فقه الرضا (ع): واعلم أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب في وجه النكاح فقط، وقد يحل ملكه وبيعه وثمنه إلا في المرضع نفسها، والفحل الذي اللبن منه فإنهما يقومان مقام الأبوين لا يحل بيعهما ولا ملكهما مؤمنين كانا أو مخالفين: والحد الذي يحرم به الرضاع مما عليه عمل العصابة دون كل ما روي، فإنه مختلف ما أنبت اللحم وقوي العظم وهو رضاع ثلاثة أيام متواليات أو عشرة رضعات متواليات محررات مرويات بلبن الفحل، وقد روي مص ومصتين وثلاثة .
الهوامش1
[٢]فقه الرضا ص ٣٠.ص 324