No. ٣٧vol. 100 · page 318
الحسين بن سعيد أو النوادر: محمد بن إسماعيل بن بزيع قال:
Show clickable narrator chain
سأل رجل أبا الحسن عليه السلام وأنا أسمع عن رجل يتزوج المرأة متعة ويشترط عليها أن لا يطلب ولدا فبلي ذلك بولد فشدد في إنكار الولد فقال: يجحده إعظاما، فقال الرجل: فاني أتمهما فقال: لا ينبغي لك إلا أن تتزوج مؤمنة أو مسلمة إن الله يقول: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين .
الهوامش1
[7]نفس المصدر ص 66.ص 318