Usul16

Hadith record

bihar-47295

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

10 - كتاب الإمامة والتبصرة: عن محمد بن عبد الله، عن محمد بن جعفر بن محمد الرزاز، عن خاله علي بن محمد، عن عمرو بن عثمان، عن النوفلي، عن السكوني عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: مثله.

bihar-47295

فقه الرضا (ع): واعلم أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب في وجه النكاح فقط، وقد يحل ملكه وبيعه وثمنه إلا في المرضع نفسها، والفحل الذي اللبن منه فإنهما يقومان مقام الأبوين لا يحل بيعهما ولا ملكهما مؤمنين كانا أو مخالفين: والحد الذي يحرم به الرضاع مما عليه عمل العصابة دون كل ما روي، فإنه مختلف ما أنبت اللحم وقوي العظم وهو رضاع ثلاثة أيام متواليات أو عشرة رضعات متواليات محررات مرويات بلبن الفحل، وقد روي مص ومصتين وثلاثة .

الهوامش1

[٢]فقه الرضا ص ٣٠.ص 324

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 100, Page 324

View original source
بحار الأنوار · Hadith 17 — Usul16