No. ٤٨vol. 100 · page 310
وعن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain
لا بأس أن يتمتع بالمرأة علي حكمه ولكن لابد أن يعطيها شيئا، لأنه إن حدث بها حدث لم يكن له ميراث (*).
bihar-47228
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث
10 - كتاب الإمامة والتبصرة: عن محمد بن عبد الله، عن محمد بن جعفر بن محمد الرزاز، عن خاله علي بن محمد، عن عمرو بن عثمان، عن النوفلي، عن السكوني عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: مثله.
لا بأس أن يتمتع بالمرأة علي حكمه ولكن لابد أن يعطيها شيئا، لأنه إن حدث بها حدث لم يكن له ميراث (*).
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 100, Page 310