No. ١٢vol. 100 · page 313
الإحتجاج: كتب الحميري إلى القائم عليه السلام يسأله عن الرجل تزوج امرأة بشئ معلوم إلى وقت معلوم وبقي له عليها وقت فجعلها في حل مما بقي له عليها وقد كانت طمثت قبل أن يجعلها في حل من أيامها بثلاثة أيام أيجوز أن يتزوجها رجل آخر بشئ معلوم إلى وقت معلوم عند طهرها من هذه الحيضة؟ أو يستقبل بها حيضة أخرى؟ فأجاب: تستقبل حيضة غير تلك الحيضة لان أقل تلك العدة حيضة وطهارة تامة .
الهوامش1
[٦]الاحتجاج ج ٢ ص ٣١١.ص 313