No. ٢٠vol. 100 · page 315
الحسين بن سعيد أو النوادر: عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال:
Show clickable narrator chain
سألت أبا جعفر عليه السلام عن المتعة فقال: نزلت في القرآن وهو قول الله " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " قال: لا بأس أن تزيدها وتزيدك إذا انقطع الاجل فيما بينكم، تقول لها: استحللتك بأجل آخر برضاها ولا تحل لغيرك حتى تنقضي لها عدتها، وعدتها حيضتان .
الهوامش1
[3]نفس المصدر ص 66.ص 315