No. ٥vol. 100 · page 326
الحسين بن سعيد أو النوادر: القاسم بن سليمان، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام
Show clickable narrator chain
في الرجل يحل فرج جاريته لأخيه قال: لا بأس بذلك، قلت: فإنه أولدها قال: يضم إليه ولده ويرد الجارية على مولاها .
الهوامش1
[٥]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦ ملحقا بكتاب فقه الرضا.ص 326