Usul16

Hadith record

bihar-46760

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

2 - كتاب الإمامة والتبصرة: عن الحسن ابن حمزة العلوي، عن علي بن محمد ابن أبي القاسم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن الصادق عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الصلح جائز بين المسلمين إلا ما حرم حلالا أو حلل حراما.

bihar-46760
السرائر: من كتاب المشيخة لابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزارع ببذره مائة جريب من الطعام أو غيره مما يزارع ثم يأتيه رجل آخر فيقول له: خذ مني نصف بذرك ونصف نفقتك في هذه الأرض وأشاركك؟ قال: لا بأس بذلك . 19. " (باب الجعالة) " 1 - قرب الإسناد: علي عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن جعل الآبق والضالة قال: لا بأس . * " (أبواب) " * * " (الوقوف والصدقات والهبات) " * 1. * " (باب) " * * " (الوقف وفضله وأحكامه) " * 1 - (أمالي الصدوق) (*) الخصال: أبي عن سعد، عن اليقطيني، عن محمد بن شعيب، عن الهيثم بن أبي كهمس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ست خصال ينتفع بها المؤمن من بعد موته ولد صالح يستغفر له، ومصحف يقرأ فيه، وقليب يحفره، وغرس يغرسه، وصدقة ماء يجريه، وسنة حسنة يؤخذ بها بعده .

الهوامش3

[1]السرائر ص 486.ص 180

[2]قرب الإسناد ص 121.ص 180

[١]الخصال ج ١ ص ٢٢٩ وكان الرمز " ما " لأمالي الطوسي وهو خطا خصوصا بملاحظة اسناده والصواب ما أثبتناه.ص 181

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 100, Page 180

View original source