Show clickable narrator chain
إنما جعلت البينات للنسب والمواريث والحدود [4].
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث
إنما جعلت البينات للنسب والمواريث والحدود [4].
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج متعة بغير شهود قال: لا بأس، (ولا بأس) بالتزويج البتة بغير شهود فيما بينه وبين الله، وإنما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد لولا ذلك لم يكن به بأس .
[1]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 وكان الرمز فيه وفي سابقه (ير) للبصاير وهو من التصحيف.ص 267
أقول: ذكر في كتاب جواهر المطالب أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما زوج فاطمة عليا عليهما السلام خطب بهذه الخطبة: الحمد لله المحمود بنعمته، المعبود بقدرته، المطاع سلطانه، المرهوب عقابه وسطوته، المرغوب إليه فيما عنده، النافذ أمره في سمائه وأرضه، الذي خلق الخلق بقدرته، ودبرهم بحكمته، وأمرهم بأحكامه وأعزهم بدينه، وأكرمهم بنبيه محمد، إن الله تبارك وتعالى عظمته جعل المصاهرة سببا لاحقا، وأمرا مفترضا، وشج بها الأحلام، وأزال بها الآثام، وأكرم بها الأنام، فقال عز وجل من قائل: " وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا " وأمر الله يجري إلى قضائه، وقضاؤه يجري إلى قدره، ولكل قضاء قدر، ولكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. إن الله أمرني أن أزوج فاطمة من علي، وقد أوجبته على أربعمائة مثقال من فضة إن رضي علي بذلك، فقال علي: رضيت عن الله وعن رسوله، فقال صلوات الله عليه وآله: جمع الله بينكما، وأسعد جدكما، وأخرج منكما كثيرا طيبا.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا سهر إلا في ثلاث، تهجد بالقرآن، أو طلب علم، أو عروس تهدى إلى زوجها .
[2]نوادر الراوندي ص 13.ص 267
وبهذا الاسناد صلى الله عليه وآله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: فرق بين النكاح والسفاح ضرب الدف .
[3]نوادر الراوندي ص 40.ص 267
وبهذا الاسناد قال: قال علي عليه السلام: قالت الأنصار: يا رسول الله صلى الله عليه وآله ماذا نقول زففنا النساء؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله: قولوا: أتيناكم فحيونا نحييكم، لولا الذهبة الحمراء ما حلت فتاتنا بواديكم .
[١]نوادر الراوندي ص ٤٠.ص 268
وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: زفوا عرائسكم ليلا وأطعموا ضحى .
[٢]نوادر الراوندي ص ٤٠.ص 268
وبهذا الاسناد قال: قال علي عليه السلام: من أراد منكم التزويج فليصل ركعتين وليقر أسورة فاتحة الكتاب وسورة يس، فإذا فرغ من الصلاة فليحمد الله عز وجل وليثن عليه وليقل: اللهم ارزقني زوجة صالحة ودودا ولودا شكورا قنوعا غيورا، إن أحسنت شكرت، وإن أسأت غفرت، وإن ذكرت الله تعالى أعانت، وإن نسيت ذكرت، وإن خرجت من عندها حفظت، وإن دخلت عليها سرت، وإن أمرتها أطاعتني، وإن أقسمت عليها أبرت قسمي، وإن غضبت عليها أرضتني، يا ذا الجلال والاكرام، هب لي ذلك فإنما أسألك ولا أجد إلا ما قسمت لي، فمن فعل ذلك أعطاه الله ما سأل. ثم إذا زفت إليه ودخلت عليه فليصل ركعتين ثم ليمسح يده على ناصيتها وليقل: اللهم بارك لي في أهلي وبارك لها في ما جمعت بيننا فاجمع بيننا في خير ويمن وبركة، وإن جعلتها فرقة فاجعلها فرقة إلى خير .
[٣]نوادر الراوندي ص ٤٨ وليس في آخره وان جعلتها فرقة الخ.ص 268
الهداية: إذا أراد الرجل أن يتزوج فليصل ركعتين ويرفع يده يسأل الله عز وجل ويقول: اللهم إني أريد أن أتزوج فسهل لي من النساء أحسنهن خلقا وأعفهن فرجا وأحفظهن لي في نفسها ومالي، وأوسعهن رزقا، وأعظمهن بركة، وقيض لي منها ولدا تجعله لي خلفا في حياتي وبعد موتي، ولا تجعل للشيطان فيه شركا ولا نصيبا .
[٤]الهداية ص ٦٧.ص 268
منه: ويكره التزويج والقمر في العقرب، فإنه من فعل ذلك لم
لما أراد رسول الله صلى الله عليه وآله أن يزوج فاطمة عليها السلام عليا عليه السلام قال له: اخرج يا أبا الحسن إلى المسجد فإني خارج في أثرك ومزوجك بحضرة الناس وذاكر من فضلك ما تقر به عينك. قال علي: فخرجت من عند رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا لا أعقل فرحا وسرورا، فاستقبلني أبو بكر وعمر قالا: ما وراك يا أبا الحسن؟ فقلت: يزوجني رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة وأخبرني أن الله قد زوجنيها وهذا رسول الله صلى الله عليه وآله خارج في أثري ليذكر بحضرة الناس، ففرحا وسرا ودخلا معي المسجد. قال علي: فوالله ما توسطناه حتى لحق بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وإن وجهه يتهلل فرحا وسرورا، فقال: أين بلال؟ فأجاب لبيك وسعديك يا رسول الله! ثم قال أين المقداد؟ فأجاب لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم قال: أين سلمان؟ فأجاب لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم قال: أين أبو ذر؟ فأجاب لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وآله فلما مثلوا بين يديه قال: انطلقوا بأجمعكم فقوموا في جنبات المدينة وأجمعوا المهاجرين والأنصار و المسلمين فانطلقوا لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله. وأقبل رسول الله صلى الله عليه وآله فجلس على أعلا درجة من منبره، فلما حشد المسجد بأهله قام رسول الله صلى الله عليه وآله فحمد الله وأثنى عليه فقال: الحمد لله الذي رفع السماء فبناها، وبسط الأرض فدحاها، وأثبتها بالجبال فأرساها، أخرج منها ماءها و مرعاها، الذي تعاظم عن صفات الواصفين، وتجلل عن تحبير لغات الناطقين، وجعل الجنة ثواب المتقين، والنار عقاب الظالمين، وجعلني نقمة للكافرين، ورحمة و رأفة على المؤمنين، عباد الله إنكم في دار أمل، وعدو أجل، وصحة وعلل، دار زوال، وتقلب أحوال، جعلت سببا للارتحال، فرحم الله أمرء اقصر من أمله، و جد في عمله، وأنفق الفضل من ماله، وأمسك الفضل من قوته، قدم ليوم فاقته يوم يحشر فيه الأموات، وتخشع له الأصوات، وتذكر الأولاد والأمهات، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، يوم يوفيهم الله دينهم الحق، ويعلمون أن الله هو الحق المبين. " يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا "، " من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره " ليوم تبطل فيه الأنساب، وتقطع الأسباب، ويشتد فيه على المجرمين الحساب، ويدفعون إلى العذاب. " فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ". أيها الناس إنما الأنبياء حجج الله في أرضه، الناطقون بكتابه، العاملون بوحيه، إن الله عز وجل أمرني أن أزوج كريمتي فاطمة بأخي وابن عمي و أولى الناس بي علي بن أبي طالب، و (أن) قد زوجه في السماء بشهادة الملائكة، وأمرني أن أزوجه وأشهدكم على ذلك. ثم جلس رسول الله صلى الله عليه وآله ثم قال: قم يا علي فاخطب لنفسك، قال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله أخطب وأنت حاضر؟! قال: اخطب فهكذا أمرني جبرئيل أن آمرك أن تخطب لنفسك، ولولا أن الخطيب في الجنان داود لكنت أنت يا علي. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله: أيها الناس اسمعوا قول نبيكم إن الله بعث أربعة آلاف نبي لكل نبي وصي وأنا خير الأنبياء ووصيي خير الأوصياء، ثم أمسك رسول الله صلى الله عليه وآله. وابتدأ علي فقال: الحمد لله الذي ألهم بفواتح علمه الناطقين، وأنار بثواقب عظمته قلوب المتقين، وأوضح بدلائل أحكامه طرق الفاصلين، وأنهج بابن عمي المصطفى العالمين، وعلت دعوته لرواعي الملحدين، واستظهرت كلمته على بواطل المبطلين، وجعله خاتم النبيين وسيد المرسلين، فبلغ رسالة ربه، وصدع بأمره وبلغ عن الله آياته، والحمد لله الذي خلق العباد بقدرته؟ وأعزهم بدينه وأكرمهم بنبيه محمد صلى الله عليه وآله، ورحم وكرم وشرف وعظم، والحمد لله على نعمائه وأياديه وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تبلغه وترضيه، وصلى الله على محمد صلاة تربحه وتحظيه، والنكاح مما أمر الله به وأذن فيه، ومجلسنا هذا مما قضاه ورضيه، وهذا محمد بن عبد الله زوجني ابنته فاطمة على صداق أربع مائة درهم ودينار قد رضيت بذلك فاسئلوه واشهدوا، فقال المسلمون: زوجته يا رسول الله؟ قال: نعم قال: المسلمون: بارك الله لهما وعليهما وجمع شملهما.
حضرت مجلس أبي جعفر حين تزويج المأمون وكانوا بعثوا إلى يحيى بن أكثم فسألوه الاحتيال على أبي جعفر عليه السلام بمسألة في الفقه يلقيها عليه، فلما اجتمعوا وحضر أبو جعفر عليه السلام، قالوا: يا أمير المؤمنين هذا يحيى بن أكثم إن أذنت أن يسأل أبا جعفر عن مسألة في الفقه، فينظر كيف فهمه، فأذن المأمون في ذلك، فقال يحيى: لأبي جعفر عليه السلام ما تقول: في محرم قتل صيدا؟ قال أبو جعفر عليه السلام: في حل أم في حرم؟ عالما أم جاهلا؟ عمدا أو خطأ؟ صغيرا أو كبيرا؟ حرا أو عبدا؟ مبتديا أو مقبلا؟ من ذوات الطير أو غيرها؟ من صغار الصيد أو من كبارها؟ مصرا أو نادما؟ رمى بالليل أو في وكرها أو بالنهار عيانا؟ محرما للعمرة أو للحج؟ فانقطع يحيى انقطاعا لم يخف على أحد من أهل المجلس وتحير الناس تعجبا من جوابه وقسط المأمون فقال: تخطب أبا جعفر عليه السلام لنفسك. فقام عليه السلام فقال: الحمد لله منعم النعم برحمته، والهادي لا فضاله بمنه و صلى الله على خير خلقه، الذي جمع فيه من الفضل ما فوقه في الرسل قبله، وجعل تراثه إلى من خصه بخلافته، وسلم تسليما، وهذا أمير المؤمنين زوجتي ابنته على ما جعل الله للمسلمين على المسلمين من إمساك بمعروف أو تسريح باحسان، وقد بذلت لها من الصداق ما بذله رسول الله صلى الله عليه وآله لأزواجه خمسمائة درهم، ونحلتها من مالي مائة ألف درهم، زوجتني يا أمير المؤمنين؟ فقال المأمون: الحمد لله إقرارا بنعمته، ولا إله إلا الله إخلاصا لعظمته، و صلى الله على محمد عبده وخيرته، وكان من قضاء الله على الأنام، أن أغناهم بالحلال عن الحرام فقال: " وأنكحوا الايامي منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم " ثم إن محمد بن علي خطب أم الفضل بنت عبد الله وبذل لها من الصداق خمسمائة درهم، وقد زوجته فهل قبلت يا أبا جعفر؟ قال أبو جعفر عليه السلام: قد قبلت هذا التزويج بهذا الصداق، ثم أولم عليه المأمون فجاء الناس على مراتبهم، فبينا نحن كذلك إذ سمعنا كلاما كأنه كلام الملاحين، فإذا نحن بالخدم يجرون سفينة من فضة مملوة غالية، فصبغوا بها لحى الخاصة، ثم مدوها إلى دار العامة فطيبوهم تمام الخبر. فقال له المأمون: اخطب لنفسك جعلت فداك فقد رضيتك لنفسي وأنا مزوجك أم الفضل ابنتي وإن رغم قوم لذلك، فقال أبو جعفر عليه السلام: الحمد لله إقرارا بنعمته، ولا إله إلا الله إخلاصا لوحدانيته، وصلى الله على سيد بريته والأصفياء من عترته. أما بعد فقد كان من فضل الله على الأنام أن أغناهم بالحلال عن الحرام فقال سبحانه: " وأنكحوا الايامي منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم " ثم إن محمد بن علي بن موسى يخطب أم الفضل بنت عبد الله المأمون وقد بذل لها من الصداق مهر جدته فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وهو خمسمائة درهم جيادا، فهل زوجته أمير المؤمنين بها على هذا الصداق المذكور؟ فقال المأمون: نعم زوجتك يا أبا جعفر أم الفضل بنتي على الصداق المذكور فهل قبلت النكاح؟ قال أبو جعفر: قد قبلت ذلك ورضيت به .
[١]راجع ج ٥٠ ص ٧٦ من هذه الطبعة في باب تزويجه بأم الفضل.ص 273
كنت مع أخي في طريق بعض أمواله وما معنا غير غلام له فقال له: تنح يا غلام فاني أريد أن أتحدث، فقال لي: ما تقول في رجل تزوج امرأة في هذا الموضع وفي غيره بلا بينة ولا شهود؟ فقلت: يكره ذلك، فقال لي: بلى فانكحها في هذا الموضع وفي غيره بلا شهود ولا بينة .
[٢]قرب الإسناد ص ١٠١.ص 273
في البكر إذنها صمتها والثيب أمرها إليها .
[٣]قرب الإسناد ص ١٥٩.ص 273
الخصال، علل الشرائع، عيون أخبار الرضا (ع): في خبر الشامي أنه قال أمير المؤمنين عليه السلام: يوم الجمعة يوم خطبة ونكاح .
[٤]الخصال ج ٢ ص ١٤٨ والفقرة جزء من حديث أخرجه الصدوق في تضاعيف كتابه الخصال، وأخرجه بطوله في كتابيه العلل ص 593 ص 598 وعيون الأخبار ج 1 ص 240 - 248 والجملة هي آخر فقرة في الحديث.ص 273
قال أبو جعفر عليه السلام: إنما جعلت الشهادة في النكاح للميراث .
[5]علل الشرايع ص 498.ص 273
يكره للرجل أن يجامع في أول ليلة من الشهر وفي وسطه وفي آخره، فإنه من فعل ذلك خرج الولد مجنونا ألا ترى أن المجنون أكثر ما يصرع في أول الشهر ووسطه وآخره .
[1]علل الشرائع ص 514.ص 274
وقال عليه السلام: من تزوج والقمر في العقرب لم ير الحسنى .
[2]علل الشرائع ص 514.ص 274
وقال عليه السلام: من تزوج في محاق الشهر فليسلم لسقط الولد .
[3]علل الشرائع ص 514.ص 274
فزوجني رسول الله صلى الله عليه وآله ثم أتاني فأخذ بيدي فقال: قم باسم الله، وقل: على بركة الله وما شاء الله لا قوة إلا بالله توكلت على الله، ثم جاء بي حتى أقعدني عندها ثم قال: اللهم إنهما أحب خلقك إلى فأحبهما، و بارك في ذريتهما واجعل عليهما منك حافظا، وإني أعيذهما بك وذريتهما من الشيطان الرجيم .
[4]أمالي الطوسي ج 1 ص 28 ذيل حديث طويل.ص 274
لما زوج رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة من علي أتاه أناس من قريش فقالوا: إنك زوجت (عليا) بمهر خسيس فقال: ما أنا زوجت عليا ولكن الله عز وجل زوجة ليلة أسرى بي عند سدرة المنتهى، أوحى الله إلى السدرة أن انثري ما عليك فنثرت الدر والجوهر والمرجان، فابتدرت الحور العين فالتقطن، فهن يتهادينه ويتفاخرون، ويقلن هذا من نثار فاطمة بنت محمد عليه السلام. فلما كانت ليلة الزفاف أتى النبي صلى الله عليه وآله ببغلته الشهباء وثنى عليها قطيفة، وقال لفاطمة: اركبي وأمر سلمان أن يقودها، والنبي صلى الله عليه وآله يسوقها، فبينهما هو في بعض الطريق إذ سمع النبي صلى الله عليه وآله وجبة فإذا هو بجبرئيل في سبعين ألفا و ميكائيل في سبعين ألفا، فقال النبي صلى الله عليه وآله ما أهبطكم إلى الأرض؟ قالوا: جئنا نزف فاطمة إلى علي بن أبي طالب، فكبر جبرئيل وكبر ميكائيل وكبرت ملائكة وكبر محمد صلى الله عليه وآله. فوقع التكبير على العرائس من تلك الليلة .
[١]أمالي الطوسي ج ١ ص ٢٦٣.ص 275
اجتاز النبي صلى الله عليه وآله بدار علي بن هبار فسمع صوت دف فقال: ما هذا؟ قالوا علي بن هبار أعرس بأهله، فقال صلى الله عليه وآله: حسن هذا النكاح لا السفاح، ثم قال صلى الله عليه وآله: أسندوا النكاح وأعلنوه بينكم واضربوا عليه بالدف، فجرت السنة في النكاح بذلك .
[٢]أمالي الطوسي ج ٢ ص ١٣٢.ص 275
الخصال: فيما أوصى به النبي صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام يا علي لا وليمة إلا في خمس في عرس أو خرس أو عذار أو وكار أو ركاز، والعرس التزويج، والخرس النفاس بالولد، والعذار الختان، والوكار في شرى الدار، والركاز الذي يقدم من مكة .
[٣]الخصال ج ١ ص ٢٢١.ص 275
الخصال: ماجيلويه، عن عمه، عن البرقي، عن ابن عثمان، عن موسى ابن بكر، عن أبي الحسن الأول عليه السلام مثله .
[٤]الخصال ج 1 ص 221.ص 275
الصدوق رحمة الله يقال: للطعام الذي يدعي إليه الناس عند بناء الدار أو شرائها الوكر والوكار منه، ويقال للطعام الذي يتخذ للقادم من سفر النقيعة، والركاز الغنيمة كأنه يريد في اتخاذ الطعام للقدوم من مكة غنيمة لصاحبه من الثواب الجزيل، ومنه قول النبي صلى الله عليه وآله الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة .
[١]معاني الأخبار ص ٢٧٢.ص 276
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمات الله، فأما الأمانة فهي التي أخذ الله عز وجل على آدم حين زوجه حوا، وأما الكلمات فهي الكلمات التي شرط الله عز وجل بها على آدم أن يعبده ولا يشرك به شيئا، ولا يزني ولا يتخذ من دونه وليا .
[٢]معاني الأخبار ص ٢١٢.ص 276
إنما وضعت الشهادة للناكح لمكان الميراث .
[3]المحاسن ص 319.ص 276
من سافر أو تزوج والقمر في العقرب لم ير الحسنى .
[4]المحاسن ص 347.ص 276
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الوليمة في أربع: العرس والخرس وهو المولود يعق عنه ويطعم له، والعذار وهو ختان الغلام، والإياب وهو الرجل يدعو إخوانه إذا آب من غيبته .
[5]المحاسن ص 417.ص 276
الوليمة يوما أو يومين مكرمة، وثلاثة أيام رياء وسمعة
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول يوم حق والثاني معروف، وما زاد رياء وسمعة .
[١]المحاسن ص ٤١٧.ص 277
إن النجاشي لما خطب لرسول الله صلى الله عليه وآله أم حبيبة آمنة بنت أبي سفيان فزوجه دعا بطعام وقال: إن من سنن المرسلين الاطعام عند التزويج .
[٢]المحاسن ص ٤١٨.ص 277
إن رسول الله صلى الله عليه وآله حين تزوج ميمونة بنت الحارث أولم عليها وأطعم الناس الحيس .
[٣]المحاسن ص ٤١٨.ص 277
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنا نتخذ الطعام ونجيده ونتنوق فيه فلا يكون (له) رايحة طعام العرس قال: ذلك لان طعام العرس تهب فيه رائحة الجنة لأنه طعام اتخذ لحلال .
[٤]المحاسن ص ٤١٨.ص 277
أو لم إسماعيل ره فقال له أبو عبد الله عليه السلام: عليك بالمساكين فأشبعهم، فإن الله يقول " وما يبدئ الباطل وما يعيد " .
[٥]المحاسن ص ٤١٨.ص 277
فقه الرضا (ع): إذا أدخلت عليك فخذ بناصيتها واستقبل القبلة وقل: " اللهم أمانتي أخذتها، وبميثاقي استحللت فرجها، اللهم فارزقني منها ولدا مباركا سويا ولا تجعل للشيطان فيه شركا ولا نصيبا ". واتق التزويج إذا كان القمر في العقرب فإن أبا عبد الله عليه السلام قال: من تزوج والقمر في العقرب لم ير خيرا أبدا .
[٦]فقه الرضا: ص 31.ص 277
إذا طلبتم الحوائج فاطلبوها بالنهار، فإن الله جعل الحياء في العينين، وإذ تزوجتم فتزوجوا باليل فان الله جعل الليل سكنا . 48 تفسير العياشي: عن الحسن بن علي ابن بنت إلياس قال: سمعت أبا الحسن الرضا عليه السلام يقول: إن الله جعل الليل سكنا وجعل النساء سكنا، ومن السنة التزويج بالليل وإطعام الطعام [2].
[١]تفسير العياشي ج ١ ص ٣٧٠ [٢] تفسير العياشي ج ١ ص ٣٧١.ص 278
تزوجوا بالليل فإن الله جعله سكنا، ولا تطلبوا الحوائج بالليل، فإنه مظلم . 7. * " (باب) " * * " (الذهاب إلى الاعراس وحكم ما ينثر فيها) " * 1 - أمالي الصدوق: ابن الوليد، عن سعد، عن ابن عيسى، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلا، عن الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: دخلت أم أيمن على النبي صلى الله عليه وآله وفي ملحفتها شئ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: ما معك يا أم أيمن؟ فقالت إن فلانة أملكوها فنثروا عليها فأخذت من نثارهم، ثم بكت أم أيمن، وقالت: يا رسول الله فاطمة زوجتها ولم تنثر عليها شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا أم أيمن لم تكذبين؟ فإن الله عز وجل لما زوجت فاطمة عليا أمر أشجار الجنة أن تنثر عليهم من حليها وحللها وياقوتها ودرها وزمردها وإستبرقها فأخذوا منها مالا يعلمون، ولقد نحل الله طوبى في مهر فاطمة صلوات الله عليها فجعلها في منزل علي صلوات الله عليه .
[٣]تفسير العياشي ج ١ ص ٣٧١.ص 278
[1]أمالي الصدوق ص 287.ص 279
أن النبي صلى الله عليه وآله قال: إذا دعيتم إلى العرسات فأبطئوا فإنها تذكر الدنيا، وإذا دعيتم إلى الجنائز فأسرعوا فإنها تذكر الآخرة .
[2]قرب الإسناد ص 42.ص 279
سألته عن النثار، السكر واللوز وغيره أيحل أكله؟ قال: يكره أكل النهب . 8 * " (آداب الجماع وفضله، والنهى عن امتناع) " * * " (كل من الزوجين منه، وما يحل من الانتفاعات) " * * " (والحد الذي يجوز فيه الجماع، وساير أحكامه) " * الآيات: الاسرى: وشاركم في الأموال والأولاد.
[3]قرب الإسناد ص 116.ص 279
أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله علي بن أبي طالب عليه السلام فقال: يا علي إذا دخلت العروس بيتك فاخلع خفيها حين تجلس، و (اغسل) رجليها وصب الماء من باب دارك إلى أقصى دارك، فإنك إذا فعلت ذلك أخرج الله من دارك سبعين ألف لون من الفقر، وأدخل فيها سبعين لونا من البركة، وأنزل عليك سبعين رحمة ترفرف على رأس العروس حتى تنال بركتها كل زاوية في بيتك، وتأمن العروس من الجنون والجذام والبرص أن يصيبها ما دامت في تلك الدار، وامنع العروس في أسبوعها من الألبان والخل والكزبرة والتفاحة الحامضة من هذه الأربعة الأشياء. فقال علي عليه السلام: يا رسول الله صلى الله عليه وآله ولأي شئ أمنعها هذه الأشياء الأربعة؟ قال: لان الرحم تعقم وتبرد من هذه الأربعة الأشياء من الولد، وحصير في ناحية البيت خير من امرأة لا تلد، فقال علي عليه السلام يا رسول الله صلى الله عليه وآله فما بال الخل تمنع منه؟ قال: إذا حاضت على الخل لم تطهر أبدا طهرا بتمام، والكزبرة تثير الحيض في بطنها وتشدد عليها الولادة، والتفاحة الحامضة تقطع حيضها فيصير داء عليها. ثم قال: يا علي لا تجامع امرأتك في أول الشهر ووسطه وآخره فان الجنون والجذام والخبل يسرع إليها وإلى ولدها. يا علي لا تجامع امرأتك بعد الظهر فإنه إن قضي بينكما ولد في ذلك الوقت يكون أحول والشيطان يفرح بالحول في الانسان. يا علي لا تتكلم عند الجماع فإن قضي بينكما ولد لا يؤمن أن يكون أخرس ولا ينظرن أحدكم إلى فرج امرأته وليغضن بصره عند الجماع، (*) فإن النظر إلى الفرج يورث العمي يعني في الولد. يا علي لا تجامع امرأتك بشهوة امرأة غيرك فإني أخشى إن قضي بينكما ولد أن يكون مخنثا مؤنثا بخيلا. يا علي إذا كنت جنبا في الفراش مع امرأتك فلا تقرأ القرآن فإني أخشى أن ينزل عليكما نار من السماء فتحرقكما. يا علي لا تجامع امرأتك إلا ومعك خرقة ومع امرأتك خرقة، ولا تمسحا بخرقة واحدة فتقع الشهوة على الشهوة وإن ذلك يعقب العداوة بينكما ثم يؤديكما إلى الفرقة والطلاق. يا علي لا تجامع امرأتك من قيام فإن ذلك من فعل الحمير وإن قضي بينكما ولد يكون بوالا في الفراش كالحمير البوالة في كل مكان. يا علي لا تجامع امرأتك في ليلة الفطر فإنه إن قضي بينكما ولد فيكبر ذلك الولد ولا يصيب ولدا إلا على كبر السن. يا علي لا تجامع امرأتك في ليلة الأضحى فإنه إن قضى بينكما ولد يكون له ست أصابع أو أربع أصابع. يا علي لا تجامع امرأتك تحت شجرة مثمرة فإنه إن قضي بينكما ولد يكون جلادا قتالا عريفا. يا علي لا تجامع امرأتك في وجه الشمس وتلألؤها إلا أن ترخي عليكما * في طبعة الكمباني جمع ههنا بين نسخة البدل ونسخة المتن، راجعه. سترا فإنه إن قضي بينكما ولد لا يزال في بؤس وفقر حتى يموت. يا علي لا تجامع أهلك بين الأذان والإقامة فإنه إن قضي بينكما ولد يكون حريصا على إهراق الدماء. يا علي إذا حملت امرأتك فلا تجامعها إلا وأنت على وضوء فإنه إن قضي بينكما ولد يكون أعمى القلب بخيل اليد. يا علي لا تجامع أهلك في النصف من شعبان فإنه إن قضي بينكما ولد يكون مشوها ذا شامة في شعره ووجهه. يا علي لا تجامع أهلك في آخر درجة منه - يعني إذا بقي يومان - فإنه إن قضي بينكما ولد كان مفدما . يا علي لا تجامع أهلك على شهوة أختها، فإنه إن قضي بينكما ولد يكون عشارا أو عونا لظالم، ويكون هلاك فئام من الناس على يديه. يا علي لا تجامع أهلك على سقوف البنيان فإنه إن قضي بينكما ولد يكون منافقا مماريا مبتدعا. يا علي وإذا خرجت في سفر فلا تجامع أهلك تلك الليلة فإنه إن قضي بينكما ولد يكون ينفق ماله في غير حق وقرأ رسول الله صلى الله عليه وآله " إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ". يا علي لا تجامع أهلك إذا خرجت إلى ميسرة ثلاثة أيام ولياليهن فإنه إن قضي بينكما ولد يكون عونا لكل ظالم. يا علي عليك بالجماع ليلة الاثنين فإنه إن قضي بينكما ولد يكون حافظا لكتاب الله راضيا بما قسم الله عز وجل. يا علي إن جامعت أهلك في أول ليلة الثلاثاء فقضي بينكما ولد فإنه يرزق الشهادة بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ولا يعذبه الله عز وجل مع المشركين، ويكون طيب النكهة من الفم رحيم القلب، سخي اليد، طاهر اللسان من الغيبة والكذب والبهتان. يا علي وإن جامعت أهلك ليلة الخميس فقضي بينكما ولد فإنه يكون حاكما من الحكام أو عالما من العلماء، وإن جامعتها يوم الخميس عند زوال الشمس عن كبد السماء فقضي بينكما ولد، فإن الشيطان لا يقربه حتى يشيب، ويكون فهما ويرزقه الله السلامة في الدين والدنيا. يا علي وإن جامعتها ليلة الجمعة وكان بينكما ولد، يكون خطيبا قوالا مفوها، وإن جامعتها يوم الجمعة بعد العصر فقضي بينكما ولد فإنه يكون معروفا مشهورا عالما، وإن جامعتها في ليلة الجمعة بعد صلاة العشاء الآخرة فإنه يرجى أن يكون ولدا بدلا من الابدال إن شاء الله. يا علي لا تجامع أهلك في أول ساعة من الليل فإنه إن قضي بينكما ولد لا يؤمن أن يكون ساحرا مؤثرا للدنيا على الآخرة. يا علي احفظ وصيتي هذه كما حفظتها عن جبرئيل عليه السلام .
[١]الفدم - بالفاء - العيى عن الكلام في رخاوة وقلة فهم، والأحمق، وفي المصدرين مقدما - بالقاف - وهو خطأ من النساخ فيما أظن، وفي الاختصاص (معدما) أي فقيرا.ص 282
[١]علل الشرائع ص ٥١٤ - ٥١٧ وأمالي الصدوق ص ٥٦٦ ٥٧٠.ص 283
الاختصاص: عمرو بن حفص وأبو نصر، عن محمد بن الهيثم، عن إسحاق ابن نجيح مثله .
[٢]الاختصاص: ١٣٢.ص 283
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله تبارك وتعالى كره لكم أيتها الأمة أربعا وعشرين خصلة ونهاكم عناه، كره النظر إلى فروج النساء وقال: يورث العمي، وكره الكلام عند الجماع وقال: يورث الخرس، وكره المجامعة تحت السماء، وكره للرجل أن يغشى امرأته وهي حائض فإن غشيها وخرج الولد مجذوما أو أبرص فلا يلومن إلا نفسه، وكره أن يغشى الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأي فإن فعل وخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه .
[١]أمالي الصدوق ص ٣٠١ وكان الرمز (ل) للخصال وحيث وجدنا الشيخ المجلسي رحمة الله يشير إلى الحديث ثانيا نقلا عن الخصال باختلاف يسير في أول السند، لذلك لا مجال لاحتمال سهو القلم في التكرار، ونظرا لخلو الخصال عن الحديث بالسند الأول ووجوده في الأمالي بعين السند لذلك صححنا الرمز فلا حظ.ص 284
(ل): أبي، عن سعد مثله .
[٢]المحاسن ص ٣٢١.ص 284
(سن): إبراهيم، عن الحسن بن الحسين الفارسي، عن سليمان بن جعفر البصري مثله .
[٣]الخصال ج 2 ص 297.ص 284
إنه يورث الفقر . ونهى أن يكثر الكلام عند المجامعة، وقال: منه يكون خرس الولد . ونهي أن يجامع الرجل أهله مستقبل القبلة، وعلى طريق عامر فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ونهى أن يدخل الرجل حليلته إلى الحمام .
[4]أمالي الصدوق ص 422.ص 284
[5]أمالي الصدوق ص 423.ص 284
[6]أمالي الصدوق ص 424.ص 284
أنه كره أن يجامع الرجل مما يلي القبلة .
[7]قرب الإسناد ص 66 وكان الرمز (ما) لأمالي الطوسي وهو خطأ والصواب ما أثبتناه.ص 284
انظر إلى الفرج عند الجماع يورث العمى .
[١]قرب الإسناد ص ٦٦.ص 285
قرب الإسناد: بهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ثلاثة من الجفاء: أن يصحب الرجل الرجل فلا يسأله عن اسمه وكنيته، أو يدعى الرجل إلى طعام فلا يجيب أو يجيب فلا يأكل، ومواقعة الرجل أهله قبل الملاعبة .
[٢]قرب الإسناد ص ٧٤.ص 285
سألته عن الرجل هل يصلح له أن يقبل قبل المرأة؟ قال: لا بأس .
[٣]قرب الإسناد ص ١٠٢.ص 285
قال رسول الله صلى الله عليه وآله لبعض أصحابه يوم جمعة: هل صمت اليوم؟ قال: لا، قال له: فهل تصدقت اليوم بشئ؟ قال: لا، قال له: قم فأصب من أهلك فإن ذلك صدقة منك عليها .
[٤]قرب الإسناد ص ٣٢.ص 285
ثلاث من سنن المرسلين: العطر وإحفاء الشعر وكثرة الطروقة ح.
[٥]الخصال ج ١ ص ٥٧ وكان الرمز (لي) للأمالي ونظرا لخلوها عن الحديث ووجوده بعينه في الخصال سندا ومتنا لذلك صححنا الرمز فلا حظ.ص 285
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: تعلموا من الغراب خصالا ثلاثا: استتاره بالسفاد وبكورة في طلب
قال علي عليه السلام: من أراد البقاء ولا بقاء فليباكر الغداء ويجيد الحذاء ويخفف الرداء وليقل غشيان النساء .
[2]عيون الأخبار ج 2 ص 38.ص 286
أنه ليس (فيه) ويجيد الحذاء .
[3]أمالي الطوسي ج 2 ص 279.ص 286
عذاب القبر يكون من النميمة والبول وعزب الرجل عن أهله .
[4]علل الشرائع ص 309.ص 286
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يجامع الرجل امرأته ولا جاريته وفي البيت صبي فان ذلك مما يورثه الزنا .
[5]علل الشرائع ص 502.ص 286
في حديث طويل يذكر فيه وصية النبي صلى الله عليه وآله ويقول: فيها إن رسول الله صلى الله عليه وآله كره أن يغشى الرجل امرأته وهي حائض، فان فعل وخرج الولد مجذوما أو به برص فلا يلومن إلا. نفسه، وكره أن يأتي الرجل أهله وقد احتلم حتى يغتسل من الاحتلام فان فعل ذلك وخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه .
[١]علل الشرائع ص ٥١٤.ص 287
الخصال: الأربعمائة قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا أراد أحدكم أن يأتي زوجته فلا يعجلها فان للنساء حوائج، إذا رأى أحدكم امرأة تعجبه فليأت أهله فان عند أهله مثل ما رأى، ولا يجعلن للشيطان إلى قلبه سبيلا، ليصرف بصره عنها، فإن لم تكن له زوجة فليصل ركعتين ويحمد الله كثيرا ويصلي على النبي وآله ثم ليسأل الله من فضله فإنه يبيح له برأفته ما يغنيه، إذا أتى أحدكم زوجته فليقل الكلام، فإن الكلام عند ذلك يورث الخرس، لا ينظرن أحدكم إلى باطن فرج امرأته لعله يرى ما يكره ويورث العمى. إذا أراد أحدكم مجامعة زوجته فليقل: اللهم إني استحللت فرجها (بأمرك) وقبلتها بأمانتك فان قضيت لي منها ولدا فاجعله ذكرا سويا، ولا تجعل للشيطان فيه نصيبا ولا شركا . وقال عليه السلام: إذا أراد أحدكم أن يأتي أهله فليتوق أول الأهلة وأنصاف الشهور فان الشيطان يطلب الولد في هذين الوقتين والشياطين يطلبون الشرك فيهما فيجيئون ويحبلون .
[٢]الخصال ج ٢ ص ٤٣٣.ص 287
[٣]الخصال ج 2 ص 434.ص 287
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا تجامع الرجل والمرأة فلا يتعريان فعل الحمارين فان الملائكة تخرج من بينهما إذا فعلا ذلك .
[١]علل الشرائع ص ٥١٨ وكان الرمز (لي) وهو خطأ.ص 288
قال أبو عبد الله عليه السلام: لا ينبغي للمرأة أن تعطل نفسها ولو أن تعلق في عنقها قلادة، ولا ينبغي أن تدع يدها من الخضاب ولو أن تمسها بالحناء مسا وإن كانت مسنة .
[٢]أمالي الصدوق ص ٣٩٦.ص 288
لا تدخل بالجارية حتى تتم لها تسع سنين أو عشر سنين وقال: أنا سمعته يقول: تسع أو عشر
[٣]أمالي الطوسي ج ٢ ص ٥٢.ص 288
من وطي امرأته قبل تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن [5].
الصادق عليه السلام: أنى شئتم أي متى شئتم في الفرج، والدليل على قوله في الفرج قوله: " نساؤكم حرث لكم " فالحرث الزرع والزرع الفرج في موضع الولد. وقال الصادق عليه السلام: من أتى امرأته في الفرج في أول حيضها فعليه أن يتصدق بدينار وعليه ربع حد الزنا خمسة وعشرون جلدة، وإن أتاها في آخر أيام حيضها فعليه أن يتصدق بنصف دينار ويضرب اثني عشرة جلدة ونصفا .
[١]تفسير علي بن إبراهيم ج ١ ص ٧٣.ص 289
نهى النبي صلى الله عليه وآله عن وطي الحبالي حتى يضعن .
[٢]عيون الأخبار ج ٢ ص ٦٣.ص 289
عن أبيه عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله لرجل: أصبحت صائما؟ قال: لا، قال: فعدت مريضا؟ قال: لا قال: فاتبعت جنازة؟ قال: لا، قال: فأطعمت مسكينا؟ قال: لا، قال: فارجع إلى أهلك فأصبهم فإنه عليهم منك صدقة .
[٣]ثواب الأعمال ص ١٥٢.ص 289
أردت أن أكتب إليه أسأله يتنور الرجل وهو جنب؟ قال: فكتب إلى ابتداء: النورة تزيد الجنب نظافة، ولكن لا يجامع الرجل مختضبا، ولا تجامع امرأة مختضبة (*).
قلت له: هل يكره الجماع في وقت من الأوقات وإن كان حلالا؟ قال: نعم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ومن مغيب الشمس إلي مغيب الشفق، وفي اليوم الذي تنكسف فيه الشمس، وفي الليلة التي ينكسف فيها القمر، وفي اليوم والليلة التي تكون فيها الريح السوداء و الريح الحمراء، والريح الصفراء، وفي اليوم والليلة التي تكون فيها الزلزلة. ولقد بات رسول الله صلى الله عليه وآله عند بعض نسائه في ليلة انكسف فيها القمر فلم يكن في تلك الليلة ما يكون منه في غيرها حتى أصبح، فقالت له: يا رسول الله صلى الله عليه وآله البغض هذا منك في هذه الليلة؟ قال: لا ولكن هذه الآية ظهرت في هذه الليلة فكرهت
أبو جعفر عليه السلام: وأيم الله لا يجامع أحد فيرزق ولدا في شئ من هذه الأوقات التي نهي عنها رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد انتهى إليه الخبر فيري في ولده ما يحب .
[٢]الاختصاص: ٢١٨.ص 290
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يجامع الرجل امرأته ولا جاريته و في البيت صبي فان ذلك مما يورث الزنا .
[٣]المحاسن ص ٣١٧.ص 290
فقه الرضا (ع): إذا أردت الجماع بعد غسلك الميت من قبل أن تغتسل من غسله فتوضأ ثم جامع .
[٤]فقه الرضا ص ١٨.ص 290
ثلاث يهدمن البدن وربما قتلن: أكل القديد الغاب، ودخول الحمام على البطنة، ونكاح العجائز. وزاد فيه أبو إسحاق النهاوندي، وغشيان النساء على الامتلاء .
[5]المحاسن ص 463 وكان الرمز لأمالي الطوسي وهو خطأ.ص 290
فقه الرضا (ع): اتق الجماع في أول ليلة من الشهر وفي وسطه وفي آخره، فإنه من فعل ذلك ليس يسلم الولد من السقطة، وإن تم يوشك أن يكون مجنونا واتق الجماع في اليوم الذي تنكسف فيه الشمس أو في ليلة ينكسف فيها القمر، و في الزلزلة وعند الريح الصفراء والحمراء والسوداء فمن فعل ذلك وقد بلغه الحديث رأى في ولده ما يكره، ولا تجامع في السفينة، ولا تجامع مستقبل القبلة ولا تستدبرها .
[١]فقه الرضا ص ٣١.ص 291
قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا كان بأحدكم أو جاع في جسده وقد غلبته الحرارة فعليه بالفراش، قيل للباقر عليه السلام: يا ابن رسول الله ما معنى الفراش؟ قال: غشيان النساء فإنه يسكنه ويطفيه .
[٢]طب الأئمة ص ٩٤ طبع النجف المطبعة الحيدرية بتقديمنا.ص 291
قلت لأبي جعفر عليه السلام: جعلت فداك هل يكره في وقت من الأوقات الجماع؟ قال: نعم وإن حلالا، يكره ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وما بين مغيب الشمس إلى سقوط الشفق، وفي اليوم الذي تنكسف فيه الشمس، وفي الليلة واليوم الذي يكون فيه الزلزلة والريح السوداء والريح الحمراء والصفراء. ولقد بات رسول الله صلى الله عليه وآله مع بعض نسائه في ليلة انكسف فيها القمر فلم يكن منه في تلك الليلة شئ مما كان في غيرها من الليالي، فقالت له: يا رسول الله صلى الله عليه وآله لبغض كان هذا الجفاء؟ فقال: عليه السلام: أما علمت أن هذه الآية ظهرت في هذه الليلة فكرهت أن أتلذذ ولهو فيها وأتشبه قوم عيرهم الله في كتابه عز وجل " وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم * فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي (كانوا يوعدون وقوله حتى يلاقوا يومهم الذي) فيه يصعقون ". ثم قال أبو جعفر عليه السلام: وأيم الله لا يجامع أخد في هذه الأوقات التي كره رسول الله صلى الله عليه وآله الجماع فيها ثم رزق له ولد فيري في ولده ما يحب بعد أن يكون علم ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله من الأوقات التي كره فيها الجماع واللهو واللذة، و أعلم يا ابن سالم إن من لا يجتنب اللهو واللذة عنه ظهور الآيات ممن كان يتخذ آيات الله هزوا .
[١]طب الأئمة ص ١٣١.ص 292
قال لي أبو عبد الله الصادق عليه السلام: إياك والجماع في الليلة التي (يهل) فيها الهلال فإنك إن فعلت ثم رزقك ولدا كان مخبوطا، قلت جعلت فداك ولم تكرهون ذلك يا ابن رسول الله؟ قال: أما ترى المصروع أكثرهم لا يصرع إلا في رأس الهلال .
[٢]طب الأئمة ص ١٣١ وكان الرمز (ب) لقرب الاسناد وهو خطأ والصواب ما أثبتناه.ص 292
قلت لأبي جعفر الباقر عليه السلام: جعلت فداك لم تكرهون الغشيان عند مستهل الهلال وفي النصف من الشهر؟ قال: لان المصروع أكثر ما يصرع في هذين الوقتين قلت: يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله قد عرفت مستهل الهلال فما بال النصف من الشهر؟ قال: إن الهلال يتحول عن حالة إلى حالة ويأخذ في النقصان فان فعل ذلك ثم رزق ولدا كان مقلا فقيرا ضئيلا ممتحنا .
[٣]طب الأئمة ص ١٣٢.ص 292
أنه قال لرجل من أوليائه: لا تجامع أهلك وأنت مختضب فإنك إن رزقت ولدا كان مخنثا .
[٤]طب الأئمة ص ١٣٢.ص 292
قال أمير المؤمنين عليه السلام: كره رسول الله صلى الله عليه وآله الجماع في الليلة التي يريد فيها الرجل سفرا وقال: إن رزق ولدا كان حوالة . وعن الباقر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال: قال الحسين بن علي عليه السلام لأصحابه: اجتنبوا الغشيان في الليلة التي تريدون فيها السفر فان من فعل ذلك ثم رزق ولدا كان حوالة .
[١]طب الأئمة ص ١٣٢.ص 293
[٢]طب الأئمة ص ١٣٢.ص 293
قال أبو جعفر محمد الباقر عليه السلام إياك والجماع حيث يراك صبي يحسن أن يصف حالك، قلت: يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله كراهة الشنعة؟ قال: لا فإنك إن رزقت ولدا كان شهرة وعلما في الفسق والفجور .
[٣]طب الأئمة ص ١٣٣.ص 293
أنه قال لي: إياك أن تجامع أهلك وصبي ينظر إليك، فان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يكره ذلك أشد كراهة .
[٤]طب الأئمة ص ١٣٣.ص 293
قال الباقر عليه السلام لا تجامع الحرة بين يدي الحرة فأما الإماء بين يدي الإماء فلا بأس .
[٥]طب الأئمة ص ١٣٣.ص 293
قال أبو عبد الله عليه السلام: المرأة تحيض تحرم على زوجها أن يأتيها في فرجها لقول الله عز وجل: " ولا تقربوهن حتى يطهرن " فيستقيم للرجل أن يأتي امرأته وهي حايض فيما دون الفرج .
[٦]تفسير العياشي ج ١ ص ١١٠.ص 293
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله تعالى " لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده " قال: الجماع .
[١]تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٠.ص 294
تفسير العياشي: الحلبي قال أبو عبد الله عليه السلام: " لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده " قال: كانت المرأة ممن ترفع يدها إلى الرجل إذا أراد مجامعتها، فتقول لا أدعك إني أخاف على ولدي، ويقول الرجل للمرأة: لا أجامعك إني أخاف أن تعلقي فأقتل ولدي، فنهى الله عن أن يضار الرجل المرأة والمرأة الرجل .
[٢]تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٠.ص 294
كنت عنده ليلة فذكر شرك الشيطان فعظمه حتى أفزعني، فقلت: جعلت فداك فما المخرج منها وما نصنع قال: إذا أردت المجامعة فقل: بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا أله إلا هو بديع السماوات والأرض، اللهم إن قصدت مني في هذه الليلة ولدا فلا تجعل للشيطان فيه نصيبا ولا شركا ولا حظا واجعله عبدا صالحا مصفيا وذريته جل ثناؤك .
[٣]تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٠٠.ص 294
قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما قول الله: " شاركهم في الأموال والأولاد " فقال: قل في ذلك قولا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم .
[٤]تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٠٠.ص 294
شرك الشيطان ما كان من مال حرام فهو من شركه، ويكون مع الرجل حين يجامع فيكون نطفته مع نطفته إذا كان حراما قال: كليتهما جميعا يختلطه وقال: ربما خلق من واحدة وربما خلق منها جميعا .
[٥]تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٠٠.ص 294
تفسير العياشي: صفوان الجمال قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فاستأذن عيسى بن منصور عليه فقال له: مالك ولفلان يا عيسى أما إنه ما يحبك فقال: بأبي وأمي يقول قولنا ويتولا من نتولا فقال: إن فيه نخوة إبليس، فقال: بأبي وأمي أليس يقول إبليس " خلقتني من نار وخلقته من طين " فقال أبو عبد الله عليه السلام: وقد يقول الله: " وشاركهم في الأموال والأولاد " فالشيطان يباضع ابن آدم هكذا وقرن بين إصبعيه .
[١]تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٠٠.ص 295
قال فلان بن محرز: بلغنا أن أبا عبد الله عليه السلام كان إذا أراد أن يعاود أهله للجماع توضأ وضوء الصلاة فأحب أن تسأل أبا الحسن الثاني عن ذلك، قال الوشا: فدخلت عليه فابتدأني من غير أن أسأله فقال: كان أبو عبد الله عليه السلام إذا جامع وأراد أن يعاود توضأ للصلاة، وإذا أراد أيضا توضأ للصلاة، فخرجت إلى الرجل فقلت قد أجابني عن مسألتك من غير أن أسأله .
[٢]كشف الغمة ج ٣ ص ١٣٦.ص 295
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا أتى أحدكم امرأته فلا يعجلها . وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إياكم وأن يجامع الرجل امرأته والصبي في المهد ينظر إليهما .
[٣]نوادر الراوندي ص ١٣.ص 295
[٤]نوادر الراوندي ص ١٤.ص 295
" ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن " أعني بذلك الغسل عن الحيض. فإن كان الرجل مستعجلا وأراد أن يجامعها فليأمرها أن تغسل فرجها ثم يجامعها، ومن جامع امرأة حايضا في أول الحيض فعليه أن يتصدق بدينار، وإن كان في وسطه فنصف دينار، فإن كان في آخره فربع دينار، ومن جامع أمته وهي حايض فعليه أن يتصدق بثلاثة أمداد من طعام . 9. * " (باب) " * * " (وجوه النكاح وفيه اثبات المتعة وثوابها) " * * " (وجمل شرايط كل نوع منه وأحكامها) " * الآيات: النساء: " وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما " . المؤمنون: " والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت إيمانهم فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون . الشعراء: " وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم . الأحزاب: " يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكيلا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما . المعارج: " والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون " .
[٥]الهداية ص ٦٨.ص 295
[١]الهداية ص ٦٩.ص 296
[١]سورة النساء: ٢٤.ص 297
[٢]سورة المؤمنون: ٦.ص 297
[٣]سورة الشعراء: ١٦٦.ص 297
[٤]سورة الأحزاب: ٥٠.ص 297
[٥]سورة المعارج: ٣٠.ص 297
قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: تحل الفروج بثلاثة وجوه: نكاح بميراث، ونكاح بلا ميراث، ونكاح بملك اليمين .
[١]الخصال ج ١ ص ٧٥.ص 298
بالحق ويرى المتعة ويقول بالرجعة إلا أن له أهلا موافقة له في جميع أموره وقد عاهدها أن لا يتزوج عليها ولا يتمتع ولا يتسرى وقد فعل هذا منذ تسع عشرة سنة ووفى بقوله فربما غاب عن منزله الأشهر فلا يتمتع ولا يتحرك نفسه أيضا لذلك ويرى أن وقوف من معه من أخ وولد وغلام ووكيل وحاشية مما يقلله في أعينهم ويحب المقام على ما هو عليه محبة لأهله وميلا إليها وصيانة لها ولنفسه لا لتحريم المتعة بل يدين لله بها فهل عليه في ترك ذلك مأثم أم لا؟ فخرج الجواب يستحب له أن يطيع الله تعالى بالمتعة ليزول عنه الحلف في المعصية ولو مرة واحدة .
[٢]الاحتجاج ج ٢ ص ٣٠٦.ص 298
" ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها " قال: والمتعة من ذلك .
[3]تفسير علي بن إبراهيم ج 2 ص 207 والآية في سورة فاطر: 35.ص 298
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال: " وما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " قال: وسألت أبا الحسن موسى عليه السلام عنها أمن الأربع هي؟ فقال: لا .
[4]قرب الإسناد ص 21.ص 298
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال: أكره له أن يخرج من الدنيا وقد بقيت عليه خلة من خلال رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقضها .
[١]قرب الإسناد ص ٢١.ص 299
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فأخبرني أنها حلال وأخبرني أنه يجزي فيها الدرهم فما فوقه .
[٢]قرب الإسناد ص ٧٧.ص 299
لهو المؤمن في ثلاثة أشياء: التمتع بالنساء ومفاكهة الاخوان والصلاة بالليل .
[٣]الخصال ج ١ ص ١٠٦.ص 299
تحليل المتعتين واجب كما أنزل الله عز وجل في كتابه وسنها رسول الله صلى الله عليه وآله: متعة الحج ومتعة النساء .
[٤]الخصال ج ٢ ص ٣٩٦.ص 299
يجوز من المناكح أربعة وجوه: نكاح بميراث، ونكاح بغير ميراث، ونكاح اليمين، ونكاح بتحليل من المحلل له من ملك من يملك .
[٥]تحف العقول ص ٣٥٥ وكان الرمز (ن) لعيون الاخبار ولعدم وجود الحديث فيها وهو بعينه في التحف ضمن الخبر الطويل المروى عن الصادق عليه السلام في وجوه المعايش كان من القريب تصحيف (ف) رمز التحف، ب (ن) وهو رمز العيون لذلك صححناه.ص 299
فقه الرضا (ع): اعلم يرحمك الله أن وجوه النكاح الذي أمر الله جل وعز بها أربعة أوجه: منها نكاح ميراث وهو بولي وشاهدين ومهر معلوم ما يقع عليه التراضي من قليل أو كثير وإنه احتيج إلى الشهود، والمطلق من عدد النسوة في هذا الوجه من النكاح أربعة، ولا يجوز لمن له أربع نسوة إذا عزم على التزويج إلا بطلاق إحدى الأربع أن يتزوج حتى تنقضي عدة المطلقة منهن وتحل لغيره من الرجال لأنها ما لم تحل للرجال في حبالته. والوجه الثاني نكاح بغير شهود ولا ميراث وهي نكاح المتعة بشروطها وهي أن تسأل المرأة فارغة هي أم مشغولة بزوج أو بعدة أو بحمل فإذا كانت خالية من ذلك قال لها: تمتعني نفسك على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله نكاحا غير سفاح كذا وكذا بكذا - وكذا وبين المهر والأجل - على أن لا ترثيني ولا أرثك وعلى أن الماء أضعه حيث أشاء وعلى أن الاجل إذا انقضى كان عليك عدة خمسة و أربعين يوما، فإذا أنعمت قلت لها: قد متعتني نفسك وتعيد جميع الشرايط عليها لان القول الأول خطبة وكل شرط قبل النكاح فاسد، وإنما ينعقد الامر بالقول الثاني، فإذا قالت في الثاني: نعم دفع إليها المهر أو ما حضر منه وكان ما يبقى دينا عليك وقد حل لك حينئذ وطؤها. وروي لا تمتع بلصة ولا مشهورة بالفجور وادع المرأة قبل المتعة إلى مالا يحل فان أجابت فلا تمتع بها. وروي أيضا رخصة في هذا الباب أنه إذا جاء بالاجر والأجل جاز له، وإن لم يسئلها ولا يمتحنها فلا شئ عليه، وليس منه عدة إذا عزم على أن يزيد في المدة والأجل والمهر، وإنما العدة عليها لغيره إلا أنه يهب لها ما بقي من أجله عليها وهو قوله: " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " وهو زيادة في المهر والأجل وسبيل المتعة سبيل الإماء، له أن يتمتع منهن بما شاء وأراد. والوجه الثالث نكاح ملك اليمين وهو أن يبتاع الرجل الأمة فحلال له نكاحها إذا كانت مستبرأة، والاستبراء: حيضة وهو على البايع، فإن كان البايع ثقة وذكر أنه استبرأها جاز نكاحها من وقتها، وإن لم يكن ثقة استبرأها المشتري بحيضة، وإن كانت بكرا أو لامرأة أو ممن لم يبلغ حد الادراك استغني عن ذلك. والوجه الرابع: نكاح التحليل المحل وهو أن يحل الرجل والمرأة فرج الجارية مدة معلومة، فان كانت لرجل فعليه قبل تحليلها أن يستبرئها بحيضة ويستبرئها بعد أن ينقضي أيام التحليل، وإن كانت لمرأة استغنى عن ذلك . 11 قال المفضل للصادق عليه السلام: يا مولاي فالمتعة (قال: المتعة) حلال طلق والشاهد بها قول الله عز وجل: " ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا " أي مشهودا والقول المعروف هو المشتهر بالولي والشهود، وإنما احتيج إلى الولي والشهود في النكاح ليثبت النسل ويستحق الميراث وقوله: " و آتوا النساء صدقاتهن نحلة فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا " وجعل الطلاق في النساء المزوجات غير جائز إلا بشاهدين ذوي عدل من المسلمين و قال: في ساير الشهادات على الدماء والفروج والأموال والاملاك " و استشهدوا شهيدين من رجالكم فان لكم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء " . وبين الطلاق عز ذكره فقال: " يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم " ولو كانت المطلقة تبين بثلاث تطليقات تجمعها كلمة واحدة أو أكثر منها أو أقل لما قال الله تعالى: " وأحصوا العدة واتقوا ربكم " إلى قوله " تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا * فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر " وقوله: " لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا " هو نكر يقع بين الزوج وزوجته فيطلق التطليقة الأولى بشهادة ذوي عدل. وحد وقت التطليق هو آخر القروء، والقرء هو الحيض، والطلاق يجب عند آخر نقطة بيضاء تنزل بعد الصفرة والحمرة، وإلى التطليقة الثانية والثالثة ما يحدث الله بينهما عطفا أو زوال ما كرهاه وهو قوله: " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم " هذا يقوله في أن للبعولة مراجعة النساء من تطليقة إلى تطليقة إن أرادوا إصلاحا، وللنساء مراجعة الرجال في مثل ذلك. ثم بين تبارك وتعالى فقال: " الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح باحسان " وفي الثالثة فإن طلق الثالثة وبانت فهو قوله " فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره " ثم يكون كسائر الخطاب لها. والمتعة التي أحلها الله في كتابه وأطلقها الرسول صلى الله عليه وآله عن الله لسائر المسلمين فهي قوله عز وجل " والمحصنات من النساء إلا ما ملكت إيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما " والفرق بين المزوجة والمتعة أن للزوجة صداقا وللمتعة أجرة. فتمتع سائر المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله في الحج وغيره وأيام أبي بكر وأربع سنين في أيام عمر حتى دخل على أخته عفراء فوجد في حجرها طفلا يرضع من ثديها فنظر إلى درة اللبن في فم الطفل فأغضب وأرعد وأزبد وأخذ الطفل من يدها وخرج حتى أتى المسجد ورقى المنبر قال: نادوا في الناس أن الصلاة جامعة وكان غير وقت صلاة، فعلم الناس أنه لأمر يريده عمر فحضروا فقال: معاشر الناس من المهاجرين والأنصار وأولاد قحطان من منكم يحب أن يرى المحرمات عليه من النساء ولها مثل هذا الطفل؟ قد خرج من أحشائها وهو يرضع على ثديها وهي غير متبعلة؟ فقال بعض القوم: ما نحب هذا، فقال: ألستم تعلمون أن أختي عفراء بنت حنتمة أمي وأبي الخطاب غير متبعلة؟ قالوا: بلى قال: فإني دخلت عليها في هذه الساعة فوجدت هذا الطفل في حجرها فناشدتها أني لك هذا؟ فقالت: تمتعت. واما أميمة وكانت من المهاجرات وقد أسلمت قبل عمر وهي التي كان عمر يعذبها على الاسلام، وتكنى بأم جميل، تزوجها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أحد العشرة المبشرة فيما يروون - فأولدها عبد الرحمن الأكبر الشاعر قائل الأبيات في يوم الحرة وأولها: فان تقتلونا يوم حرة وأقم * فنحن على الاسلام أول من قتل فأين عفراء التي لم يعلم لها عمر زوج ولا المسلمون من هاتين الأختين اللتين ذكر المؤرخون والنسابون انهما كانتا متزوجتين ولهما الأولاد؟ ولزيادة الايضاح راجع جمهرة انساب العرب لابن حزم ص 151 ونسب قريش ص 347 وص 366 وغيرهما من كتب التاريخ والأنساب. فأعلموا سائر الناس أن هذه المتعة التي كانت حلالا للمسلمين في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله قد رأيت تحريمها فمن أبي ضربت جنبيه بالسوط فلم يكن في القوم منكر قوله، ولا راد عليه، ولا قائل لا يأتي رسول بعد رسول الله، أو كتاب بعد كتاب الله، لا نقبل خلافك على الله وعلى رسوله وكتابه، بل سلموا ورضوا. قال المفضل: يا مولاي: فما شرائط المتعة؟ قال: يا مفضل لها سبعون شرطا من خالف منها شرطا واحدا ظلم نفسه، قال: قلت: يا سيدي قد أمرتمونا أن لا نتمتع ببغية ولا مشهورة بفساد ولا مجنونة وأن ندعو المتعة إلى الفاحشة فان أجابت فقد حرم الاستمتاع بها وأن تسأل أفازعة أم مشغولة ببعل أو حمل أو بعدة فان شغلت بواحدة من الثلاث فلا تحل، وإن خلت فيقول لها: متعني نفسك على كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله نكاحا غير سفاح أجلا معلوما بأجرة معلومة وهي ساعة أو يوم أو يومان أو شهر أو سنة أو ما دون ذلك أو أكثر، والأجرة ما تراضيتما عليه من حلقة خاتم أو شسع نعل أو شق تمرة إلى فوق ذلك من الدراهم والدنانير أو عرض ترضى به. فإن وهبت له حل له كالصداق الموهوب من النساء المزوجات الذين قال الله تعالى عنهن " فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا " ثم يقول لها: على ألا ترثيني ولا أرثك وعلى أن الماء لي أضعه منك حيث أشاء، وعليك الاستبراء خمسة وأربعين يوما أو محيضا واحدا، فإذا قالت: نعم، أعدت القول ثانية وعقدت النكاح. فإن أحببت وأحبت هي الاستزادة في الاجل زدتما، وفيه ما رويناه، فإن كانت تفعل فعليها ما تولت من الاخبار عن نفسها ولا جناح عليك، وقول أمير المؤمنين عليه السلام: لعن الله ابن الخطاب فلولاه ما زنى إلا شقي أو شقية، لأنه كان يكون للمسلمين غناء في المتعة عن الزنا ثم تلا " ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام * وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد " . ثم قال: إن من عزل بنطفته عن زوجته، فدية النطفة عشرة دنانير كفارة وإن من شرط المتعة أن ماء الرجل يضعه حيث يشاء من المتمتع بها، فإذا وضعه في الرحم فخلق منه ولد كان لاحقا بأبيه .
[١]فقه الرضا ص ٣٠.ص 301
[٢]سورة البقرة: ٢٣٥.ص 301
[٣]سورة النساء: ٤.ص 301
[٤]سورة البقرة: ٢٢٨.ص 301
[٥]سورة الطلاق: ١ - 2.ص 301
[١]سورة البقرة: ٢٢٨ - ٢٢٩.ص 302
[٢]سورة البقرة: ٢٣٠.ص 302
[٣]سورة النساء: ٢٣.ص 302
[١]لم يكن للخطاب بن نفيل سوى عمر بن الخطاب وصفية وأميمة وأمهم حنتمة ابنة هاشم بن المغيرة بن عبد الله بن مخزوم، وزيد بن الخطاب وأمه أسماء بنت وهب بن حبيب من بنى أسد بن خزيمة، ولم يذكر النسابون في ولد الخطاب بنتا اسمها عفراء، و احتمال أن تكون هي إحدى البنتين لا يمكن لأنهما كانتا متزوجتين، اما صفيه فقد كانت زوجة سفيان بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، فولدت الأسود وهبار قتل يوم مؤتة، وعمر، هاجر إلى الحبشة وعبيد الله قتل يوم اليرموك، و عبد الله، وهؤلاء كلهم أمهم صفيه بنت الخطاب، وورد في الاستيعاب ج ٢ ص ٧٤٣ ط حيدر آباد: انها كانت زوجة قدامة بن مظعون، ولا مانع من ذلك إذا كان قد خلف عليها أحدهما بعد الاخر.ص 303
[١]سورة النساء: ٤.ص 304
[١]سورة البقرة ٢٠٤ - ٢٠٥.ص 305
[٢]بحار الأنوار ج ٥٣ ص ٢٦ - 32.ص 305
قرأ أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما السلام " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن ".
يستحب للرجل أن يتزوج المتعة وما أحب للرجل منكم أن يخرج من الدنيا حتى يتزوج المتعة ولو مرة.
أكره للرجل أن يخرج من الدنيا وقد بقيت خلة من خلال رسول الله صلى الله عليه وآله لم تقض.
أنه قال لي: تمتعت؟ قلت: لا، قال: لا تخرج من الدنيا حتى تحيي السنة.
قال لي أبو عبد الله عليه السلام: تمتعت منذ خرجت من أهلك؟ قلت: لكثرة من معي من الطروقة أغناني الله عنها قال: وإن كنت مستغنيا فإني أحب أن تحيي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله.
قال أبو عبد الله عليه السلام: يا إسماعيل تمتعت العام؟ قلت: نعم قال: لا أعني متعة الحج قلت: فما؟ قال: متعة النساء، قال: قلت: في جارية بربرية فارهة قال: قد قيل يا إسماعيل تمتع بما وجدت ولو سندية.
دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال: يا أبا محمد تمتعت منذ خرجت من أهلك بشئ من النساء؟ قلت: لا، قال: ولم؟ قلت: ما معي من النفقة يقصر عن ذلك، قال: فأمر لي بدينار وقال: أقسمت عليك إن صرت إلى منزلك حتى تفعل قال: ففعلت.
قلت: للتمتع ثواب؟ قال: إن كان يريد بذلك الله عز وجل وخلافا لفلان لم يكلمها كلمة إلا كتب الله له حسنة، وإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنبا، فإذا اغتسل غفر الله له بعدد ما مر الماء على شعره، قال: قلت: بعدد الشعر؟ قال: نعم بعدد الشعر.
إن الله عز و جل حرم على شيعتنا المسكر من كل شراب، وعوضهم عن ذلك المتعة.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لما اسرى بي إلى السماء لحقني جبرئيل فقال: يا محمد إن الله عز وجل يقول: إني قد غفرت للمتمتعين من النساء.
ما من رجل تمتع ثم اغتسل إلا خلق الله من كل قطرة تقطر منه سبعين ملكا يستغفرون له إلى يوم القيامة ويلعنون متجنبها إلى أن تقوم الساعة، وهذا قليل من كثير في هذا المعنى.
بعثت إلى ابنة عمة لي لها مال كثير: قد عرفت كثرة من يخطبني من الرجال ولم أزوجهم نفسي وما بعثت إليك رغبة في الرجال غير أنه بلغني أن المتعة أحلها الله في كتابه وسنها رسول الله صلى الله عليه وآله في سنته فحرمها عمر فأحببت أن أطيع الله ورسوله وأعصى عمر فتزوجني متعة، فقلت لها حتى أدخل على أبي جعفر عليه السلام فأستشيره فدخلت عليه فاستشرته فقال: افعل.
قلت لأبي الحسن عليه السلام إني كنت أتزوج المتعة فكرهتها وسئمتها فأعطيت الله عز وجل عهدا بين الركن والمقام وجعلت على كذا نذرا وصياما أن لا أتزوجها ثم إن ذلك شق علي وندمت على يميني ولم يكن بيدي من لقوة ما أتزوج في العلانية قال: فقال لي: عاهدت الله أن لا تطيعه والله لئن لم تطعه لتعصينه (*).
قال أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام: أدنى ما يجزي من القول أن يقول: أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله بكذا وكذا إلى كذا.
قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها. وجميل بن دراج حيث سأل الصادق عليه السلام عن التمتع بالبكر قال: لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها.
لا يكون متعة إلا بأمرين أجل مسمى وأجر مسمي.
في المتعة؟ قال: ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الاجل.
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما أدني ما يتزوج به المتمتع؟ قال: بكف من بر.
في المتعة، قال: سواك يعض عليه.
في المتعة يجزيها الدرهم فما فوقه.
وعن أبي بصير عنه عليه السلام كف من طعام أو دقيق أو سويق أو تمر.
في الرجل يلقى المرأة فيقول لها تزوجيني نفسك شهرا ولا يسمي الشهر بعينه، ثم يمضي فبلغها بعد سنين فقال: له شهره إن كان سماه فإن لم يكن سماه فلا سبيل له عليها.
أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام هل يجزي في المتعة رجل وامرأتان؟ قال: نعم ويجزيه رجل واحد وإنما ذاك لمكان البراءة ولئلا تقول في نفسها هو فجور.
قلت: أتزوج المتعة بغير شهود؟ قال: لا إلا أن تكون مثلك.
ليس من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث.
سئل الصادق عليه السلام عن المتعة هي من الأربعة؟ قال: لا ولا من السبعين.
تزوج منهن ألفا.
قلت لأبي عبد الله عليه السلام والبزنطي، عن أبي الحسن عليه السلام أنها من الأربع.
في المرأة الحسناء الفاجرة هل يجوز للرجل أن يتمتع بها يوما أو أكثر؟ قال: إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتع بها ولا ينكحها.
سألت أبا عبد الله عليه السلام في المرأة تزني عليها أيتمتع بها؟ قال: أرأيت ذلك؟ قلت: لا ولكنها ترمى به قال: نعم يتمتع بها على أنك تغادر وتغلق بابك.
في المرأة الفاجرة هل يحل تزويجها؟ قال: نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها.
من شهر بالزنا أو أقيم عليه حد فلا تزوجه.
قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يتزوج متعة إلى شهر فهل يجوز أن يزيدها في أجرها ويزداد في الأيام قبل أن يقضي أيامه؟ فقال: لا يجوز شرطان في شرط، قلت: وكيف يصنع؟ قال: يتصدق عليها بما بقي من الأيام ثم يستأنف شرطا جديدا.
أتزوج المرأة شهرا فتريد مني المهر كاملا وأتخوف أن تخلفني قال: احبس ما قدرت فان هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك (*).
قلت له: رجل - إلى أن قال: - إنك لا تدخل فرجك في فرجي وتلذذ بما شئت، قال: ليس له منها إلا ما شرط (*).
كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام في رجل تكون في منزله امرأة تخدمه فيكره النظر إليها فيتمتع بها والشرط أن لا يفتضها؟ فكتب لا بأس بالشرط إذا كانت متعة (*).
لا بأس أن يتمتع بالمرأة علي حكمه ولكن لابد أن يعطيها شيئا، لأنه إن حدث بها حدث لم يكن له ميراث (*).
في المرأة الحسناء ترى في الطريق ولا يعرف أن تكون ذات بعل أو عاهرة فقال: ليس هذا عليك، إنما عليك أن تصدقها في نفسها (*).
سألت أبا الحسن عليه السلام عن تزويج المتعة وقلت: أتهمها بأن لها زوجا، يحل لي الدخول بها؟ قال عليه السلام: أريتك إن سألتها البينة على أن ليس لها زوج تقدر على ذلك.
كتب أبو الحسن عليه السلام إلى بعض مواليه لا تلحوا في المتعة إنما عليكم إقامة السنة ولا تشتغلوا بها عن فرشكم وحلائلكم فيكفرن ويدعين على الامرين لكم بذلك ويلعنونا (*).
في المتعة قال: وما أنت وذاك * في هذه المواضع بياض في الأصل نحو كلمتين وفي أعلى الصفحة " لابد أن يكتب الحمرة في هذه المواضع ويستعلم من ملا محمد رضا وملا ذو الفقار إن شاء الله ". قد أغنى الله عنها، قلت: إنما أردت أن أعلمها قال: هي في كتاب علي عليه السلام (*).
في المتعة ونحوها: أما يستحي أحدكم أن يرى في موضع العورة فيدخل بذلك على صالح إخوانه وأصحابه (*).
أن أبا عبد الله عليه السلام قال لأصحابه: هبوا لي المتعة في الحرمين وذلك إنكم تكثرون الدخول علي فلا آمن من أن تؤخذوا فيقال: هؤلاء من أصحاب جعفر عليه السلام. قال جماعة من أصحابنا رضي الله عنهم: العلة في نهى أبي عبد الله عليه السلام عنها في الحرمين أن أبان بن تغلب كان أحد رجال أبي عبد الله عليه السلام والمروي عنهم فتزوج امرأة بمكة وكان كثير المال فخدعته المرأة حتى أدخلته صندوقا لها، ثم بعثت إلى الحمالين فحملوه إلى باب الصفا ثم قالوا: يا أبان هذا باب الصفا وإنا نريد أن ننادي عليك هذا أبان بن تغلب أراد أن يفجر بامرأة. فافتدى نفسه بعشرة آلاف درهم فبلغ ذلك أبا عبد الله عليه السلام فقال لهم: وهبوها لي في الحرمين.
أنه قال لإسماعيل الجعفي وعمار الساباطي: حرمت عليكما المتعة من قبلي ما دمتما تدخلان علي وذلك لأني أخاف تؤخذا فتضربا وتشهرا فيقال: هؤلاء أصحاب جعفر. * في هذه المواضع بياض في الأصل نحو كلمتين وفي أعلى الصفحة " لابد أن يكتب الحمرة في هذه المواضع ويستعلم من ملا محمد رضا وملا ذو الفقار إن شاء الله ". 10. * " (باب) " * * " (أحكام المتعة) " * أقول: قد مضى بعض الأحكام في باب وجوه النكاح.
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال: نعم إذا كانت عارفة، قلت: جعلت فداك وإن لم تكن عارفة؟ قال: فاعرض عليها وقل لها فان قبلت فتزوجها، وإن أبت أن ترضى بقولك فدعها، وإياكم والكواشف والدواعي والبغايا وذوات الأزواج، فقلت: ما الكواشف؟ قال: اللواتي يكاشفن وبيوتهن معلومة ويؤتين، قلت: فالدواعي؟ قال: اللواتي يدعون إلى أنفسهن وقد عرفن بالفساد، قلت: فالبغايا؟ قال: المعروفات بالزنا، قلت: فذوات الأزواج؟ قال: المطلقات على غير السنة .
[١]معاني الأخبار ص ٢٢٥.ص 312
سألته أبا الحسن موسى عليه السلام عن المتعة أمن الأربع هي؟ فقال: لا .
[2]قرب الإسناد ص 21.ص 312
سألته عن الرجل هل يصلح له أن يتزوج المرأة متعة بغير بينة؟ قال: إذا كانا مسلمين (مأمونين) فلا بأس.
قال: وسألته عن الرجل تزوج امرأة متعة كم مرة يرددها ويعيد التزويج؟ قال: ما أحب .
[3]نفس المصدر ص 109.ص 312
قال: وسألته عن رجل تحته امرأة أراد أن يقيم عليها ويمهرها متى يفعل بها ذلك؟ قبل أن ينقضي الاجل أو من بعده؟ قال: إن هو زادها قبل أن ينقضي الاجل لم يرد بينة، وإن كانت الزيادة بعد انقضاء الأجل فلابد من بينة .
[١]قرب الإسناد ص ١١٠.ص 313
قال أبو جعفر عليه السلام: عدة المتعة حيضة، وقال: خمسة وأربعون يوما لبعض أصحابه .
[٢]نفس المصدر ص ١٥٩.ص 313
في الرجل يتزوج المرأة متعة ثم يتزوجها رجل من بعده ظاهرا فسألته أي الرجلين أولى بها؟ فقال: الزوج الأول، وقال: البكر لا تتزوج متعة إلا باذن أبيها.
قال: وسألته عن الميراث فقال: كان جعفر عليه السلام يقول نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث إن اشترطت الميراث كان وإن لم تشترط لم يكن .
[٣]نفس المصدر ص ١٥٩.ص 313
قال: وسألته من الأربع هي؟ فقال: اجعلوها من الأربع على الاحتياط.
وقال: في الأمة يتمتع بها بإذن أهلها .
[٤]نفس المصدر ص ١٦٠.ص 313
سألت الرضا عليه السلام عن رجل تكون عنده المرأة أيحل له أن يتزوج أختها متعة؟ قال: لا قلت: إن زرارة حكى عن أبي جعفر عليه السلام إنما هن مثل الإماء يتزوج منهن ما شاء فقال: هي من الأربع .
[٥]نفس المصدر ص ١٦١.ص 313
الإحتجاج: كتب الحميري إلى القائم عليه السلام يسأله عن الرجل تزوج امرأة بشئ معلوم إلى وقت معلوم وبقي له عليها وقت فجعلها في حل مما بقي له عليها وقد كانت طمثت قبل أن يجعلها في حل من أيامها بثلاثة أيام أيجوز أن يتزوجها رجل آخر بشئ معلوم إلى وقت معلوم عند طهرها من هذه الحيضة؟ أو يستقبل بها حيضة أخرى؟ فأجاب: تستقبل حيضة غير تلك الحيضة لان أقل تلك العدة حيضة وطهارة تامة .
[٦]الاحتجاج ج ٢ ص ٣١١.ص 313
الصادق عليه السلام: " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة " فهذه الآية دليل على المتعة .
[١]تفسير القمي ج ١ ص ١٣٦.ص 314
قلت لأبي جعفر عليه السلام: لم تورث المرأة عمن يتمتع بها؟ فقال: لأنها مستأجره وعدتها خمسة وأربعون يوما .
[٢]المحاسن ص ٣٣٠.ص 314
جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وآله إنهم غزوا معه فأحل لهم المتعة ولم يحرمها وكان علي عليه السلام يقول لولا ما سبقني به ابن الخطاب - يعني عمر - ما زنى إلا شقى، وكان ابن عباس يقول: " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فأتيتموهن أجورهن " وهؤلاء يكفرون بها ورسول الله صلى الله عليه وآله أحلها ولم يحرمها [3].
في المتعة قال: نزلت هذه الآية " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " قال: لا بأس بأن تزيدها وتزيدك إذا انقطع الاجل فيما بينكما تقول: استحللتك بأجل آخر برضى منها، ولا تحل لغيرك حتى ينقضي عدتها، وعدتها حيضتان [4].
كان يقرأ " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " فقال: هو أن يتزوجها إلى أجل ثم يحدث شيئا بعد الاجل .
[٥]تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٤.ص 314
قلت: ما تقول في المتعة؟ قال: قول الله " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة إلى أجل مسمى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " قال: قلت: جعلت فداك أهي من الأربع؟ قال: ليست من الأربع إنما هي إجارة، فقلت: إن أراد أن يزداد وتزداد قبل انقضاء الأجل الذي أجل؟ قال: لا بأس إن يكن ذلك برضا منه ومنها بالأجل والوقت، وقال: يزيدها بعد ما يمضي الاجل .
[١]تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٤.ص 315
سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: في الرجل يتزوج المرأة متعة إنهما يتوارثان إذا لم يشترطا، وإنما الشرط بعد النكاح .
[٢]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥ ملحقا بفقه الرضا وكان الرمز (سن) للمحاسن والصواب ما أثبتناه.ص 315
سألت أبا جعفر عليه السلام عن المتعة فقال: نزلت في القرآن وهو قول الله " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " قال: لا بأس أن تزيدها وتزيدك إذا انقطع الاجل فيما بينكم، تقول لها: استحللتك بأجل آخر برضاها ولا تحل لغيرك حتى تنقضي لها عدتها، وعدتها حيضتان .
[3]نفس المصدر ص 66.ص 315
حدثني جابر بن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنهم غزوا معه فأحل لهم المتعة ولم يحرمها قال: وكان علي عليه السلام يقول: لولا ما سبقني به ابن الخطاب ما زنا إلا الشقي، قال: وكان ابن عباس يرى المتعة .
[4]نفس المصدر ص 66.ص 315
سألت أبا عبد الله عليه السلام
عدة المتعة خمس وأربعون ليلة، كأني أنظر إلى أبي جعفر عليه السلام يعقد بيده خمسة وأربعين يوما، فإذا جاز الاجل كان فرقة بغير طلاق، فإذا أراد أن يزداد فلابد أن يصدقها شيئا قل أو كثر في تمتع أو تزويج غير متعة ولا ميراث بينهما إن مات أحدهما في ذلك الاجل، وله أن يتمتع وله امرأة إن شاء وإن كان مقيما في مصره .
[2]نفس المصدر ص 65.ص 316
للمتعة خمس وأربعون ليلة .
[3]نفس المصدر ص 65.ص 316
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: " ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " قال: ما تراضوا عليه من بعد النكاح فهو جائز وما كان قبل النكاح فلا يجوز إلا برضاها.
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يتزوج الرجل بالجارية متعة؟ فقال: نعم إلا أن يكون لها أب والجارية تستأمرها كل واحد إلا أبوها .
[4]نفس المصدر ص 65.ص 316
قال أبو عبد الله عليه السلام: يا أبا بكر إياكم والابكار أن تزوجوهن متعة .
[5]نفس المصدر ص 65.ص 316
قلت أبي عبد الله عليه السلام ما يجزي في المتعة من الشهود؟ قال: رجلان أو رجل وامرأتان
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شروط المتعة قال: يشارطها على ما شاء من العطية ويشترط الولد إن أراد أولادا وليس بينهما ميراث، والعدة خمس وأربعون ليلة، وإن أراد أن يمسكها فإذا بلغ أجلها فليجدد أجلا آخر ويتراضيان على ما شاءا من الاجر .
[2]نفس المصدر ص 65.ص 317
سألته عن المتعة؟ فقال أبو عبد الملك بن جريح: فسله عنها فإن عنده منها علما فلقيته فأملى علي منها شيئا كثيرا فكان فيما روى لي قال: ليس فيها وقت ولا عدد، إنما هي بمنزلة الإماء يتزوج منهن كم شاء بغير ولي ولا شهود، وإذا انقضى الاجل بانت منه بغير طلاق، وعدتها حيضة إن كانت تحيض، وإن كانت لا تحيض شهر، فانطلقت بالكتاب إلى أبي عبد الله عليه السلام فعرضته عليه فقال: صدق وأقر به، قال عمر بن أذينة: وكان زرارة يقول هذا ويحلف بالله أنه الحق إلا أنه كان يقول إن كانت تحيض فحيضة وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف .
[3]نفس المصدر ص 66.ص 317
جاء عبد الله بن عمير إلى أبي جعفر عليه السلام فقال: ما تقول في متعة النساء؟ فقال: أحلها الله في كتابه وعلى لسان نبيه فهي حلال إلى يوم القيامة، فقال: يا أبا جعفر مثلك يقول هذا وقد حرمها أمير المؤمنين عمر؟ فقال: وإن كان فعل، فقال: إني أعيذك أن تحل شيئا قد حرمه عمر فقال: وأنت على قول صاحبك وأنا على قول رسول الله صلى الله عليه وآله فهلم فألاعنك أن القول ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأن الباطل ما قال صاحبك، قال: فأقبل عليه عبد الله بن عمير فقال: يسرك أن نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن؟ فأعرض عنه أبو جعفر عليه السلام وعن مقالته حين ذكر نساءه وبنات عمه .
[1]نفس المصدر ص 66.ص 318
إنما جعلت البينات للنسب والمواريث والحدود .
[2]نفس المصدر ص 66.ص 318
سألت أبا عبد الله عن المتعة فقال: إن أمرها شديد فاتقوا الابكار .
[3]نفس المصدر ص 66.ص 318
قال أبو عبد الله عليه السلام: ما كان من شرط قبل النكاح هدم النكاح، وما كان بعد النكاح فهو نكاح قال لي محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال: لا تدنس نفسك بها .
[4]نفس المصدر ص 66.ص 318
ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتعة قال: وما أنت وذاك وقد أغناك الله عنها، قلت إنما أردت أن أعلمها قال: في كتاب علي قد تزيدها وتزداد فقال: وهل يطيبه إلا ذاك .
[5]نفس المصدر ص 66.ص 318
ما تفعلها عندنا إلا الفواجر .
[6]نفس المصدر ص 66.ص 318
سأل رجل أبا الحسن عليه السلام وأنا أسمع عن رجل يتزوج المرأة متعة ويشترط عليها أن لا يطلب ولدا فبلي ذلك بولد فشدد في إنكار الولد فقال: يجحده إعظاما، فقال الرجل: فاني أتمهما فقال: لا ينبغي لك إلا أن تتزوج مؤمنة أو مسلمة إن الله يقول: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين .
[7]نفس المصدر ص 66.ص 318
سألت أبا الحسن عليه السلام هل يجوز للرجل أن يتمتع من المملوكة باذن أهلها وله امرأة حرة؟ قال: نعم إذا رضيت الحرة، وقلت له: الرجل يتزوج المرأة متعة سنة أو أقل أو أكثر إذا كان الشئ هو المعلوم إلى أجل معلوم؟ قال: نعم، قلت: وأجمع منهن ما شئت؟ قال: فسكت قليلا ثم قال: دع عنك هذا .
[1]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66.ص 319
سألت جابر بن عبد الله كيف كانوا يتمتعون بمكة فقال: إن كان أحدنا ربما تمتع بكف من البر .
[2]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66.ص 319
قال بعض أصحابنا لأبي عبد الله عليه السلام: البكر تتزوج متعة؟ قال: لا بأس ما لم يفتضها .
[3]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66.ص 319
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: بلغ عمر أن أهل العراق يزعمون أن عمر حرم المتعة فأرسل فلانا - سماه - فقال: أخبرهم أني لم احرمها وليس لعمر أن يحرم ما أحل الله، ولكن عمر قد نهى عنها.
في المتعة قال: ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث وإنما هي مستأجرة وقال: عدتها خمس وأربعون ليلة .
[4]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66.ص 319
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج متعة بغير شهود قال: لا بأس بالتزويج البتة بغير شهود بينه وبين الله، وإنما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد، لولا ذلك لم يكن به بأس .
[5]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66.ص 319
كتبت إلى أبي محمد عليه السلام وقد تركت التمتع ثلاثين سنة وقد نشطت لذلك وكان في الحي امرأة وصفت لي بالجمال فمال إليها قلبي وكانت عاهرا لا تمنع يد لامس، فكرهتها ثم قلت: قد قال: تمتع بالفاجرة فإنك تخرجها من حرام إلى حلال، فكتبت إلى أبي محمد عليه السلام أشاوره في المتعة وقلت: أيجوز بعد هذه السنين أن أتمتع؟ فكتب إنما تحيي سنة وتميت بدعة ولا بأس، وإياك وجارتك المعروفة بالعهر، وإن حدثتك نفسك أن آبائي قالوا تمتع بالفاجرة فإنك تخرجها من حرام إلى حلال، فهذه امرأة معروفة بالهتك وهي جارة وأخاف عليك استفاضة الخبر فيها، فتركتها و لم أتمتع بها وتمتع بها شاذان بن سعد رجل من إخواننا وجيراننا فاشتهر بها حتى علا أمره وصار إلى السلطان وغرم بسببها مالا نفيسا وأعاذني الله من ذلك ببركة سيدي . (الهداية) وأما المتعة فان رسول الله صلى الله عليه وآله أحلها ولم يحرمها حتى قبض: فإذا أراد الرجل أن يتمتع بامرأة فلتكن دينة مأمونة فإنه لا يجوز التمتع بزانية أو غير مأمونة فليخاطبها وليقل متعني نفسك على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله نكاحا غير سفاح بكذا وكذا درهما إلى كذا وكذا يوما فإذا انقضى الاجل كانت فرقة بغير طلاق، وتعتد منه خمسا وأربعين ليلة، فان جاءت بولد فعليه أن يقبله، وليس له أن ينكره. قال الصادق عليه السلام: ليس منا من لم يؤمن برجعتنا ولم يستحل متعتنا. 11. * (باب) * * " (الرضاع وأحكامه) " * الآيات: البقرة: " والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فان أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم (فلا جناح عليكم) إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير " . لقمان: " وفصاله في عامين " . الأحقاف: " وحمله وفصاله ثلاثون شهرا " . الطلاق: " فان أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وائتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته " .
[١]كشف الغمة ج ٣ ص ٣٠٣ طبع الاسلامية.ص 320
[١]سورة البقرة: ٢٣٣.ص 321
[٢]سورة لقمان: ١٤.ص 321
[٣]سورة الأحقاف: ١٥.ص 321
[٤]سورة الطلاق: ٦.ص 321
سألت الرضا عليه السلام عن امرأة أرضعت جارية ثم ولدت أولادا ثم أرضعت غلاما، (يحل) للغلام أن يتزوج تلك الجارية التي أرضعت؟ قال: لا هي أخته [5]. وسألته عن امرأة أرضعت جارية ولزوجها ابن من غيرها يحل لابن زوجها أن يتزوج الجارية التي أرضعت؟ قال: اللبن للفحل .
[6]قرب الإسناد ص 170.ص 321
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما يحرم من الرضاع؟ قال: ما أنبت اللحم وشد العظم، قلت: أتحرم عشر رضعات؟ قال: إنها لا تنبت اللحم ولا تشد العظم عشر رضعات .
[١]قرب الإسناد ص ٧٧.ص 322
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: عشر رضعات لا تحرم .
[٢]قرب الإسناد ص ٧٩.ص 322
كتبت إلى أبي الحسن موسى عليه السلام أسأله عن أم ولد لي ذكرت أنها أرضعت جارية لي فقال: لا تقبل قولها ولا تصدقها .
[٣]قرب الإسناد ص ١٢٥.ص 322
لا يحرم من الرضاع إلا ما كان مجبورا قال: قلت: وما المجبور؟ قال: أم مربية أو ظئر مستأجرة أو خادم مشتراة وما كان مثل ذلك موقوف عليه .
[٤]معاني الأخبار ص ٢١٤.ص 322
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا رضاع بعد فطام الخبر . 7 نوادر الراوندي: باسناده، عن موسى بن جعفر عليه السلام عن آبائه عليهم السلام مثله .
[5]أمالي الصدوق ص 378 ضمن حديث.ص 322
[6]نوادر الراوندي ص 51 ضمن حديث.ص 322
أمالي الطوسي: الغضايري، عن الصدوق مثله .
[١]أمالي الطوسي ج ٢ ص ٣٧.ص 323
الخصال: الأربعمائة قال أمير المؤمنين عليه السلام: توقوا على أولادكم لبن البغي من النساء والمجنونة فان اللبن يعدي .
[٢]الخصال ج 2 ص 405.ص 323
أن عليا عليه السلام كان يقول: تخيروا للرضاع كما تتخيرون للنكاح، فان الرضاع يغير الطباع .
[3]قرب الإسناد ص 45.ص 323
سألته عن الرجل المسلم هل يصلح له أن يسترضع لولده اليهودية والنصرانية وهن يشربن الخمر؟ قال: امنعوهن من شرب الخمر ما أرضعن لكم .
[4]قرب الإسناد ص 117.ص 323
قال: وسألته عن المرأة ولدت من زنا هل يصلح أن يسترضع بلبنها قال: لا ولا التي ابنتها ولدت من الزنا .
[5]قرب الإسناد ص 117.ص 323
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تسترضعوا الحمقاء ولا العمشاء فان اللبن يعدي .
[6]عيون الأخبار ج 2 ص 34.ص 323
(صح) (*): عنه عليه السلام مثله .
[7]عيون الأخبار ج 2 ص 34.ص 323
عيون أخبار الرضا (ع): بهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ليس للصبي لبن خير من لبن أمه .
[8]عيون الأخبار ج 2 ص 34.ص 323
صحيفة الرضا (ع): عنه عليه السلام مثله .
[١]صحيفة الرضا عليه السلام ص ٢٢.ص 324
فقه الرضا (ع): واعلم أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب في وجه النكاح فقط، وقد يحل ملكه وبيعه وثمنه إلا في المرضع نفسها، والفحل الذي اللبن منه فإنهما يقومان مقام الأبوين لا يحل بيعهما ولا ملكهما مؤمنين كانا أو مخالفين: والحد الذي يحرم به الرضاع مما عليه عمل العصابة دون كل ما روي، فإنه مختلف ما أنبت اللحم وقوي العظم وهو رضاع ثلاثة أيام متواليات أو عشرة رضعات متواليات محررات مرويات بلبن الفحل، وقد روي مص ومصتين وثلاثة .
[٢]فقه الرضا ص ٣٠.ص 324
قيل له: إن رجلا تزوج بجارية صغيرة فأرضعتها امرأة أخرى فقال ابن شبرمة: حرمت عليه الجارية وامرأتاه، فقال عليه السلام: أخطأ ابن شبرمة حرمت عليه الجارية و امرأته التي أرضعتها أولا، فأما الأخيرة لم تحرم عليه لأنها أرضعت لبنته .
[٣]كان الرمز (قب) للمناقب وهو من التصحيف والصواب (يب) والحديث في التهذيب ج ٧ ص ٢٩٣.ص 324
قال علي عليه السلام: لا تسترضعوا الحمقاء فان اللبن يغلب الطباع .
[4]مكارم الأخلاق ص 272.ص 324
وقال النبي صلى الله عليه وآله: لا تسترضعوا الحمقاء فان الولد يشب عليه .
[5]مكارم الأخلاق ص 272.ص 324
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إياكم أن تسترضعوا الحمقاء، فإن اللبن يشب عليه .
[6]نوادر الراوندي ص 13.ص 324
الهداية: وقال الصادق عليه السلام: يحرم من الإماء عشر لا يجمع بين الام والابنة، ولا بين الأختين، ولا أمتك ولها زوج، ولا أمتك وهي أختك من الرضاعة، ولا أمتك وهي عمتك، ولا أمتك وهي خلتك من الرضاعة، ولا أمتك وهي حايض حتى تطهر، ولا أمتك وهي رضيعتك، ولا أمتك ولك فيها شريك .
[١]الهداية ص ٦٩.ص 325
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: امرأتي أحلت لي جاريتها فقال: انكحها إن أردت قلت: أبيعها؟ قال: إنما حل منها ما أحلت .
[٢]الهداية ص ٧٠ص 325
[١]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦ ملحقا بكتاب فقه الرضا.ص 326
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عارية الفرج فقال: لا بأس به، قلت: فإن كان منه الولد؟ قال: لصاحب الجارية إلا أن يشترط عليه .
[٢]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦ ملحقا بكتاب فقه الرضا.ص 326
قلت: الرجل يحل لأخيه فرج جاريته قال: نعم حل له ما أحل له منها .
[٣]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦ ملحقا بكتاب فقه الرضا.ص 326
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له المملوكة فيحلها لغيره قال: لا بأس .
[٤]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦ ملحقا بكتاب فقه الرضا.ص 326
في الرجل يحل فرج جاريته لأخيه قال: لا بأس بذلك، قلت: فإنه أولدها قال: يضم إليه ولده ويرد الجارية على مولاها .
[٥]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦ ملحقا بكتاب فقه الرضا.ص 326
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غلام لي وثب على جارية فأحبلها فاحتجنا إلى لبنها فقال: إن أحللت لهما ما صنعا فطيب لبنها (*).
[٦]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦ ملحقا بكتاب فقه الرضا.ص 326
كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له رجل: أصلحك الله ما تقول في عارية الفرج؟ قال: حرام، ثم مكث قليلا ثم قال: لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لأخيه .
[1]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66.ص 327
لأبي جعفر عليه السلام الرجل يحل جاريته لأخيه فقال: لا بأس، قلت: فإنها جاءت بولد قال: يضم إليه ولده ويرد الجارية على صاحبها، قلت: إنه لم يأذن له في ذلك فقال: إنه قد أذن له وهو لا يدري أن يكون ذلك .
[2]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66.ص 327
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يقول لامرأته أحلي لي جاريتك قال: يشهد عليها، قلت: فإن لم يشهد عليها عليه شئ فيما بينه وبين الله؟ قال: هي له حلال .
[3]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66.ص 327
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن بعض أصحابنا قد روى عنك أنك قلت: إذا أحل الرجل لأخيه المؤمن جاريته فهي له حلال؟ قال: نعم يا فضيل، قلت: فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة وهي بكر أحل له ما دون الفرج أله أن يفتضها؟ قال: ليس له إلا ما أحل له منها، ولو أحل له قبلة منها لم قبلة منها لم يحل له ما سوى ذلك، قلت: أرأيت إن أحل له دون الفرج فغلبت الشهوة فأفضاها قال: لا ينبغي له ذلك، قلت: فان فعل يكون زانيا؟ قال: لا ولكن خائنا ويغرم لصاحبها عشر قيمتها .
[4]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66.ص 327
الجارية النفيسة تكون عندي .
[5]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66.ص 327
في الرجل يحل لأخيه جاريته وهي تخرج في حوائجه قال: هي له حلال، قلت: أرأيت إن جاءت بولد ما يصنع به؟ قال: هو لمولى الجارية، إلا أن يكون اشترط عليه حين أحلها له إن جاءت بولد مني فهو حر، قلت: فيملك ولده؟ قال: إن كان له مال اشتراه بالقيمة . 13. * (" باب ") * * " (وطى الصبية وما يترتب عليه) " * 1 - الحسين بن سعيد أو النوادر: أحمد بن محمد، عن عبد الكريم، عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لا تدخل المرأة على زوجها حتى يأتي لها تسع سنين أم عشر .
[6]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66.ص 327
[1]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66.ص 328
إذا تزوج الرجل بالجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتى يكون لها تسع سنين .
[2]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66.ص 328
لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر . 14. * (" باب) " * * " (أولياء النكاح وما يشترط في الزوجين) " * * " (لصحة ايقاع العقد) " * الآيات: البقرة: " أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " . النساء: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. وقال تعالى: " ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فان الله كان به عليما .
[3]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66.ص 328
[١]سورة البقرة: ٢٣٧.ص 329
[٢]سورة النساء: ١٢٧.ص 329
سألته عن رجل أتاه رجلان يخطبان ابنته فهوى أن يزوج أحدهما وهوى أبوه الاخر أيهما أحق أن ينكح؟ قال: الذي هوى الجد لأنها وأباها للجد .
[3]قرب الإسناد ص 119.ص 329
سألت الرضا عليه السلام عن الصبية يزوجها أبوها ثم يموت وهي صغيرة ثم تكبر قبل أن يدخل بها زوجها، أيجوز عليها التزويج أو الامر إليها؟ فقال: يجوز عليها تزويج أبيها .
[4]عيون الأخبار ج 2 ص 18.ص 329
قال: وسألته عن امرأة ابتليت بشرب نبيذ فسكرت فزوجت نفسها من رجل في سكرها ثم أفاقت فأنكرت ذلك ثم ظنت أنه يلزمها فورعت منه فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج أحلال (هو) لها أم التزويج فاسد لمكان السكر ولا سبيل للزوج عليها؟ قال: إذا أقامت معه (بعد) ما أفاقت فهو رضاها، قلت: ويجوز ذلك التزويج عليها؟ قال: نعم .
[١]عيون الأخبار ج ٢ ص ١٩.ص 330
قال: وسألته عن مملوكة كانت بين اثنين فأعتقاها ولها أخ غائب وهي بكر أيجوز لأحدهما أن يزوجها أو لا يجوز إلا بأمر أخيها؟ فقال: بلى يجوز أن يزوجها، قلت: فيتزوجها هو إن أراد ذلك؟ قال: نعم .
[٢]عيون الأخبار ج ٢ ص ٢٠.ص 330
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يتزوج الرجل بالجارية متعة؟ فقال: نعم إلا أن يكون لها أب، والجارية يستأمرها كل أحد إلا أبوها .
[٣]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥ ملحقا بكتاب فقه الرضا.ص 330
قلت: الرجل يزوج ابنه وهو صغير فيجوز طلاق أبيه؟ قال: لا قلت: فعلى من الصداق؟ قال: على أبيه إذا كان قد ضمنه لهم، فإن لم يكن ضمنه لهم فعلى الغلام، إلا أن لا يكون للغلام مال فعلى الأب ضمن أو لم يضمن .
[4]نفس المصدر ص 71.ص 330
في الصبي يتزوج الصبية هل يتوارثان؟ فقال: إن كان أبواهما اللذان زوجاهما حيين فنعم، قلنا: فهل يجوز طلاق الأب؟ قال: لا .
[5]نفس المصدر ص 71.ص 330
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يزوج ابنه وهو صغير قال: إن كان لابنه مال فعليه المهر إلا أن يكون الأب ضمن المهر، وإن لم يكن للابن مال فالأب ضامن للمهر ضمن أو لم يضمن .
[6]نفس المصدر ص 71.ص 330
قلت: الصبي يتزوج الصبية هل يتوارثان؟ قال: إن كان أبواهما زوجاهما فنعم، قلت: فهل يجوز طلاق الأب؟ قال: لا .
[1]نفس المصدر ص 71.ص 331
سألته عن رجل كان له ولد فزوج منه ابنتي وفرض الصداق ثم مات، من أين يحسب الصداق؟ قال: من جميع المال إنما هو بمنزلة الدين .
[2]نفس المصدر ص 71.ص 331
لما ورد سبي الفرس إلى المدينة أراد عمر بن الخطاب بيع النساء وأن يجعل الرجال عبيدا فمنعه أمير المؤمنين عليه السلام وأعتق نصيبه منهم، ثم الصحابة وهبوا أنصباءهم فقبل و أعتقهم جميعا، ثم قال عليه السلام: هؤلاء لا يكرهن على التزويج ولكن يخيرن، فلما خيرت شهربانويه فقيل لها: من تختارين من خطابك وهل أنت ممن يريد بعلا؟ فسكتت فقال أمير المؤمنين عليه السلام: قد أرادت وبقي الاختيار، فقال عمر: وما علمك بإرادتها البعل؟ قال عليه السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا أتته كريمة قوم لا ولي لها وقد خطبت يأمر أن يقال لها: أنت راضية بالبعل؟ فان استحيت وسكتت جعلت إذنها صماتها وأمر بتزويجها، وإن قالت: لا لم تكره على ما تختاره، وإن شهربانويه أريت الخطاب فأومأت بيدها واختارت الحسين عليه السلام فأعيد القول عليها في التخيير فأشارت بيدها، وقالت بلغتها: هذا إن كنت مخيرة، وجعلت أمير المؤمنين عليه السلام وليها وخطب حذيفة إلى آخر الخبر وقد مر في كتاب الجهاد (*) .
[3]كان الرمز (ين) كسوابقه وهو خطأ وقد سبق في ج 100 ص 56 نقله من دلائل الطبري وهو فيها ص 81.ص 331
الهداية: ولا ولاية لاحد على الابنة إلا لأبيها ما دامت بكرا، فإذا صارت ثيبا فلا ولاية له عليها وهي أملك بنفسها، وإذا كانت بكرا، وكان لها أب
سألته عن رجل قال لاخر: هذه الجارية لك حياتك أيحل فرجها؟ قال: يحل له فرجها ما لم يدفعها إلى الذي تصدق بها عليه، فإذا تصدق بها حرمت عليه .
[١]الهداية ص ٦٨.ص 332
[3]قرب الإسناد ص 109.ص 332
إذا كره الغايب لم يجز النكاح .
[٢]سورة النساء: ٣.ص 332
[4]قرب الإسناد ص 109.ص 332
قال: وسألته عن رجل تزوج جارية أخته أو عمته أو ابن أخته فولدت ما حاله؟ قال: إذا كان الولد شيئا ممن يملكه عتق (*) .
[5]قرب الإسناد ص 109.ص 332
قال: وسألته، عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها أيصلح بيعها من الجد؟ قال: لا بأس .
[6]قرب الإسناد ص 113.ص 332
قال: وسألته عن الرجل يحتاج إلى جارية ابنه فيطأها إذا كان الابن لم يطأها هل يصلح ذلك؟ قال: نعم هي له حلال إلا أن يكون الأب موسرا فيقوم الجارية على نفسه قيمة ثم يرد القيمة على ابنه .
[١]قرب الإسناد ص ١١٩.ص 333
قال أبو عبد الله عليه السلام: يحرم من الإماء عشر: لا يجمع بين الام والبنت، وبين الأختين ولا أمتك وهي حامل من غيرك حتى تضع، ولا أمتك ولها زوج ولا أمتك وهي (أختك من الرضاعة، ولا أمتك وهي) عمتك من الرضاعة، ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة، ولا أمتك وهي حايض حتى تطهر، ولا أمتك وهي رضيعتك، ولا أمتك ولك فيها شريك .
[٢]الخصال ج 2 ص 204.ص 333
سألت الرضا عليه السلام عن الرجل له الجارية فيقبلها هل تحل لولده فقال: بشهوة؟ قلت: نعم قال: لا ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة، ثم قال عليه السلام ابتداء منه: لو جردها فنظر إليها بشهوة حرمت على أبيه و (ابنه)، قلت: إذا نظر إلى جسدها قال: إذا نظر إلى فرجها .
[3]عيون الأخبار ج 2 ص 19.ص 333
قال: وسألته عن مملوكة كانت بين اثنين فأعتقاها ولها أخ غايب وهي بكر أيجوز لأحدهما أن يزوجها أو لا يجوز إلا بأمر أخيها؟ فقال: بلى يجوز أن يزوجها، قلت: فيتزوجها هو إن أراد ذلك؟ قال: نعم .
[4]نفس المصدر ج 2 ص 20.ص 333
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أقوام اشتركوا في جارية وائتمنوا بعضهم وجعلوا الجارية عنده فوطئها قال: يجلد الحد ويدرأ عنه من الحد بقدر ماله فيها وتقوم الجارية ويغرم ثمنها للشركاء، فان كانت القيمة في اليوم الذي وطئ أقل مما اشتريت فإنه يلزم أكثر الثمنين لأنه قد أفسد على شركائه، وإن كانت القيمة في اليوم الذي وطي أكثر مما اشتريت به الزم الأكثر لاستفسادها .
[١]علل الشرايع ص ٥٨٠.ص 334
إن عليا كان ينهى الرجل إذا كانت له أمة ولها ولد من غيره فمات ولدها أن يمسها حتى تحيض حيضة أو يستبين حامل هي أم لا .
[٢]قرب الإسناد ص ٦٦.ص 334
قال علي عليه السلام: من اتخذ من الإماء أكثر مما ينكح أو نكح فالاثم عليه إن بغين .
[٣]قرب الإسناد ص ٧٠.ص 334
أنه قال: في حديث له: من اتخذ جارية فلم يأتها في كل أربعين يوما ثم أتت محرما كان وزر ذلك عليه .
[٤]الخصال ج ٢ ص ٣١٧.ص 334
من اتخذ جارية فلم يأتها في كل أربعين يوما كان وزر ذلك عليه .
[٥]الخصال ج 2 ص 317.ص 334
سأل أبو جعفر عليه السلام يحيى بن أكثم القاضي في مجلس المأمون فقال عليه السلام: أخبرني عن رجل نظر إلى امرأة في أول النهار و كان نظره إليها حراما عليه فلما ارتفع النهار حلت له، فلما زالت الشمس حرمت عليه، فلما كان وقت العصر حلت له، فلما غربت الشمس حرمت عليه، فلما دخل وقت العشاء الآخرة حلت له، فلما كان وقت انتصاف الليل حرمت عليه، فلما طلع الفجر حلت، ما حال هذه المرأة؟ وبماذا حلت له وحرمت عليه. فقال له يحيى بن أكثم: لا والله لا أهتدي إلى جواب هذا السؤال ولا أعرف الوجه فيه، فان رأيت أن تفيدناه. فقال أبو جعفر عليه السلام: هذه أمة لرجل من الناس نظر إليها أجنبي في أول النهار فكان نظره إليها حراما عليه، فلما ارتفع النهار ابتاعها من مولاها فحلت له فلما كان عند الظهر أعتقها فحرمت عليه، فلما كان وقت العصر تزوجها فحلت له، فلما كان وقت المغرب ظاهر منها فحرمت عليه، فلما كان وقت العشاء الآخرة كفر عن الظهار فحلت له، فلما كان نصف الليل طلقها واحدة فحرمت عليه فلما كان عند الفجر راجعها فحلت له .
[١]الاحتجاج ج ٢ ص ٢٤٤.ص 335
الإرشاد: رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام باليمن رجلان بينهما جارية يملكان رقها على السواء قد جهلا حظر وطئها فوطأها معا في طهر واحد على ظن منهما جواز ذلك لقرب عهدهما بالاسلام وقلة معرفتهم بما تضمنته الشريعة من الاحكام فحملت الجارية ووضعت غلاما فاختصما إليه فيه فقرع على الغلام باسمهما فخرجت القرعة لأحدهما فألحق الغلام به وألزمه نصف قيمة الولد أن لو كان عبدا لشريكه وقال: لو علمت أنكما أقدمتما على ما فعلتماه بعد الحجة عليكما بحظرة لبالغت في عقوبتكما وبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله هذه القصة فأمضاها وأقر الحكم بها في الاسلام وقال: الحمد لله الذي جعل فينا أهل البيت من يقضي على سنن داود عليه السلام .
[2]ارشاد المفيد ص 105 طبع النجف سنة 1382.ص 335
سئل أبو عبد الله عليه السلام عن أختين مملوكتين ينكح إحداهما أيحل له الأخرى؟ فقال: ليس ينكح الأخرى إلا دون الفرج وإن لم يفعل فهو خير له، نظير تلك المرأة تحيض فتحرم على زوجها أن يأتيها في فرجها لقول الله عز وجل " ولا تقربوهن حتى يطهرن " قال: " وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف " يعني في النكاح فيستقيم للرجل أن يأتي (امرأته) وهي حايض فيما دون الفرج .
[١]تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٢.ص 336
سمعت أبا صالح قال: قال علي عليه السلام ذات يوم: سلوني! فقال: ابن الكوا: أخبرني عن بنت الأخ من الرضاعة وعن المملوكتين الأختين فقال: إنك لذاهب في التيه سل ما يعينك أو ما ينفع فقال ابن الكوا: إنما نسئلك عما لا نعلم فأما ما نعلم فلا نسئلك عنه، ثم قال: أما الأختان المملوكتان أحلتهما آية وحرمتهما آية ولا أحله ولا أحرمه ولا أفعله أنا ولا واحد من أهل بيتي .
[٢]تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٢.ص 336
سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل عنده أختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثم وطئ الأخرى قال: حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى، قلت: أرأيت إن باعها؟ قال: إن كان إنما يبيعها حاجة ولا يخطر على باله من الأول شئ فلا بأس، وإن كان إنما يبيعها ليرجع إلى الأولى فلا .
[٣]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠ ملحقا بفقه الرضا.ص 336
الام والابنة سواء إذا لم يدخل بها .
[٤]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠ ملحقا بفقه الرضا.ص 336
سألته عن رجل يملك أختين أيطأهما جميعا؟ قال: يطأ إحداهما فإذا وطئ الثانية حرمت الأولى عليه حتى تموت الثانية أو يفارقها، وليس له أن يبيع الثانية من أجل الأولى ليرجع إليها إلا أن يجدد فيه بجاريته أو يتصدق بها أو يموت .
[٥]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠ ملحقا بفقه الرضا.ص 336