Usul16
بحار الانوار - ط دارالاحیاء التراث

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

Printed-page view →

4 - كتاب زيد النرسي: قال: سمعت أبا الحسن موسى عليه السلام يقول: قال أبي جعفر: يا بني إن من ائتمن شارب خمر على أمانة فلم يؤدها إليه لم يكن له على الله ضمان، ولا أجر ولا خلف، ثم إن ذهب ليدعو الله لم يستجب الله دعاءه [3].

bihar-46748

الخصال: قال: أبو عبد الله عليه السلام: جرت في صفوان بن أمية الجمحي ثلاث من السنن استعار منه رسول الله صلى الله عليه وآله سبعين درعا حطمية فقال: أغصبا يا محمد؟ قال: بل عارية مؤداة، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله اقبل هجرتي؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله: لا هجرة بعد الفتح، وكان راقدا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وتحت رأسه رداؤه فخرج يبول فجاءه وقد سرق رداءه فقال: من ذهب بردائي؟ وخرج في طلبه فوجد في يد رجل فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: اقطعوا يده فقال: أتقطع يده من أجل ردائي يا رسول الله فأنا أهبه له؟ فقال: ألا كان هذا قبل أن تأتيني به فقطعت يده .

الهوامش1

[١]الخصال ج ١ ص ١٢٧.ص 176

bihar-46749
تحف العقول: في خبر طويل عن الصادق عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

أما الوجوه الأربعة التي يلزمه فيها النفقة من وجوه اصطناع المعروف فقضاء الدين والعارية والقرض وإقراء الضيف واجبات في السنة . 14. * (" باب ") * * " (الكفالة والضمان) " *

الهوامش1

[٢]تحف العقول ص ٣٥٣ ولم يذكر لهذا الحديث رمز في المتن وحيث سبق في باب ثواب القرض بعينه نقلا عن التحف لذلك أثبتنا له رمزه.ص 176

bihar-46750
الخصال: أبي، عن سعد، عن ابن عيسى، عن الوشا، عن أبي الحسن الحذاء قال:
Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لأبي العباس البقباق: ما منعك من الحج؟ قال: كفالة كفلت بها، قال: مالك وللكفالات أما علمت أن الكفالة هي التي أهلكت القرون الأولى .

الهوامش1

[١]الخصال ج ١ ص ٩.ص 177

bihar-46751

فقه الرضا (ع): روي إذا كفل الرجل بالرجل حبس إلى أن يأتي صاحبه .

الهوامش1

[٢]فقه الرضا: ص ٣٤.ص 177

bihar-46752

وروي ليس على الضامن من غرم، الغرم على من أكل المال، وإن كان لك على رجل مال وضمنه رجل عند موته وقبلت ضمانه فالميت قد برأ منه، وقد لزم الضامن رده عليك .

الهوامش1

[٣]فقه الرضا ص ٣٦.ص 177

bihar-46753
السرائر: من كتاب عبد الله بن بكير قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ضمن، عن رجل ضمانا ثم صالح على بعض ما ضمن عنه فقال: ليس له إلا الذي صالح عليه . 15.

الهوامش1

[4]السرائر ص 496.ص 177