قال: وسألته عن رجل تحته امرأة أراد أن يقيم عليها ويمهرها متى يفعل بها ذلك؟ قبل أن ينقضي الاجل أو من بعده؟ قال: إن هو زادها قبل أن ينقضي الاجل لم يرد بينة، وإن كانت الزيادة بعد انقضاء الأجل فلابد من بينة .
الهوامش1
[١]قرب الإسناد ص ١١٠.ص 313
bihar-47240
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث
10 - كتاب الإمامة والتبصرة: عن محمد بن عبد الله، عن محمد بن جعفر بن محمد الرزاز، عن خاله علي بن محمد، عن عمرو بن عثمان، عن النوفلي، عن السكوني عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: مثله.
قال: وسألته عن رجل تحته امرأة أراد أن يقيم عليها ويمهرها متى يفعل بها ذلك؟ قبل أن ينقضي الاجل أو من بعده؟ قال: إن هو زادها قبل أن ينقضي الاجل لم يرد بينة، وإن كانت الزيادة بعد انقضاء الأجل فلابد من بينة .
[١]قرب الإسناد ص ١١٠.ص 313
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 100, Page 312