No. ٣vol. 100 · page 177
وروي ليس على الضامن من غرم، الغرم على من أكل المال، وإن كان لك على رجل مال وضمنه رجل عند موته وقبلت ضمانه فالميت قد برأ منه، وقد لزم الضامن رده عليك .
الهوامش1
[٣]فقه الرضا ص ٣٦.ص 177
bihar-46752
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث
4 - كتاب زيد النرسي: قال: سمعت أبا الحسن موسى عليه السلام يقول: قال أبي جعفر: يا بني إن من ائتمن شارب خمر على أمانة فلم يؤدها إليه لم يكن له على الله ضمان، ولا أجر ولا خلف، ثم إن ذهب ليدعو الله لم يستجب الله دعاءه [3].
وروي ليس على الضامن من غرم، الغرم على من أكل المال، وإن كان لك على رجل مال وضمنه رجل عند موته وقبلت ضمانه فالميت قد برأ منه، وقد لزم الضامن رده عليك .
[٣]فقه الرضا ص ٣٦.ص 177
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 100, Page 177