No. ٢٩vol. 100 · page 317
الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن مسكان، عن عمر بن حنظلة قال:
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شروط المتعة قال: يشارطها على ما شاء من العطية ويشترط الولد إن أراد أولادا وليس بينهما ميراث، والعدة خمس وأربعون ليلة، وإن أراد أن يمسكها فإذا بلغ أجلها فليجدد أجلا آخر ويتراضيان على ما شاءا من الاجر .
الهوامش1
[2]نفس المصدر ص 65.ص 317