No. ٧vol. 100 · page 172
ولا يصلح أن (يقبل) أرض بثمر مسمى، ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به .
الهوامش1
[4]تقدم آنفا تحت رقم 1.ص 172
bihar-46740
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث
27 - كتاب الإمامة والتبصرة: عن هارون بن موسى، عن محمد بن موسى عن محمد بن علي بن خلف، عن موسى بن إبراهيم، عن موسى بن جعفر، عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ظلم الأجير أجره من الكباير.
ولا يصلح أن (يقبل) أرض بثمر مسمى، ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به .
[4]تقدم آنفا تحت رقم 1.ص 172
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 100, Page 172