No. ٢vol. 100 · page 326
الحسين بن سعيد أو النوادر: فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن الحسن العطار قال:
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عارية الفرج فقال: لا بأس به، قلت: فإن كان منه الولد؟ قال: لصاحب الجارية إلا أن يشترط عليه .
الهوامش1
[٢]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦ ملحقا بكتاب فقه الرضا.ص 326