Usul16

Hadith record

bihar-47265

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

10 - كتاب الإمامة والتبصرة: عن محمد بن عبد الله، عن محمد بن جعفر بن محمد الرزاز، عن خاله علي بن محمد، عن عمرو بن عثمان، عن النوفلي، عن السكوني عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: مثله.

bihar-47265
الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن المتعة؟ فقال أبو عبد الملك بن جريح: فسله عنها فإن عنده منها علما فلقيته فأملى علي منها شيئا كثيرا فكان فيما روى لي قال: ليس فيها وقت ولا عدد، إنما هي بمنزلة الإماء يتزوج منهن كم شاء بغير ولي ولا شهود، وإذا انقضى الاجل بانت منه بغير طلاق، وعدتها حيضة إن كانت تحيض، وإن كانت لا تحيض شهر، فانطلقت بالكتاب إلى أبي عبد الله عليه السلام فعرضته عليه فقال: صدق وأقر به، قال عمر بن أذينة: وكان زرارة يقول هذا ويحلف بالله أنه الحق إلا أنه كان يقول إن كانت تحيض فحيضة وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف .

الهوامش1

[3]نفس المصدر ص 66.ص 317

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 100, Page 317

View original source