No. ١٢vol. 100 · pages 266-267
الحسين بن سعيد أو النوادر: القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة قال:
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج متعة بغير شهود قال: لا بأس، (ولا بأس) بالتزويج البتة بغير شهود فيما بينه وبين الله، وإنما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد لولا ذلك لم يكن به بأس .
الهوامش1
[1]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 وكان الرمز فيه وفي سابقه (ير) للبصاير وهو من التصحيف.ص 267