونس، عن غير واحد، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما سئلا:
Show clickable narrator chain

ما العلة التي من أجلها لا يجوز أن تواجر الأرض بالطعام ويواجرها بالذهب والفضة؟ قال: العلة في ذلك أن الذي يخرج منها حنطة وشعير، ولا يجوز إجارة حنطة بحنطة ولا شعير بشعير .

الهوامش1

[٢]علل الشرايع ص ٥١٨ وكان الرمز سابقا لقرب الاسناد وهو من سهو القلم.ص 167

bihar-46713
معاني الأخبار: أبي عن محمد العطار، عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

لا تستأجر الأرض بالتمر ولا بالحنطة ولا بالشعير ولا بالأربعاء ولا بالنطاف، قلت: ما الأربعاء؟ قال: الشرب، والنطاف: فضل الماء، ولكن يقبلها بالذهب والفضة والنصف والثلث والربع .

الهوامش1

[٣]معاني الأخبار ص ١٦٢ وكان الرمز سابقا لعلل الشرايع وهو كسابقه من سهو القلم.ص 167

bihar-46714
قرب الإسناد: أبو البختري، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام
Show clickable narrator chain

أن عليا عليه السلام كان لا يضمن صاحب الحمام ويقول: إنما يأخذ أجرا على الدخول إلى الحمام .

الهوامش1

[4]قرب الإسناد ص 71.ص 167

bihar-46715
قرب الإسناد: علي عن أخيه عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل استأجر بيتا بعشرة دراهم فأتاه الخياط أو غير ذلك فقال: أعمل فيه والاجر بيني وبينك وما ربحت فلي ولك، فربح أكثر من أجر البيت أيحل ذلك؟ قال: نعم لا بأس .

الهوامش1

[5]قرب الإسناد ص 114.ص 167

bihar-46716

قال: وسألته عن رجل قال لرجل: علمني عملك وأعطيت ستة دراهم وشاركني؟ قال: إذا رضي فلا بأس .

الهوامش1

[6]قرب الإسناد ص 114.ص 167

bihar-46717

قال: وسألته عن رجل استأجر دارا سنتين مسماتين على أن عليه بعد ذاك تطيينها وإصلاح أبوابها أيحل ذلك؟ قال: لا بأس .

الهوامش1

[١]قرب الإسناد ص ١١٤.ص 168

bihar-46718
قرب الإسناد: ابن أبي خطاب، عن البزنطي، عن الرضا عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

ما أخذ بالسيف فذلك إلى الامام يقبله بالذي يرى، كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله بخيبر قبل أرضها ونخلها، والناس يقولون: لا يصلح قبالة الأرض والنخل إذا كان البياض أكثر من السواد وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله: خيبر وعليهم في حصتهم العشر ونصف العشر .

الهوامش1

[٢]قرب الإسناد ص ١٧٠ ضمن حديث طويل [٣] صحيفة الرضا ص ٣٠ وهو في المتن بلا رمز لكنه سبق في باب بيع المماليك وأحكامها بعينه سندا ومتنا نقلا عن صحيفة الرضا (ع) لذلك وضعنا له رمزها صح.ص 168

bihar-46719
صحيفة الرضا (ع): عن الرضا، عن آبائه عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله غافر كل ذنب إلا من جحد مهرا أو اغتصب أجيرا أجره أو باع رجلا حرا [3].

bihar-46720
السرائر: موسى بن بكر، عن العبد الصالح قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل استأجر ملاحا وحمله طعاما في سفينته واشترط عليه إن نقص فعليه (قال إن نقص فعليه) (*) قلت: فربما زاد؟ قال: يدعي (هو) أنه زاد فيه؟ قلت: لا، قال: هو لك .

الهوامش1

[4]كان الرمز (صح) لصحيفة الرضا وهو خطا لخلو الصحيفة عن هذا الحديث وبعد الجهد الكثير في الفحص تبين أن الحديث من السرائر ص 478 لذلك صححنا الرمز فلاحظ.ص 168

bihar-46721

السرائر: في جامع البزنطي، عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان يضمن الصباغ والقصار والصائغ احتياطا على أمتعة الناس، وكان لا يضمن من الغرق والحرق والشئ الغالب [5].

bihar-46722
مناقب ابن شهرآشوب: النهاية: روى المحاملي، عن الرفاعي قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قبل رجلا يحفر له بئرا عشر قامات بعشرة دراهم، فحفر له قامة ثم عجز قال: تقسم عشرة على خمسة وخمسين جزءا فما أصاب واحدا فهو للقامة الأولى والاثنين للاثنين والثلاثة للثلاثة، وعلى هذا الحساب إلى عشرة .

الهوامش1

[١]مناقب ابن شهرآشوب ج ٣ ص ٣٧٨.ص 169

bihar-46723
مكارم الأخلاق: من كتاب المحاسن، عن الصادق عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

أقذر الذنوب ثلاثة: قتل البهيمة وحبس مهر المرأة، ومنع الأجير أجره .

الهوامش1

[٢]مكارم الأخلاق ص ٢٧٢.ص 169

bihar-46724
الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن مسكان، عن الحلبي قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يستأجر أرضا فيؤاجرها بأكثر من ذلك قال: ليس به بأس، إن الأرض ليست بمنزلة البيت والأجير، إن البيت والأجير حرام .

الهوامش1

[٣]فقه الرضا ص ٧٨.ص 169

bihar-46725

ومن استأجر أرضا بألف وآجر بعضها بمائتين ثم قال له صاحب الأرض الذي آجرها: إني أدخل معك فيها بالذي استأجرت مني، فنفقا جميعا فما كان من فضل فهو بينهم كان ذلك جايزا .

الهوامش1

[٤]فقه الرضا ص ٧٨.ص 169

bihar-46726
وعن رجل استأجر أرضا بمائة دينار فآجر بعضها بتسع وتسعين دينارا وعمل في الباقي قال:
Show clickable narrator chain

لا بأس، والمزارعة على النصف جايزة قد زارع رسول الله صلى الله عليه وآله على أن عليهم المؤنة .

الهوامش1

[٥]فقه الرضا ص ٧٨.ص 169

bihar-46727
أبو عبد الله عليه السلام سئل عن القرية
Show clickable narrator chain

في أيدي أهل الذمة لا يدري أهي لهم أم لا؟ سألوا رجلا من المسلمين قبضها من أيديهم وأدى خراجها فما فضل فهو له قال: ذلك جايز .

الهوامش1

[٦]فقه الرضا ص ٧٨.ص 169

bihar-46728
وسئل عن العلوج إذا كانوا في قرية وعليهم خراج الرؤوس يؤخذ منهم المائة ودون ذلك وأكثر فكيف أعاملهم؟ قال:
Show clickable narrator chain

اصنع بهم من صالح ما تصنع بأهل البلد فإنه ليس لهم ذمة .

الهوامش1

[١]فقه الرضا ص ٧٨.ص 170

bihar-46729
وسئل عن رجل ترك أيتاما ولهم ضيعة يبيعون عصيرها لمن يجعله خمرا ويواجر أرضها بالطعام قال:
Show clickable narrator chain

أما بيع العصير ممن يجعله خمرا فلا بأس، وأما إجارة الأرض بالطعام فلا يجوز، ولا يؤخذ منها شيئا إلا أن يواجر بالنصف والثلث .

الهوامش1

[٢]فقه الرضا ص ٧٨.ص 170

bihar-46730

قال: لا يؤاجر الأرض بالحنطة والشعير والأربعاء، وهو الشرب ولا بالنطاف وهو فضلات المياه، ولكن بالذهب والفضة، وإذا استأجرها بالذهب والفضة فلا يؤاجرها بأكثر لان الذهب والفضة مضمون وهذا ليس بمضمون، وهو مما أخرجت الأرض .

الهوامش1

[٣]فقه الرضا ص ٧٨.ص 170

bihar-46731

وإن استبان لك ثمرة الأرض سنة أو أكثر صلح إجارتها وإلا لم يصلح ذلك .

الهوامش1

[٤]فقه الرضا ص ٧٨.ص 170

bihar-46732

وإن تقبل الرجل أرضا على أن يعمرها ويردها عامرة بعد سنين معلومة على أن له ما أكل منها فلا بأس .

الهوامش1

[٥]فقه الرضا ص ٧٨.ص 170

bihar-46733
وسئل عن المتقبل أرضا وقرية علوجا بمال معلوم قال:
Show clickable narrator chain

أكره أن يسمى العلوج، فإن لم يسم علوجا فلا بأس به .

الهوامش1

[٦]فقه الرضا ص ٧٨.ص 170

bihar-46734

وليس للرجل أن يتناول من ثمر بستان أو أرض إلا باذن صاحبه إلا أن يكون مضطرا، قلت: فإنه يكون في البستان الأجير والمملوك قال: ليس له أن يتناوله إلا باذن صاحبه .

الهوامش1

[٧]فقه الرضا ص ٧٨.ص 170