Show clickable narrator chain
سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ليس على النساء أذان ولا إقامة، ولا جمعة ولا جماعة، ولا عيادة المريض ولا اتباع الجنازة، ولا إجهار بالتلبية ولا الهرولة بين الصفا والمروة، ولا استلام الحجر الأسود، ولا دخول الكعبة، ولا الحلق إنما يقصرن من شعورهن، ولا تولى المرأة القضاء، ولا تولى الامارة ولا تستشار، ولا تذبح إلا من الاضطرار. وتبدأ في الوضوء بباطن الذراع والرجل بظاهره، ولا تمسح كما يمسح الرجال بل عليها أن تلقي الخمار عن موضع مسح رأسها في صلاة الغداة والمغرب وتمسح عليه وفي سائر الصلوات تدخل إصبعها وتمسح على رأسها من غير أن تلقي عنها خمارها، وإذا قامت في صلاتها ضمت رجليها ووضعت يديها على صدرها وتضع يديها في ركوعها على فخذيها، وتجلس إذا أرادت السجود وسجدت لاطئة بالأرض وإذا رفعت رأسها من السجود جلست ثم نهضت إلى القيام، وإذا قعدت للتشهد رفعت رجليها وضمت فخذيها، وإذا سبحت عقدت على الأنامل لأنهن مسؤولات وإذا كانت لها إلى الله حاجة صعدت فوق بيتها وصلت وكشفت رأسها إلى السماء فإنها إذا فعلت ذلك استجاب الله لها ولم يخيبها، وليس عليها غسل الجمعة في السفر، ولا يجوز لها تركه في الحضر، ولا تجوز شهادة النساء في شئ من الحدود ولا يجوز شهادتين في الطلاق، ولا في رؤية الهلال ويجوز شهادتهن فيما لا يحل للرجل النظر له، وليس للنساء من سروات الطريق شئ ولهن جنبتاه، ولا يجوز لهن نزول الغرف، ولا تعلم الكتابة، ويستحب لهن تعليم المغزل وسورة النور، ويكره لهن تعلم سورة يوسف. وإذا ارتدت المرأة عن الاسلام استتيبت فإن تابت وإلا خلدت في السجن ولا تقتل كما يقتل الرجل إذا ارتد، ولكنها تستخدم خدمة شديدة وتمنع من الطعام والشراب إلا ما تمسك به نفسها، ولا تطعم إلا أخبث الطعام، ولا تكسى إلا غليظ الثياب وخشنها، وتضرب على الصلاة والصيام، ولا جزية على النساء وإذا حضر ولادة المرأة وجب إخراج من في البيت من النساء كي لا يكن أول ناظر إلى عورتها، ولا يجوز حضور المرأة الحائض ولا الجنب عند تلقين الميت لان الملائكة تتأذى بهما، ولا يجوز لهما إدخال الميت قبره، وإذا قامت المرأة من مجلسها فلا يجوز للرجل أن يجلس فيه حتى يبرد. وجهاد المرأة حسن التبعل وأعظم الناس حقا عليها زوجها، وأحق الناس بالصلاة عليها إذا ماتت زوجها، ولا يجوز للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهودية والنصرانية لأنهن يصفن ذلك لأزواجهن، ولا يجوز لها أن تتطيب إذا خرجت من بيتها، ولا يجوز لها أن تتشبه بالرجال لان رسول الله صلى الله عليه وآله لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن المشبهات من النساء بالرجال، ولا يجوز للمرأة أن تعطل نفسها ولو أن تعلق في نفسها خيطا، ولا يجوز أن ترى أظافيرها بيضاء ولو أن تمسحها بالحناء مسحا، ولا تخضب يديها في حيضها فإنه يخاف عليها الشيطان. وإذا أرادت المرأة الحاجة وهي في صلاتها صففت بيديها، والرجل يؤمي برأسه وهو في صلاته ويشير بيده ويسبح، ولا يجوز للمرأة أن تصلي بغير خمار إلا أن تكون أمة فإنها تصلي بغير خمار مكشوفة الرأس، ويجوز للمرأة لبس الديباج والحرير في غير صلاة وإحرام، وحرم ذلك على الرجال إلا في الجهاد، ويجوز أن تتختم بالذهب وتصلي فيه، وحرم ذلك على الرجال. قال النبي صلى الله عليه وآله: يا علي لا تتختم بالذهب فإنه زينتك في الجنة، ولا تلبس الحرير فإنه لباسك في الجنة، ولا يجوز للمرأة في مالها عتق ولا بر إلا بإذن زوجها، ولا يجوز أن تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها، ولا يجوز لها أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها، ولا يجوز للمرأة أن تصافح غير ذي محرم إلا من وراء ثوبها، ولا تبايع إلا من وراء ثوبها، ولا يجوز لها أن تحج تطوعا إلا بإذن زوجها، ولا يجوز للمرأة أن تدخل الحمام فإن ذلك محرم عليها، ولا يجوز للمرأة ركوب السرج إلا من ضرورة أو في سفر. وميراث المرأة نصف الميراث الرجل، وديتها نصف دية الرجل، وتعاقل المرأة الرجل في الجراحات حتى تبلغ ثلث الدية، فإذا زادت على الثلث ارتفع الرجل وسفلت المرأة، وإذا صلت المرأة وحدها مع الرجل قامت خلفه ولم تقم بجنبه، وإذا ماتت المرأة وقف المصلي عليها عند صدرها، ومن الرجل إذا صلي عليه عند رأسه، وإذا أدخلت المرأة القبر وقف زوجها في موضع يتناول وركها، ولا شفيع للمرأة أنجح عند ربها من رضا زوجها، ولما ماتت فاطمة عليها السلام قام عليها أمير المؤمنين عليه السلام وقال: اللهم إني راض عن ابنة نبيك، اللهم إنها قد أوحشت فآنسها، اللهم إنها قد هجرت فصلها، اللهم إنها قد ظلمت فاحكم لها وأنت خير الحاكمين .
الهوامش1
[١]الخصال ج ٢ ص ٣٧٣ - ٣٧٦.ص 257