Usul16
بحار الانوار - ط دارالاحیاء التراث

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

Printed-page view →

2 - كتاب الإمامة والتبصرة: عن الحسن ابن حمزة العلوي، عن علي بن محمد ابن أبي القاسم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن الصادق عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الصلح جائز بين المسلمين إلا ما حرم حلالا أو حلل حراما.

bihar-46756
قرب الإسناد: علي عن أخيه قال:
Show clickable narrator chain

قال: إن العباس كان ذا مال كثير وكان يعطي ماله مضاربة ويشترط عليهم أن لا ينزلوا بطن واد، ولا يشتروا كبدا رطبة وأن يهريق الماء على الماء، فإن خالف عن شئ مما أمرت فهو له ضامن .

الهوامش2

[2]قرب الإسناد ص 78.ص 178

[3]قرب الإسناد ص 113.ص 178

bihar-46757
(ب) هارون عن ابن زياد قال:
Show clickable narrator chain

سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول لأبيه: يا أبه إن فلانا يريد اليمن أفلا أزوده ببضاعة ليشتري لي بها عصب اليمن؟ فقال له: يا بني لا تفعل! قال: فلم؟ قال: لأنها إن ذهبت لم يؤجر عليها ولم يخلف عليك لان الله تبارك وتعالى يقول: " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما " فأي سفيه أسفه بعد النساء من شارب الخمر. يا بني أبي حدثني عن آبائه أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من ائتمن غير أمين فليس له على الله ضمان لأنه قد نهاه أن يأتمنه .

الهوامش1

[١]قرب الإسناد ص ١٣١.ص 179

bihar-46758

فقه الرضا (ع): أبي قال: كان للعباس مال مضاربة فكان يشترط أن لا يركبوا بحرا، ولا ينزلوا واديا، فان فعلتم فأنتم ضامنون، وأبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله فأجاز شرطه عليهم .

الهوامش1

[٢]فقه الرضا: ص ٧٧.ص 179

bihar-46759
وسئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل أخذ مالا مضاربة أيحل له أن يعطيه آخر بأقل مما أخذه؟ قال:
Show clickable narrator chain

لا . 18. * " (باب الشركة) " *

الهوامش1

[٣]فقه الرضا ص ٧٨.ص 179

bihar-46760
السرائر: من كتاب المشيخة لابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزارع ببذره مائة جريب من الطعام أو غيره مما يزارع ثم يأتيه رجل آخر فيقول له: خذ مني نصف بذرك ونصف نفقتك في هذه الأرض وأشاركك؟ قال: لا بأس بذلك . 19. " (باب الجعالة) " 1 - قرب الإسناد: علي عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن جعل الآبق والضالة قال: لا بأس . * " (أبواب) " * * " (الوقوف والصدقات والهبات) " * 1. * " (باب) " * * " (الوقف وفضله وأحكامه) " * 1 - (أمالي الصدوق) (*) الخصال: أبي عن سعد، عن اليقطيني، عن محمد بن شعيب، عن الهيثم بن أبي كهمس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ست خصال ينتفع بها المؤمن من بعد موته ولد صالح يستغفر له، ومصحف يقرأ فيه، وقليب يحفره، وغرس يغرسه، وصدقة ماء يجريه، وسنة حسنة يؤخذ بها بعده .

الهوامش3

[1]السرائر ص 486.ص 180

[2]قرب الإسناد ص 121.ص 180

[١]الخصال ج ١ ص ٢٢٩ وكان الرمز " ما " لأمالي الطوسي وهو خطا خصوصا بملاحظة اسناده والصواب ما أثبتناه.ص 181

bihar-46761
أمالي الطوسي: المفيد، عن أحمد بن الوليد، عن أبيه، عن الصفار، عن ابن عيسى عن يونس، عن السري بن عيسى، عن عبد الخالق بن عبد ربه قال:
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه السلام: خير ما يخلفه الرجل بعده ثلاثة: ولد بار يستغفر له، وسنة خير يقتدي به فيها، وصدقة تجري من بعده .

الهوامش1

[٢]أمالي الطوسي ج ١ ص ٢٤٢.ص 181

bihar-46762
الخصال: أبي عن الحميري، عن ابن عيسى، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

ليس يتبع الرجل بعد موته من الاجر إلا ثلاث خصال: صدقة أجراها في حياته فهي تجري بعد موته إلى يوم القيامة، وصدقة موقوفة لا تورث، سنة هدى سنها فكان يعمل بها وعمل بها من بعده غيره، أو ولد صالح يستغفر له . * أمالي الصدوق ص ١٠٢.

الهوامش1

[٣]الخصال ج 1 ص 99.ص 181

bihar-46763
أمالي الصدوق: العطار، عن سعد، عن النهدي، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن ضريس، عن أبي جعفر الباقر، عن آبائه عليهم السلام
Show clickable narrator chain

أن رسول الله صلى الله عليه وآله مر برجل يغرس غرسا في حائط له فوقف عليه فقال: ألا أدلك على غرس أثبت أصلا وأسرع إيناعا وأطيب ثمرا وأنقى؟ قال: بلى فداك أبي وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: إذا أصبحت وأمسيت فقل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإن لك بذلك إن قلته بكل تسبيحة عشر شجرات في الجنة من أنواع الفاكهة، وهن من الباقيات الصالحات. قال: فقال الرجل: أشهدك يا رسول الله أن حائطي هذا صدقة مقبوضة على الفقراء المسلمين من أهل الصفة فأنزل الله تبارك وتعالى " فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى .

الهوامش1

[١]أمالي الصدوق ص ٢٠٢.ص 182

bihar-46764

الإحتجاج: الأسدي قال: كان فيما ورد علي من الناحية المقدسة على يد محمد بن عثمان العمري: أما ما سألت عنه من الوقف على ناحيتنا وما يجعل لنا ثم يحتاج إليه صاحبه فكل ما لم يسلم فصاحبه بالخيار، وكل ما سلم فلا خيار لصاحبه فيه احتاج أو لم يحتج، افتقر إليه أو استغنى عنه .

الهوامش1

[٢]الاحتجاج ج ٢ ص ٢٩٨ وكان الرمز (ب) لقرب الاسناد ومعلوم أنه ليس في قرب الإسناد مكاتبة إلى الناحية المقدسة: بل ذكر في ترجمة المؤلف عبد الله بن جعفر الحميري أن لا بنائه أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن جعفر وجعفر والحسين وأحمد لكل منهم مكاتبة إلى صاحب الامر عليه السلام وفي الاحتجاج كثير من مكاتبات الأول منهم، ومكاتبة الأسدي المنقولة في المتن هي في الاحتجاج كما ذكرنا وصححنا الرمز لذلك،ص 182

bihar-46765

وأما ما سألت عنه من أمر الضياع التي لناحيتنا هل يجوز القيام بعمارتها وأداء الخروج منها وصرف ما يفضل من دخلها إلى الناحية احتسابا للاجر وتقربا إليكم؟ فلا يحل لاحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه: فكيف يحل ذلك في مالنا، من فعل شيئا من ذلك بغير أمرنا فقد استحل منا ما حرم عليه، ومن أكل من أموالنا شيئا فإنما يأكل في بطنه نارا وسيصلى سعيرا .

الهوامش1

[١]الاحتجاج ج ٢ ص ٢٩٩.ص 183

bihar-46766

وأما ما سألت عنه من أمر الرجل الذي يجعل لناحيتنا ضيعة ويسلمها من قيم يقوم بها ويعمرها ويؤدي من دخلها خراجها ومؤنتها ويجعل ما يبقي من الدخل لناحيتنا فان ذلك جائز لمن جعله صاحب الضيعة قيما عليها إنما لا يجوز ذلك لغيره .

الهوامش1

[٢]الاحتجاج ج ٢ ص ٢٩٩.ص 183

bihar-46767

وأما ما سألت عنه من الثمار من أموالنا يمر به المار فيتناول منه و يأكل هل يحل له ذلك؟ فإنه يحل له أكله ويحرم عليه حمله .

الهوامش1

[٣]الاحتجاج ج ٢ ص ٣٠٠.ص 183

bihar-46768
قرب الإسناد: علي عن أخيه عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل تصدق على ولده بصدقة ثم بدا له أن يدخل فيه غيره مع ولده أيصلح ذلك؟ قال: نعم يصنع الوالد بمال ولده ما أحب، والهبة من الولد بمنزلة الصدقة من غيره .

الهوامش1

[4]قرب الإسناد ص 19.ص 183

bihar-46769
قرب الإسناد: ابن عيسى، عن البزنطي قال:
Show clickable narrator chain

سألت الرضا عليه السلام عن الحيطان السبعة فقال: كانت ميراثا من رسول الله صلى الله عليه وآله يأخذ منها ما ينفق على أضيافه والنائبة يلزمه فيها، فلما قبض جاء العباس يخاصم فاطمة عليها السلام فشهد علي عليه السلام وغيره أنها وقف، وهي: الدلال والعواف والحسنى والصافية وما لام إبراهيم والمنبت وبرقة .

الهوامش1

[5]قرب الإسناد ص 160.ص 183

bihar-46770
علل الشرائع: جعفر بن علي، عن أبيه، عن جده الحسن بن علي الكوفي عن العباس بن عامر، عن أبي الضحاك، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

قلت له: رجل اشترى دارا فبناها فبقيت عرصة فبناها بيت غلة أيوقفه على المسجد؟ قال: إن المجوس وقفوا على بيت النار .

الهوامش1

[١]علل الشرائع ص ٣١٩.ص 184

bihar-46771
نهج البلاغة: من وصيته له عليه السلام بما يعمل في أمواله كتبها بعد منصرفه من صفين: هذا ما أمر به عبد الله علي بن أبي طالب أمير المؤمنين في ماله ابتغاء وجه الله ليولجني به الجنة ويعطيني الامنة: منها، وأنه يقوم بذلك الحسن بن علي يأكل منه بالمعروف وينفق منه في المعروف فان حدث بحسن حدث وحسين حي قام بالامر بعده وأصدره مصدره، وإن لا بني فاطمة من صدقة علي مثل الذي لبني علي، وإني إنما جعلت القيام إلى ابني فاطمة ابتغاء وجه الله و (قربة) إلى رسول الله وتكريما لحرمته، وتشريفا لوصلته. ويشترط على الذي يجعله (إليه) أن يترك المال على أصوله وينفق من ثمره حيث أمر به وهدي له، وأن لا يبيع من نخيل هذه القرى ودية حتى تشكل أرضها غراسا، ومن كان من إمائي التي أطوف عليهن لها ولد أو هي حامل فتمسك على ولدها وهي من حظه، فان مات ولدها وهي حية فهي عتيقة، قد أفرج عنها الرق وحررها العتق . قال
Show clickable narrator chain

السيد - رضي الله عنه - قوله عليه السلام: في هذه الوصية وأن لا يبيع من نخلها ودية، فان الودية الفسيلة وجمعها ودي، وقوله: حتى تشكل أرضها غراسا فهو من أفصح الكلام والمراد به أن الأرض يكثر فيها غرائس النخل حتى يراها الناظر على تلك الصفة التي عرفها بها فيشكل عليه أمرها ويحسبها غيرها

الهوامش1

[٢]نهج البلاغة ج ٣ ص ٢٥ ش محمد عبده.ص 184

bihar-46772
مصباح الأنوار: عن أبي جعفر عليه السلام قال
Show clickable narrator chain

محمد بن إسحاق: وحدثني أبو جعفر محمد بن علي أن فاطمة عاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ستة أشهر قال: وإن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله كتبت هذا الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما كتبت فاطمة بنت محمد في مالها إن حدث بها حادث تصدقت بثمانين أوقية تنفق عنها من ثمارها التي لها كل عام في كل رجب بعد نفقة السقي ونفقه المغل وأنها أنفقت أثمارها العام وأثمار القمح عاما قابلا في أوان غلتها، وإنما أمرت لنساء محمد أبيها خمس وأربعين أوقية، وأمرت لفقراء بني هاشم وبني عبد المطلب بخمسين أوقية. وكتبت في أصل مالها في المدينة أن عليا عليه السلام سألها أن تولية مالها فيجمع مالها إلى مال رسول الله صلى الله عليه وآله فلا تفرق وتليه ما دام حيا، فإذا حدث به حادث دفعه إلى ابني الحسن والحسين فيليانه. وإني دفعت إلى علي بن أبي طالب على أني أحلله فيه فيدفع مالي ومال محمد صلى الله عليه وآله لا يفرق منه شيئا، يقضي عني من أثمار المال ما أمرت به وما تصدقت به، فإذا قضى الله صدقتها وما أمرت به فالامر بيد الله تعالى وبيد علي يتصدق وينفق حيث شاء لا حرج عليه، فإذا حدث به حدث دفعه إلى ابني الحسن والحسين المال جميعا مالي ومال محمد صلى الله عليه وآله فينفقان ويتصدقان حيث شاء أو لا حرج عليهما، وإن لابنة جندب - يعني بنت أبي ذر الغفاري - التابوت الأصغر وتغطها (*) في المال ما كان ونعلي الآدميين والنمط والجب والسرير والزريبة والقطيفتين. وإن حدث بأحد ممن أوصيت له قبل أن يدفع إليه فإنه ينفق في الفقراء والمساكين، وأن الأستار لا يستتر بها امرأة إلا إحدى ابنتي غير أن عليا يستتر بهن إن شاء ما لم ينكح، وإن هذا ما كتبت فاطمة في مالها وقضت فيه والله شهيد والمقداد بن الأسود والزبير بن العوام وعلي بن أبي طالب كتبتها وليس على علي حرج فيما فعل من معروف. قال جعفر بن محمد: قال أبي: هذا وجدناه وهكذا وجدنا وصيتها عليهما السلام.

bihar-46773
عن زيد بن علي قال:
Show clickable narrator chain

أخبرني عن الحسن بن علي عليه السلام قال: هذه وصية فاطمة بنت محمد أوصت بحق أرطها (*) السبع: العواف والدلال والبرقة والمبيت والحسنى والصافية وما لأم إبراهيم إلى علي بن أبي طالب عليه السلام، فإن مضى على فإلى الحسن بن علي عليهما السلام وإلى أخيه الحسين صلوات الله عليه وإلى * كذا، وسفطها ظ. قيل: يعطها ظ. * بحوائطها ظ الأكبر فالأكبر من ولد رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم إني أوصيك في نفسي وهي أحب الأنفس إلى بعد رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أنا مت فغسلني بيدك وحنطني وكفني وادفني ليلا، ولا يشهدني فلان وفلان ولا زيادة عندك في وصيتي إليك، واستودعتك الله تعالى حتى ألقاك، جمع الله بيني وبينك في داره، وقرب جواره، وكتب ذلك علي عليه السلام بيده.

bihar-46774
الهداية: الوقف على ثلاثة أوجه: أحدها أن يذكر فيها الحج والثاني ما يذكر فيها للامام، والثالث ما يذكر فيه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فهذه الوقوف ما فيه مؤبده جائزة، وكل من وقف إلى غير وقت معلوم فهو غير جائز مردود على الورثة، وللرجل أن يرجع في الوقف ما لم يقبض منه، وكذلك في الصدقة والهبة، وله أن يرجع في وصيته متى شاء إلى أن يموت : 2 * (باب) * * " (الحبس والسكنى والعمرى والرقبى) " * 1 - معاني الأخبار: أبي عن سعد، عن ابن عيسى، عن محمد البرقي، عن ابن المغيرة عن عبد الرحمن الجعفي قال:
Show clickable narrator chain

كنت أختلف إلى ابن أبي ليلى في مواريث وكان يدافعني فلما طال ذلك علي شكوته إلى جعفر بن محمد عليهما السلام فقال: أو ما علم أن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر برد الحبس وإنفاذ المواريث؟ قال: فأتيته ففعل كما كان يفعل فقلت له: إني شكوتك إلى جعفر بن محمد عليه السلام فقال لي كيت وكيت، فحلفني ابن أبي ليلى أنه قال ذلك؟ فحلفت له فقضي لي بذلك .

الهوامش2

[١]الهداية ص ٨٢.ص 186

[٢]معاني الأخبار ص ٢١٩.ص 186

bihar-46775
معاني الأخبار: أبي، عن أحمد بن إدريس، عن الأشعري، عن عبد الله بن أحمد الرازي، عن بكر بن صالح، عن ابن أبي عمير، عن ابن عيينة البصري قال:
Show clickable narrator chain

كنت شاهد ابن أبي ليلى وقضى في رجل جعل لبعض قرابته غلة دار ولم يوقت لهم وقتا فمات الرجل فحضر ورثته ابن أبي ليلى وحضر قريبه الذي جعل له الدار فقال ابن أبي ليلى: أرى أن أدعها على ما تركها صاحبها. فقال له محمد بن مسلم الثقفي: أما إن علي بن أبي طالب صلوات الله عليه قضى في هذا المسجد بخلاف ما قضيت قال: وما علمك؟ قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: قضى علي بن أبي طالب عليه السلام برد الحبس وإنفاذ المواريث، فقال ابن أبي ليلى: هو عندك في كتاب؟ قال: نعم، قال: فأرسل إليه فائتني به، فقال محمد ابن مسلم: على أن لا تنظر في الكتاب إلا في ذلك الحديث قال: لك ذلك، قال: فأراه الحديث عن أبي جعفر عليه السلام في الكتاب فرد قضيته، والحبس هو كل وقف إلى وقت غير معلوم هو مردود على الورثة .

الهوامش1

[١]معاني الأخبار ص ٢١٩.ص 187

bihar-46776
قرب الإسناد: أبو البختري، عن الصادق عليه السلام، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

إن السكني بمنزلة العارية إن أحب صاحبها أن يأخذها أخذها، وإن أحب أن بدعها فعل، أي ذلك شاء . 3. * (باب الهبة) * الآيات: الروم: وما أوتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله .

الهوامش2

[2]قرب الإسناد ص 69.ص 187

[١]سورة الروم: ٣٩.ص 188

bihar-46777
معاني الأخبار: أبي عن سعد، عن ابن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض قسمت أو لم تقسم، وإنما أراد الناس النحل فأخطأوا، والنحل لا تجوز حتى تقبض .

الهوامش1

[٢]معاني الأخبار ص ٣٩٢.ص 188

bihar-46778
تفسير العياشي: عن علي بن رئاب، عن زرارة قال:
Show clickable narrator chain

لا ترجع المرأة فيما تهب لزوجها حيزت أو لم تحز، أليس الله يقول: " فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا " .

الهوامش1

[٣]تفسير العياشي ج ١ ص ٢١٩.ص 188

bihar-46779
تفسير العياشي: عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

لا ينبغي لمن أعطى لله شيئا أن يرجع فيه، وما لم يعط لله وفي الله فله أن يرجع فيه نحلة كانت أو هبة، حيزت أو لم تحز، ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته، ولا المرأة في ما تهب لزوجها حيزت أو لم تحز أليس الله يقول: " فلا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا وإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا " .

الهوامش1

[٤]" " ج ١ ص ١١٧.ص 188

bihar-46780

عدة الداعي: قال الصادق عليه السلام: من تصدق بصدقة ثم ردت فلا يبعها ولا يأكلها لأنه لا شريك له في شئ مما جعل له، إنما هي بمنزلة العتاقة لا يصلح له ردها بعد ما يعتق .

الهوامش1

[٥]عدة الداعي ص ٤٦.ص 188

bihar-46781

وعنه عليه السلام في الرجل يخرج بالصدقة ليعطيها السائل فيجده قد ذهب قال: فليعطها غيره ولا يردها في ماله .

الهوامش1

[١]عدة الداعي ص ٤٦.ص 189