No. ٢٣vol. 100 · page 316
الحسين بن سعيد أو النوادر: النضر عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain
عدة المتعة خمس وأربعون ليلة، كأني أنظر إلى أبي جعفر عليه السلام يعقد بيده خمسة وأربعين يوما، فإذا جاز الاجل كان فرقة بغير طلاق، فإذا أراد أن يزداد فلابد أن يصدقها شيئا قل أو كثر في تمتع أو تزويج غير متعة ولا ميراث بينهما إن مات أحدهما في ذلك الاجل، وله أن يتمتع وله امرأة إن شاء وإن كان مقيما في مصره .
الهوامش1
[2]نفس المصدر ص 65.ص 316