Usul16

Hadith record

bihar-47091

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

10 - كتاب الإمامة والتبصرة: عن محمد بن عبد الله، عن محمد بن جعفر بن محمد الرزاز، عن خاله علي بن محمد، عن عمرو بن عثمان، عن النوفلي، عن السكوني عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: مثله.

bihar-47091
الحسين بن سعيد أو النوادر: القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج متعة بغير شهود قال: لا بأس، (ولا بأس) بالتزويج البتة بغير شهود فيما بينه وبين الله، وإنما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد لولا ذلك لم يكن به بأس .

الهوامش1

[1]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 وكان الرمز فيه وفي سابقه (ير) للبصاير وهو من التصحيف.ص 267

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 100, Page 266

View original source
بحار الأنوار · Hadith 12 — Usul16