No. ٤vol. 100 · page 326
الحسين بن سعيد أو النوادر: حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال:
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له المملوكة فيحلها لغيره قال: لا بأس .
الهوامش1
[٤]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦ ملحقا بكتاب فقه الرضا.ص 326