No. ١٦vol. 100 · page 169
الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن مسكان، عن الحلبي قال:
Show clickable narrator chain
سألته عن الرجل يستأجر أرضا فيؤاجرها بأكثر من ذلك قال: ليس به بأس، إن الأرض ليست بمنزلة البيت والأجير، إن البيت والأجير حرام .
الهوامش1
[٣]فقه الرضا ص ٧٨.ص 169