Usul16
بحار الانوار - ط دارالاحیاء التراث

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

Printed-page view →

27 - كتاب الإمامة والتبصرة: عن هارون بن موسى، عن محمد بن موسى عن محمد بن علي بن خلف، عن موسى بن إبراهيم، عن موسى بن جعفر، عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ظلم الأجير أجره من الكباير.

bihar-46735
معاني الأخبار: محمد بن هارون، عن علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله
Show clickable narrator chain

أنه نهى عن المخابرة وهي المزارعة بالنصف والثلث والربع وأقل من ذلك وأكثر وهو الخبر أيضا، وكان أبو عبيدة يقول: لهذا سمي الأكار الخبير لأنه يخبر الأرض، والمخابرة المواكرة، والخبرة الفعل، والخبير الرجل ولهذا سمي الأكار لأنه يواكر الأرض أي يشقها .

الهوامش1

[٢]معاني الأخبار ص ٢٧٨ وكان الرمز (ع) لعلل الشرايع وهو من سهو القلم.ص 171

bihar-46736
السرائر: من كتاب المشيخة لابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزارع ببذره مائة جريب من الطعام أو غيره مما يزارع ثم يأتيه رجل فيقول له: خذ مني نصف بذرك ونصف نفقتك في هذه الأرض وأشاركك قال: لا بأس بذلك .

الهوامش1

[3]السرائر ص 486.ص 171

bihar-46737
الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن مسكان، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

حدثني أبي أن أباه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله أعطى خيبر بالنصف أرضها ونخلها فلما أدركت بعث عبد الله بن رواحة فقوم عليهم قيمة فقال: إما أن تأخذوه وتعطوني نصف الثمن، وإما آخذه وأعطيكم نصف الثمن؟ فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض .

الهوامش1

[١]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى الملحقة بكتاب فقه الرضا وكان الرمز في المتن (تب) وحيث لم يوجد في قائمة الرموز هكذا رمز فتيقنا وقوع التصحيف، و أقرب ما يكون أنه مصحف عن (يب) وهو علامة التهذيب، وبعد مراجعته وجدنا الأحاديث ١٥ و ١٦ و ١٨ و ٢٠ وفي جميعها تفاوت عما نقله في البحار، وبعد الفحص الشديد عن بقية الأحاديث لم نجدها في التهذيب ويأسنا من وجودها فيه، عدنا إلى الرمز نقلب وجوه التصحيف فيه، وكان منها (ين) وهو رمز كتابي الحسين بن سعيد أو لكتابه الزهد - والنوادر، ونظرا لخلو كتاب الزهد من هذه الأحاديث راجعنا كتاب نوادر فوجدناها حسب ترتيبها في المتن مذكورة هناك فراجع ص ٧٨ من كتاب فقه الرضا المطبوع بإيران حيث الحق الطابع كتاب النوادر بالفقه المذكور من ص ٥٦ إلى آخر الكتاب دون أن يشير إلى ما يفصلها عن الكتاب المذكور، وقد لا حظنا المطبوع على نسخة خطية عليها تملك الشيخ الحر العاملي، فكان المطبوع هو عين المخطوطة الا أنها أصح كثيرا منه.ص 172

bihar-46738
ابن مسلم قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا جعفر عليه السلام عن شرى أرض اليهود والنصارى قال: لا بأس قد ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله على أهل خيبر فحارثهم على أن يترك الأرض في أيديهم يعمرونها وما بها بأس إن اشتريت، وأي قوم أحيوا منها فهم أحق به وهو لهم .

الهوامش1

[2]تقدم آنفا تحت رقم 1.ص 172

bihar-46739

قال: وكان علي عليه السلام يكتب إلى عماله لا تسخروا المسلمين فتذلوهم ومن سألكم غير الفريضة فقد اعتدى، ويوصي بالاكارين وهم الفلاحون .

الهوامش1

[3]تقدم آنفا تحت رقم 1.ص 172

bihar-46740

ولا يصلح أن (يقبل) أرض بثمر مسمى، ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به .

الهوامش1

[4]تقدم آنفا تحت رقم 1.ص 172

bihar-46741

وسئل عن مزارعة المسلم المشرك يكون من المسلم البذر جريب من

bihar-46742
وسألته عن الرجل يكون له السرب في شركة أيحل له بيعه؟ قال:
Show clickable narrator chain

له بيعه بورق أو بشعير أو بحنطة أو بما شاء .

الهوامش1

[2]النوادر ص 78 الملحقة بكتاب الفقه الرضوي.ص 173

bihar-46743

وقال في رجل زرع أرض غيره فقال: ثلث للأرض وثلث للبقر وثلث للبذر قال: لا يسمي بذرا ولا بقرا ولكن يقول: ازرع فيها كذا إن شئت نصفا أو ثلثا . وقال: المزارعة على النصف جائزة قد زارع رسول الله صلى الله عليه وآله على أن عليهم المؤنة .

الهوامش2

[3]النوادر ص 78 الملحقة بكتاب الفقه الرضوي.ص 173

[4]النوادر ص 78 الملحقة بكتاب الفقه الرضوي.ص 173

bihar-46744
نوادر الراوندي: باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله تعالى غافر كل ذنب إلا رجلا اغتصب أجيرا أجره، أو مهر امرأة . 12. * " (باب الوديعة) " * الآيات: البقرة: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه . آل عمران: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون . النساء: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها . المؤمنون والمعارج: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون .

الهوامش5

[١]نوادر الراوندي ص ٣٦.ص 174

[٢]سورة البقرة: ٢٨٣.ص 174

[٣]سورة آل عمران: ٧٥.ص 174

[٤]سورة النساء: ٥٨.ص 174

[٥]سورة المؤمنون: ٨ والمعارج: 32.ص 174

bihar-46745
قرب الإسناد: علي عن أخيه عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل كانت عنده وديعة لرجل فاحتاج إليها هل يصلح له أن يأخذ منها وهو مجمع أن يردها بغير إذن صاحبها؟ قال: إذا كان عنده فلا بأس أن يأخذ ويرده .

الهوامش1

[6]قرب الإسناد ص 119.ص 174

bihar-46746

السرائر: من جامع البزنطي مثله قال محمد بن إدريس: لا يلتفت إلى هذا الحديث لأنه ورد في نوادر الاخبار والدليل بخلافه وهو الاجماع منعقد على تحريم التصرف الوديعة بغير إذن ملاكها، فلا نرجع عما يقتضيه العلم إلى ما يقتضيه الظن .

الهوامش2

[7]السرائر ص 483 وكان الرمز (تفسير العياشي) للعياشي والصواب ما أثبتناه.ص 174

[١]السرائر ص ٤٨٣.ص 175

bihar-46747
نوادر الراوندي: باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تخن من خانك فتكون مثله .

الهوامش2

[٢]نوادر الراوندي ص ٦ بزيادة في آخره.ص 175

[٣]كتاب زيد النرسي ص ٥٠ الأصول الستة عشر.ص 175