Same indexed hadith bihar-46832; it ends on this printed page after beginning on pages 201-202.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
" فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه ". قال الصادق عليه السلام: إذا أوصى الرجل بوصية فلا يحل للوصي أن يغير وصيته، يمضيها على ما أوصى، إلا أن يوصي بغير ما أمر الله فيعصي في الوصية ويظلم، فالموصى إليه جائز له أن يرده إلى الحق، مثل رجل يكون له ورثة فيجعل المال كله لبعض ورثته ويحرم بعضا فالوصي جائز له أن يرده إلى الحق وهو قوله " جنفا أو إثما " فالجنف الميل إلى بعض ورثتك دون بعض والاثم أن يأمر بعمارة بيوت النيران واتخاذ المسكر فيحل للوصي أن لا يعمل بشئ من ذلك .
الهوامش1
[1]تفسير علي بن إبراهيم ج 1 ص 65.ص 202