No. ٤vol. 100 · page 330
قال: وسألته عن مملوكة كانت بين اثنين فأعتقاها ولها أخ غائب وهي بكر أيجوز لأحدهما أن يزوجها أو لا يجوز إلا بأمر أخيها؟ فقال: بلى يجوز أن يزوجها، قلت: فيتزوجها هو إن أراد ذلك؟ قال: نعم .
الهوامش1
[٢]عيون الأخبار ج ٢ ص ٢٠.ص 330
bihar-47318
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث
10 - كتاب الإمامة والتبصرة: عن محمد بن عبد الله، عن محمد بن جعفر بن محمد الرزاز، عن خاله علي بن محمد، عن عمرو بن عثمان، عن النوفلي، عن السكوني عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: مثله.
قال: وسألته عن مملوكة كانت بين اثنين فأعتقاها ولها أخ غائب وهي بكر أيجوز لأحدهما أن يزوجها أو لا يجوز إلا بأمر أخيها؟ فقال: بلى يجوز أن يزوجها، قلت: فيتزوجها هو إن أراد ذلك؟ قال: نعم .
[٢]عيون الأخبار ج ٢ ص ٢٠.ص 330
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 100, Page 330