Usul16
بحار الانوار - ط دارالاحیاء التراث

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

Printed-page view →

10 - كتاب الإمامة والتبصرة: عن محمد بن عبد الله، عن محمد بن جعفر بن محمد الرزاز، عن خاله علي بن محمد، عن عمرو بن عثمان، عن النوفلي، عن السكوني عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: مثله.

bihar-47090
الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

إنما جعلت البينات للنسب والمواريث والحدود [4].

bihar-47091
الحسين بن سعيد أو النوادر: القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج متعة بغير شهود قال: لا بأس، (ولا بأس) بالتزويج البتة بغير شهود فيما بينه وبين الله، وإنما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد لولا ذلك لم يكن به بأس .

الهوامش1

[1]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 وكان الرمز فيه وفي سابقه (ير) للبصاير وهو من التصحيف.ص 267

bihar-47092

أقول: ذكر في كتاب جواهر المطالب أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما زوج فاطمة عليا عليهما السلام خطب بهذه الخطبة: الحمد لله المحمود بنعمته، المعبود بقدرته، المطاع سلطانه، المرهوب عقابه وسطوته، المرغوب إليه فيما عنده، النافذ أمره في سمائه وأرضه، الذي خلق الخلق بقدرته، ودبرهم بحكمته، وأمرهم بأحكامه وأعزهم بدينه، وأكرمهم بنبيه محمد، إن الله تبارك وتعالى عظمته جعل المصاهرة سببا لاحقا، وأمرا مفترضا، وشج بها الأحلام، وأزال بها الآثام، وأكرم بها الأنام، فقال عز وجل من قائل: " وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا " وأمر الله يجري إلى قضائه، وقضاؤه يجري إلى قدره، ولكل قضاء قدر، ولكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. إن الله أمرني أن أزوج فاطمة من علي، وقد أوجبته على أربعمائة مثقال من فضة إن رضي علي بذلك، فقال علي: رضيت عن الله وعن رسوله، فقال صلوات الله عليه وآله: جمع الله بينكما، وأسعد جدكما، وأخرج منكما كثيرا طيبا.

bihar-47093
نوادر الراوندي: باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا سهر إلا في ثلاث، تهجد بالقرآن، أو طلب علم، أو عروس تهدى إلى زوجها .

الهوامش1

[2]نوادر الراوندي ص 13.ص 267

bihar-47094

وبهذا الاسناد صلى الله عليه وآله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: فرق بين النكاح والسفاح ضرب الدف .

الهوامش1

[3]نوادر الراوندي ص 40.ص 267

bihar-47095

وبهذا الاسناد قال: قال علي عليه السلام: قالت الأنصار: يا رسول الله صلى الله عليه وآله ماذا نقول زففنا النساء؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله: قولوا: أتيناكم فحيونا نحييكم، لولا الذهبة الحمراء ما حلت فتاتنا بواديكم .

الهوامش1

[١]نوادر الراوندي ص ٤٠.ص 268

bihar-47096

وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: زفوا عرائسكم ليلا وأطعموا ضحى .

الهوامش1

[٢]نوادر الراوندي ص ٤٠.ص 268

bihar-47097

وبهذا الاسناد قال: قال علي عليه السلام: من أراد منكم التزويج فليصل ركعتين وليقر أسورة فاتحة الكتاب وسورة يس، فإذا فرغ من الصلاة فليحمد الله عز وجل وليثن عليه وليقل: اللهم ارزقني زوجة صالحة ودودا ولودا شكورا قنوعا غيورا، إن أحسنت شكرت، وإن أسأت غفرت، وإن ذكرت الله تعالى أعانت، وإن نسيت ذكرت، وإن خرجت من عندها حفظت، وإن دخلت عليها سرت، وإن أمرتها أطاعتني، وإن أقسمت عليها أبرت قسمي، وإن غضبت عليها أرضتني، يا ذا الجلال والاكرام، هب لي ذلك فإنما أسألك ولا أجد إلا ما قسمت لي، فمن فعل ذلك أعطاه الله ما سأل. ثم إذا زفت إليه ودخلت عليه فليصل ركعتين ثم ليمسح يده على ناصيتها وليقل: اللهم بارك لي في أهلي وبارك لها في ما جمعت بيننا فاجمع بيننا في خير ويمن وبركة، وإن جعلتها فرقة فاجعلها فرقة إلى خير .

الهوامش1

[٣]نوادر الراوندي ص ٤٨ وليس في آخره وان جعلتها فرقة الخ.ص 268

bihar-47098

الهداية: إذا أراد الرجل أن يتزوج فليصل ركعتين ويرفع يده يسأل الله عز وجل ويقول: اللهم إني أريد أن أتزوج فسهل لي من النساء أحسنهن خلقا وأعفهن فرجا وأحفظهن لي في نفسها ومالي، وأوسعهن رزقا، وأعظمهن بركة، وقيض لي منها ولدا تجعله لي خلفا في حياتي وبعد موتي، ولا تجعل للشيطان فيه شركا ولا نصيبا .

الهوامش1

[٤]الهداية ص ٦٧.ص 268

bihar-47099

منه: ويكره التزويج والقمر في العقرب، فإنه من فعل ذلك لم

bihar-47100
مسند فاطمة صلوات الله عليها: عن (محمد بن) هارون بن موسى، عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي العريب، عن محمد بن زكريا بن دينار، عن شعيب بن واقد عن الليث، عن جعفر بن محمد عليهما السلام، عن أبيه، عن جده، عن جابر قال:
Show clickable narrator chain

لما أراد رسول الله صلى الله عليه وآله أن يزوج فاطمة عليها السلام عليا عليه السلام قال له: اخرج يا أبا الحسن إلى المسجد فإني خارج في أثرك ومزوجك بحضرة الناس وذاكر من فضلك ما تقر به عينك. قال علي: فخرجت من عند رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا لا أعقل فرحا وسرورا، فاستقبلني أبو بكر وعمر قالا: ما وراك يا أبا الحسن؟ فقلت: يزوجني رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة وأخبرني أن الله قد زوجنيها وهذا رسول الله صلى الله عليه وآله خارج في أثري ليذكر بحضرة الناس، ففرحا وسرا ودخلا معي المسجد. قال علي: فوالله ما توسطناه حتى لحق بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وإن وجهه يتهلل فرحا وسرورا، فقال: أين بلال؟ فأجاب لبيك وسعديك يا رسول الله! ثم قال أين المقداد؟ فأجاب لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم قال: أين سلمان؟ فأجاب لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم قال: أين أبو ذر؟ فأجاب لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وآله فلما مثلوا بين يديه قال: انطلقوا بأجمعكم فقوموا في جنبات المدينة وأجمعوا المهاجرين والأنصار و المسلمين فانطلقوا لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله. وأقبل رسول الله صلى الله عليه وآله فجلس على أعلا درجة من منبره، فلما حشد المسجد بأهله قام رسول الله صلى الله عليه وآله فحمد الله وأثنى عليه فقال: الحمد لله الذي رفع السماء فبناها، وبسط الأرض فدحاها، وأثبتها بالجبال فأرساها، أخرج منها ماءها و مرعاها، الذي تعاظم عن صفات الواصفين، وتجلل عن تحبير لغات الناطقين، وجعل الجنة ثواب المتقين، والنار عقاب الظالمين، وجعلني نقمة للكافرين، ورحمة و رأفة على المؤمنين، عباد الله إنكم في دار أمل، وعدو أجل، وصحة وعلل، دار زوال، وتقلب أحوال، جعلت سببا للارتحال، فرحم الله أمرء اقصر من أمله، و جد في عمله، وأنفق الفضل من ماله، وأمسك الفضل من قوته، قدم ليوم فاقته يوم يحشر فيه الأموات، وتخشع له الأصوات، وتذكر الأولاد والأمهات، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، يوم يوفيهم الله دينهم الحق، ويعلمون أن الله هو الحق المبين. " يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا "، " من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره " ليوم تبطل فيه الأنساب، وتقطع الأسباب، ويشتد فيه على المجرمين الحساب، ويدفعون إلى العذاب. " فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ". أيها الناس إنما الأنبياء حجج الله في أرضه، الناطقون بكتابه، العاملون بوحيه، إن الله عز وجل أمرني أن أزوج كريمتي فاطمة بأخي وابن عمي و أولى الناس بي علي بن أبي طالب، و (أن) قد زوجه في السماء بشهادة الملائكة، وأمرني أن أزوجه وأشهدكم على ذلك. ثم جلس رسول الله صلى الله عليه وآله ثم قال: قم يا علي فاخطب لنفسك، قال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله أخطب وأنت حاضر؟! قال: اخطب فهكذا أمرني جبرئيل أن آمرك أن تخطب لنفسك، ولولا أن الخطيب في الجنان داود لكنت أنت يا علي. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله: أيها الناس اسمعوا قول نبيكم إن الله بعث أربعة آلاف نبي لكل نبي وصي وأنا خير الأنبياء ووصيي خير الأوصياء، ثم أمسك رسول الله صلى الله عليه وآله. وابتدأ علي فقال: الحمد لله الذي ألهم بفواتح علمه الناطقين، وأنار بثواقب عظمته قلوب المتقين، وأوضح بدلائل أحكامه طرق الفاصلين، وأنهج بابن عمي المصطفى العالمين، وعلت دعوته لرواعي الملحدين، واستظهرت كلمته على بواطل المبطلين، وجعله خاتم النبيين وسيد المرسلين، فبلغ رسالة ربه، وصدع بأمره وبلغ عن الله آياته، والحمد لله الذي خلق العباد بقدرته؟ وأعزهم بدينه وأكرمهم بنبيه محمد صلى الله عليه وآله، ورحم وكرم وشرف وعظم، والحمد لله على نعمائه وأياديه وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تبلغه وترضيه، وصلى الله على محمد صلاة تربحه وتحظيه، والنكاح مما أمر الله به وأذن فيه، ومجلسنا هذا مما قضاه ورضيه، وهذا محمد بن عبد الله زوجني ابنته فاطمة على صداق أربع مائة درهم ودينار قد رضيت بذلك فاسئلوه واشهدوا، فقال المسلمون: زوجته يا رسول الله؟ قال: نعم قال: المسلمون: بارك الله لهما وعليهما وجمع شملهما.

bihar-47101
ومنه: عن أبي المفضل، عن بدر بن عمار الطبرستاني، عن الصدوق عن محمد المحمودي، عن أبيه قال:
Show clickable narrator chain

حضرت مجلس أبي جعفر حين تزويج المأمون وكانوا بعثوا إلى يحيى بن أكثم فسألوه الاحتيال على أبي جعفر عليه السلام بمسألة في الفقه يلقيها عليه، فلما اجتمعوا وحضر أبو جعفر عليه السلام، قالوا: يا أمير المؤمنين هذا يحيى بن أكثم إن أذنت أن يسأل أبا جعفر عن مسألة في الفقه، فينظر كيف فهمه، فأذن المأمون في ذلك، فقال يحيى: لأبي جعفر عليه السلام ما تقول: في محرم قتل صيدا؟ قال أبو جعفر عليه السلام: في حل أم في حرم؟ عالما أم جاهلا؟ عمدا أو خطأ؟ صغيرا أو كبيرا؟ حرا أو عبدا؟ مبتديا أو مقبلا؟ من ذوات الطير أو غيرها؟ من صغار الصيد أو من كبارها؟ مصرا أو نادما؟ رمى بالليل أو في وكرها أو بالنهار عيانا؟ محرما للعمرة أو للحج؟ فانقطع يحيى انقطاعا لم يخف على أحد من أهل المجلس وتحير الناس تعجبا من جوابه وقسط المأمون فقال: تخطب أبا جعفر عليه السلام لنفسك. فقام عليه السلام فقال: الحمد لله منعم النعم برحمته، والهادي لا فضاله بمنه و صلى الله على خير خلقه، الذي جمع فيه من الفضل ما فوقه في الرسل قبله، وجعل تراثه إلى من خصه بخلافته، وسلم تسليما، وهذا أمير المؤمنين زوجتي ابنته على ما جعل الله للمسلمين على المسلمين من إمساك بمعروف أو تسريح باحسان، وقد بذلت لها من الصداق ما بذله رسول الله صلى الله عليه وآله لأزواجه خمسمائة درهم، ونحلتها من مالي مائة ألف درهم، زوجتني يا أمير المؤمنين؟ فقال المأمون: الحمد لله إقرارا بنعمته، ولا إله إلا الله إخلاصا لعظمته، و صلى الله على محمد عبده وخيرته، وكان من قضاء الله على الأنام، أن أغناهم بالحلال عن الحرام فقال: " وأنكحوا الايامي منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم " ثم إن محمد بن علي خطب أم الفضل بنت عبد الله وبذل لها من الصداق خمسمائة درهم، وقد زوجته فهل قبلت يا أبا جعفر؟ قال أبو جعفر عليه السلام: قد قبلت هذا التزويج بهذا الصداق، ثم أولم عليه المأمون فجاء الناس على مراتبهم، فبينا نحن كذلك إذ سمعنا كلاما كأنه كلام الملاحين، فإذا نحن بالخدم يجرون سفينة من فضة مملوة غالية، فصبغوا بها لحى الخاصة، ثم مدوها إلى دار العامة فطيبوهم تمام الخبر. فقال له المأمون: اخطب لنفسك جعلت فداك فقد رضيتك لنفسي وأنا مزوجك أم الفضل ابنتي وإن رغم قوم لذلك، فقال أبو جعفر عليه السلام: الحمد لله إقرارا بنعمته، ولا إله إلا الله إخلاصا لوحدانيته، وصلى الله على سيد بريته والأصفياء من عترته. أما بعد فقد كان من فضل الله على الأنام أن أغناهم بالحلال عن الحرام فقال سبحانه: " وأنكحوا الايامي منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم " ثم إن محمد بن علي بن موسى يخطب أم الفضل بنت عبد الله المأمون وقد بذل لها من الصداق مهر جدته فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وهو خمسمائة درهم جيادا، فهل زوجته أمير المؤمنين بها على هذا الصداق المذكور؟ فقال المأمون: نعم زوجتك يا أبا جعفر أم الفضل بنتي على الصداق المذكور فهل قبلت النكاح؟ قال أبو جعفر: قد قبلت ذلك ورضيت به .

الهوامش1

[١]راجع ج ٥٠ ص ٧٦ من هذه الطبعة في باب تزويجه بأم الفضل.ص 273

bihar-47102
قرب الإسناد: علي بن جعفر قال:
Show clickable narrator chain

كنت مع أخي في طريق بعض أمواله وما معنا غير غلام له فقال له: تنح يا غلام فاني أريد أن أتحدث، فقال لي: ما تقول في رجل تزوج امرأة في هذا الموضع وفي غيره بلا بينة ولا شهود؟ فقلت: يكره ذلك، فقال لي: بلى فانكحها في هذا الموضع وفي غيره بلا شهود ولا بينة .

الهوامش1

[٢]قرب الإسناد ص ١٠١.ص 273

bihar-47103
قرب الإسناد: ابن عيسى، عن البزنطي، عن الرضا عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

في البكر إذنها صمتها والثيب أمرها إليها .

الهوامش1

[٣]قرب الإسناد ص ١٥٩.ص 273

bihar-47104

الخصال، علل الشرائع، عيون أخبار الرضا (ع): في خبر الشامي أنه قال أمير المؤمنين عليه السلام: يوم الجمعة يوم خطبة ونكاح .

الهوامش1

[٤]الخصال ج ٢ ص ١٤٨ والفقرة جزء من حديث أخرجه الصدوق في تضاعيف كتابه الخصال، وأخرجه بطوله في كتابيه العلل ص 593 ص 598 وعيون الأخبار ج 1 ص 240 - 248 والجملة هي آخر فقرة في الحديث.ص 273

bihar-47105
علل الشرائع: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن هاشم عمن ذكره، عن درست عن محمد بن عطية، عن زرارة قال:
Show clickable narrator chain

قال أبو جعفر عليه السلام: إنما جعلت الشهادة في النكاح للميراث .

الهوامش1

[5]علل الشرايع ص 498.ص 273

bihar-47106
(عيون أخبار الرضا (ع)) علل الشرائع: السناني عن الأسدي، عن عبد العظيم الحسني، عن أبي الحسن الثالث، عن آبائه، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

يكره للرجل أن يجامع في أول ليلة من الشهر وفي وسطه وفي آخره، فإنه من فعل ذلك خرج الولد مجنونا ألا ترى أن المجنون أكثر ما يصرع في أول الشهر ووسطه وآخره .

الهوامش1

[1]علل الشرائع ص 514.ص 274

bihar-47107

وقال عليه السلام: من تزوج والقمر في العقرب لم ير الحسنى .

الهوامش1

[2]علل الشرائع ص 514.ص 274

bihar-47108

وقال عليه السلام: من تزوج في محاق الشهر فليسلم لسقط الولد .

الهوامش1

[3]علل الشرائع ص 514.ص 274

bihar-47109
أمالي الطوسي: عن الضحاك بن مزاحم في خبر تزويج فاطمة عليها السلام أن عليا عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

فزوجني رسول الله صلى الله عليه وآله ثم أتاني فأخذ بيدي فقال: قم باسم الله، وقل: على بركة الله وما شاء الله لا قوة إلا بالله توكلت على الله، ثم جاء بي حتى أقعدني عندها ثم قال: اللهم إنهما أحب خلقك إلى فأحبهما، و بارك في ذريتهما واجعل عليهما منك حافظا، وإني أعيذهما بك وذريتهما من الشيطان الرجيم .

الهوامش1

[4]أمالي الطوسي ج 1 ص 28 ذيل حديث طويل.ص 274

bihar-47110
أمالي الطوسي: أبو عمرو، عن ابن عقدة، عن محمد بن أحمد بن الحسن، عن موسى بن إبراهيم المروزي، عن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن جده عليهم السلام، عن جابر بن عبد الله قال:
Show clickable narrator chain

لما زوج رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة من علي أتاه أناس من قريش فقالوا: إنك زوجت (عليا) بمهر خسيس فقال: ما أنا زوجت عليا ولكن الله عز وجل زوجة ليلة أسرى بي عند سدرة المنتهى، أوحى الله إلى السدرة أن انثري ما عليك فنثرت الدر والجوهر والمرجان، فابتدرت الحور العين فالتقطن، فهن يتهادينه ويتفاخرون، ويقلن هذا من نثار فاطمة بنت محمد عليه السلام. فلما كانت ليلة الزفاف أتى النبي صلى الله عليه وآله ببغلته الشهباء وثنى عليها قطيفة، وقال لفاطمة: اركبي وأمر سلمان أن يقودها، والنبي صلى الله عليه وآله يسوقها، فبينهما هو في بعض الطريق إذ سمع النبي صلى الله عليه وآله وجبة فإذا هو بجبرئيل في سبعين ألفا و ميكائيل في سبعين ألفا، فقال النبي صلى الله عليه وآله ما أهبطكم إلى الأرض؟ قالوا: جئنا نزف فاطمة إلى علي بن أبي طالب، فكبر جبرئيل وكبر ميكائيل وكبرت ملائكة وكبر محمد صلى الله عليه وآله. فوقع التكبير على العرائس من تلك الليلة .

الهوامش1

[١]أمالي الطوسي ج ١ ص ٢٦٣.ص 275

bihar-47111
أمالي الطوسي: جماعة، عن أبي المفضل، عن الفضل بن محمد، عن هارون (بن) عمرو المجاشعي، عن محمد بن جعفر بن محمد، عن عيسى بن يزيد، عن صيفي بن عبد الرحمن ابن محمد بن علي بن هبار، عن أبيه، عن جده على قال:
Show clickable narrator chain

اجتاز النبي صلى الله عليه وآله بدار علي بن هبار فسمع صوت دف فقال: ما هذا؟ قالوا علي بن هبار أعرس بأهله، فقال صلى الله عليه وآله: حسن هذا النكاح لا السفاح، ثم قال صلى الله عليه وآله: أسندوا النكاح وأعلنوه بينكم واضربوا عليه بالدف، فجرت السنة في النكاح بذلك .

الهوامش1

[٢]أمالي الطوسي ج ٢ ص ١٣٢.ص 275

bihar-47112

الخصال: فيما أوصى به النبي صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام يا علي لا وليمة إلا في خمس في عرس أو خرس أو عذار أو وكار أو ركاز، والعرس التزويج، والخرس النفاس بالولد، والعذار الختان، والوكار في شرى الدار، والركاز الذي يقدم من مكة .

الهوامش1

[٣]الخصال ج ١ ص ٢٢١.ص 275

bihar-47113

الخصال: ماجيلويه، عن عمه، عن البرقي، عن ابن عثمان، عن موسى ابن بكر، عن أبي الحسن الأول عليه السلام مثله .

الهوامش1

[٤]الخصال ج 1 ص 221.ص 275

bihar-47114
معاني الأخبار: ابن الوليد، عن محمد العطار، عن الأشعري، عن الجاموراني عن ابن أبي عثمان مثله. قال
Show clickable narrator chain

الصدوق رحمة الله يقال: للطعام الذي يدعي إليه الناس عند بناء الدار أو شرائها الوكر والوكار منه، ويقال للطعام الذي يتخذ للقادم من سفر النقيعة، والركاز الغنيمة كأنه يريد في اتخاذ الطعام للقدوم من مكة غنيمة لصاحبه من الثواب الجزيل، ومنه قول النبي صلى الله عليه وآله الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة .

الهوامش1

[١]معاني الأخبار ص ٢٧٢.ص 276

bihar-47115
معاني الأخبار: أبي، عن سعد، عن الأصبهاني، عن المنقري يرفع الحديث قال:
Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمات الله، فأما الأمانة فهي التي أخذ الله عز وجل على آدم حين زوجه حوا، وأما الكلمات فهي الكلمات التي شرط الله عز وجل بها على آدم أن يعبده ولا يشرك به شيئا، ولا يزني ولا يتخذ من دونه وليا .

الهوامش1

[٢]معاني الأخبار ص ٢١٢.ص 276

bihar-47116
المحاسن: أبي، عن يونس، عن ابن مسكان، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

إنما وضعت الشهادة للناكح لمكان الميراث .

الهوامش1

[3]المحاسن ص 319.ص 276

bihar-47117
المحاسن: بعض أصحابنا، عن ابن أسباط، عن إبراهيم بن محمد بن حمران عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

من سافر أو تزوج والقمر في العقرب لم ير الحسنى .

الهوامش1

[4]المحاسن ص 347.ص 276

bihar-47118
المحاسن: النوفلي، عن السكوني، باسناده قال:
Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الوليمة في أربع: العرس والخرس وهو المولود يعق عنه ويطعم له، والعذار وهو ختان الغلام، والإياب وهو الرجل يدعو إخوانه إذا آب من غيبته .

الهوامش1

[5]المحاسن ص 417.ص 276

bihar-47119
المحاسن: ابن فضال رفعه إلى أبي جعفر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

الوليمة يوما أو يومين مكرمة، وثلاثة أيام رياء وسمعة

bihar-47120
النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله، عن آبائه عليهم السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول يوم حق والثاني معروف، وما زاد رياء وسمعة .

الهوامش1

[١]المحاسن ص ٤١٧.ص 277

bihar-47121
المحاسن: الوشا، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام يقول:
Show clickable narrator chain

إن النجاشي لما خطب لرسول الله صلى الله عليه وآله أم حبيبة آمنة بنت أبي سفيان فزوجه دعا بطعام وقال: إن من سنن المرسلين الاطعام عند التزويج .

الهوامش1

[٢]المحاسن ص ٤١٨.ص 277

bihar-47122
المحاسن: أبي، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

إن رسول الله صلى الله عليه وآله حين تزوج ميمونة بنت الحارث أولم عليها وأطعم الناس الحيس .

الهوامش1

[٣]المحاسن ص ٤١٨.ص 277

bihar-47123
المحاسن: بعض العراقيين، عن إبراهيم، عن عقبة، عن جعفر القلانسي، عن أبيه قال:
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنا نتخذ الطعام ونجيده ونتنوق فيه فلا يكون (له) رايحة طعام العرس قال: ذلك لان طعام العرس تهب فيه رائحة الجنة لأنه طعام اتخذ لحلال .

الهوامش1

[٤]المحاسن ص ٤١٨.ص 277

bihar-47124
المحاسن: أبي عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان قال:
Show clickable narrator chain

أو لم إسماعيل ره فقال له أبو عبد الله عليه السلام: عليك بالمساكين فأشبعهم، فإن الله يقول " وما يبدئ الباطل وما يعيد " .

الهوامش1

[٥]المحاسن ص ٤١٨.ص 277

bihar-47125

فقه الرضا (ع): إذا أدخلت عليك فخذ بناصيتها واستقبل القبلة وقل: " اللهم أمانتي أخذتها، وبميثاقي استحللت فرجها، اللهم فارزقني منها ولدا مباركا سويا ولا تجعل للشيطان فيه شركا ولا نصيبا ". واتق التزويج إذا كان القمر في العقرب فإن أبا عبد الله عليه السلام قال: من تزوج والقمر في العقرب لم ير خيرا أبدا .

الهوامش1

[٦]فقه الرضا: ص 31.ص 277

bihar-47126
تفسير العياشي: عن عبد الله بن الفضل النوفلي رفعه إلى أبي جعفر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

إذا طلبتم الحوائج فاطلبوها بالنهار، فإن الله جعل الحياء في العينين، وإذ تزوجتم فتزوجوا باليل فان الله جعل الليل سكنا . 48 تفسير العياشي: عن الحسن بن علي ابن بنت إلياس قال: سمعت أبا الحسن الرضا عليه السلام يقول: إن الله جعل الليل سكنا وجعل النساء سكنا، ومن السنة التزويج بالليل وإطعام الطعام [2].

الهوامش1

[١]تفسير العياشي ج ١ ص ٣٧٠ [٢] تفسير العياشي ج ١ ص ٣٧١.ص 278

bihar-47127
تفسير العياشي: عن علي بن عقبة، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

تزوجوا بالليل فإن الله جعله سكنا، ولا تطلبوا الحوائج بالليل، فإنه مظلم . 7. * " (باب) " * * " (الذهاب إلى الاعراس وحكم ما ينثر فيها) " * 1 - أمالي الصدوق: ابن الوليد، عن سعد، عن ابن عيسى، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلا، عن الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: دخلت أم أيمن على النبي صلى الله عليه وآله وفي ملحفتها شئ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: ما معك يا أم أيمن؟ فقالت إن فلانة أملكوها فنثروا عليها فأخذت من نثارهم، ثم بكت أم أيمن، وقالت: يا رسول الله فاطمة زوجتها ولم تنثر عليها شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا أم أيمن لم تكذبين؟ فإن الله عز وجل لما زوجت فاطمة عليا أمر أشجار الجنة أن تنثر عليهم من حليها وحللها وياقوتها ودرها وزمردها وإستبرقها فأخذوا منها مالا يعلمون، ولقد نحل الله طوبى في مهر فاطمة صلوات الله عليها فجعلها في منزل علي صلوات الله عليه .

الهوامش2

[٣]تفسير العياشي ج ١ ص ٣٧١.ص 278

[1]أمالي الصدوق ص 287.ص 279

bihar-47128
قرب الإسناد: هارون، عن ابن زياد، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام
Show clickable narrator chain

أن النبي صلى الله عليه وآله قال: إذا دعيتم إلى العرسات فأبطئوا فإنها تذكر الدنيا، وإذا دعيتم إلى الجنائز فأسرعوا فإنها تذكر الآخرة .

الهوامش1

[2]قرب الإسناد ص 42.ص 279

bihar-47129
قرب الإسناد: علي، عن أخيه قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن النثار، السكر واللوز وغيره أيحل أكله؟ قال: يكره أكل النهب . 8 * " (آداب الجماع وفضله، والنهى عن امتناع) " * * " (كل من الزوجين منه، وما يحل من الانتفاعات) " * * " (والحد الذي يجوز فيه الجماع، وساير أحكامه) " * الآيات: الاسرى: وشاركم في الأموال والأولاد.

الهوامش1

[3]قرب الإسناد ص 116.ص 279

bihar-47130
علل الشرائع، أمالي الصدوق: الطالقاني، عن الحسن بن علي العدوي، عن يوسف بن يحيى الأصبهاني، عن إسماعيل بن حاتم، عن أحمد بن صالح بن سعيد، عن عمرو بن حفص، عن إسحاق بن نجيح عن حصيب، عن مجاهد، عن أبي سعيد الخدري قال:
Show clickable narrator chain

أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله علي بن أبي طالب عليه السلام فقال: يا علي إذا دخلت العروس بيتك فاخلع خفيها حين تجلس، و (اغسل) رجليها وصب الماء من باب دارك إلى أقصى دارك، فإنك إذا فعلت ذلك أخرج الله من دارك سبعين ألف لون من الفقر، وأدخل فيها سبعين لونا من البركة، وأنزل عليك سبعين رحمة ترفرف على رأس العروس حتى تنال بركتها كل زاوية في بيتك، وتأمن العروس من الجنون والجذام والبرص أن يصيبها ما دامت في تلك الدار، وامنع العروس في أسبوعها من الألبان والخل والكزبرة والتفاحة الحامضة من هذه الأربعة الأشياء. فقال علي عليه السلام: يا رسول الله صلى الله عليه وآله ولأي شئ أمنعها هذه الأشياء الأربعة؟ قال: لان الرحم تعقم وتبرد من هذه الأربعة الأشياء من الولد، وحصير في ناحية البيت خير من امرأة لا تلد، فقال علي عليه السلام يا رسول الله صلى الله عليه وآله فما بال الخل تمنع منه؟ قال: إذا حاضت على الخل لم تطهر أبدا طهرا بتمام، والكزبرة تثير الحيض في بطنها وتشدد عليها الولادة، والتفاحة الحامضة تقطع حيضها فيصير داء عليها. ثم قال: يا علي لا تجامع امرأتك في أول الشهر ووسطه وآخره فان الجنون والجذام والخبل يسرع إليها وإلى ولدها. يا علي لا تجامع امرأتك بعد الظهر فإنه إن قضي بينكما ولد في ذلك الوقت يكون أحول والشيطان يفرح بالحول في الانسان. يا علي لا تتكلم عند الجماع فإن قضي بينكما ولد لا يؤمن أن يكون أخرس ولا ينظرن أحدكم إلى فرج امرأته وليغضن بصره عند الجماع، (*) فإن النظر إلى الفرج يورث العمي يعني في الولد. يا علي لا تجامع امرأتك بشهوة امرأة غيرك فإني أخشى إن قضي بينكما ولد أن يكون مخنثا مؤنثا بخيلا. يا علي إذا كنت جنبا في الفراش مع امرأتك فلا تقرأ القرآن فإني أخشى أن ينزل عليكما نار من السماء فتحرقكما. يا علي لا تجامع امرأتك إلا ومعك خرقة ومع امرأتك خرقة، ولا تمسحا بخرقة واحدة فتقع الشهوة على الشهوة وإن ذلك يعقب العداوة بينكما ثم يؤديكما إلى الفرقة والطلاق. يا علي لا تجامع امرأتك من قيام فإن ذلك من فعل الحمير وإن قضي بينكما ولد يكون بوالا في الفراش كالحمير البوالة في كل مكان. يا علي لا تجامع امرأتك في ليلة الفطر فإنه إن قضي بينكما ولد فيكبر ذلك الولد ولا يصيب ولدا إلا على كبر السن. يا علي لا تجامع امرأتك في ليلة الأضحى فإنه إن قضى بينكما ولد يكون له ست أصابع أو أربع أصابع. يا علي لا تجامع امرأتك تحت شجرة مثمرة فإنه إن قضي بينكما ولد يكون جلادا قتالا عريفا. يا علي لا تجامع امرأتك في وجه الشمس وتلألؤها إلا أن ترخي عليكما * في طبعة الكمباني جمع ههنا بين نسخة البدل ونسخة المتن، راجعه. سترا فإنه إن قضي بينكما ولد لا يزال في بؤس وفقر حتى يموت. يا علي لا تجامع أهلك بين الأذان والإقامة فإنه إن قضي بينكما ولد يكون حريصا على إهراق الدماء. يا علي إذا حملت امرأتك فلا تجامعها إلا وأنت على وضوء فإنه إن قضي بينكما ولد يكون أعمى القلب بخيل اليد. يا علي لا تجامع أهلك في النصف من شعبان فإنه إن قضي بينكما ولد يكون مشوها ذا شامة في شعره ووجهه. يا علي لا تجامع أهلك في آخر درجة منه - يعني إذا بقي يومان - فإنه إن قضي بينكما ولد كان مفدما . يا علي لا تجامع أهلك على شهوة أختها، فإنه إن قضي بينكما ولد يكون عشارا أو عونا لظالم، ويكون هلاك فئام من الناس على يديه. يا علي لا تجامع أهلك على سقوف البنيان فإنه إن قضي بينكما ولد يكون منافقا مماريا مبتدعا. يا علي وإذا خرجت في سفر فلا تجامع أهلك تلك الليلة فإنه إن قضي بينكما ولد يكون ينفق ماله في غير حق وقرأ رسول الله صلى الله عليه وآله " إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ". يا علي لا تجامع أهلك إذا خرجت إلى ميسرة ثلاثة أيام ولياليهن فإنه إن قضي بينكما ولد يكون عونا لكل ظالم. يا علي عليك بالجماع ليلة الاثنين فإنه إن قضي بينكما ولد يكون حافظا لكتاب الله راضيا بما قسم الله عز وجل. يا علي إن جامعت أهلك في أول ليلة الثلاثاء فقضي بينكما ولد فإنه يرزق الشهادة بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ولا يعذبه الله عز وجل مع المشركين، ويكون طيب النكهة من الفم رحيم القلب، سخي اليد، طاهر اللسان من الغيبة والكذب والبهتان. يا علي وإن جامعت أهلك ليلة الخميس فقضي بينكما ولد فإنه يكون حاكما من الحكام أو عالما من العلماء، وإن جامعتها يوم الخميس عند زوال الشمس عن كبد السماء فقضي بينكما ولد، فإن الشيطان لا يقربه حتى يشيب، ويكون فهما ويرزقه الله السلامة في الدين والدنيا. يا علي وإن جامعتها ليلة الجمعة وكان بينكما ولد، يكون خطيبا قوالا مفوها، وإن جامعتها يوم الجمعة بعد العصر فقضي بينكما ولد فإنه يكون معروفا مشهورا عالما، وإن جامعتها في ليلة الجمعة بعد صلاة العشاء الآخرة فإنه يرجى أن يكون ولدا بدلا من الابدال إن شاء الله. يا علي لا تجامع أهلك في أول ساعة من الليل فإنه إن قضي بينكما ولد لا يؤمن أن يكون ساحرا مؤثرا للدنيا على الآخرة. يا علي احفظ وصيتي هذه كما حفظتها عن جبرئيل عليه السلام .

الهوامش2

[١]الفدم - بالفاء - العيى عن الكلام في رخاوة وقلة فهم، والأحمق، وفي المصدرين مقدما - بالقاف - وهو خطأ من النساخ فيما أظن، وفي الاختصاص (معدما) أي فقيرا.ص 282

[١]علل الشرائع ص ٥١٤ - ٥١٧ وأمالي الصدوق ص ٥٦٦ ٥٧٠.ص 283

bihar-47131

الاختصاص: عمرو بن حفص وأبو نصر، عن محمد بن الهيثم، عن إسحاق ابن نجيح مثله .

الهوامش1

[٢]الاختصاص: ١٣٢.ص 283

bihar-47132
أمالي الصدوق: ابن المتوكل، عن سعد، عن ابن هاشم، عن الحسين بن الحسن القرشي، عن سليمان بن جعفر البصري، عن عبد الله بن الحسين بن زيد، عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله تبارك وتعالى كره لكم أيتها الأمة أربعا وعشرين خصلة ونهاكم عناه، كره النظر إلى فروج النساء وقال: يورث العمي، وكره الكلام عند الجماع وقال: يورث الخرس، وكره المجامعة تحت السماء، وكره للرجل أن يغشى امرأته وهي حائض فإن غشيها وخرج الولد مجذوما أو أبرص فلا يلومن إلا نفسه، وكره أن يغشى الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأي فإن فعل وخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه .

الهوامش1

[١]أمالي الصدوق ص ٣٠١ وكان الرمز (ل) للخصال وحيث وجدنا الشيخ المجلسي رحمة الله يشير إلى الحديث ثانيا نقلا عن الخصال باختلاف يسير في أول السند، لذلك لا مجال لاحتمال سهو القلم في التكرار، ونظرا لخلو الخصال عن الحديث بالسند الأول ووجوده في الأمالي بعين السند لذلك صححنا الرمز فلا حظ.ص 284

bihar-47133

(ل): أبي، عن سعد مثله .

الهوامش1

[٢]المحاسن ص ٣٢١.ص 284

bihar-47134

(سن): إبراهيم، عن الحسن بن الحسين الفارسي، عن سليمان بن جعفر البصري مثله .

الهوامش1

[٣]الخصال ج 2 ص 297.ص 284

bihar-47135
أمالي الصدوق: في خبر المناهي أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن الاكل على الجنابة وقال:
Show clickable narrator chain

إنه يورث الفقر . ونهى أن يكثر الكلام عند المجامعة، وقال: منه يكون خرس الولد . ونهي أن يجامع الرجل أهله مستقبل القبلة، وعلى طريق عامر فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ونهى أن يدخل الرجل حليلته إلى الحمام .

الهوامش3

[4]أمالي الصدوق ص 422.ص 284

[5]أمالي الصدوق ص 423.ص 284

[6]أمالي الصدوق ص 424.ص 284

bihar-47136
قرب الإسناد: أبو البختري، عن الصادق، عن أبيه، عن علي عليه السلام
Show clickable narrator chain

أنه كره أن يجامع الرجل مما يلي القبلة .

الهوامش1

[7]قرب الإسناد ص 66 وكان الرمز (ما) لأمالي الطوسي وهو خطأ والصواب ما أثبتناه.ص 284

bihar-47137
وعنه، عن جعفر، عن أبيه، عن ابن عباس أنهما قالا:
Show clickable narrator chain

انظر إلى الفرج عند الجماع يورث العمى .

الهوامش1

[١]قرب الإسناد ص ٦٦.ص 285

bihar-47138

قرب الإسناد: بهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ثلاثة من الجفاء: أن يصحب الرجل الرجل فلا يسأله عن اسمه وكنيته، أو يدعى الرجل إلى طعام فلا يجيب أو يجيب فلا يأكل، ومواقعة الرجل أهله قبل الملاعبة .

الهوامش1

[٢]قرب الإسناد ص ٧٤.ص 285

bihar-47139
قرب الإسناد: علي عن أخيه عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل هل يصلح له أن يقبل قبل المرأة؟ قال: لا بأس .

الهوامش1

[٣]قرب الإسناد ص ١٠٢.ص 285

bihar-47140
قرب الإسناد: هارون، عن ابن صدقة، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى الله عليه وآله لبعض أصحابه يوم جمعة: هل صمت اليوم؟ قال: لا، قال له: فهل تصدقت اليوم بشئ؟ قال: لا، قال له: قم فأصب من أهلك فإن ذلك صدقة منك عليها .

الهوامش1

[٤]قرب الإسناد ص ٣٢.ص 285

bihar-47141
الخصال: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن عيسى، عن علي بن الحكم رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

ثلاث من سنن المرسلين: العطر وإحفاء الشعر وكثرة الطروقة ح.

الهوامش1

[٥]الخصال ج ١ ص ٥٧ وكان الرمز (لي) للأمالي ونظرا لخلوها عن الحديث ووجوده بعينه في الخصال سندا ومتنا لذلك صححنا الرمز فلا حظ.ص 285

bihar-47142
عيون أخبار الرضا (ع)، الخصال: ماجيلويه عن عمه، عن البرقي، عن علي بن محمد، عن أبي أيوب المديني، عن سليمان الجعفري، عن الرضا، عن آبائه عليهم السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: تعلموا من الغراب خصالا ثلاثا: استتاره بالسفاد وبكورة في طلب

bihar-47143
عيون أخبار الرضا (ع): بالأسانيد الثلاثة؟ عن الرضا، عن آبائه عليهم السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال علي عليه السلام: من أراد البقاء ولا بقاء فليباكر الغداء ويجيد الحذاء ويخفف الرداء وليقل غشيان النساء .

الهوامش1

[2]عيون الأخبار ج 2 ص 38.ص 286

bihar-47144
مجالس الشيخ: عن الحسين بن إبراهيم، عن محمد بن وهبان، عن علي بن حبشي، عن العباس بن محمد بن الحسين، عن أبيه، عن صفوان وجعفر بن عيسى، عن الحسين بن أبي غندر، عن أبيه، عن الصادق عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام مثله إلا
Show clickable narrator chain

أنه ليس (فيه) ويجيد الحذاء .

الهوامش1

[3]أمالي الطوسي ج 2 ص 279.ص 286

bihar-47145
علل الشرائع: علي بن حاتم، عن ابن عقدة، عن المنذر بن محمد، عن الحسين بن محمد، عن علي بن القاسم، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

عذاب القبر يكون من النميمة والبول وعزب الرجل عن أهله .

الهوامش1

[4]علل الشرائع ص 309.ص 286

bihar-47146
علل الشرائع: ابن الوليد، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن القاسم ابن محمد الجوهري، عن إسحاق بن إبراهيم، عن حنان بن سدير، عن أبيه قال:
Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يجامع الرجل امرأته ولا جاريته وفي البيت صبي فان ذلك مما يورثه الزنا .

الهوامش1

[5]علل الشرائع ص 502.ص 286

bihar-47147
علل الشرائع: محمد بن علي بن الشاه، عن أحمد بن محمد بن أحمد (عن أحمد) بن خالد عن محمد بن أحمد التميمي، عن أبيه، عن محمد بن حاتم، عن حماد بن عمرو، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب عليهم السلام
Show clickable narrator chain

في حديث طويل يذكر فيه وصية النبي صلى الله عليه وآله ويقول: فيها إن رسول الله صلى الله عليه وآله كره أن يغشى الرجل امرأته وهي حائض، فان فعل وخرج الولد مجذوما أو به برص فلا يلومن إلا. نفسه، وكره أن يأتي الرجل أهله وقد احتلم حتى يغتسل من الاحتلام فان فعل ذلك وخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه .

الهوامش1

[١]علل الشرائع ص ٥١٤.ص 287

bihar-47148

الخصال: الأربعمائة قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا أراد أحدكم أن يأتي زوجته فلا يعجلها فان للنساء حوائج، إذا رأى أحدكم امرأة تعجبه فليأت أهله فان عند أهله مثل ما رأى، ولا يجعلن للشيطان إلى قلبه سبيلا، ليصرف بصره عنها، فإن لم تكن له زوجة فليصل ركعتين ويحمد الله كثيرا ويصلي على النبي وآله ثم ليسأل الله من فضله فإنه يبيح له برأفته ما يغنيه، إذا أتى أحدكم زوجته فليقل الكلام، فإن الكلام عند ذلك يورث الخرس، لا ينظرن أحدكم إلى باطن فرج امرأته لعله يرى ما يكره ويورث العمى. إذا أراد أحدكم مجامعة زوجته فليقل: اللهم إني استحللت فرجها (بأمرك) وقبلتها بأمانتك فان قضيت لي منها ولدا فاجعله ذكرا سويا، ولا تجعل للشيطان فيه نصيبا ولا شركا . وقال عليه السلام: إذا أراد أحدكم أن يأتي أهله فليتوق أول الأهلة وأنصاف الشهور فان الشيطان يطلب الولد في هذين الوقتين والشياطين يطلبون الشرك فيهما فيجيئون ويحبلون .

الهوامش2

[٢]الخصال ج ٢ ص ٤٣٣.ص 287

[٣]الخصال ج 2 ص 434.ص 287

bihar-47149
علل الشرائع: أبي، عن أحمد بن إدريس، عن الأشعري، عن ابن هاشم، عن الحسين بن الحسن، عن سليمان بن جعفر، عن عبد الله بن الحسين بن زيد، عن أبيه، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا تجامع الرجل والمرأة فلا يتعريان فعل الحمارين فان الملائكة تخرج من بينهما إذا فعلا ذلك .

الهوامش1

[١]علل الشرائع ص ٥١٨ وكان الرمز (لي) وهو خطأ.ص 288

bihar-47150
أمالي الصدوق: ابن المتوكل، عن محمد العطار، عن ابن عيسى، عن البزنطي عن داود بن سرحان قال:
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه السلام: لا ينبغي للمرأة أن تعطل نفسها ولو أن تعلق في عنقها قلادة، ولا ينبغي أن تدع يدها من الخضاب ولو أن تمسها بالحناء مسا وإن كانت مسنة .

الهوامش1

[٢]أمالي الصدوق ص ٣٩٦.ص 288

bihar-47151
أمالي الطوسي: الغضايري، عن الصدوق مثله . الخصال: (أبي) عن محمد العطار، عن ابن عيسى، عن أبيه، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

لا تدخل بالجارية حتى تتم لها تسع سنين أو عشر سنين وقال: أنا سمعته يقول: تسع أو عشر

الهوامش1

[٣]أمالي الطوسي ج ٢ ص ٥٢.ص 288

bihar-47152
الخصال: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

من وطي امرأته قبل تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن [5].

bihar-47153
تفسير علي بن إبراهيم: " نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم " أي متى شئتم وتأولت العامة قوله: أني شئتم أي حيث شئتم في القبل والدبر، وقال
Show clickable narrator chain

الصادق عليه السلام: أنى شئتم أي متى شئتم في الفرج، والدليل على قوله في الفرج قوله: " نساؤكم حرث لكم " فالحرث الزرع والزرع الفرج في موضع الولد. وقال الصادق عليه السلام: من أتى امرأته في الفرج في أول حيضها فعليه أن يتصدق بدينار وعليه ربع حد الزنا خمسة وعشرون جلدة، وإن أتاها في آخر أيام حيضها فعليه أن يتصدق بنصف دينار ويضرب اثني عشرة جلدة ونصفا .

الهوامش1

[١]تفسير علي بن إبراهيم ج ١ ص ٧٣.ص 289

bihar-47154
عيون أخبار الرضا (ع): باسناد التميمي، عن الرضا، عن آبائه عليهم السلام قال:
Show clickable narrator chain

نهى النبي صلى الله عليه وآله عن وطي الحبالي حتى يضعن .

الهوامش1

[٢]عيون الأخبار ج ٢ ص ٦٣.ص 289

bihar-47155
ثواب الأعمال: ابن المتوكل، عن علي، عن أبيه، عن القداح، عن الصادق عليه السلام:
Show clickable narrator chain

عن أبيه عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله لرجل: أصبحت صائما؟ قال: لا، قال: فعدت مريضا؟ قال: لا قال: فاتبعت جنازة؟ قال: لا، قال: فأطعمت مسكينا؟ قال: لا، قال: فارجع إلى أهلك فأصبهم فإنه عليهم منك صدقة .

الهوامش1

[٣]ثواب الأعمال ص ١٥٢.ص 289

bihar-47156
(ير): أحمد بن محمد الأهوازي، عن ابن أبي عمير، عن سالم مولى علي بن يقطين، عن علي بن يقطين قال:
Show clickable narrator chain

أردت أن أكتب إليه أسأله يتنور الرجل وهو جنب؟ قال: فكتب إلى ابتداء: النورة تزيد الجنب نظافة، ولكن لا يجامع الرجل مختضبا، ولا تجامع امرأة مختضبة (*).

bihar-47157
المحاسن: محمد بن علي أبو سمينة، عن محمد بن أسلم، عن عبد الرحمن ابن سالم، عن أبيه، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

قلت له: هل يكره الجماع في وقت من الأوقات وإن كان حلالا؟ قال: نعم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ومن مغيب الشمس إلي مغيب الشفق، وفي اليوم الذي تنكسف فيه الشمس، وفي الليلة التي ينكسف فيها القمر، وفي اليوم والليلة التي تكون فيها الريح السوداء و الريح الحمراء، والريح الصفراء، وفي اليوم والليلة التي تكون فيها الزلزلة. ولقد بات رسول الله صلى الله عليه وآله عند بعض نسائه في ليلة انكسف فيها القمر فلم يكن في تلك الليلة ما يكون منه في غيرها حتى أصبح، فقالت له: يا رسول الله صلى الله عليه وآله البغض هذا منك في هذه الليلة؟ قال: لا ولكن هذه الآية ظهرت في هذه الليلة فكرهت

bihar-47158
الاختصاص: الصدوق، عن أبيه، عن سعد، عن ابن أبي الخطاب، عن محمد ابن أسلم الجبلي، عن عبد الرحمن بن سالم الجبلي عنه مثله، وزاد في آخره ثم قال
Show clickable narrator chain

أبو جعفر عليه السلام: وأيم الله لا يجامع أحد فيرزق ولدا في شئ من هذه الأوقات التي نهي عنها رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد انتهى إليه الخبر فيري في ولده ما يحب .

الهوامش1

[٢]الاختصاص: ٢١٨.ص 290

bihar-47159
المحاسن: أبي، عن القاسم بن محمد، عن إسحاق بن إبراهيم، عن ابن رشيد عن أبيه قال:
Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يجامع الرجل امرأته ولا جاريته و في البيت صبي فان ذلك مما يورث الزنا .

الهوامش1

[٣]المحاسن ص ٣١٧.ص 290

bihar-47160

فقه الرضا (ع): إذا أردت الجماع بعد غسلك الميت من قبل أن تغتسل من غسله فتوضأ ثم جامع .

الهوامش1

[٤]فقه الرضا ص ١٨.ص 290

bihar-47161
المحاسن: روي عن أبي عبد الله عليه السلام:
Show clickable narrator chain

ثلاث يهدمن البدن وربما قتلن: أكل القديد الغاب، ودخول الحمام على البطنة، ونكاح العجائز. وزاد فيه أبو إسحاق النهاوندي، وغشيان النساء على الامتلاء .

الهوامش1

[5]المحاسن ص 463 وكان الرمز لأمالي الطوسي وهو خطأ.ص 290

bihar-47162

فقه الرضا (ع): اتق الجماع في أول ليلة من الشهر وفي وسطه وفي آخره، فإنه من فعل ذلك ليس يسلم الولد من السقطة، وإن تم يوشك أن يكون مجنونا واتق الجماع في اليوم الذي تنكسف فيه الشمس أو في ليلة ينكسف فيها القمر، و في الزلزلة وعند الريح الصفراء والحمراء والسوداء فمن فعل ذلك وقد بلغه الحديث رأى في ولده ما يكره، ولا تجامع في السفينة، ولا تجامع مستقبل القبلة ولا تستدبرها .

الهوامش1

[١]فقه الرضا ص ٣١.ص 291

bihar-47163
طب الأئمة: محمد بن الجعفر البرسي، عن محمد بن يحيى الأرمني، عن محمد ابن سنان، عن الفضل بن عمر، عن محمد بن إسماعيل بن أبي طالب، عن جابر الجعفي، عن محمد الباقر، عن أبيه عليهما السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا كان بأحدكم أو جاع في جسده وقد غلبته الحرارة فعليه بالفراش، قيل للباقر عليه السلام: يا ابن رسول الله ما معنى الفراش؟ قال: غشيان النساء فإنه يسكنه ويطفيه .

الهوامش1

[٢]طب الأئمة ص ٩٤ طبع النجف المطبعة الحيدرية بتقديمنا.ص 291

bihar-47164
طب الأئمة: أحمد بن الخضيب النيسابوري، عن النضر، عن فضالة، عن عبد الرحمن بن سالم قال:
Show clickable narrator chain

قلت لأبي جعفر عليه السلام: جعلت فداك هل يكره في وقت من الأوقات الجماع؟ قال: نعم وإن حلالا، يكره ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وما بين مغيب الشمس إلى سقوط الشفق، وفي اليوم الذي تنكسف فيه الشمس، وفي الليلة واليوم الذي يكون فيه الزلزلة والريح السوداء والريح الحمراء والصفراء. ولقد بات رسول الله صلى الله عليه وآله مع بعض نسائه في ليلة انكسف فيها القمر فلم يكن منه في تلك الليلة شئ مما كان في غيرها من الليالي، فقالت له: يا رسول الله صلى الله عليه وآله لبغض كان هذا الجفاء؟ فقال: عليه السلام: أما علمت أن هذه الآية ظهرت في هذه الليلة فكرهت أن أتلذذ ولهو فيها وأتشبه قوم عيرهم الله في كتابه عز وجل " وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم * فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي (كانوا يوعدون وقوله حتى يلاقوا يومهم الذي) فيه يصعقون ". ثم قال أبو جعفر عليه السلام: وأيم الله لا يجامع أخد في هذه الأوقات التي كره رسول الله صلى الله عليه وآله الجماع فيها ثم رزق له ولد فيري في ولده ما يحب بعد أن يكون علم ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله من الأوقات التي كره فيها الجماع واللهو واللذة، و أعلم يا ابن سالم إن من لا يجتنب اللهو واللذة عنه ظهور الآيات ممن كان يتخذ آيات الله هزوا .

الهوامش1

[١]طب الأئمة ص ١٣١.ص 292

bihar-47165
طب الأئمة: عبد الله والحسين ابنا بسطام، عن محمد بن خلف، عن الوشا علي بن الحسين (عن) محمد بن الجهم، عن سعد المولى قال:
Show clickable narrator chain

قال لي أبو عبد الله الصادق عليه السلام: إياك والجماع في الليلة التي (يهل) فيها الهلال فإنك إن فعلت ثم رزقك ولدا كان مخبوطا، قلت جعلت فداك ولم تكرهون ذلك يا ابن رسول الله؟ قال: أما ترى المصروع أكثرهم لا يصرع إلا في رأس الهلال .

الهوامش1

[٢]طب الأئمة ص ١٣١ وكان الرمز (ب) لقرب الاسناد وهو خطأ والصواب ما أثبتناه.ص 292

bihar-47166
طب الأئمة: أحمد بن الحسن النيسابوري، عن النضر، عن فضالة، عن عبد الرحمن ابن سالم قال:
Show clickable narrator chain

قلت لأبي جعفر الباقر عليه السلام: جعلت فداك لم تكرهون الغشيان عند مستهل الهلال وفي النصف من الشهر؟ قال: لان المصروع أكثر ما يصرع في هذين الوقتين قلت: يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله قد عرفت مستهل الهلال فما بال النصف من الشهر؟ قال: إن الهلال يتحول عن حالة إلى حالة ويأخذ في النقصان فان فعل ذلك ثم رزق ولدا كان مقلا فقيرا ضئيلا ممتحنا .

الهوامش1

[٣]طب الأئمة ص ١٣٢.ص 292

bihar-47167
طب الأئمة: محمد بن جعفر البرسي، عن محمد بن يحيى الأرمني، عن محمد بن سنان، عن يونس بن ظبيان، عن إسماعيل بن أبي زينب، عن أبي عبد الله عليه السلام
Show clickable narrator chain

أنه قال لرجل من أوليائه: لا تجامع أهلك وأنت مختضب فإنك إن رزقت ولدا كان مخنثا .

الهوامش1

[٤]طب الأئمة ص ١٣٢.ص 292

bihar-47168
طب الأئمة: محمد بن إسماعيل بن القاسم، عن أحمد بن محرز، عن عمرو ابن أبي المقدام، عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر محمد الباقر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال أمير المؤمنين عليه السلام: كره رسول الله صلى الله عليه وآله الجماع في الليلة التي يريد فيها الرجل سفرا وقال: إن رزق ولدا كان حوالة . وعن الباقر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال: قال الحسين بن علي عليه السلام لأصحابه: اجتنبوا الغشيان في الليلة التي تريدون فيها السفر فان من فعل ذلك ثم رزق ولدا كان حوالة .

الهوامش2

[١]طب الأئمة ص ١٣٢.ص 293

[٢]طب الأئمة ص ١٣٢.ص 293

bihar-47169
طب الأئمة: أحمد بن الحسن بن الخليل، عن محمد بن إسماعيل بن الوليد ابن مروان، عن النعمان بن يعلي، عن جابر قال:
Show clickable narrator chain

قال أبو جعفر محمد الباقر عليه السلام إياك والجماع حيث يراك صبي يحسن أن يصف حالك، قلت: يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله كراهة الشنعة؟ قال: لا فإنك إن رزقت ولدا كان شهرة وعلما في الفسق والفجور .

الهوامش1

[٣]طب الأئمة ص ١٣٣.ص 293

bihar-47170
طب الأئمة: خلف بن أحمد، عن محمد بن مروان الزعفراني، عن ابن أبي عمير، عن سلمة بياع السابري، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام
Show clickable narrator chain

أنه قال لي: إياك أن تجامع أهلك وصبي ينظر إليك، فان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يكره ذلك أشد كراهة .

الهوامش1

[٤]طب الأئمة ص ١٣٣.ص 293

bihar-47171
طب الأئمة: المنذر بن محمد، عن سالم بن محمد، عن ابن أسباط، عن خلف بن سلمة، عن علان بن محمد، عن ذريح أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال الباقر عليه السلام لا تجامع الحرة بين يدي الحرة فأما الإماء بين يدي الإماء فلا بأس .

الهوامش1

[٥]طب الأئمة ص ١٣٣.ص 293

bihar-47172
تفسير العياشي: عن عيسى بن عبد الله قال:
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه السلام: المرأة تحيض تحرم على زوجها أن يأتيها في فرجها لقول الله عز وجل: " ولا تقربوهن حتى يطهرن " فيستقيم للرجل أن يأتي امرأته وهي حايض فيما دون الفرج .

الهوامش1

[٦]تفسير العياشي ج ١ ص ١١٠.ص 293

bihar-47173
تفسير العياشي: عن جميل بن دراج قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله تعالى " لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده " قال: الجماع .

الهوامش1

[١]تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٠.ص 294

bihar-47174

تفسير العياشي: الحلبي قال أبو عبد الله عليه السلام: " لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده " قال: كانت المرأة ممن ترفع يدها إلى الرجل إذا أراد مجامعتها، فتقول لا أدعك إني أخاف على ولدي، ويقول الرجل للمرأة: لا أجامعك إني أخاف أن تعلقي فأقتل ولدي، فنهى الله عن أن يضار الرجل المرأة والمرأة الرجل .

الهوامش1

[٢]تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٠.ص 294

bihar-47175
تفسير العياشي: عن يونس، عن أبي الربيع الشامي قال
Show clickable narrator chain

كنت عنده ليلة فذكر شرك الشيطان فعظمه حتى أفزعني، فقلت: جعلت فداك فما المخرج منها وما نصنع قال: إذا أردت المجامعة فقل: بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا أله إلا هو بديع السماوات والأرض، اللهم إن قصدت مني في هذه الليلة ولدا فلا تجعل للشيطان فيه نصيبا ولا شركا ولا حظا واجعله عبدا صالحا مصفيا وذريته جل ثناؤك .

الهوامش1

[٣]تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٠٠.ص 294

bihar-47176
تفسير العياشي: عن سليمان بن خالد قال:
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما قول الله: " شاركهم في الأموال والأولاد " فقال: قل في ذلك قولا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم .

الهوامش1

[٤]تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٠٠.ص 294

bihar-47177
تفسير العياشي: عن العلا بن رزين، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام قال:
Show clickable narrator chain

شرك الشيطان ما كان من مال حرام فهو من شركه، ويكون مع الرجل حين يجامع فيكون نطفته مع نطفته إذا كان حراما قال: كليتهما جميعا يختلطه وقال: ربما خلق من واحدة وربما خلق منها جميعا .

الهوامش1

[٥]تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٠٠.ص 294

bihar-47178

تفسير العياشي: صفوان الجمال قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فاستأذن عيسى بن منصور عليه فقال له: مالك ولفلان يا عيسى أما إنه ما يحبك فقال: بأبي وأمي يقول قولنا ويتولا من نتولا فقال: إن فيه نخوة إبليس، فقال: بأبي وأمي أليس يقول إبليس " خلقتني من نار وخلقته من طين " فقال أبو عبد الله عليه السلام: وقد يقول الله: " وشاركهم في الأموال والأولاد " فالشيطان يباضع ابن آدم هكذا وقرن بين إصبعيه .

الهوامش1

[١]تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٠٠.ص 295

bihar-47179
كشف الغمة: من دلايل الحميري، عن الوشا قال:
Show clickable narrator chain

قال فلان بن محرز: بلغنا أن أبا عبد الله عليه السلام كان إذا أراد أن يعاود أهله للجماع توضأ وضوء الصلاة فأحب أن تسأل أبا الحسن الثاني عن ذلك، قال الوشا: فدخلت عليه فابتدأني من غير أن أسأله فقال: كان أبو عبد الله عليه السلام إذا جامع وأراد أن يعاود توضأ للصلاة، وإذا أراد أيضا توضأ للصلاة، فخرجت إلى الرجل فقلت قد أجابني عن مسألتك من غير أن أسأله .

الهوامش1

[٢]كشف الغمة ج ٣ ص ١٣٦.ص 295

bihar-47180
نوادر الراوندي: باسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا أتى أحدكم امرأته فلا يعجلها . وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إياكم وأن يجامع الرجل امرأته والصبي في المهد ينظر إليهما .

الهوامش2

[٣]نوادر الراوندي ص ١٣.ص 295

[٤]نوادر الراوندي ص ١٤.ص 295

bihar-47181
الهداية: (ويكره الجماع) في أول ليلة من الشهر وفي وسطه وفي آخره ومن فعل ذلك فليسلم لقسط الولد، فإن تم أوشك أن يكون مجنونا ألا ترى أن المجنون أكثر ما يصرع في أول الشهر ووسطه وآخره، ويكره الجماع في اليوم الذي تنكسف فيه الشمس وفي الليلة التي ينكسف فيها القمر، وفي الزلزلة والريح الصفراء والسوداء والحمراء، فإنه من فعل ذلك وقد بلغه الحديث رأى في ولده ما يكره . وإذا تزوج الرجل امرأة فخلا (بها) فقد وجب عليه المهر والعدة، وخلاؤه دخوله، وإذا جامع الرجل امرأته والتقي الختانان فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل. وإن جامع مفاخذها فأهرق فعليه الغسل وليس على المرأة، إنما عليها غسل الفخذين، وإن لم ينزل هو فليس عليه غسل، ولا يجوز للرجل أن يجامع امرأته وهي حايض لان الله عز وجل نهى عن ذلك فقال:
Show clickable narrator chain

" ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن " أعني بذلك الغسل عن الحيض. فإن كان الرجل مستعجلا وأراد أن يجامعها فليأمرها أن تغسل فرجها ثم يجامعها، ومن جامع امرأة حايضا في أول الحيض فعليه أن يتصدق بدينار، وإن كان في وسطه فنصف دينار، فإن كان في آخره فربع دينار، ومن جامع أمته وهي حايض فعليه أن يتصدق بثلاثة أمداد من طعام . 9. * " (باب) " * * " (وجوه النكاح وفيه اثبات المتعة وثوابها) " * * " (وجمل شرايط كل نوع منه وأحكامها) " * الآيات: النساء: " وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما " . المؤمنون: " والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت إيمانهم فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون . الشعراء: " وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم . الأحزاب: " يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكيلا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما . المعارج: " والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون " .

الهوامش7

[٥]الهداية ص ٦٨.ص 295

[١]الهداية ص ٦٩.ص 296

[١]سورة النساء: ٢٤.ص 297

[٢]سورة المؤمنون: ٦.ص 297

[٣]سورة الشعراء: ١٦٦.ص 297

[٤]سورة الأحزاب: ٥٠.ص 297

[٥]سورة المعارج: ٣٠.ص 297

bihar-47182
الخصال: أحمد بن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن جده، عن النوفلي، عن السكوني، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: تحل الفروج بثلاثة وجوه: نكاح بميراث، ونكاح بلا ميراث، ونكاح بملك اليمين .

الهوامش1

[١]الخصال ج ١ ص ٧٥.ص 298

bihar-47183
الإحتجاج: كتب الحميري إلى الناحية المقدسة سائلا عن الرجل ممن يقول
Show clickable narrator chain

بالحق ويرى المتعة ويقول بالرجعة إلا أن له أهلا موافقة له في جميع أموره وقد عاهدها أن لا يتزوج عليها ولا يتمتع ولا يتسرى وقد فعل هذا منذ تسع عشرة سنة ووفى بقوله فربما غاب عن منزله الأشهر فلا يتمتع ولا يتحرك نفسه أيضا لذلك ويرى أن وقوف من معه من أخ وولد وغلام ووكيل وحاشية مما يقلله في أعينهم ويحب المقام على ما هو عليه محبة لأهله وميلا إليها وصيانة لها ولنفسه لا لتحريم المتعة بل يدين لله بها فهل عليه في ترك ذلك مأثم أم لا؟ فخرج الجواب يستحب له أن يطيع الله تعالى بالمتعة ليزول عنه الحلف في المعصية ولو مرة واحدة .

الهوامش1

[٢]الاحتجاج ج ٢ ص ٣٠٦.ص 298

bihar-47184
تفسير علي بن إبراهيم: أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن مالك بن عبد الله بن أسلم، عن أبيه، عن رجل من الكوفيين، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله:
Show clickable narrator chain

" ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها " قال: والمتعة من ذلك .

الهوامش1

[3]تفسير علي بن إبراهيم ج 2 ص 207 والآية في سورة فاطر: 35.ص 298

bihar-47185
قرب الإسناد: (ابن) سعد، عن الأزدي قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال: " وما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " قال: وسألت أبا الحسن موسى عليه السلام عنها أمن الأربع هي؟ فقال: لا .

الهوامش1

[4]قرب الإسناد ص 21.ص 298

bihar-47186
قرب الإسناد: ابن سعد، عن الأزدي قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال: أكره له أن يخرج من الدنيا وقد بقيت عليه خلة من خلال رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقضها .

الهوامش1

[١]قرب الإسناد ص ٢١.ص 299

bihar-47187
قرب الإسناد: ابن رئاب قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فأخبرني أنها حلال وأخبرني أنه يجزي فيها الدرهم فما فوقه .

الهوامش1

[٢]قرب الإسناد ص ٧٧.ص 299

bihar-47188
الخصال: أبي عن سعد، عن حماد بن يعلي، عن أبيه، عن حماد بن عيسى عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

لهو المؤمن في ثلاثة أشياء: التمتع بالنساء ومفاكهة الاخوان والصلاة بالليل .

الهوامش1

[٣]الخصال ج ١ ص ١٠٦.ص 299

bihar-47189
الخصال: في خبر الأعمش، عن الصادق عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

تحليل المتعتين واجب كما أنزل الله عز وجل في كتابه وسنها رسول الله صلى الله عليه وآله: متعة الحج ومتعة النساء .

الهوامش1

[٤]الخصال ج ٢ ص ٣٩٦.ص 299

bihar-47190
تحف العقول: عن الصادق عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

يجوز من المناكح أربعة وجوه: نكاح بميراث، ونكاح بغير ميراث، ونكاح اليمين، ونكاح بتحليل من المحلل له من ملك من يملك .

الهوامش1

[٥]تحف العقول ص ٣٥٥ وكان الرمز (ن) لعيون الاخبار ولعدم وجود الحديث فيها وهو بعينه في التحف ضمن الخبر الطويل المروى عن الصادق عليه السلام في وجوه المعايش كان من القريب تصحيف (ف) رمز التحف، ب‌ (ن) وهو رمز العيون لذلك صححناه.ص 299

bihar-47191

فقه الرضا (ع): اعلم يرحمك الله أن وجوه النكاح الذي أمر الله جل وعز بها أربعة أوجه: منها نكاح ميراث وهو بولي وشاهدين ومهر معلوم ما يقع عليه التراضي من قليل أو كثير وإنه احتيج إلى الشهود، والمطلق من عدد النسوة في هذا الوجه من النكاح أربعة، ولا يجوز لمن له أربع نسوة إذا عزم على التزويج إلا بطلاق إحدى الأربع أن يتزوج حتى تنقضي عدة المطلقة منهن وتحل لغيره من الرجال لأنها ما لم تحل للرجال في حبالته. والوجه الثاني نكاح بغير شهود ولا ميراث وهي نكاح المتعة بشروطها وهي أن تسأل المرأة فارغة هي أم مشغولة بزوج أو بعدة أو بحمل فإذا كانت خالية من ذلك قال لها: تمتعني نفسك على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله نكاحا غير سفاح كذا وكذا بكذا - وكذا وبين المهر والأجل - على أن لا ترثيني ولا أرثك وعلى أن الماء أضعه حيث أشاء وعلى أن الاجل إذا انقضى كان عليك عدة خمسة و أربعين يوما، فإذا أنعمت قلت لها: قد متعتني نفسك وتعيد جميع الشرايط عليها لان القول الأول خطبة وكل شرط قبل النكاح فاسد، وإنما ينعقد الامر بالقول الثاني، فإذا قالت في الثاني: نعم دفع إليها المهر أو ما حضر منه وكان ما يبقى دينا عليك وقد حل لك حينئذ وطؤها. وروي لا تمتع بلصة ولا مشهورة بالفجور وادع المرأة قبل المتعة إلى مالا يحل فان أجابت فلا تمتع بها. وروي أيضا رخصة في هذا الباب أنه إذا جاء بالاجر والأجل جاز له، وإن لم يسئلها ولا يمتحنها فلا شئ عليه، وليس منه عدة إذا عزم على أن يزيد في المدة والأجل والمهر، وإنما العدة عليها لغيره إلا أنه يهب لها ما بقي من أجله عليها وهو قوله: " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " وهو زيادة في المهر والأجل وسبيل المتعة سبيل الإماء، له أن يتمتع منهن بما شاء وأراد. والوجه الثالث نكاح ملك اليمين وهو أن يبتاع الرجل الأمة فحلال له نكاحها إذا كانت مستبرأة، والاستبراء: حيضة وهو على البايع، فإن كان البايع ثقة وذكر أنه استبرأها جاز نكاحها من وقتها، وإن لم يكن ثقة استبرأها المشتري بحيضة، وإن كانت بكرا أو لامرأة أو ممن لم يبلغ حد الادراك استغني عن ذلك. والوجه الرابع: نكاح التحليل المحل وهو أن يحل الرجل والمرأة فرج الجارية مدة معلومة، فان كانت لرجل فعليه قبل تحليلها أن يستبرئها بحيضة ويستبرئها بعد أن ينقضي أيام التحليل، وإن كانت لمرأة استغنى عن ذلك . 11 قال المفضل للصادق عليه السلام: يا مولاي فالمتعة (قال: المتعة) حلال طلق والشاهد بها قول الله عز وجل: " ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا " أي مشهودا والقول المعروف هو المشتهر بالولي والشهود، وإنما احتيج إلى الولي والشهود في النكاح ليثبت النسل ويستحق الميراث وقوله: " و آتوا النساء صدقاتهن نحلة فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا " وجعل الطلاق في النساء المزوجات غير جائز إلا بشاهدين ذوي عدل من المسلمين و قال: في ساير الشهادات على الدماء والفروج والأموال والاملاك " و استشهدوا شهيدين من رجالكم فان لكم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء " . وبين الطلاق عز ذكره فقال: " يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم " ولو كانت المطلقة تبين بثلاث تطليقات تجمعها كلمة واحدة أو أكثر منها أو أقل لما قال الله تعالى: " وأحصوا العدة واتقوا ربكم " إلى قوله " تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا * فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر " وقوله: " لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا " هو نكر يقع بين الزوج وزوجته فيطلق التطليقة الأولى بشهادة ذوي عدل. وحد وقت التطليق هو آخر القروء، والقرء هو الحيض، والطلاق يجب عند آخر نقطة بيضاء تنزل بعد الصفرة والحمرة، وإلى التطليقة الثانية والثالثة ما يحدث الله بينهما عطفا أو زوال ما كرهاه وهو قوله: " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم " هذا يقوله في أن للبعولة مراجعة النساء من تطليقة إلى تطليقة إن أرادوا إصلاحا، وللنساء مراجعة الرجال في مثل ذلك. ثم بين تبارك وتعالى فقال: " الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح باحسان " وفي الثالثة فإن طلق الثالثة وبانت فهو قوله " فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره " ثم يكون كسائر الخطاب لها. والمتعة التي أحلها الله في كتابه وأطلقها الرسول صلى الله عليه وآله عن الله لسائر المسلمين فهي قوله عز وجل " والمحصنات من النساء إلا ما ملكت إيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما " والفرق بين المزوجة والمتعة أن للزوجة صداقا وللمتعة أجرة. فتمتع سائر المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله في الحج وغيره وأيام أبي بكر وأربع سنين في أيام عمر حتى دخل على أخته عفراء فوجد في حجرها طفلا يرضع من ثديها فنظر إلى درة اللبن في فم الطفل فأغضب وأرعد وأزبد وأخذ الطفل من يدها وخرج حتى أتى المسجد ورقى المنبر قال: نادوا في الناس أن الصلاة جامعة وكان غير وقت صلاة، فعلم الناس أنه لأمر يريده عمر فحضروا فقال: معاشر الناس من المهاجرين والأنصار وأولاد قحطان من منكم يحب أن يرى المحرمات عليه من النساء ولها مثل هذا الطفل؟ قد خرج من أحشائها وهو يرضع على ثديها وهي غير متبعلة؟ فقال بعض القوم: ما نحب هذا، فقال: ألستم تعلمون أن أختي عفراء بنت حنتمة أمي وأبي الخطاب غير متبعلة؟ قالوا: بلى قال: فإني دخلت عليها في هذه الساعة فوجدت هذا الطفل في حجرها فناشدتها أني لك هذا؟ فقالت: تمتعت. واما أميمة وكانت من المهاجرات وقد أسلمت قبل عمر وهي التي كان عمر يعذبها على الاسلام، وتكنى بأم جميل، تزوجها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أحد العشرة المبشرة فيما يروون - فأولدها عبد الرحمن الأكبر الشاعر قائل الأبيات في يوم الحرة وأولها: فان تقتلونا يوم حرة وأقم * فنحن على الاسلام أول من قتل فأين عفراء التي لم يعلم لها عمر زوج ولا المسلمون من هاتين الأختين اللتين ذكر المؤرخون والنسابون انهما كانتا متزوجتين ولهما الأولاد؟ ولزيادة الايضاح راجع جمهرة انساب العرب لابن حزم ص 151 ونسب قريش ص 347 وص 366 وغيرهما من كتب التاريخ والأنساب. فأعلموا سائر الناس أن هذه المتعة التي كانت حلالا للمسلمين في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله قد رأيت تحريمها فمن أبي ضربت جنبيه بالسوط فلم يكن في القوم منكر قوله، ولا راد عليه، ولا قائل لا يأتي رسول بعد رسول الله، أو كتاب بعد كتاب الله، لا نقبل خلافك على الله وعلى رسوله وكتابه، بل سلموا ورضوا. قال المفضل: يا مولاي: فما شرائط المتعة؟ قال: يا مفضل لها سبعون شرطا من خالف منها شرطا واحدا ظلم نفسه، قال: قلت: يا سيدي قد أمرتمونا أن لا نتمتع ببغية ولا مشهورة بفساد ولا مجنونة وأن ندعو المتعة إلى الفاحشة فان أجابت فقد حرم الاستمتاع بها وأن تسأل أفازعة أم مشغولة ببعل أو حمل أو بعدة فان شغلت بواحدة من الثلاث فلا تحل، وإن خلت فيقول لها: متعني نفسك على كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله نكاحا غير سفاح أجلا معلوما بأجرة معلومة وهي ساعة أو يوم أو يومان أو شهر أو سنة أو ما دون ذلك أو أكثر، والأجرة ما تراضيتما عليه من حلقة خاتم أو شسع نعل أو شق تمرة إلى فوق ذلك من الدراهم والدنانير أو عرض ترضى به. فإن وهبت له حل له كالصداق الموهوب من النساء المزوجات الذين قال الله تعالى عنهن " فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا " ثم يقول لها: على ألا ترثيني ولا أرثك وعلى أن الماء لي أضعه منك حيث أشاء، وعليك الاستبراء خمسة وأربعين يوما أو محيضا واحدا، فإذا قالت: نعم، أعدت القول ثانية وعقدت النكاح. فإن أحببت وأحبت هي الاستزادة في الاجل زدتما، وفيه ما رويناه، فإن كانت تفعل فعليها ما تولت من الاخبار عن نفسها ولا جناح عليك، وقول أمير المؤمنين عليه السلام: لعن الله ابن الخطاب فلولاه ما زنى إلا شقي أو شقية، لأنه كان يكون للمسلمين غناء في المتعة عن الزنا ثم تلا " ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام * وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد " . ثم قال: إن من عزل بنطفته عن زوجته، فدية النطفة عشرة دنانير كفارة وإن من شرط المتعة أن ماء الرجل يضعه حيث يشاء من المتمتع بها، فإذا وضعه في الرحم فخلق منه ولد كان لاحقا بأبيه .

الهوامش12

[١]فقه الرضا ص ٣٠.ص 301

[٢]سورة البقرة: ٢٣٥.ص 301

[٣]سورة النساء: ٤.ص 301

[٤]سورة البقرة: ٢٢٨.ص 301

[٥]سورة الطلاق: ١ - 2.ص 301

[١]سورة البقرة: ٢٢٨ - ٢٢٩.ص 302

[٢]سورة البقرة: ٢٣٠.ص 302

[٣]سورة النساء: ٢٣.ص 302

[١]لم يكن للخطاب بن نفيل سوى عمر بن الخطاب وصفية وأميمة وأمهم حنتمة ابنة هاشم بن المغيرة بن عبد الله بن مخزوم، وزيد بن الخطاب وأمه أسماء بنت وهب بن حبيب من بنى أسد بن خزيمة، ولم يذكر النسابون في ولد الخطاب بنتا اسمها عفراء، و احتمال أن تكون هي إحدى البنتين لا يمكن لأنهما كانتا متزوجتين، اما صفيه فقد كانت زوجة سفيان بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، فولدت الأسود وهبار قتل يوم مؤتة، وعمر، هاجر إلى الحبشة وعبيد الله قتل يوم اليرموك، و عبد الله، وهؤلاء كلهم أمهم صفيه بنت الخطاب، وورد في الاستيعاب ج ٢ ص ٧٤٣ ط حيدر آباد: انها كانت زوجة قدامة بن مظعون، ولا مانع من ذلك إذا كان قد خلف عليها أحدهما بعد الاخر.ص 303

[١]سورة النساء: ٤.ص 304

[١]سورة البقرة ٢٠٤ - ٢٠٥.ص 305

[٢]بحار الأنوار ج ٥٣ ص ٢٦ - 32.ص 305

bihar-47192
تفسير سعد بن عبد الله: برواية جعفر بن قولويه باسناده قال:
Show clickable narrator chain

قرأ أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما السلام " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن ".

bihar-47193
رسالة المتعة: للشيخ المفيد قدس الله روحه، عن أبي القاسم جعفر ابن محمد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

يستحب للرجل أن يتزوج المتعة وما أحب للرجل منكم أن يخرج من الدنيا حتى يتزوج المتعة ولو مرة.

bihar-47194
وبهذا الاسناد عن ابن عيسى المذكور، عن بكر بن محمد، عن الصادق عليه السلام حيث سئل عن المتعة فقال:
Show clickable narrator chain

أكره للرجل أن يخرج من الدنيا وقد بقيت خلة من خلال رسول الله صلى الله عليه وآله لم تقض.

bihar-47195
وبالاسناد عن ابن عيسى، عن ابن الحجاج، عن العلا، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام
Show clickable narrator chain

أنه قال لي: تمتعت؟ قلت: لا، قال: لا تخرج من الدنيا حتى تحيي السنة.

bihar-47196
وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد، عن ابن أشيم، عن مروان بن مسلم عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال:
Show clickable narrator chain

قال لي أبو عبد الله عليه السلام: تمتعت منذ خرجت من أهلك؟ قلت: لكثرة من معي من الطروقة أغناني الله عنها قال: وإن كنت مستغنيا فإني أحب أن تحيي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله.

bihar-47197
وبالاسناد عن أحمد بن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن إسماعيل الجعفي قال:
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه السلام: يا إسماعيل تمتعت العام؟ قلت: نعم قال: لا أعني متعة الحج قلت: فما؟ قال: متعة النساء، قال: قلت: في جارية بربرية فارهة قال: قد قيل يا إسماعيل تمتع بما وجدت ولو سندية.

bihar-47198
وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن أبي حمزة البطايني، عن أبي بصير قال:
Show clickable narrator chain

دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال: يا أبا محمد تمتعت منذ خرجت من أهلك بشئ من النساء؟ قلت: لا، قال: ولم؟ قلت: ما معي من النفقة يقصر عن ذلك، قال: فأمر لي بدينار وقال: أقسمت عليك إن صرت إلى منزلك حتى تفعل قال: ففعلت.

bihar-47199
وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن عبد الله عن صالح بن عقبة، عن أبيه، عن الباقر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

قلت: للتمتع ثواب؟ قال: إن كان يريد بذلك الله عز وجل وخلافا لفلان لم يكلمها كلمة إلا كتب الله له حسنة، وإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنبا، فإذا اغتسل غفر الله له بعدد ما مر الماء على شعره، قال: قلت: بعدد الشعر؟ قال: نعم بعدد الشعر.

bihar-47200
وبهذا الاسناد، عن أحمد بن محمد بن الحسن، عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن القاسم، عن عبد الله بن سنان، عن الصادق عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

إن الله عز و جل حرم على شيعتنا المسكر من كل شراب، وعوضهم عن ذلك المتعة.

bihar-47201
وبهذا الاسناد، عن أحمد بن علي (كذا) عن الباقر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لما اسرى بي إلى السماء لحقني جبرئيل فقال: يا محمد إن الله عز وجل يقول: إني قد غفرت للمتمتعين من النساء.

bihar-47202
وبهذا الاسناد، عن أحمد بن محمد، عن موسى بن علي بن محمد الهمداني عن رجل سماه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

ما من رجل تمتع ثم اغتسل إلا خلق الله من كل قطرة تقطر منه سبعين ملكا يستغفرون له إلى يوم القيامة ويلعنون متجنبها إلى أن تقوم الساعة، وهذا قليل من كثير في هذا المعنى.

bihar-47203
وبهذا الاسناد عن ابن قولويه، عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن بشر بن حمزة، عن رجل من قريش قال:
Show clickable narrator chain

بعثت إلى ابنة عمة لي لها مال كثير: قد عرفت كثرة من يخطبني من الرجال ولم أزوجهم نفسي وما بعثت إليك رغبة في الرجال غير أنه بلغني أن المتعة أحلها الله في كتابه وسنها رسول الله صلى الله عليه وآله في سنته فحرمها عمر فأحببت أن أطيع الله ورسوله وأعصى عمر فتزوجني متعة، فقلت لها حتى أدخل على أبي جعفر عليه السلام فأستشيره فدخلت عليه فاستشرته فقال: افعل.

bihar-47204
وبهذا الاسناد إلى ابن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي السائي قال:
Show clickable narrator chain

قلت لأبي الحسن عليه السلام إني كنت أتزوج المتعة فكرهتها وسئمتها فأعطيت الله عز وجل عهدا بين الركن والمقام وجعلت على كذا نذرا وصياما أن لا أتزوجها ثم إن ذلك شق علي وندمت على يميني ولم يكن بيدي من لقوة ما أتزوج في العلانية قال: فقال لي: عاهدت الله أن لا تطيعه والله لئن لم تطعه لتعصينه (*).

bihar-47205
وروى باسناده إلى ابن قولويه، عن علي بن حاتم، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن السري، عن الحسن بن علي بن يقطين قال:
Show clickable narrator chain

قال أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام: أدنى ما يجزي من القول أن يقول: أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله بكذا وكذا إلى كذا.

bihar-47206
وبالاسناد إلى أحمد بن محمد بن عيسى، عن رجاله مرفوعا إلى الأئمة * ههنا بياض في الأصل نحو خمس كلمات، وفي الهامش " لابد أن يكتب الحمرة ويشخص من ملا ذو الفقار وملا محمد رضا إن شاء الله ". عليهم السلام منهم محمد بن مسلم قال:
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها. وجميل بن دراج حيث سأل الصادق عليه السلام عن التمتع بالبكر قال: لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها.

bihar-47207
وبالاسناد، عن أحمد بن محمد بن عيسى رواه عن ابن محبوب، عن جميل بن دراج، عمن رواه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

لا يكون متعة إلا بأمرين أجل مسمى وأجر مسمي.

bihar-47208
وعن محمد بن مسلم الثقفي، عن أبي عبد الله عليه السلام حيث سأله كم المهر
Show clickable narrator chain

في المتعة؟ قال: ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الاجل.

bihar-47209
وعن محمد بن نعمان الأحول قال:
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما أدني ما يتزوج به المتمتع؟ قال: بكف من بر.

bihar-47210
وعن هشام بن سالم، عن الصادق عليه السلام عن الأدنى
Show clickable narrator chain

في المتعة، قال: سواك يعض عليه.

bihar-47211
وعن أبي بصير، عن الصادق عليه السلام
Show clickable narrator chain

في المتعة يجزيها الدرهم فما فوقه.

bihar-47212

وعن أبي بصير عنه عليه السلام كف من طعام أو دقيق أو سويق أو تمر.

bihar-47213
وعن ابن بكار، عن أبي عبد الله عليه السلام
Show clickable narrator chain

في الرجل يلقى المرأة فيقول لها تزوجيني نفسك شهرا ولا يسمي الشهر بعينه، ثم يمضي فبلغها بعد سنين فقال: له شهره إن كان سماه فإن لم يكن سماه فلا سبيل له عليها.

bihar-47214
وعن ابن قولويه، عن علي بن حاتم، عن أحمد بن إدريس، عن ابن عيسى، عن ابن محبوب، عن محمد بن الفضل، عن الحارث بن المغيرة
Show clickable narrator chain

أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام هل يجزي في المتعة رجل وامرأتان؟ قال: نعم ويجزيه رجل واحد وإنما ذاك لمكان البراءة ولئلا تقول في نفسها هو فجور.

bihar-47215
وبهذا الاسناد، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم و محسن، عن أبان، عن زرارة، عن حمران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

قلت: أتزوج المتعة بغير شهود؟ قال: لا إلا أن تكون مثلك.

bihar-47216
وعن ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد، عن ابن عيسى، عن محمد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد، عن محمد بن مسلم في المتعة قال:
Show clickable narrator chain

ليس من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث.

bihar-47217
وعن حماد بن عيسى قال:
Show clickable narrator chain

سئل الصادق عليه السلام عن المتعة هي من الأربعة؟ قال: لا ولا من السبعين.

bihar-47218
وعن أبي بصير أنه ذكر للصادق عليه السلام المتعة هل هي من الأربع؟ فقال:
Show clickable narrator chain

تزوج منهن ألفا.

bihar-47219
وعن عمر بن أذينة قال:
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه السلام والبزنطي، عن أبي الحسن عليه السلام أنها من الأربع.

bihar-47220
وعن محمد بن فضل، عن أبي الحسن عليه السلام
Show clickable narrator chain

في المرأة الحسناء الفاجرة هل يجوز للرجل أن يتمتع بها يوما أو أكثر؟ قال: إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتع بها ولا ينكحها.

bihar-47221
وعن الحسن بن جرير قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام في المرأة تزني عليها أيتمتع بها؟ قال: أرأيت ذلك؟ قلت: لا ولكنها ترمى به قال: نعم يتمتع بها على أنك تغادر وتغلق بابك.

bihar-47222
وعن الحسن أيضا، عن الصادق عليه السلام
Show clickable narrator chain

في المرأة الفاجرة هل يحل تزويجها؟ قال: نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها.

bihar-47223
وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

من شهر بالزنا أو أقيم عليه حد فلا تزوجه.

bihar-47224
وعن أبان بن تغلب قال:
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يتزوج متعة إلى شهر فهل يجوز أن يزيدها في أجرها ويزداد في الأيام قبل أن يقضي أيامه؟ فقال: لا يجوز شرطان في شرط، قلت: وكيف يصنع؟ قال: يتصدق عليها بما بقي من الأيام ثم يستأنف شرطا جديدا.

bihar-47225
وعن عمر بن حنظلة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

أتزوج المرأة شهرا فتريد مني المهر كاملا وأتخوف أن تخلفني قال: احبس ما قدرت فان هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك (*).

bihar-47226
عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

قلت له: رجل - إلى أن قال: - إنك لا تدخل فرجك في فرجي وتلذذ بما شئت، قال: ليس له منها إلا ما شرط (*).

bihar-47227
وعن عيسى بن يزيد قال:
Show clickable narrator chain

كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام في رجل تكون في منزله امرأة تخدمه فيكره النظر إليها فيتمتع بها والشرط أن لا يفتضها؟ فكتب لا بأس بالشرط إذا كانت متعة (*).

bihar-47228
وعن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

لا بأس أن يتمتع بالمرأة علي حكمه ولكن لابد أن يعطيها شيئا، لأنه إن حدث بها حدث لم يكن له ميراث (*).

bihar-47229
وعن أبان تكون بن تغلب، عن أبي عبد الله عليه السلام
Show clickable narrator chain

في المرأة الحسناء ترى في الطريق ولا يعرف أن تكون ذات بعل أو عاهرة فقال: ليس هذا عليك، إنما عليك أن تصدقها في نفسها (*).

bihar-47230
وعن جعفر بن محمد بن عبيد الأشعري، عن أبيه قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن عليه السلام عن تزويج المتعة وقلت: أتهمها بأن لها زوجا، يحل لي الدخول بها؟ قال عليه السلام: أريتك إن سألتها البينة على أن ليس لها زوج تقدر على ذلك.

bihar-47231
وعن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون قال:
Show clickable narrator chain

كتب أبو الحسن عليه السلام إلى بعض مواليه لا تلحوا في المتعة إنما عليكم إقامة السنة ولا تشتغلوا بها عن فرشكم وحلائلكم فيكفرن ويدعين على الامرين لكم بذلك ويلعنونا (*).

bihar-47232
وعن علي بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام
Show clickable narrator chain

في المتعة قال: وما أنت وذاك * في هذه المواضع بياض في الأصل نحو كلمتين وفي أعلى الصفحة " لابد أن يكتب الحمرة في هذه المواضع ويستعلم من ملا محمد رضا وملا ذو الفقار إن شاء الله ". قد أغنى الله عنها، قلت: إنما أردت أن أعلمها قال: هي في كتاب علي عليه السلام (*).

bihar-47233
وعن الفضل أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول
Show clickable narrator chain

في المتعة ونحوها: أما يستحي أحدكم أن يرى في موضع العورة فيدخل بذلك على صالح إخوانه وأصحابه (*).

bihar-47234
وعن سهل بن زياد، عن عدة من أصحابنا
Show clickable narrator chain

أن أبا عبد الله عليه السلام قال لأصحابه: هبوا لي المتعة في الحرمين وذلك إنكم تكثرون الدخول علي فلا آمن من أن تؤخذوا فيقال: هؤلاء من أصحاب جعفر عليه السلام. قال جماعة من أصحابنا رضي الله عنهم: العلة في نهى أبي عبد الله عليه السلام عنها في الحرمين أن أبان بن تغلب كان أحد رجال أبي عبد الله عليه السلام والمروي عنهم فتزوج امرأة بمكة وكان كثير المال فخدعته المرأة حتى أدخلته صندوقا لها، ثم بعثت إلى الحمالين فحملوه إلى باب الصفا ثم قالوا: يا أبان هذا باب الصفا وإنا نريد أن ننادي عليك هذا أبان بن تغلب أراد أن يفجر بامرأة. فافتدى نفسه بعشرة آلاف درهم فبلغ ذلك أبا عبد الله عليه السلام فقال لهم: وهبوها لي في الحرمين.

bihar-47235
وروى أصحابنا، عن غير واحد، عن أبي عبد الله عليه السلام
Show clickable narrator chain

أنه قال لإسماعيل الجعفي وعمار الساباطي: حرمت عليكما المتعة من قبلي ما دمتما تدخلان علي وذلك لأني أخاف تؤخذا فتضربا وتشهرا فيقال: هؤلاء أصحاب جعفر. * في هذه المواضع بياض في الأصل نحو كلمتين وفي أعلى الصفحة " لابد أن يكتب الحمرة في هذه المواضع ويستعلم من ملا محمد رضا وملا ذو الفقار إن شاء الله ". 10. * " (باب) " * * " (أحكام المتعة) " * أقول: قد مضى بعض الأحكام في باب وجوه النكاح.

bihar-47236
معاني الأخبار: أبي، عن سعد، عن البرقي، عن داود بن إسحاق، عن محمد ابن الفيض قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال: نعم إذا كانت عارفة، قلت: جعلت فداك وإن لم تكن عارفة؟ قال: فاعرض عليها وقل لها فان قبلت فتزوجها، وإن أبت أن ترضى بقولك فدعها، وإياكم والكواشف والدواعي والبغايا وذوات الأزواج، فقلت: ما الكواشف؟ قال: اللواتي يكاشفن وبيوتهن معلومة ويؤتين، قلت: فالدواعي؟ قال: اللواتي يدعون إلى أنفسهن وقد عرفن بالفساد، قلت: فالبغايا؟ قال: المعروفات بالزنا، قلت: فذوات الأزواج؟ قال: المطلقات على غير السنة .

الهوامش1

[١]معاني الأخبار ص ٢٢٥.ص 312

bihar-47237
قرب الإسناد: (ابن سعد عن الأزدي) قال:
Show clickable narrator chain

سألته أبا الحسن موسى عليه السلام عن المتعة أمن الأربع هي؟ فقال: لا .

الهوامش1

[2]قرب الإسناد ص 21.ص 312

bihar-47238
قرب الإسناد: علي عن أخيه عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل هل يصلح له أن يتزوج المرأة متعة بغير بينة؟ قال: إذا كانا مسلمين (مأمونين) فلا بأس.

bihar-47239

قال: وسألته عن الرجل تزوج امرأة متعة كم مرة يرددها ويعيد التزويج؟ قال: ما أحب .

الهوامش1

[3]نفس المصدر ص 109.ص 312

bihar-47240

قال: وسألته عن رجل تحته امرأة أراد أن يقيم عليها ويمهرها متى يفعل بها ذلك؟ قبل أن ينقضي الاجل أو من بعده؟ قال: إن هو زادها قبل أن ينقضي الاجل لم يرد بينة، وإن كانت الزيادة بعد انقضاء الأجل فلابد من بينة .

الهوامش1

[١]قرب الإسناد ص ١١٠.ص 313

bihar-47241
قرب الإسناد: ابن عيسى، عن البزنطي، عن الرضا عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال أبو جعفر عليه السلام: عدة المتعة حيضة، وقال: خمسة وأربعون يوما لبعض أصحابه .

الهوامش1

[٢]نفس المصدر ص ١٥٩.ص 313

bihar-47242
قرب الإسناد: ابن عيسى، عن البزنطي، عن الرضا عليه السلام
Show clickable narrator chain

في الرجل يتزوج المرأة متعة ثم يتزوجها رجل من بعده ظاهرا فسألته أي الرجلين أولى بها؟ فقال: الزوج الأول، وقال: البكر لا تتزوج متعة إلا باذن أبيها.

bihar-47243

قال: وسألته عن الميراث فقال: كان جعفر عليه السلام يقول نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث إن اشترطت الميراث كان وإن لم تشترط لم يكن .

الهوامش1

[٣]نفس المصدر ص ١٥٩.ص 313

bihar-47244

قال: وسألته من الأربع هي؟ فقال: اجعلوها من الأربع على الاحتياط.

bihar-47245

وقال: في الأمة يتمتع بها بإذن أهلها .

الهوامش1

[٤]نفس المصدر ص ١٦٠.ص 313

bihar-47246
قرب الإسناد: ابن عيسى، عن البزنطي قال:
Show clickable narrator chain

سألت الرضا عليه السلام عن رجل تكون عنده المرأة أيحل له أن يتزوج أختها متعة؟ قال: لا قلت: إن زرارة حكى عن أبي جعفر عليه السلام إنما هن مثل الإماء يتزوج منهن ما شاء فقال: هي من الأربع .

الهوامش1

[٥]نفس المصدر ص ١٦١.ص 313

bihar-47247

الإحتجاج: كتب الحميري إلى القائم عليه السلام يسأله عن الرجل تزوج امرأة بشئ معلوم إلى وقت معلوم وبقي له عليها وقت فجعلها في حل مما بقي له عليها وقد كانت طمثت قبل أن يجعلها في حل من أيامها بثلاثة أيام أيجوز أن يتزوجها رجل آخر بشئ معلوم إلى وقت معلوم عند طهرها من هذه الحيضة؟ أو يستقبل بها حيضة أخرى؟ فأجاب: تستقبل حيضة غير تلك الحيضة لان أقل تلك العدة حيضة وطهارة تامة .

الهوامش1

[٦]الاحتجاج ج ٢ ص ٣١١.ص 313

bihar-47248
تفسير علي بن إبراهيم: " فما استمتعتم به منهن " قال
Show clickable narrator chain

الصادق عليه السلام: " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة " فهذه الآية دليل على المتعة .

الهوامش1

[١]تفسير القمي ج ١ ص ١٣٦.ص 314

bihar-47249
المحاسن: ابن معروف، عن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد الطائي، عن محمد بن مسلم قال:
Show clickable narrator chain

قلت لأبي جعفر عليه السلام: لم تورث المرأة عمن يتمتع بها؟ فقال: لأنها مستأجره وعدتها خمسة وأربعون يوما .

الهوامش1

[٢]المحاسن ص ٣٣٠.ص 314

bihar-47250
تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال
Show clickable narrator chain

جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وآله إنهم غزوا معه فأحل لهم المتعة ولم يحرمها وكان علي عليه السلام يقول لولا ما سبقني به ابن الخطاب - يعني عمر - ما زنى إلا شقى، وكان ابن عباس يقول: " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فأتيتموهن أجورهن " وهؤلاء يكفرون بها ورسول الله صلى الله عليه وآله أحلها ولم يحرمها [3].

bihar-47251
تفسير العياشي: عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام
Show clickable narrator chain

في المتعة قال: نزلت هذه الآية " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " قال: لا بأس بأن تزيدها وتزيدك إذا انقطع الاجل فيما بينكما تقول: استحللتك بأجل آخر برضى منها، ولا تحل لغيرك حتى ينقضي عدتها، وعدتها حيضتان [4].

bihar-47252
تفسير العياشي: عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

كان يقرأ " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " فقال: هو أن يتزوجها إلى أجل ثم يحدث شيئا بعد الاجل .

الهوامش1

[٥]تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٤.ص 314

bihar-47253
تفسير العياشي: عن عبد السلام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

قلت: ما تقول في المتعة؟ قال: قول الله " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة إلى أجل مسمى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " قال: قلت: جعلت فداك أهي من الأربع؟ قال: ليست من الأربع إنما هي إجارة، فقلت: إن أراد أن يزداد وتزداد قبل انقضاء الأجل الذي أجل؟ قال: لا بأس إن يكن ذلك برضا منه ومنها بالأجل والوقت، وقال: يزيدها بعد ما يمضي الاجل .

الهوامش1

[١]تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٤.ص 315

bihar-47254
(السرائر) (*): عبد الله بن بكير، عن محمد بن مسلم قال:
Show clickable narrator chain

سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: في الرجل يتزوج المرأة متعة إنهما يتوارثان إذا لم يشترطا، وإنما الشرط بعد النكاح .

الهوامش1

[٢]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥ ملحقا بفقه الرضا وكان الرمز (سن) للمحاسن والصواب ما أثبتناه.ص 315

bihar-47255
الحسين بن سعيد أو النوادر: عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا جعفر عليه السلام عن المتعة فقال: نزلت في القرآن وهو قول الله " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " قال: لا بأس أن تزيدها وتزيدك إذا انقطع الاجل فيما بينكم، تقول لها: استحللتك بأجل آخر برضاها ولا تحل لغيرك حتى تنقضي لها عدتها، وعدتها حيضتان .

الهوامش1

[3]نفس المصدر ص 66.ص 315

bihar-47256
الحسين بن سعيد أو النوادر: النضر، عن عاصم، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

حدثني جابر بن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنهم غزوا معه فأحل لهم المتعة ولم يحرمها قال: وكان علي عليه السلام يقول: لولا ما سبقني به ابن الخطاب ما زنا إلا الشقي، قال: وكان ابن عباس يرى المتعة .

الهوامش1

[4]نفس المصدر ص 66.ص 315

bihar-47257
الحسين بن سعيد أو النوادر: النضر عن عاصم، عن محمد بن مسلم قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام

bihar-47258
الحسين بن سعيد أو النوادر: النضر عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

عدة المتعة خمس وأربعون ليلة، كأني أنظر إلى أبي جعفر عليه السلام يعقد بيده خمسة وأربعين يوما، فإذا جاز الاجل كان فرقة بغير طلاق، فإذا أراد أن يزداد فلابد أن يصدقها شيئا قل أو كثر في تمتع أو تزويج غير متعة ولا ميراث بينهما إن مات أحدهما في ذلك الاجل، وله أن يتمتع وله امرأة إن شاء وإن كان مقيما في مصره .

الهوامش1

[2]نفس المصدر ص 65.ص 316

bihar-47259
الحسين بن سعيد أو النوادر: (*) صفوان بن يحيى، عن بكير، عن محمد بن مسلم وزرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

للمتعة خمس وأربعون ليلة .

الهوامش1

[3]نفس المصدر ص 65.ص 316

bihar-47260
الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن بكير قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: " ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " قال: ما تراضوا عليه من بعد النكاح فهو جائز وما كان قبل النكاح فلا يجوز إلا برضاها.

bihar-47261
الحسين بن سعيد أو النوادر: فضالة بن أيوب، عن العلا، عن عبد الله بن أبي يعفور قال:
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يتزوج الرجل بالجارية متعة؟ فقال: نعم إلا أن يكون لها أب والجارية تستأمرها كل واحد إلا أبوها .

الهوامش1

[4]نفس المصدر ص 65.ص 316

bihar-47262
الحسين بن سعيد أو النوادر: القاسم بن محمد، عن جميل بن صالح، عن أبي بكر الحضرمي قال:
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه السلام: يا أبا بكر إياكم والابكار أن تزوجوهن متعة .

الهوامش1

[5]نفس المصدر ص 65.ص 316

bihar-47263
الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان، عن ابن مسكان، عن المعلي بن خنيس قال:
Show clickable narrator chain

قلت أبي عبد الله عليه السلام ما يجزي في المتعة من الشهود؟ قال: رجلان أو رجل وامرأتان

bihar-47264
الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن مسكان، عن عمر بن حنظلة قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شروط المتعة قال: يشارطها على ما شاء من العطية ويشترط الولد إن أراد أولادا وليس بينهما ميراث، والعدة خمس وأربعون ليلة، وإن أراد أن يمسكها فإذا بلغ أجلها فليجدد أجلا آخر ويتراضيان على ما شاءا من الاجر .

الهوامش1

[2]نفس المصدر ص 65.ص 317

bihar-47265
الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن المتعة؟ فقال أبو عبد الملك بن جريح: فسله عنها فإن عنده منها علما فلقيته فأملى علي منها شيئا كثيرا فكان فيما روى لي قال: ليس فيها وقت ولا عدد، إنما هي بمنزلة الإماء يتزوج منهن كم شاء بغير ولي ولا شهود، وإذا انقضى الاجل بانت منه بغير طلاق، وعدتها حيضة إن كانت تحيض، وإن كانت لا تحيض شهر، فانطلقت بالكتاب إلى أبي عبد الله عليه السلام فعرضته عليه فقال: صدق وأقر به، قال عمر بن أذينة: وكان زرارة يقول هذا ويحلف بالله أنه الحق إلا أنه كان يقول إن كانت تحيض فحيضة وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف .

الهوامش1

[3]نفس المصدر ص 66.ص 317

bihar-47266
الحسين بن سعيد أو النوادر: محمد بن أبي عصير، عن ابن أذينة، عن زرارة قال:
Show clickable narrator chain

جاء عبد الله بن عمير إلى أبي جعفر عليه السلام فقال: ما تقول في متعة النساء؟ فقال: أحلها الله في كتابه وعلى لسان نبيه فهي حلال إلى يوم القيامة، فقال: يا أبا جعفر مثلك يقول هذا وقد حرمها أمير المؤمنين عمر؟ فقال: وإن كان فعل، فقال: إني أعيذك أن تحل شيئا قد حرمه عمر فقال: وأنت على قول صاحبك وأنا على قول رسول الله صلى الله عليه وآله فهلم فألاعنك أن القول ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأن الباطل ما قال صاحبك، قال: فأقبل عليه عبد الله بن عمير فقال: يسرك أن نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن؟ فأعرض عنه أبو جعفر عليه السلام وعن مقالته حين ذكر نساءه وبنات عمه .

الهوامش1

[1]نفس المصدر ص 66.ص 318

bihar-47267
الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال
Show clickable narrator chain

إنما جعلت البينات للنسب والمواريث والحدود .

الهوامش1

[2]نفس المصدر ص 66.ص 318

bihar-47268
الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن جميل بن صالح، عن محمد بن مروان أبو عبد الملك بن عمر قالت:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عن المتعة فقال: إن أمرها شديد فاتقوا الابكار .

الهوامش1

[3]نفس المصدر ص 66.ص 318

bihar-47269
الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن عبد الله بن بكير قال:
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه السلام: ما كان من شرط قبل النكاح هدم النكاح، وما كان بعد النكاح فهو نكاح قال لي محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال: لا تدنس نفسك بها .

الهوامش1

[4]نفس المصدر ص 66.ص 318

bihar-47270
الحسين بن سعيد أو النوادر: سمعت
Show clickable narrator chain

ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتعة قال: وما أنت وذاك وقد أغناك الله عنها، قلت إنما أردت أن أعلمها قال: في كتاب علي قد تزيدها وتزداد فقال: وهل يطيبه إلا ذاك .

الهوامش1

[5]نفس المصدر ص 66.ص 318

bihar-47271
الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

ما تفعلها عندنا إلا الفواجر .

الهوامش1

[6]نفس المصدر ص 66.ص 318

bihar-47272
الحسين بن سعيد أو النوادر: محمد بن إسماعيل بن بزيع قال:
Show clickable narrator chain

سأل رجل أبا الحسن عليه السلام وأنا أسمع عن رجل يتزوج المرأة متعة ويشترط عليها أن لا يطلب ولدا فبلي ذلك بولد فشدد في إنكار الولد فقال: يجحده إعظاما، فقال الرجل: فاني أتمهما فقال: لا ينبغي لك إلا أن تتزوج مؤمنة أو مسلمة إن الله يقول: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين .

الهوامش1

[7]نفس المصدر ص 66.ص 318

bihar-47273
الحسين بن سعيد أو النوادر: محمد بن إسماعيل بن بزيع قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن عليه السلام هل يجوز للرجل أن يتمتع من المملوكة باذن أهلها وله امرأة حرة؟ قال: نعم إذا رضيت الحرة، وقلت له: الرجل يتزوج المرأة متعة سنة أو أقل أو أكثر إذا كان الشئ هو المعلوم إلى أجل معلوم؟ قال: نعم، قلت: وأجمع منهن ما شئت؟ قال: فسكت قليلا ثم قال: دع عنك هذا .

الهوامش1

[1]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66.ص 319

bihar-47274
الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألت جابر بن عبد الله كيف كانوا يتمتعون بمكة فقال: إن كان أحدنا ربما تمتع بكف من البر .

الهوامش1

[2]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66.ص 319

bihar-47275
الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن محمد بن حمزة قال:
Show clickable narrator chain

قال بعض أصحابنا لأبي عبد الله عليه السلام: البكر تتزوج متعة؟ قال: لا بأس ما لم يفتضها .

الهوامش1

[3]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66.ص 319

bihar-47276
الحسين بن سعيد أو النوادر: القاسم، عن أبان، عن إسحاق، عن الفضل قال:
Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: بلغ عمر أن أهل العراق يزعمون أن عمر حرم المتعة فأرسل فلانا - سماه - فقال: أخبرهم أني لم احرمها وليس لعمر أن يحرم ما أحل الله، ولكن عمر قد نهى عنها.

bihar-47277
الحسين بن سعيد أو النوادر: القاسم بن عروة، عن عبد الحميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

في المتعة قال: ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث وإنما هي مستأجرة وقال: عدتها خمس وأربعون ليلة .

الهوامش1

[4]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66.ص 319

bihar-47278
الحسين بن سعيد أو النوادر: القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج متعة بغير شهود قال: لا بأس بالتزويج البتة بغير شهود بينه وبين الله، وإنما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد، لولا ذلك لم يكن به بأس .

الهوامش1

[5]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66.ص 319

bihar-47279
كشف الغمة: من دلائل الحميري، عن الحسن بن ظريف قال:
Show clickable narrator chain

كتبت إلى أبي محمد عليه السلام وقد تركت التمتع ثلاثين سنة وقد نشطت لذلك وكان في الحي امرأة وصفت لي بالجمال فمال إليها قلبي وكانت عاهرا لا تمنع يد لامس، فكرهتها ثم قلت: قد قال: تمتع بالفاجرة فإنك تخرجها من حرام إلى حلال، فكتبت إلى أبي محمد عليه السلام أشاوره في المتعة وقلت: أيجوز بعد هذه السنين أن أتمتع؟ فكتب إنما تحيي سنة وتميت بدعة ولا بأس، وإياك وجارتك المعروفة بالعهر، وإن حدثتك نفسك أن آبائي قالوا تمتع بالفاجرة فإنك تخرجها من حرام إلى حلال، فهذه امرأة معروفة بالهتك وهي جارة وأخاف عليك استفاضة الخبر فيها، فتركتها و لم أتمتع بها وتمتع بها شاذان بن سعد رجل من إخواننا وجيراننا فاشتهر بها حتى علا أمره وصار إلى السلطان وغرم بسببها مالا نفيسا وأعاذني الله من ذلك ببركة سيدي . (الهداية) وأما المتعة فان رسول الله صلى الله عليه وآله أحلها ولم يحرمها حتى قبض: فإذا أراد الرجل أن يتمتع بامرأة فلتكن دينة مأمونة فإنه لا يجوز التمتع بزانية أو غير مأمونة فليخاطبها وليقل متعني نفسك على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله نكاحا غير سفاح بكذا وكذا درهما إلى كذا وكذا يوما فإذا انقضى الاجل كانت فرقة بغير طلاق، وتعتد منه خمسا وأربعين ليلة، فان جاءت بولد فعليه أن يقبله، وليس له أن ينكره. قال الصادق عليه السلام: ليس منا من لم يؤمن برجعتنا ولم يستحل متعتنا. 11. * (باب) * * " (الرضاع وأحكامه) " * الآيات: البقرة: " والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فان أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم (فلا جناح عليكم) إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير " . لقمان: " وفصاله في عامين " . الأحقاف: " وحمله وفصاله ثلاثون شهرا " . الطلاق: " فان أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وائتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته " .

الهوامش5

[١]كشف الغمة ج ٣ ص ٣٠٣ طبع الاسلامية.ص 320

[١]سورة البقرة: ٢٣٣.ص 321

[٢]سورة لقمان: ١٤.ص 321

[٣]سورة الأحقاف: ١٥.ص 321

[٤]سورة الطلاق: ٦.ص 321

bihar-47280
قرب الإسناد: ابن عيسى، عن البزنطي قال:
Show clickable narrator chain

سألت الرضا عليه السلام عن امرأة أرضعت جارية ثم ولدت أولادا ثم أرضعت غلاما، (يحل) للغلام أن يتزوج تلك الجارية التي أرضعت؟ قال: لا هي أخته [5]. وسألته عن امرأة أرضعت جارية ولزوجها ابن من غيرها يحل لابن زوجها أن يتزوج الجارية التي أرضعت؟ قال: اللبن للفحل .

الهوامش1

[6]قرب الإسناد ص 170.ص 321

bihar-47281
قرب الإسناد: ابن رئاب قال:
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما يحرم من الرضاع؟ قال: ما أنبت اللحم وشد العظم، قلت: أتحرم عشر رضعات؟ قال: إنها لا تنبت اللحم ولا تشد العظم عشر رضعات .

الهوامش1

[١]قرب الإسناد ص ٧٧.ص 322

bihar-47282
قرب الإسناد: ابن الوليد، عن ابن بكير قال:
Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: عشر رضعات لا تحرم .

الهوامش1

[٢]قرب الإسناد ص ٧٩.ص 322

bihar-47283
قرب الإسناد: عبد الله بن عامر، عن ابن أبي نجران، عن صالح بن عبد الله الخثعمي قال:
Show clickable narrator chain

كتبت إلى أبي الحسن موسى عليه السلام أسأله عن أم ولد لي ذكرت أنها أرضعت جارية لي فقال: لا تقبل قولها ولا تصدقها .

الهوامش1

[٣]قرب الإسناد ص ١٢٥.ص 322

bihar-47284
معاني الأخبار: أبي، عن أحمد بن إدريس، عن الأشعري، عن أحمد بن هلال عن ابن سنان، عن حريز، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

لا يحرم من الرضاع إلا ما كان مجبورا قال: قلت: وما المجبور؟ قال: أم مربية أو ظئر مستأجرة أو خادم مشتراة وما كان مثل ذلك موقوف عليه .

الهوامش1

[٤]معاني الأخبار ص ٢١٤.ص 322

bihar-47285
أمالي الصدوق: ابن الوليد، عن ابن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير وابن بزيع، عن منصور بن يونس، عن منصور بن حازم، وعلي بن إسماعيل الميثمي، عن ابن حازم، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا رضاع بعد فطام الخبر . 7 نوادر الراوندي: باسناده، عن موسى بن جعفر عليه السلام عن آبائه عليهم السلام مثله .

الهوامش2

[5]أمالي الصدوق ص 378 ضمن حديث.ص 322

[6]نوادر الراوندي ص 51 ضمن حديث.ص 322

bihar-47286

أمالي الطوسي: الغضايري، عن الصدوق مثله .

الهوامش1

[١]أمالي الطوسي ج ٢ ص ٣٧.ص 323

bihar-47287

الخصال: الأربعمائة قال أمير المؤمنين عليه السلام: توقوا على أولادكم لبن البغي من النساء والمجنونة فان اللبن يعدي .

الهوامش1

[٢]الخصال ج 2 ص 405.ص 323

bihar-47288
قرب الإسناد: ابن طريف، عن ابن علوان، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام
Show clickable narrator chain

أن عليا عليه السلام كان يقول: تخيروا للرضاع كما تتخيرون للنكاح، فان الرضاع يغير الطباع .

الهوامش1

[3]قرب الإسناد ص 45.ص 323

bihar-47289
قرب الإسناد: علي، عن أخيه عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل المسلم هل يصلح له أن يسترضع لولده اليهودية والنصرانية وهن يشربن الخمر؟ قال: امنعوهن من شرب الخمر ما أرضعن لكم .

الهوامش1

[4]قرب الإسناد ص 117.ص 323

bihar-47290

قال: وسألته عن المرأة ولدت من زنا هل يصلح أن يسترضع بلبنها قال: لا ولا التي ابنتها ولدت من الزنا .

الهوامش1

[5]قرب الإسناد ص 117.ص 323

bihar-47291
عيون أخبار الرضا (ع): بالأسانيد الثلاثة، عن الرضا، عن آبائه عليهم السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تسترضعوا الحمقاء ولا العمشاء فان اللبن يعدي .

الهوامش1

[6]عيون الأخبار ج 2 ص 34.ص 323

bihar-47292

(صح) (*): عنه عليه السلام مثله .

الهوامش1

[7]عيون الأخبار ج 2 ص 34.ص 323

bihar-47293

عيون أخبار الرضا (ع): بهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ليس للصبي لبن خير من لبن أمه .

الهوامش1

[8]عيون الأخبار ج 2 ص 34.ص 323

bihar-47294

صحيفة الرضا (ع): عنه عليه السلام مثله .

الهوامش1

[١]صحيفة الرضا عليه السلام ص ٢٢.ص 324

bihar-47295

فقه الرضا (ع): واعلم أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب في وجه النكاح فقط، وقد يحل ملكه وبيعه وثمنه إلا في المرضع نفسها، والفحل الذي اللبن منه فإنهما يقومان مقام الأبوين لا يحل بيعهما ولا ملكهما مؤمنين كانا أو مخالفين: والحد الذي يحرم به الرضاع مما عليه عمل العصابة دون كل ما روي، فإنه مختلف ما أنبت اللحم وقوي العظم وهو رضاع ثلاثة أيام متواليات أو عشرة رضعات متواليات محررات مرويات بلبن الفحل، وقد روي مص ومصتين وثلاثة .

الهوامش1

[٢]فقه الرضا ص ٣٠.ص 324

bihar-47296
مناقب ابن شهرآشوب (*): علي بن مهزيار، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

قيل له: إن رجلا تزوج بجارية صغيرة فأرضعتها امرأة أخرى فقال ابن شبرمة: حرمت عليه الجارية وامرأتاه، فقال عليه السلام: أخطأ ابن شبرمة حرمت عليه الجارية و امرأته التي أرضعتها أولا، فأما الأخيرة لم تحرم عليه لأنها أرضعت لبنته .

الهوامش1

[٣]كان الرمز (قب) للمناقب وهو من التصحيف والصواب (يب) والحديث في التهذيب ج ٧ ص ٢٩٣.ص 324

bihar-47297
مكارم الأخلاق: عن الصادق عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال علي عليه السلام: لا تسترضعوا الحمقاء فان اللبن يغلب الطباع .

الهوامش1

[4]مكارم الأخلاق ص 272.ص 324

bihar-47298

وقال النبي صلى الله عليه وآله: لا تسترضعوا الحمقاء فان الولد يشب عليه .

الهوامش1

[5]مكارم الأخلاق ص 272.ص 324

bihar-47299
نوادر الراوندي: باسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إياكم أن تسترضعوا الحمقاء، فإن اللبن يشب عليه .

الهوامش1

[6]نوادر الراوندي ص 13.ص 324

bihar-47300

الهداية: وقال الصادق عليه السلام: يحرم من الإماء عشر لا يجمع بين الام والابنة، ولا بين الأختين، ولا أمتك ولها زوج، ولا أمتك وهي أختك من الرضاعة، ولا أمتك وهي عمتك، ولا أمتك وهي خلتك من الرضاعة، ولا أمتك وهي حايض حتى تطهر، ولا أمتك وهي رضيعتك، ولا أمتك ولك فيها شريك .

الهوامش1

[١]الهداية ص ٦٩.ص 325

bihar-47301
وقال للصادق عليه السلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ولا يحرم من الرضاع إلا رضاع خمسة عشر يوما ولياليهن وليس بينهن رضاع . 12. " (باب) " " (التحليل وأحكامه) " * 1 - الحسين بن سعيد أو النوادر: حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن أبي بكر الحضرمي قال:
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه السلام: امرأتي أحلت لي جاريتها فقال: انكحها إن أردت قلت: أبيعها؟ قال: إنما حل منها ما أحلت .

الهوامش2

[٢]الهداية ص ٧٠ص 325

[١]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦ ملحقا بكتاب فقه الرضا.ص 326

bihar-47302
الحسين بن سعيد أو النوادر: فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن الحسن العطار قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عارية الفرج فقال: لا بأس به، قلت: فإن كان منه الولد؟ قال: لصاحب الجارية إلا أن يشترط عليه .

الهوامش1

[٢]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦ ملحقا بكتاب فقه الرضا.ص 326

bihar-47303
الحسين بن سعيد أو النوادر: عن صفوان، عن العلا، عن محمد وأحمد بن محمد، عن عبد الكريم جميعا عن أبي جعفر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

قلت: الرجل يحل لأخيه فرج جاريته قال: نعم حل له ما أحل له منها .

الهوامش1

[٣]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦ ملحقا بكتاب فقه الرضا.ص 326

bihar-47304
الحسين بن سعيد أو النوادر: حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له المملوكة فيحلها لغيره قال: لا بأس .

الهوامش1

[٤]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦ ملحقا بكتاب فقه الرضا.ص 326

bihar-47305
الحسين بن سعيد أو النوادر: القاسم بن سليمان، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام
Show clickable narrator chain

في الرجل يحل فرج جاريته لأخيه قال: لا بأس بذلك، قلت: فإنه أولدها قال: يضم إليه ولده ويرد الجارية على مولاها .

الهوامش1

[٥]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦ ملحقا بكتاب فقه الرضا.ص 326

bihar-47306
الحسين بن سعيد أو النوادر: أحمد بن محمد، عن حماد بن عيسى، عن إسحاق بن عمار قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غلام لي وثب على جارية فأحبلها فاحتجنا إلى لبنها فقال: إن أحللت لهما ما صنعا فطيب لبنها (*).

الهوامش1

[٦]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦ ملحقا بكتاب فقه الرضا.ص 326

bihar-47307
الحسين بن سعيد أو النوادر: (ابن أبي عمير) عن القاسم بن عروة، عن أبي العباس قال:
Show clickable narrator chain

كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له رجل: أصلحك الله ما تقول في عارية الفرج؟ قال: حرام، ثم مكث قليلا ثم قال: لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لأخيه .

الهوامش1

[1]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66.ص 327

bihar-47308
الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن سليمان الفرا، عن حريز عن زرارة قلت:
Show clickable narrator chain

لأبي جعفر عليه السلام الرجل يحل جاريته لأخيه فقال: لا بأس، قلت: فإنها جاءت بولد قال: يضم إليه ولده ويرد الجارية على صاحبها، قلت: إنه لم يأذن له في ذلك فقال: إنه قد أذن له وهو لا يدري أن يكون ذلك .

الهوامش1

[2]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66.ص 327

bihar-47309
الحسين بن سعيد أو النوادر: القاسم بن محمد، عن أبان، عن المفضل قال:
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يقول لامرأته أحلي لي جاريتك قال: يشهد عليها، قلت: فإن لم يشهد عليها عليه شئ فيما بينه وبين الله؟ قال: هي له حلال .

الهوامش1

[3]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66.ص 327

bihar-47310
الحسين بن سعيد أو النوادر: الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار قال:
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن بعض أصحابنا قد روى عنك أنك قلت: إذا أحل الرجل لأخيه المؤمن جاريته فهي له حلال؟ قال: نعم يا فضيل، قلت: فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة وهي بكر أحل له ما دون الفرج أله أن يفتضها؟ قال: ليس له إلا ما أحل له منها، ولو أحل له قبلة منها لم قبلة منها لم يحل له ما سوى ذلك، قلت: أرأيت إن أحل له دون الفرج فغلبت الشهوة فأفضاها قال: لا ينبغي له ذلك، قلت: فان فعل يكون زانيا؟ قال: لا ولكن خائنا ويغرم لصاحبها عشر قيمتها .

الهوامش1

[4]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66.ص 327

bihar-47311
قال الحسن: وحدث رفاعة بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام بمثله إلا أن رفاعة قال:
Show clickable narrator chain

الجارية النفيسة تكون عندي .

الهوامش1

[5]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66.ص 327

bihar-47312
الحسين بن سعيد أو النوادر: الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن ضريس بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام
Show clickable narrator chain

في الرجل يحل لأخيه جاريته وهي تخرج في حوائجه قال: هي له حلال، قلت: أرأيت إن جاءت بولد ما يصنع به؟ قال: هو لمولى الجارية، إلا أن يكون اشترط عليه حين أحلها له إن جاءت بولد مني فهو حر، قلت: فيملك ولده؟ قال: إن كان له مال اشتراه بالقيمة . 13. * (" باب ") * * " (وطى الصبية وما يترتب عليه) " * 1 - الحسين بن سعيد أو النوادر: أحمد بن محمد، عن عبد الكريم، عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لا تدخل المرأة على زوجها حتى يأتي لها تسع سنين أم عشر .

الهوامش2

[6]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66.ص 327

[1]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66.ص 328

bihar-47313
الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

إذا تزوج الرجل بالجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتى يكون لها تسع سنين .

الهوامش1

[2]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66.ص 328

bihar-47314
الحسين بن سعيد أو النوادر: النضر، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر . 14. * (" باب) " * * " (أولياء النكاح وما يشترط في الزوجين) " * * " (لصحة ايقاع العقد) " * الآيات: البقرة: " أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " . النساء: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. وقال تعالى: " ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فان الله كان به عليما .

الهوامش3

[3]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66.ص 328

[١]سورة البقرة: ٢٣٧.ص 329

[٢]سورة النساء: ١٢٧.ص 329

bihar-47315
قرب الإسناد: علي، عن أخيه عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل أتاه رجلان يخطبان ابنته فهوى أن يزوج أحدهما وهوى أبوه الاخر أيهما أحق أن ينكح؟ قال: الذي هوى الجد لأنها وأباها للجد .

الهوامش1

[3]قرب الإسناد ص 119.ص 329

bihar-47316
عيون أخبار الرضا (ع): جعفر بن نعيم، عن عمه محمد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان عن ابن بزيع قال:
Show clickable narrator chain

سألت الرضا عليه السلام عن الصبية يزوجها أبوها ثم يموت وهي صغيرة ثم تكبر قبل أن يدخل بها زوجها، أيجوز عليها التزويج أو الامر إليها؟ فقال: يجوز عليها تزويج أبيها .

الهوامش1

[4]عيون الأخبار ج 2 ص 18.ص 329

bihar-47317

قال: وسألته عن امرأة ابتليت بشرب نبيذ فسكرت فزوجت نفسها من رجل في سكرها ثم أفاقت فأنكرت ذلك ثم ظنت أنه يلزمها فورعت منه فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج أحلال (هو) لها أم التزويج فاسد لمكان السكر ولا سبيل للزوج عليها؟ قال: إذا أقامت معه (بعد) ما أفاقت فهو رضاها، قلت: ويجوز ذلك التزويج عليها؟ قال: نعم .

الهوامش1

[١]عيون الأخبار ج ٢ ص ١٩.ص 330

bihar-47318

قال: وسألته عن مملوكة كانت بين اثنين فأعتقاها ولها أخ غائب وهي بكر أيجوز لأحدهما أن يزوجها أو لا يجوز إلا بأمر أخيها؟ فقال: بلى يجوز أن يزوجها، قلت: فيتزوجها هو إن أراد ذلك؟ قال: نعم .

الهوامش1

[٢]عيون الأخبار ج ٢ ص ٢٠.ص 330

bihar-47319
الحسين بن سعيد أو النوادر: فضالة، عن العلا، عن ابن أبي يعفور قال:
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يتزوج الرجل بالجارية متعة؟ فقال: نعم إلا أن يكون لها أب، والجارية يستأمرها كل أحد إلا أبوها .

الهوامش1

[٣]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥ ملحقا بكتاب فقه الرضا.ص 330

bihar-47320
الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان، عن العلا، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام قال:
Show clickable narrator chain

قلت: الرجل يزوج ابنه وهو صغير فيجوز طلاق أبيه؟ قال: لا قلت: فعلى من الصداق؟ قال: على أبيه إذا كان قد ضمنه لهم، فإن لم يكن ضمنه لهم فعلى الغلام، إلا أن لا يكون للغلام مال فعلى الأب ضمن أو لم يضمن .

الهوامش1

[4]نفس المصدر ص 71.ص 330

bihar-47321
الحسين بن سعيد أو النوادر: النضر، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام
Show clickable narrator chain

في الصبي يتزوج الصبية هل يتوارثان؟ فقال: إن كان أبواهما اللذان زوجاهما حيين فنعم، قلنا: فهل يجوز طلاق الأب؟ قال: لا .

الهوامش1

[5]نفس المصدر ص 71.ص 330

bihar-47322
الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان، عن عبد الله بن بكير، عن عبيد بن زرارة قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يزوج ابنه وهو صغير قال: إن كان لابنه مال فعليه المهر إلا أن يكون الأب ضمن المهر، وإن لم يكن للابن مال فالأب ضامن للمهر ضمن أو لم يضمن .

الهوامش1

[6]نفس المصدر ص 71.ص 330

bihar-47323
الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان، عن العلا، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام قال:
Show clickable narrator chain

قلت: الصبي يتزوج الصبية هل يتوارثان؟ قال: إن كان أبواهما زوجاهما فنعم، قلت: فهل يجوز طلاق الأب؟ قال: لا .

الهوامش1

[1]نفس المصدر ص 71.ص 331

bihar-47324
الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان، عن العلا، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل كان له ولد فزوج منه ابنتي وفرض الصداق ثم مات، من أين يحسب الصداق؟ قال: من جميع المال إنما هو بمنزلة الدين .

الهوامش1

[2]نفس المصدر ص 71.ص 331

bihar-47325
(العدد) (*): محمد بن جرير الطبري الشيعي غير التاريخي قال:
Show clickable narrator chain

لما ورد سبي الفرس إلى المدينة أراد عمر بن الخطاب بيع النساء وأن يجعل الرجال عبيدا فمنعه أمير المؤمنين عليه السلام وأعتق نصيبه منهم، ثم الصحابة وهبوا أنصباءهم فقبل و أعتقهم جميعا، ثم قال عليه السلام: هؤلاء لا يكرهن على التزويج ولكن يخيرن، فلما خيرت شهربانويه فقيل لها: من تختارين من خطابك وهل أنت ممن يريد بعلا؟ فسكتت فقال أمير المؤمنين عليه السلام: قد أرادت وبقي الاختيار، فقال عمر: وما علمك بإرادتها البعل؟ قال عليه السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا أتته كريمة قوم لا ولي لها وقد خطبت يأمر أن يقال لها: أنت راضية بالبعل؟ فان استحيت وسكتت جعلت إذنها صماتها وأمر بتزويجها، وإن قالت: لا لم تكره على ما تختاره، وإن شهربانويه أريت الخطاب فأومأت بيدها واختارت الحسين عليه السلام فأعيد القول عليها في التخيير فأشارت بيدها، وقالت بلغتها: هذا إن كنت مخيرة، وجعلت أمير المؤمنين عليه السلام وليها وخطب حذيفة إلى آخر الخبر وقد مر في كتاب الجهاد (*) .

الهوامش1

[3]كان الرمز (ين) كسوابقه وهو خطأ وقد سبق في ج 100 ص 56 نقله من دلائل الطبري وهو فيها ص 81.ص 331

bihar-47326

الهداية: ولا ولاية لاحد على الابنة إلا لأبيها ما دامت بكرا، فإذا صارت ثيبا فلا ولاية له عليها وهي أملك بنفسها، وإذا كانت بكرا، وكان لها أب

bihar-47327
قرب الإسناد: علي، عن أخيه قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل قال لاخر: هذه الجارية لك حياتك أيحل فرجها؟ قال: يحل له فرجها ما لم يدفعها إلى الذي تصدق بها عليه، فإذا تصدق بها حرمت عليه .

الهوامش2

[١]الهداية ص ٦٨.ص 332

[3]قرب الإسناد ص 109.ص 332

bihar-47328
وسألته عن مملوكة بين رجلين تزوجها أحدهما والاخر غايب هل يجوز النكاح؟ قال:
Show clickable narrator chain

إذا كره الغايب لم يجز النكاح .

الهوامش2

[٢]سورة النساء: ٣.ص 332

[4]قرب الإسناد ص 109.ص 332

bihar-47329

قال: وسألته عن رجل تزوج جارية أخته أو عمته أو ابن أخته فولدت ما حاله؟ قال: إذا كان الولد شيئا ممن يملكه عتق (*) .

الهوامش1

[5]قرب الإسناد ص 109.ص 332

bihar-47330

قال: وسألته، عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها أيصلح بيعها من الجد؟ قال: لا بأس .

الهوامش1

[6]قرب الإسناد ص 113.ص 332

bihar-47331

قال: وسألته عن الرجل يحتاج إلى جارية ابنه فيطأها إذا كان الابن لم يطأها هل يصلح ذلك؟ قال: نعم هي له حلال إلا أن يكون الأب موسرا فيقوم الجارية على نفسه قيمة ثم يرد القيمة على ابنه .

الهوامش1

[١]قرب الإسناد ص ١١٩.ص 333

bihar-47332
الخصال: ابن الوليد، عن الحميري، عن هارون، عن ابن زياد قال:
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه السلام: يحرم من الإماء عشر: لا يجمع بين الام والبنت، وبين الأختين ولا أمتك وهي حامل من غيرك حتى تضع، ولا أمتك ولها زوج ولا أمتك وهي (أختك من الرضاعة، ولا أمتك وهي) عمتك من الرضاعة، ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة، ولا أمتك وهي حايض حتى تطهر، ولا أمتك وهي رضيعتك، ولا أمتك ولك فيها شريك .

الهوامش1

[٢]الخصال ج 2 ص 204.ص 333

bihar-47333
عيون أخبار الرضا (ع): جعفر بن نعيم بن شاذان، عن عمه محمد، عن الفضل بن شاذان، عن ابن بزيع قال:
Show clickable narrator chain

سألت الرضا عليه السلام عن الرجل له الجارية فيقبلها هل تحل لولده فقال: بشهوة؟ قلت: نعم قال: لا ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة، ثم قال عليه السلام ابتداء منه: لو جردها فنظر إليها بشهوة حرمت على أبيه و (ابنه)، قلت: إذا نظر إلى جسدها قال: إذا نظر إلى فرجها .

الهوامش1

[3]عيون الأخبار ج 2 ص 19.ص 333

bihar-47334

قال: وسألته عن مملوكة كانت بين اثنين فأعتقاها ولها أخ غايب وهي بكر أيجوز لأحدهما أن يزوجها أو لا يجوز إلا بأمر أخيها؟ فقال: بلى يجوز أن يزوجها، قلت: فيتزوجها هو إن أراد ذلك؟ قال: نعم .

الهوامش1

[4]نفس المصدر ج 2 ص 20.ص 333

bihar-47335
علل الشرائع: أبي، عن علي، عن أبيه، عن صالح بن سعيد، عن يونس، عن عبد الله بن سنان قال:
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أقوام اشتركوا في جارية وائتمنوا بعضهم وجعلوا الجارية عنده فوطئها قال: يجلد الحد ويدرأ عنه من الحد بقدر ماله فيها وتقوم الجارية ويغرم ثمنها للشركاء، فان كانت القيمة في اليوم الذي وطئ أقل مما اشتريت فإنه يلزم أكثر الثمنين لأنه قد أفسد على شركائه، وإن كانت القيمة في اليوم الذي وطي أكثر مما اشتريت به الزم الأكثر لاستفسادها .

الهوامش1

[١]علل الشرايع ص ٥٨٠.ص 334

bihar-47336
قرب الإسناد: أبو البختري، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام
Show clickable narrator chain

إن عليا كان ينهى الرجل إذا كانت له أمة ولها ولد من غيره فمات ولدها أن يمسها حتى تحيض حيضة أو يستبين حامل هي أم لا .

الهوامش1

[٢]قرب الإسناد ص ٦٦.ص 334

bihar-47337
قرب الإسناد: أبو البختري، عن الصادق عليه السلام، عن أبيه عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال علي عليه السلام: من اتخذ من الإماء أكثر مما ينكح أو نكح فالاثم عليه إن بغين .

الهوامش1

[٣]قرب الإسناد ص ٧٠.ص 334

bihar-47338
الخصال: أبي، عن سعد، عن ابن يزيد، عن محمد بن إبراهيم، عن الحسين ابن المختار رفعه إلى سلمان رحمة الله عليه
Show clickable narrator chain

أنه قال: في حديث له: من اتخذ جارية فلم يأتها في كل أربعين يوما ثم أتت محرما كان وزر ذلك عليه .

الهوامش1

[٤]الخصال ج ٢ ص ٣١٧.ص 334

bihar-47339
الخصال: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن يزيد، عن عثمان بن عيسى عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

من اتخذ جارية فلم يأتها في كل أربعين يوما كان وزر ذلك عليه .

الهوامش1

[٥]الخصال ج 2 ص 317.ص 334

bihar-47340
الإحتجاج: الريان بن شبيب قال:
Show clickable narrator chain

سأل أبو جعفر عليه السلام يحيى بن أكثم القاضي في مجلس المأمون فقال عليه السلام: أخبرني عن رجل نظر إلى امرأة في أول النهار و كان نظره إليها حراما عليه فلما ارتفع النهار حلت له، فلما زالت الشمس حرمت عليه، فلما كان وقت العصر حلت له، فلما غربت الشمس حرمت عليه، فلما دخل وقت العشاء الآخرة حلت له، فلما كان وقت انتصاف الليل حرمت عليه، فلما طلع الفجر حلت، ما حال هذه المرأة؟ وبماذا حلت له وحرمت عليه. فقال له يحيى بن أكثم: لا والله لا أهتدي إلى جواب هذا السؤال ولا أعرف الوجه فيه، فان رأيت أن تفيدناه. فقال أبو جعفر عليه السلام: هذه أمة لرجل من الناس نظر إليها أجنبي في أول النهار فكان نظره إليها حراما عليه، فلما ارتفع النهار ابتاعها من مولاها فحلت له فلما كان عند الظهر أعتقها فحرمت عليه، فلما كان وقت العصر تزوجها فحلت له، فلما كان وقت المغرب ظاهر منها فحرمت عليه، فلما كان وقت العشاء الآخرة كفر عن الظهار فحلت له، فلما كان نصف الليل طلقها واحدة فحرمت عليه فلما كان عند الفجر راجعها فحلت له .

الهوامش1

[١]الاحتجاج ج ٢ ص ٢٤٤.ص 335

bihar-47341

الإرشاد: رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام باليمن رجلان بينهما جارية يملكان رقها على السواء قد جهلا حظر وطئها فوطأها معا في طهر واحد على ظن منهما جواز ذلك لقرب عهدهما بالاسلام وقلة معرفتهم بما تضمنته الشريعة من الاحكام فحملت الجارية ووضعت غلاما فاختصما إليه فيه فقرع على الغلام باسمهما فخرجت القرعة لأحدهما فألحق الغلام به وألزمه نصف قيمة الولد أن لو كان عبدا لشريكه وقال: لو علمت أنكما أقدمتما على ما فعلتماه بعد الحجة عليكما بحظرة لبالغت في عقوبتكما وبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله هذه القصة فأمضاها وأقر الحكم بها في الاسلام وقال: الحمد لله الذي جعل فينا أهل البيت من يقضي على سنن داود عليه السلام .

الهوامش1

[2]ارشاد المفيد ص 105 طبع النجف سنة 1382.ص 335

bihar-47342
تفسير العياشي: عن عيسى بن عبد الله قال:
Show clickable narrator chain

سئل أبو عبد الله عليه السلام عن أختين مملوكتين ينكح إحداهما أيحل له الأخرى؟ فقال: ليس ينكح الأخرى إلا دون الفرج وإن لم يفعل فهو خير له، نظير تلك المرأة تحيض فتحرم على زوجها أن يأتيها في فرجها لقول الله عز وجل " ولا تقربوهن حتى يطهرن " قال: " وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف " يعني في النكاح فيستقيم للرجل أن يأتي (امرأته) وهي حايض فيما دون الفرج .

الهوامش1

[١]تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٢.ص 336

bihar-47343
تفسير العياشي: عن أبي عون قال:
Show clickable narrator chain

سمعت أبا صالح قال: قال علي عليه السلام ذات يوم: سلوني! فقال: ابن الكوا: أخبرني عن بنت الأخ من الرضاعة وعن المملوكتين الأختين فقال: إنك لذاهب في التيه سل ما يعينك أو ما ينفع فقال ابن الكوا: إنما نسئلك عما لا نعلم فأما ما نعلم فلا نسئلك عنه، ثم قال: أما الأختان المملوكتان أحلتهما آية وحرمتهما آية ولا أحله ولا أحرمه ولا أفعله أنا ولا واحد من أهل بيتي .

الهوامش1

[٢]تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٢.ص 336

bihar-47344
الحسين بن سعيد أو النوادر: محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح قال:
Show clickable narrator chain

سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل عنده أختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثم وطئ الأخرى قال: حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى، قلت: أرأيت إن باعها؟ قال: إن كان إنما يبيعها حاجة ولا يخطر على باله من الأول شئ فلا بأس، وإن كان إنما يبيعها ليرجع إلى الأولى فلا .

الهوامش1

[٣]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠ ملحقا بفقه الرضا.ص 336

bihar-47345
الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن جميل وحماد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

الام والابنة سواء إذا لم يدخل بها .

الهوامش1

[٤]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠ ملحقا بفقه الرضا.ص 336

bihar-47346
الحسين بن سعيد أو النوادر: القاسم عن علي، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل يملك أختين أيطأهما جميعا؟ قال: يطأ إحداهما فإذا وطئ الثانية حرمت الأولى عليه حتى تموت الثانية أو يفارقها، وليس له أن يبيع الثانية من أجل الأولى ليرجع إليها إلا أن يجدد فيه بجاريته أو يتصدق بها أو يموت .

الهوامش1

[٥]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠ ملحقا بفقه الرضا.ص 336