No. ٢٥vol. 100 · page 316
الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن بكير قال:
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: " ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " قال: ما تراضوا عليه من بعد النكاح فهو جائز وما كان قبل النكاح فلا يجوز إلا برضاها.