Show clickable narrator chain
سألته عن المتعة؟ فقال أبو عبد الملك بن جريح: فسله عنها فإن عنده منها علما فلقيته فأملى علي منها شيئا كثيرا فكان فيما روى لي قال: ليس فيها وقت ولا عدد، إنما هي بمنزلة الإماء يتزوج منهن كم شاء بغير ولي ولا شهود، وإذا انقضى الاجل بانت منه بغير طلاق، وعدتها حيضة إن كانت تحيض، وإن كانت لا تحيض شهر، فانطلقت بالكتاب إلى أبي عبد الله عليه السلام فعرضته عليه فقال: صدق وأقر به، قال عمر بن أذينة: وكان زرارة يقول هذا ويحلف بالله أنه الحق إلا أنه كان يقول إن كانت تحيض فحيضة وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف .
الهوامش1
[3]نفس المصدر ص 66.ص 317