No. ٥vol. 100 · page 202
فقه الرضا (ع): إذا أوصى رجل إلى رجل وهو شاهد فله أن يمتنع من قبول الوصية، فإن كان الموصى إليه غائبا ومات الموصي من قبل أن يلتقي مع الموصى إليه فإن الوصية لازمه للموصى إليه، ويجوز شهادة كافرين في الوصية إذا لم
bihar-46836
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث
(أبواب الوصايا) 1 " (باب) " * " (فضل الوصية وآدابها وقبول) " * * " (الوصية ولزومها) " * الآيات: البقرة: " فوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون * أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون [1].
فقه الرضا (ع): إذا أوصى رجل إلى رجل وهو شاهد فله أن يمتنع من قبول الوصية، فإن كان الموصى إليه غائبا ومات الموصي من قبل أن يلتقي مع الموصى إليه فإن الوصية لازمه للموصى إليه، ويجوز شهادة كافرين في الوصية إذا لم
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 100, Page 202